مرسوم رقم 68-355 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مسيرى أشغال توزيع ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها ونقلها وتحويله يكلفون بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع ، ونظام المنتدبين والمنتدبين المسيرين لأشغال فرع توزيع وتنسيق ونقل و تحويل الارساليات ، وكذا بمراقبة أعوان التوزيع ، ويكلفون كذلك بتقسيم العمل بين الموزعين وبالتكوين المهني لهؤلاء الموزعين .
ويتولون توزيع الاشياء الخاضعة للرسم ، والبت في النزاعات الخاصة بتوزيع المراسلات والاشياء المختلفة ويؤمنون علاوة على ذلك ، وفي المصالح البريدية ، جولة التوزيع المجهزة بمحركات أو بدونها ، وفى المكاتب المزودة بالمنشآت الآلية ، سير | | وصيانة هذه المنشآت وبعض العمليات الخاصة بالتلغراف .
ويؤمنون أيضا ضبط مستندات المصلحة اللازمة لتنفيذ الاشغال المكلفين بها ويكلفون في مصلحة الارسال ، بالاستلام والمراقبة والحراسة والتسليم للارساليات المنقولة في سكة الحديد . ويقومون بفرز بعض أصناف المراسلات ومراقبة توجيه الطرود ويضبطون بالاتفاق مع رؤساء القطار أو ممثلى مصالح الاماكن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الحوادث المتصلة بالنقل في سكة الحديد ويوجهون ويراقبون عمليات المعالجة والتحويل للارساليات في المستودعات ويشاركون في هذه العمليات
المادة 2
فتح المادةيمارس مسيرو أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت أمرة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 3
فتح المادةيجوز تعيين مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة قابض من الطبقة الرابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن أحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .
المادة 4
فتح المادةيتولى القابضون من الطبقة الرابعة ادارة مكتبهم و تنظيمه ومراقبته ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح ، وكذلك التسيير المالى للأموال المعهود بها اليهم ويعتبرون كذلك مسؤولين عن الايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو أشغال توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وتحويلها بطريق المسابقة من بين :
مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والمرسمين في رتبتهم ، وممن أدركوا الدرجة الرابعة فيها .
- المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم ، وحازوا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الخدمة و 6 أشهر في الدرجة الرابعة من رتبتهم ويتعين على المترشحين علاوة على ذلك :
أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، أن يحوزوا السلطة الضرورية لمممارسة مهام مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها
- أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دينا أو متوسطة .. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان شروط الاقدمية والسن المحددة أعلاه يجب أن تكون مكملة في 1 يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة
المادة 6
فتح المادةيجوز رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة 5 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه ، وذلك حتى يطابق عدد المترشحين عدد الوظائف المعروضة
المادة 7
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقة ونوع وبرنامج الاختبارات
المادة 8
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية .
المادة 9
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ، وتصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه • وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، ليمكن تكليفهم بوظيفة نوعية بصفة قابض من الدرجة الرابعة أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
حيازة أقدمية 4 سنوات على الاقل في رتبتهم ،
- بلوغ 50 عاما على الاكثر ، حيازة الصفات المطلوبة
المادة 14
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الاهلية
المادة 15
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لمسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استيفاء التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةيدرج سلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية الارساليات وتحويلها أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة | واللاسلكية في سلم المرتب رقم 5 المؤسس بموجب المرسوم يختتم بامتحان للأهلية المهنية . ويمكن دعوتهم خلال هذا | التمرين الى متابعة درس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 17
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية
المادة 11
فتح المادةيتوقف ترسيم مسيرى أشغال توزيع وتنسبق | القابض من الطبقة الرابعة تحدد ب 25 نقطة ونقل الارساليات وتحويلها على تثبت لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين ، من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
- مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ) أو مندوبه ( التي يمارس فيها المتمرن تمرينه ،
- رئيس قسم لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها
المادة 12
فتح المادةيرسم مسيرو أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيتعين على مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل |
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها الذين يمكنهم الاستفادة من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
المادة 19
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةان المنتدبين الرؤساء ومسيرى أشغال توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى تعيينهم وفقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو جرى ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد كمسيرين متمرنين لأشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها 6 ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وكانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية | للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وبحسب المدة المتوسطة .
