مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مراقبو المالية سلكا من أسلاك الموظفين يمارسون فيه المراقبة الدائمة للمالية العمومية ويمكنهم التأشير ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل.
على جميع الوثائق الخاصة للمراقبة المسبقة لوزارة المالية ويمكنهم أن يشتركوا في مهام المراقبة الاقتصادية والمالية للمصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المالية الخاصة بالدولة • ويمكن أن يدعى مراقبو المالية لادارة أفواج التفتيش فيما يخص الهيئات العمومية أو نصف العمومية المنشأة فيما بعد ،
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك مراقبي الدولة ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-139 (ج.ر عدد 85 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه بما يلي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين مراقبو المالية على الوجه التالي :
1 - بعد التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، من بين التلاميذ القدماء الناجحين في الامتحان النهائي ،
ب - بالمسابقة بناء على الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية • 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30٪ من مجموع الوظائف المطلوبة ، من بين المفتشين التابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمثبتين لأقدمية ثمان سنوات من الخدمة بصفة مرسمين في رتبتهم لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات ..
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات المنصوص عليها في المادة 3 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف.
بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من اجرائها
المادة 5
فتح المادةتوضع قائمة قبول المترشحين في نهاية الاختبارات 6 بحسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل مسابقة • ويمكن وضع قوائم تكميلية للقبول في الوظيفة بقصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية • ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القوائم التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها ويصدر وزير المالية قوائم القبول بالوظيفة التي تنشر في أو بعثات المراقبة الاقتصادية والمالية فيما يخص المراقبة المسبقة | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للمالية العمومية ...
الشعبية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول بالوظيفة والمترشحون الموظفون عملا بالمادة 3 أعلاه بصفة مراقبين للمالية متمرنين بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يلتحقوا بوظيفتهم في التاريخ المحدد بهذا القرار فيفقدون دورهم فى الاستفادة من القبول . واذا قدموا اثباتات مبررة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين للمالية متمرنين لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم
المادة 7
فتح المادةيلزم مراقبو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، تقوم اثرها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو تسريحهم • ولا يمكن منحهم حق الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يرسم مراقبو المالية المعاونون المتمرنون ولا يمكن الحاق مراقبي المالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة ثلاث سنوات •
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن ينقل مراقبو المالية الى وزارة أو مؤسسة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم المتعلق بهذه الخدمة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة :
أ - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى وظيفة مراقب المالية أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والذين كان تعيينهم في سلك المتصرفين المدنيين حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1966
ب - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظيفة مراقب مالى أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات والمقبولون للترسيم بمقتضى المادة 7 أعلاه ، في الدرجة الأولى | الاقتصادية والاجتماعية منذ أقل من سنتين بشرط أن يكونوا من وظيفة مراقب المالية ، وذلك بموجب قرار وزير المالية - مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةلا يجوز بتاتا لمراقبي المالية المتمرنين والمسرحين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 في سلك مفتشى وزارة المالية أو في سلك من مستوى معادل لذلك ، ويثبتون حيازتهم لأقدمية عامة قدرها 10 سنوات في الوظيفة العمومية ج الأعوان المحاسبون للجزائر البالغون من العمر 40 في نطاق أحكام المادة 7 أعلاه المشاركة في المسابقة لأجل | عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 والمرسمون في الدخول في سلك مراقبي المالية •
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدرج مراقبو المالية الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب 1 من المادة 3 أعلاه ، في حالة تسريحهم ، في أحد أسلاك تفتيش المصالح الخارجية لوزارة المالية وفي هذه الحالة تحسب أعوام الخدمة المنقضية في وظائف مراقبي المالية المتمرنين ، لتضم للأقدمية في أحد أسلاك التفتيش
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مراقبي المالية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةترتب وظيفة مراقب المالية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي المالية الذين يمكن الحاقهم حدود 15 ٪ أو احالتهم على الاستيداع حدود من الوظائف التابعة للسلك • سلكهم قبل أول يوليو سنة 1962 ، والذين يثبتون حيازتهم في أول يناير سنة 1967 لأقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في سلك المراقبين الماليين أو المفتشين أو المفتشين الرئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، الناجحون مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفيات ونوع الاختبارات الخاصة بها وتشكيل لجنة الامتحان التابعة لها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من الموظفين المذكورين بعده :
الذين سبق لهم أن مارسوا خلال أكثر من سنتين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي ، وظيفة مراقب المالية أو مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ،
- الذين سبق أن جرى ترسيمهم في سلك الاعوان المحاسبين للجزائر قبل أول يوليو سنة 1962 أو توظيفهم قبل 31 ديسمبر سنة 1963 في سلك مفتشى مصالح وزارة المالية أو سلك معادل لذلك المستوى ، الذين يثبتون بتاريخ نشر هذا المرسوم حيازتهم لأقدمية عامة في وظيفة عمومية معادلة على الاقل ل 7 سنوات
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرسم في سلك مراقبي المالية الموظفون المدرجون فيه ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم : 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بعد عام من التحاقهم بالوظيفة في أحد أسلاك المتصرفين المدنيين أو مراقبي المالية أو المفتشين الرئيسيين للمؤسسات | الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالنسبة للموظفين المرسمين المحرزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى أو شهادة معادلة لها ، بعد ثلاث سنوات من التحاقهم بالوظيفة في أحد - الأسلاك المذكورة اذا كانوا محرزين على شهادتين أو ثلاث شهادات من الليسانس أو على شهادة معادلة لها ، بعد 4 سنوات من التحاقهم بأحد الاسلاك الثلاثة
- وذلك بالنسبة للموظفين غير المتوفرة فيهم الشروط المذكور أعلاه
المادة 18
فتح المادةخلافا لأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه | يمكن أن يعين لغاية 30 يوليو سنة 1972 مراقبو المالية في هذا السلك ، من بين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ويمكن ترسيمهم من ثمة فيه ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • و تفصل خلال هذه الفترة في مسألة تعيين المترشحين المحرزين على شهادات الدبلوم الجامعية من غير شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل وزير الدولة المكلف بالمالية وممثل وزير التربية الوطنية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-196 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-193
« تعدل وتتمم الفقرة ب - 2 للمادة 3 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، على الوجه التالي : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-196
« يعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى : يمكن توظيف مراقبي المالية من بين حاملي الليسانس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي المالية. 1916
-
مرسوم رقم 83-322
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية . 895 ود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية 898
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية . 452
-
مرسوم رقم 74-196
مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . 1014
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390
-
مرسوم رقم 71-193
مرسوم رقم 71-193 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي المالية 949 اعلانات وبلاغات
-
مرسوم رقم 70-173
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن معادلة دبلوم الدراسات الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتعلق بتأجيل الخدمة الوطنية العليا في التجارة والادارة والمالية للمشاركة في مسابقة بالنسبة للاختصاصات في الصحة العمومية 803 الالتحاق بسلك مراقبي المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الخارجية للدخول في سلك من قبي المالية . 561
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 558
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية المنصوص عليه في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 . 630
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق - باتنة ) مصلحة الولاية للحماية المدنية والنجدة ) عن قطعة 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهنى السابق لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 233
-
مرسوم رقم 69-165
مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 1487 اعلانات وبلاغات
-
مرسوم رقم 69-139
مرسوم رقم 69-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية . 1324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.