مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أعوان المكتب بجميع أشغال التنفيذ التي يمكن أن يعهد بها اليهم رؤساؤهم السلميون •
المادة 2
فتح المادةيمكن أن ينشأ بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المكتب الذين يمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية • يمكن أن يرتب أعضاء السلك المنصوص عليه في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة المنتمية اليها والتي تكون غير مزودة بسلك لأعوان المكتب يحدث بموجب مرسوم سلك لأعوان المكتب في كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك اذا كان لهذا الاحداث ما يبرره .
يحدد التنظيم الخاص بأسلاك أعوان المكتب المتعلق بالجماعات المحلية بموجب مرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-648 (ج.ر عدد 1 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ | بها ، يعين أعوان المكتب بطريق المسابقات في الامتحانات المفتوحة : 752 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1 للمترشحين الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-137 (ج.ر عدد 87 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 9
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك أعوان والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر | المكتب ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
ب - للموظفين المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر •
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المعنية ، أن يلحقوا بأحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم ، ويمكن أن يدرجوا بعد سنة من العمل في السلك الملحقين به . ويمكن أن تصدر مقررات الادراج بناء على طلب الموظفين وموافقة السلطات المعنية ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدرج في كل سلك لأعوان المكتب ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان التابعون في كل وزارة ، لأسلاك أعوان المكتب ، وذلك ضمن الشروط المحددة في
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان المكتب الموظفون تطبيقا للمادة 3 | المواد بعده أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها التنظيمى بموجب القرار | المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتنشر السلطة المختصة بالتعيين مقررات تعيين أعوان المكتب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةتدرج أسلاك أعوان المكتب في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأعوان المكتب الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك بيد أنه لا يدخل في الحساب فيما يتعلق بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة ، أعوان المكتب المدرجين في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم ..
و تحدد عند اللزوم بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين ، كيفيات ادراج الاعوان غير المرسمين والقائمين بوظيفتهم في 1 يناير سنة 1967 ، في أسلاك أعوان المكتب ..
المادة 11
فتح المادةيدرج في أسلاك أعوان المكتب ، الاعوان التابعون للأسلاك المشار اليها في الفقرة 1 من المادة السابقة والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه
المادة 12
فتح المادةيرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 10 أعلاه والحاصل توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت - طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويجرى ترسيمه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
ويسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الاعوان القابلين للترسيم بمقتضى الاحكام التنظيمية التي جرى توظيفهم على أساسها .
المادة 13
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه ، يمكن أن ينشأ عند اللزوم وبموجب مرسوم في الوزارات التي تشتمل مصالحها المركزية على أعوان المكتب ، سلك لأعوان المكتب في الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 طريق الانقراض يدرج فيه أعوان المكتب القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 وفقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك أعوان يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة والملحقين بصفتهم رؤساء أقسام بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة 3-3 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة دبلوم معادلة المكتب وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار | والبالغين من العمر 27 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر اليهم أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 21368 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء الاقسام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام ، تحت سلطة عامل | العمالة أو الكاتب العام للعمالة بادارة مجموع المكاتب الموضوعة تحت مسؤوليتهم وينفذون التوجيهات العامة الصادرة عن عامل العمالة ويسهرون على تطبيق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ..
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بمهام خاصة ، يعهد بها اليهم عامل العمالة بقصد وضع مقررات عمالية •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير سلك رؤساء الاقسام •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-648 (ج.ر عدد 1 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق
المادة 3
فتح المادةيعتبر رؤساء الاقسام في وضع موظفين عاملين في دوائر العمالات أو بصفة استثنائية فى الادارة المركزية لوزارة الداخلية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-137 (ج.ر عدد 87 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام على الوجه التالي : 1 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 2 من بين المتصرفين والكتاب العامين للبلديات التي | بتاريخ المسابقة .
4 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الأداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختبار والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة رؤساء الاقسام المعينين برسم الفقرتين 4 و 5 من المادة 4 أعلاه 30 ٪ من الموظفين المعينين برسم الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة المذكورة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ..
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين • ويتممون مدة سنة واحدة من التمرين في الادارة المركزية أو في مركز العمالة
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم رؤساء الاقسام بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيسا ،
- أعضاء في السلك العمالي .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-1370 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أدناه وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة أو أن يسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين رؤساء الاقسام ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك رؤساء الاقسام في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرؤساء الاقسام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 30 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يلحق رؤساء الاقسام بناء على طلبهم وبعد موافقة وزير الداخلية والسلطة البلدية المعنية ، في صلك الكتاب العامين للبلدية، وأن يثبتوا فيه بعد انقضاء سنتين على عملهم فيه
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك رؤساء الاقسام تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 رؤساء الاقسام المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العموميه والقائمين بوظيفتهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك رؤساء الاقسام وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك ملحقى العمالة والحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحقوق الحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس في أو لشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ادراجهم في سلك رؤساء الاقسام ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية •
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ 1 يناير سنة 1967 أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بشلات سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 14 من الذين لم يشملهم الترسيم وذلك بمجرد امكان اجتماعها •
المادة 16
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سمنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-137
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي : ج يمكن أيضا أن يدخل بناء على اختيار الى الاسلاك المنصوص عليها في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
مرسوم رقم 83-665
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
-
مرسوم رقم 83-664
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أعوان المكتب 658
-
مرسوم رقم 81-88
مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة . 562
-
مرسوم رقم 81-192
مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
-
مرسوم رقم 81-329
مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المكتب . 1809
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745
-
مرسوم رقم 76-137
مرسوم رقم 76-137 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم
-
مرسوم رقم 74-122
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1302 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف اعوان مكتب من الذكور في البريد والمواصلات. 1641
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان المكاتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1286
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب بوزارة العدل. 55
-
مرسوم رقم 72-89
مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 535
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين أعوان مكتب . 1576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتعيين اعوان مكتب 1203
-
مرسوم رقم 71-266
مرسوم رقم 71-266 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 - الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للتخطيط . 1541
-
مرسوم رقم 70-205
مرسوم رقم 70-205 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الدفاع الوطني . 1022
-
مرسوم رقم 70-203
مرسوم رقم 70-203 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني 1620
-
مرسوم رقم 69-108
مرسوم رقم 69-108 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة التجارة . 899 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - المديرية العمالية للفلاحة بقسنطينة . - 901
-
مرسوم رقم 69-64
مرسوم رقم 69 64 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في المؤسسات الاستشفائية 580
-
مرسوم رقم 68-651
مرسوم رقم 68-651 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الأنباء. 8
-
مرسوم رقم 68-648
مرسوم رقم 68-648 مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 6
-
مرسوم رقم 69-174
مرسوم رقم 69-174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في الادارة البلدية 1751
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.