ويدرج من كان منهم حائزا بتاريخ أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد كمسين متمرن في أشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه •
المادة 21
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 22
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 5 أعلاه يجوز تعيين مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبصفة انتقالية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ هذا القانون الاساسي ، بطريق المسابقة من بين المنتدبين ومسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ممن بلغوا 50 عاما في أول يناير من السنة التى تجرى خلالها المسابقة واستوفوا الشروط المعددة في المادة 5 أعلاه •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-356 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الأعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين :
للجمهورية الجزائرية 1015 فرع الخطوط .
فرع السيارات .
المادة 2
فتح المادةان الاعوان التقنيين لفرع « الخطوط ، مكلفون بالعمليات الكثيرة الدقة لمد وانشاء الخطوط الهوائية والخطوط في باطن الأرض للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها .
ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية ، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ، ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية أثناء عمليات التركيب أو الوصل ، أو أثناء البحث عن الاعطال .
ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك ، بالمسؤولية عن فوج اختصاصي في مصلحة الخطوط ، وبالتكوين المهني للموظفين الجدد .
يكلف الاعوان التقنيون لفرع « السيارات ، بتدارك توقف السيارات والمحركات وتصليحها الميكانيكي ، واجراء التغييرات والتشغيل لآلاتها واجراء التجارب والتحقيقات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز في بعض الاحوال أن يعهد اليهم بالتسيير الخاص بالمواد والمحاسبة المتعلقة بها ويجوز دعوة الاعوان التقنيين ، في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون مهامهم في المصالح الخارجية ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط التالية :
أ - فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة :
ا للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ،
ب - للمنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم والحائزين للدرجة الرابعة من هذه الرتبة .
ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين أ ، ب ما يلى :
- أن يكونوا بالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ومحصلين 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، ج للأعوان غير المرسمين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا من العمر 35 عاما على الاكثر ، وممن انقضى على استخدامهم مدة عامين على الاقل قابلة للضم الى التقاعد ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية •
2 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والحاملين لشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من تكميلية للتعليم التقني ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر
ب - فرع « السيارات » :
1 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذكور المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر ، والحاملين لرخصة سياقة من فئة أ ، ب ، ج ، د ، ولشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من ثانوية للتعليم التقني أو شهادة عمل تثبت بأن المعنى قد زاول خمسة أعوام في الاختصاص 2 - بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة :
1 - - للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم والحائزين لأقدمية سنة واحدة في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ، ، د .ج
ب - للعمال المهنيين من الصنف الثاني في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين للدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين رخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ، ب، ج، د ،
ج - للعمال المهنيين من الصنف الاول فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ،د.
ويجب على الاعوان المشار اليهم في المقاطع أ ، ب ، ج من الفقرة 2 أعلاه أن يحصلوا بمناسبة آخر التنقيط السنوى على نقطة مرقمة تؤدى الى ترقية لمدة دينا أو متوسطة .
وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه قبل تعيينهم :
أن ينجحوا في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأن يحصلوا على الشهادة القانونية لسياقة السيارات وصيانتها .
المادة 5
فتح المادةان المترشحين في احدى المسابقات الخارجية يمكن أن ينتفعوا من التأخير في حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والاعباء العائلية طبقا للتشريع النافذ
المادة 6
فتح المادةيجب استيفاء شروط الاقدمية والسن المعددة في المادة 4 أعلاه في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ترفع في القرار المنصوص عليه في المادة أدناه - فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية - شروط الاقدمية المطلوبة من المترشحين لكي ينطبق عدد المترشحين مع عدد الوظائف المعروضة
المادة 8
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات
المادة 9
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية .
وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية والملصقة في المؤسسات الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم وتصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه ، وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 11
فتح المادةيتعين على الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع خلاله الاعوان التقنيون لفرع الخطوط » في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دروسا قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب
المادة 12
فتح المادةيتوقف ترسيم الاعوان التقنيين ، على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين - من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه • وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
مهندس أو مفتش رئيسي بصفته رئيسا ،
- رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو المرآب أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ،
- مود موظف يحوز على الاقل رتبة عون تقنى تابع لنفس الفرع ونفس مصلحة المتمرن
المادة 13
فتح المادةيرسم الاعوان التقنيون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 66-1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى ، بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 14
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيدرج سلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 5 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة ، من الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك
المادة 17
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج المقنيون - المصلحون والاعوان التقنيون من الطبقة الأولى للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينون طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون أعمالهم في فاتح يناير سنة 1967 في سلكهم الجديد كأعوان تقنيين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ونجحوا فى الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان الاعوان التقنيين من الطبقة الاولى الذين جرى تعيينهم أو إدراجهم من الشروط المبينة أعلاه ماعدا للجمهورية الجزائرية 1017 من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 ، يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويجرى ادراج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته ، في السلك الجديد وبصفة عون تقنى متمرن ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه
المادة 19
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المشار اليهم في الفقرة 10 من المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم .
المادة 20
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 4 أعلاه ، يجرى العمل خلال مدة 3 أعوام من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي بما يلى :
يمكن توظيف الاعوان التقنيين لفرع « السيارات »
بطريق المسابقة ، من بين الموظفين غير المرسمين الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 أن يكونوا مارسوا الوظيفة منذ 3 أعوام على الاقل في مصلحة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 2 أن يحوزوا أقدمية 5 أعوام على الاقل في الخدمة يمكن ضمها للتقاعد
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 357 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
- ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشمل فرعين :
- فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها 6 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه فرع الخطوط .
المادة 2
فتح المادةأ - ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بالقيام بجولات التوزيع ، ورفع المراسلات ، وتحويلها ونقل الارساليات وصيانة جميع أنواع السيارات المخصصة لخدمة ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ب ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « الخطوط .
مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بسياقة جميع أنواع السيارات والآليات الميكانيكية الموضوعة في خدمة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
يتولى مسيرو الاشغال المنتدبون في الفرعين صيانة السيارات التي يعهد اليهم بسياقتها واعادتها الى حالتها السليمة وضبطها ، ويضعون المستندات الادارية ويضبطون محاسبة التزويد بالوقود والزيوت الخاصة بتلك السيارات المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيمارس مسيرو الاشغال المنتدبون مهامهم في المصالح الخارجية وفي مصالح الادارة المركزية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كما يلى :
ا - بطريق المسابقة الداخلية من بين المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرعى « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، و « الخطوط ، والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم وممن توفرت فيهم الشروط الواردة بعده :
- بلوغ سن 40 على الاكثر ،
- الحصول على رخصة سياقة السيارات من فئة ( أ ، ب ،
ج ) ، الحصول في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، التمتع بالاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية للأهلية لسياقة السيارة وصيانتها ، تفتح المسابقات تبعا للفروع ولا يجوز للمترشحين المشاركة في غير المسابقة المطابقة للفرع التابعين له .
ب - في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين المقرر أعلاه 6 يلجأ الى المسابقة الخارجية والمشتملة على اختبارات الفرع المطابق والمفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر زقم 66 133 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين الرخصة سياقة السيارات من فئة (أ، ب، ج، د) ان هؤلاء المرشحين يمكنهم أن يستفيدوا من تخفيض حدود السن العليا بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة علاوة على ذلك :
- النجاح في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية الأهلية سياقة هذه السيارات وصيانتها .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكمل شروط السن المحددة في المادة أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
المادة 6
فتح المادةيجوز فيما يتعلق بالمسابقة الداخلية ، أن تحدد أقدمية الرتبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بالنسبة للمنتدبين ، حتى يتطابق عدد المترشحين ، مع عدد الوظائف المعروضة .
