مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رسامو الصناعة والطاقة تحت سلطة رؤسائهم السلميين بالمشاركة في دراسة المشاريع الخاصة بانجاز الخدمات ، وتنفيذ وتصحيح مختلف الاعمال المرتبطة بالرسوم ونقل الرسوم ، والرسوم البيانية المتعلقة بالاحصائيات ، وايضاح الوثائق بالصور ويكلفون أيضا بانجاز ونسخ الرسوم المنقولة والخرائط والمخططات .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك رسامي الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيمارس رسامو الصناعة والطاقة مهامهم بالمصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف رسامو الصناعة والطاقة عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية في الرسم من ثانويات التعليم التقني أو شهادة مقبولة معادلتها، 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المقررة في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة 6
فتح المادةيعين رسامو الصناعة والطاقة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كرسامين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المقررة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز للسلطة المذكورة أعلاه في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر ، واستنادا لرأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين رسامي الصناعة والطاقة وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزير الصناعة والطاقة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك رسامي الصناعة والطاقة في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرسامى الصناعة والطاقة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب %10 من الوظائف | المقيدة في ميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم لأجل تأسيسه الاولى الرسامون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ويرسم 4 المعنيون في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3.1 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.