مرسوم رقم 68-369 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو السياحة تحت سلطة المفتشين ، با تمام جميع عمليات المراقبة والتحقيق الداخلة في اختصاص وزارة السياحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة تسيير سلك مراقبي السياحة
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو السياحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة السياحة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مراقبو السياحة بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الشهادة البروفي الفندقية أو الشهادة معادلة لها مسلمة عقب دراسة ثلاث سنوات بعد احراز بروفى التعليم العام من قبل مؤسسات التعليم العمومي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير السياحة تنشر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارتها من طرف وزير السياحة بطريق الالصاق .
المادة 6
فتح المادةيجري تعيين مراقبي السياحة الموظفين طبقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين مدتها سنة واحدة بالنسبة لحملة البروفى الفندقية - وسنتين بالنسبة لحملة الشهادة التحضيرية للبكالوريا وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 من طرف لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله مدير المراقبات أو ممثله مراقب للسياحة مرسم يجرى ترسيم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أن تمدد أجل التمرين للمعنى سنة واحدة ، أو أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةيعلن وزير السياحة مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة لمراقبي السياحة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك مراقبي السياحة في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمراقبي السياحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ، العشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك مراقبي السياحة وبقصد تأسيسه الأولى المندوبون الأقليميون ونواب المندوبين الأقليميين ، والمراقبون الفندقيون ، من القائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية :
ان الاعوان الحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1965 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية ب ان الاعوان الحائزين لبروفى التعليم العام على الاقل ، أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1964 ويستفيدون من أقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043
ج - ان الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة بروفي التعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا / كانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في امتحان المستوى الذي ينظمه كل من وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات، و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بمجرد اتمامهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية ونجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة يشطب على أسماء الموظفين المشار اليهم في هذه الفقرة من سلك مراقبي السياحة ، اذا لم يصرح بقبولهم في امتحان المستوى .
المادة 11
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي السياحة بمجرد انعقادها ، في أوضاع الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 12
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وعند الحاجة أن يبقى في وظيفة نوعية معادلة الموظفون المدرجون في سلك مراقبي | السياحة عملا بالمادة 10 أعلاه والقائمون بوظائف مندوبين أقليميين أو نواب مندوبين أقليميين في أول يناير سنة 1967 • وتنزع منهم هذه الوظيفة النوعية اذا لم ينجحوا في الامتحان المهني لتقلد رتبة مفتش سياحة ، وذلك بمجرد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لمفتشى السياحة •
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومد بن وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-144
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رقم 85-12
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.