المادة 7
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تنظيم المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادة أعلاه
المادة 8
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية ، وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشارك في المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم نهائيا ، وتصدر التعيينات وفقا لنفس الترتيب تعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسيرى الاشغال أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويمكن دعوتهم خلال هذا التمرين الى اكمال فترة من التدريب المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 11
فتح المادةيتوقف ترسيم مسيرى الاشغال المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، وذلك على اثر انتهاء فترة التمرين .
وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
ا بالنسبة لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات - وتحويلها ، :
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه ، أو مندوب الرئيس ، وعند اللزوم ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال منتدب تابع لنفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن ب بالنسبة لفرع « الخطوط » :
مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع » الخطوط » بصفته رئيسا :
- رئيس قسم ، مسير أشغال الفرع « الخطوط » .
ويكون في حوزة كل لجنة فاحصة منصوص عليها في الفقرتين أ ، ب ، أعلاه بيان بسلوك المتمرن موضوع من طرف الموظف المسؤول عن مرآب البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والذي تدخل تحت تصرفه السيارة أو السيارات المعهود بها الى المتمرن ويحتوى هذا البيان المسلكى ، بصفة خاصة ، على التقدير المهني الخاص بصيانة السيارة أو السيارات المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةيرسم مسيرو الاشغال المنتدبون والناجحون | في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 13
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وإنهاء المهام لوظائف مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وبعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية :
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 4 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى لك مسيري الاشغال للجمهورية الجزائرية 1019 لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك •
المادة 16
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك مسيرى الاشغال المنتدبين والذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةان سائقي السيارات من الصنفين الأول والثاني 6 والاعوان التقنيين والمسيرين للأشغال والمنتدبين المسيرين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم - في فاتح يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلكهم الجديد كمسيرى أشغال منتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة • ويدرج في السلك الجديد من كان منهم حائزا لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في أول يناير سنة 1967 ، وبصفة مسير أشغال منتدب ومتمرن ، ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه
المادة 18
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68-358 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام المنتدبين والذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين :
فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ،
- فرع الخطوط 1 بطريق المسابقة الداخلية الخاصة والمفتوحة « للشبان الموزعين » التابعين للتوزيع البرقى والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 21 عاما على الاكثر ، وأن يكون انقضى على استخدامهم عامان متتابعان على الاقل ، خدما خلالها بمعدل 6 ساعات في اليوم على الاقل ، أن تكون طريقة خدمتهم مرضية .
2 - بطريق المسابقة الداخلية والمفتوحة :
أ لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةأ يتولى المنتدبون في فرع « توزيع وتنسيق | المرسمين في رتبتهم والمحصلين في آخر التنقيط السنوى ونقل الارساليات وتحويلها » مهام تنفيذ الاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع ، وكذا توزيع المراسلات وجميع أنواع الاشياء الى محلات الاقامة ويقومون بدفع الحوالات وتقديم الاوراق التجارية وقبض قيمتها وقبض القيم والرسوم المختلفة الواجبة التحصيل ويجوز دعوتهم لفرز الارساليات الصادرة .
