مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف تقنيو المختبر تحت سلطة مهندسي المختبر بالتحليلات بالجملة ، وبتنفيذ اعمال دقيقة تتطلب ادوات معقدة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك تقنيي المختبر
المادة 3
فتح المادةيمارس تقنيو المختبر المهام المنوطة بهم بمختبرات | وزارة المالية ...
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف التقنيون عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
ا من المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوي في الرياضيات الابتدائية أو التقنية أو العلوم التجريبية وبروفي التعليم الصناعي الخاص بالاعوان الكيميائيين أو شهادة معترف بمعادلتها .
ب من بين أعوان المختبرات البالغين من العمر 35 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 7 سنوات من الخدمات كمر سمين | وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها غير انه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددوة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى خلالها اقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون ان يتجاوز تاخير حدود السن سنتين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة ه : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1968 تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل مدير الادارة العامة ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكتب كل مختبر من المختبرات .
المادة 6
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ، وبالنسبة لكلتا المسابقتين . ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية . ولا يكون من شأن هذا التدبير | أن يعدل الوظائف الموزعة على الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 20٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سيدها ويمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين من حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول تقنيين متمرنين للمختبرات بقرار من وزير المالية . واذا لم يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار فيفقدون حقهم في القبول ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كتقنيين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة . وفى حالة عدم تقديمهم لها أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول .
المادة 8
فتح المادةيلزم التقنيون المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس عقبها اللجنة التي تولت اعداد المسابقة الخاصة بالتوظيف والتي ينضم اليها اعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أكثر من أعضائها الرسميين وبناء على تقرير المهندس المكلف بالمختبر ، نشاط المتمرنين وتقترح اما تسريحهم من مهامهم أو ترسيمهم أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، ولا يخول حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة .
المادة 9
فتح المادةيجوز للتقنيين المتمرنين للمختبرات الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك مساعدى المختبرات وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة • وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام التقنيين المتمرنين للمختبرات لتحديد الاقدمية في السلك الجديد .
المادة 10
فتح المادةيرسم تقنيو المختبر المتمرنون المعتمد ترسيمهم بمقتضى المادة 6 أعلاه ، بالدرجة الأولى من رتبة تقنيي المختبر ، وذلك بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيجوز لتقنيي المختبر المتمرنين المسرحين من مهامهم فى نطاق احكام المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك تقنيي المختبر .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين تقنيي المختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية الوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةترتب وظيفة تقني المختبر لوزارة المالية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةتعوض المسابقة بالاختبارات بالمسابقة المشروط فيها تقديم الشهادات وذلك خلافا للمقطع أ من المادة 4 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي .
المادة 15
فتح المادةيجوز لمساعدى المختبر ان يترشحوا للمسابقة المشار اليها فى المادة السابقة بدون ان يتقيدوا بحدود السن وذلك خلافا للفقرة ب من المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ اول يوليو سنة 1967 غير أنه يتعين عليهم أن يكونوا قد اكملوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الاقدمية فى سلكهم الاصلي .
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، الاعوان التقنيون للمختبر الجاري توظيفهم قبل اول يوليو سنة 1962 والناجحون فى اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجرى الادراج المنصوص عليه أعلاه بعد ترسيمهم في سلكهم القديم عقب مرور سنة على توظيفهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم .
ويدرج الاعوان المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين ولغاية أول يناير سنة 1967 في سلك تقنيي المختبر بالدرجة المخول لها الرقم الاستدلالي المعادل الذى كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى أو اذا تعذر الامر فالرقم الاستدلالي الذي يليه وذلك بعد اعادة ترتيبهم في هذا السلك
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« تلغى : 1 ( ) المراسيم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 و رقم 68-264 و 68-265 و 68-266 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، و رقم 69-156 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1969، و 69-158 و 69-159 المؤرخان في 15 اكتوبر سنة 1969 ، و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي المختبر بوزارة المالية . 959
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.