مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة وهم يعاونون المقتصدين تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد ..
للجمهورية الجزائرية 1057 وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن دعوة نواب المقتصدين في أي وقت من النهار والليل للخدمة ، ولذا فهم ملزمون بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة القصوى •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك نواب المقتصدين المؤسس بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيعتبر نواب المقتصدين في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين :
1 - من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق ، أو الحاملين لشهادة مماثلة والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل أو 35 على الاكثر بتاريخ المسابقة .
في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للمساعدين في المصالح الاقتصاديه ، وكذلك الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والحائز بن لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة والبالغين من العمر على الاقل 40 عاما • 4 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية المقيدين في قائمة الاهلية ، والحائزين لأقدمية 15 سنة من الخدمة الفعليه بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر يحدد عدد نواب المقتصدين الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة ، في كل عام بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات نظام المسابقات والامتحانات المهنية ...
تعلن في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات ، وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة 6
فتح المادةيعين كمتمرنين ، نواب المقتصدين الموظفتون طبقا للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة تصلها وفقا للشروط المحددة في الملاحة 29 من الأمر 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ،
- مقتصد
- نائب مقتصد مرسم يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين واذا لم ترسمهم هذه السلطة ، جاز بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما تمديد التمرين ، أو اعادة المعنى لسلكه الاصلى ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 •
المادة 7
فتح المادةتعلن مقررات تعيين نواب المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك نواب المقتصدين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةيجوز الحاق نواب المقتصدين ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية ، بسلك نواب المقتصدين التابعين لوزارة أخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الالحاق في السلك الذي جرى الحاقهم به
المادة 11
فتح المادةلنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مقتصد و مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ونواب المقتصدين المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة الاولى من الامر رقم 62 1040 - المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-09
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 846
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.