ويكونون وسطاء بين المنتفعين والمكتب الذي ينتمون اليه بالنسبة للعمليات البريدية والتلغرافية والتليفونية والمالية | ضمن الحدود والكيفيات التي تعينها الادارة ويقومون برفع المراسلات وضبطها ودمغها وكذلك بالاشغال ذات الصبغة الادارية الداخلية ويؤمنون معالجة الارساليات وابدالها وتحويلها ونقلها عند الاقتضاء ويشاركون بهذه الصفة في سياقة السيارات الخاصة بالتحويل والصيانة الصغيرة ويشاركون في فتح الارساليات واحكامها واغلاقها ويمكن تكليفهم بصفة خاصة بالمراكز الاختصاصية ، وتسيير بعض الماكينات والصيانة العادية لها ب يكلف منتدبو فرع « الخطوط » بتركيز انشاءات الخطوط التلغرافية والتليفونية وصيانتها ويشاركون في البحث عن أعطال هذه الخطوط والوقوف عليها ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير الماكينات وبتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ومعالجة الانفجارات | واستعمالها
المادة 3
فتح المادةيمارس المنتدبون وظائفهم في المصالح الخارجية ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةمع الاحتفاظ بحقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف منتدبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط الواردة بعده :
أ في فرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » :
على علامة مرقمة تفضى الى ترقيتهم لمدة دنيا ،
ب - لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية غير المرسمين الذين قاموا بالعمل بمعدل أدنى قدره 6 ساعات فى اليوم خلال سنتين من الخدمات الفعلية وممن كانت ، طريقة خدمتهم مرضية
- بطريق المسابقة الخارجية ، المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وممن بلغوا من العمر 18 عاما على الاقل و 32 عاما على الاكثر
ب - في فرع « الخطوط » :
1 - بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة :
أ لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين في رتبتهم والمحصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا والبالغين 35 سنة على الاكثر ،
ب - لأعوان مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية غير المرسمين وممن خدموا المصلحة بمعدل 6 ساعات في اليوم على الاقل لمدة سنتين من الخدمات الفعلية 6 وممن كانت طريقة خدمتهم مرضية والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر
2 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وممن بلغوا من العمر 18 عاما على الاقل و 32 عاما على الاكثر
المادة 5
فتح المادةيمكن للمترشحين لوظيفة منتدب في كل الفروع أن يستفيدوا من تخفيض حدود السن العليا بسبب الخدمات العسكرية أو الاعباء العائلية بحسب التشريع الجاري به العمل
المادة 6
فتح المادةيتعين تكميل شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 4 أعلاه ، في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيجوز أن تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أدناه ، فيما يخص المسابقات الداخلية والاختبار المهني للجمهورية الجزائرية 1021 15 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 ، ورفع شروط الاقدمية | 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة أقدمية الرتبة بالنسبة لأعوان المصلحة المطلوبة من المترشحين الآخرين حتى ينطبق عدد المترشحين مع عدد الوظائف المعروضة
المادة 8
فتح المادةيحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تنظيم المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات
المادة 9
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في مختلف المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في مختلف المسابقات الخارجية والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ، و تصدر التعيينات وفقا لنفس الترتيب و تعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
فتح المادةيتعين على المنتدبين أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويمكن دعوتهم خلال هذا التمرين لاجتياز فترة تعلم المهنة في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
فتح المادةيتوقف ترسيم المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه وتتألف هذه اللجنة من :
أ بالنسبة لفرع » توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » :
مفتش رئيسي أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه أو مندوبه ، موظف يحوز على الاقل رتبة منتدب ، وينتمى الى نفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن .
ب بالنسبة لفرع « الخطوط » : - مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع « الخطوط بصفته رئيسا ، رئيس قسم لفرع « الخطوط » ، مسير أشغال فى فرع « الخطوط » •
المادة 13
فتح المادةيرسم المنتدبون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 1966 6 وذلك بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يمدد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 14
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لوظائف منتدبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو عن طريق النشرات الداخلية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيدرج سلك المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 3 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المنتدبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك
المادة 17
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المنتدبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةان المنتدبين والمنتدبين الاختصاصيين ، وأعوان الاطار التكميلي للتوزيع ، والاعوان التقنيين الاختصاصيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينين تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في فاتح يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كمنتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، وعلى حسب المدة المتوسطة.. 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 أقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد بصفة منتدب متمرن ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه
المادة 19
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك منتدبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة ، ولم يتم ترسيمهم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-122
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى اشغال توزيع و تنسيق ونقل وتحويل الارساليات . - 1372
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين يرى أشغال التوزيع وتنسيق ونقل ارساليات البريد المواصلات . 1185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.