مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب .
يجوز تكليف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد .
والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء نواب المقتصدين في أية ساعة من الليل أو النهار ، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكن في المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك نواب المقتصدين
المادة 3
فتح المادةيعتبر نواب المقتصدين في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين :
1) من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري .
2 ) عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لدبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة •
3) في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهني المفتوح الى مساعدى المصالح الاقتصادية وكذا الى الموظفين التابعين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل
4 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر .
يحدد في كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات | المهنية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية تنشر قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 6
فتح المادةيعين نواب المقتصدين الموظفين ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يجدد تكوينها كما يلى :
المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله ، رئيسا
- عضو المفتشية العامة أو ممثله 6
- مقتصد ،
- نائب مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما السماح بتمديد التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الأصلى ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك نواب المقتصدين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةيمكن الحاق نواب المقتصدين بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية بسلك نواب المقتصدين التابعين لوزارة أخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من 1 الخدمة في السلك الذي ألحقوا به
المادة 11
فتح المادةان لنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية والملحقين الرئيسيين بالمصلحة الاقتصادية ومقتصدى مؤسسات التعليم ونواب المقتصدين الذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين في اطار المادة الاولى من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين بأول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-313 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه •
المادة 13
فتح المادةان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين - بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
أ ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، حسب المدة المتوسطة للدرجة ، ويرسم الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم أقدمية سنة
ب ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 331 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة للدرجة .
يدرج في السلك الجديد ، الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين تم توظيفهم بعد أول يناير سنه 1965 ويمكن أن يرسموا اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية
المادة 14
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك نواب المقتصدين حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 مرسوم رقم 68-316 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | المساعدى المصالح الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي عام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعاون مساعدو المصالح الاقتصادية - تحت سلطة رئيس المؤسسة - الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات - ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادى والمالى ، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفى التنفيذ للادارة وموظفى المصلحة • يمكن تكليف مساعدى المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة للتعليم المتوسط ، أو كل مؤسسة أخرى مماثلة ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصدون .
والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء مساعدي المصالح الاقتصادية في أية ساعة من الليل أو النهار، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الاكيدة بالسكن في المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مساعدى المصالح الاقتصادية
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وكذا فى المفتشيات الاكاديمية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان | التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين - المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى ( القسم الاول من البكالوريا ( للتعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل وثلاثين عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق - الامتحان المهنى المفتوح الى الموظفين أصحاب التخصص الاداري | والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والمثبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية خمس سنوات يحدد في كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 6
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم إذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح الاقتصادية او ممثله ، رئيسا ،
- رئيس لاحدى المؤسسات ،
- مقتصد ،
- نائب مقتصد ، مساعد مرسم للمصالح الاقتصادية ..
يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم فان السلطة المذكورة تستطيع بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الاصلى ، واما تسريحه ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام مساعدى المصالح الاقتصادية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةيمكن الحاق مساعدى المصالح الاقتصادية - بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية - بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعة لاحدى الوزارات الاخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذى هم ملحقون به .
المادة 11
فتح المادةينتفع مساعدو المصالح الاقتصادية بالعطل | القانونية ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةان مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين في اطار المادة الاولى من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والموظفين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-313 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه •
المادة 13
فتح المادةان مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
أ - ان الاعوان الناجحين في الامتحان التحضيري للتعليم الثانوى أو لبروفي التعليم التجاري أو شهادة معادلة لها | والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يمكن ترسيمهم في أول ايناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمات الفعلية • ب ان الاعوان الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1964 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 14
فتح المادةيدرج معاونو المقتصدين المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والمثبتون أقدمية خمس سنوات من بينها ثلاث سنوات في التسيير ، في سلك نواب المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة مساعدى 15 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المصالح الاقتصادية بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 13 و 14 من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةان معاونى المقتصدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 يقبلون للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ، من المادة 4 من هذا المرسوم دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة ، 1968 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 - رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، . : رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 68-317 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 675
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . 919
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095
-
مرسوم رقم 82-513
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
-
مرسوم رقم 82-10
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب المقتصدين • 410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للدخول فى سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات . 1599
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين . 325
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 1061
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين . 1061
-
مرسوم رقم 78-117
مرسوم رقم 78 117 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 475
-
مرسوم رقم 78-116
مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة التوظيف نواب مقتصدين . 734
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين 801
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين 801
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 842
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين 0 435
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين • 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 201 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين 1278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.