مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أساتذة التعليم العالي سلكا من أسلاك الموظفين 6 ويكلفون بالقيام بمهام التدريس والأبحاث في مؤسسات التعليم العالى .
الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويلزمون بالتدريس لمدة 3 ساعات أسبوعيا
المادة 2
فتح المادةتكون لأستاذ التعليم العالى اما صفة أستاذ بدون كرسى ، واما صفة أستاذ ، وأما صفة أستاذ مرسم صاحب كرسى ، وذلك طبقا للقانون الأساسي للجامعة
المادة 3
فتح المادةيسير سلك أساتذة التعليم العالى من قبل وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الاساسي للجامعة ، وباشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بأساتذة التعليم العالى للكليات المختلطة للطب والصيدلة
المادة 4
فتح المادةيعتبر أساتذة التعليم العالى فى حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا المدارس الكبرى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضح بناء على اقتراح مجلس الكلية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة من بين :
ا - الأساتذة المحاضرين المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، 2 الأساتذة المرسمين الذين ارتقوا الى هذه الرتبة عن طريق مسابقة التبريز والذين زاولوا بهذه الصفة المهنة مدة سنتين
المادة 6
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الآداب والعلوم الانسانية من بين الاساتذة المحاضرين المرسمين الحائزين للدكتوراه في الآداب ، والمثبتين أقدمية سنتين بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة
المادة 7
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم العالى في كلية العلوم من بين الأساتذة المحاضرين المرسمين الحائزين للدكتوراه في العلوم ، والمثبتين أقدمية سنتين بهذه الصفة ، بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة .
المادة 8
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين الأساتذة المحاضرين المرسمين والمثبتين أقدمية ثلاث سنوات في هذا السلك ، بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة .
المادة 9
فتح المادةيرسم أساتذة التعليم العالى في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بناء على اقتراح | مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة يرسم أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية 899
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم العالي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم : وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيحدد مرتب أساتذة التعليم العالى بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأساتذة التعليم العالى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 13
فتح المادةلا يجوز اتخاذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على أساتذة التعليم العالى الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة طبقا للقانون الأساسي للجامعة •
المادة 14
فتح المادةيستطيع أساتذة التعليم العالى كل خمس سنوات الانتفاع بعطلة سنة بمرتب كامل قصد القيام بأشغال الأبحاث بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة •
المادة 15
فتح المادةينتفع أساتذة التعليم العالى بالعطل الجامعية بشرط أن يكونوا قد أنجزوا دورات الامتحان الخاصة بالمواد التي يدرسونها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةان المدرسين الذين يمكن ادراجهم في سلك أساتذة التعليم العالى ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تساوى مدة الخدمات التي أنجزوها .
ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-122
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما : المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 80-15
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
-
مرسوم رقم 77-116
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
-
مرسوم رقم 74-201
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.