مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتش الشبيبة والرياضة تحت سلطة المفتش العمالي - بالمراقبة البيداغوجية والتقنية - والادارية للموظفين العاملين في منطقته الادارية . ويدرس الشؤون المتعلقة باحداث الانشاءات الرياضية والاجتماعية التربوية في منطقته وبنائها واصلاحها ويلزم بالمشاركة في اختيار أماكن تشييد هذه الانشاءات ، وفي ارسال جميع التقارير المتعلقة بحالة ونوع أشغال البناء كلما تقدم تشييدها ، إلى المفتش العمالي • وهو يراقب النظام الادارى والبيداغوجي للمراكز والمؤسسات التابعة لمنطقته ويصادق عليها ، ماعدا مراكز تكوين الاطارات • وهو ينظم لجان الامتحان ويرأسها طبقا للنظام الجاري به العمل • ويكلف بتطبيق التدابير الخاصة بمسائل الشبيبة والرياضة وهو يتولى المراقبة البيداغوجية والتقنية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بنشاطات مماثلة للنشاطات الآيلة لوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي ، بالنسبة لكل مفتش في الشبيبة والرياضة النطاق الاقليمى لمنطقته الادارية ، ويعين له بنفس الوقت مقر عمله
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للمفتشين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مدير مركز أو مدرسة تكوين تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ، مفتش رئيسي للشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرو المراكز أو مدارس التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تحت مراقبة المفتش العمالي ، بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية الخاصة بمؤسستهم ويمارس مدير و مدارس ومراكز التكوين الوطنية نفس الاختصاصات تحت سلطة الادارة المركزية • 1044 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف المفتشون العماليون للشبيبة والرياضة في دائرتهم ، بالسهر على تطبيق التوجيهات الادارية لوزير الشبيبة والرياضة . ويعتبرون مسؤولين عن التسيير الاداري والبيداغوجي والتقني للمؤسسات والمعاهد والمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة • وهم ملزمون باتخاذ مقر العمالة مركزا لهم
المادة 6
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بمهام المفتشية العامة للمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة ، ويمكن تكليفهم بأشغال الدراسة والبحث
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو الشبيبة والرياضة من بين المترشحين الناجحين في اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش الخاصة بالشبيبة والرياضة
المادة 9
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الخاصة بالشبيبة والرياضة وفقا للمادة من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيعين كمتمرنين مفتشو الشبيبة والرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي وتقرير موافق من المفتش الرئيسي واذا لم يجر ترسيمهم عقب هذا التمرين ، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو أن يعادوا الى سلكهم الاصلى
المادة 11
فتح المادةيعين مديرو مراكز أو مدارس التكوين من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة وممن سجلوا في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةيعين المفتشون العماليون من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين ، وممن يحوزون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية •
المادة 13
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون من بين مفتشى الشبيبة والرياضة المرسمين ، وممن يحوزون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة ، منها ثلاث سنوات على الاقل كمفتشين عماليين ، ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية
المادة 14
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين مفتشى الشبيبة والرياضة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيدرج سلك مفتشي الشبيبة والرياضة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم | مهنهم .
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مركز أو مدرسة تكوين ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش عمالي ب 50 نقطة .
وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ب 60 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد مفتشى الشبيبة والرياضة المحالين على الاستيداع أو الملحقين 5٪ من الوظائف التابعة للميزانية ...
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة | المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو المراكز الاجتماعية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •
المادة 18
فتح المادةيجوز أن يدرج بقصد التأسيس الأولى لهذا السلك كمفتشين متمرنين في الشبيبة والرياضة ، مفتشو الشبيبة والرياضة الذين يزاولون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين عينوا من بين الموظفين المرسمين الحائزين للبكالوريا أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو شهادة معادلة وممن يثبتون أقدمية ثماني سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية منها 5 سنوات على الاقل في التعليم
المادة 19
فتح المادةيجوز ترسيم الاعوان المدرجين طبقا للمادة 18 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا حاملين لشهادة الكفاءة للتفتيش في | الشبيبة والرياضة 2 أو أن يكون قد انقضى على خدمتهم الفعلية مدة 12 سنة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 منها 3 سنوات كمكلفين بوظيفة مفتش الشبيبة والرياضة • ويسرى مفعول الترسيم ابتداء من التاريخ الذي تستكمل فيه شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويتم الترتيب الجديد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه واذا لم يتم ترسيمهم ، فيسوى وضعهم طبقا لأحكام المادة | 21 أدناه ...
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةيسوغ بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وفي حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ، أن يجرى توظيف مفتشين في الشبيبة والرياضة في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين :
أ - أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة ب أساتذة الثانويات أو التكميليات أو مدارس تخريج المعلمين المرسمين أو المماثلين لهم من حملة الليسانس في الآداب أو العلوم أو شهادة معادلة ، وممن يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ، ج مدربي الشبيبة والتربية الشعبية المرسمين والذين يثبتون أقدمية 8 سنوات بهذه الصفة ، -د أساتذة التعليم المتوسط الاختصاصيين أو المعلمين المرسمين والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم ، والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى ، أو دبلوم معادل بالنسبة للتعليم ، والذين ينبتون سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم •
المادة 21
فتح المادةيعين بصفة متمرن ، الاعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة أو المدرجون تطبيقا للمادة 18 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حصولهم على شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ويتعين على المعنيين بالامر أن يتقدموا لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة في مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم ويعادون الى سلكهم الاصلى في حالة رسوبهم في شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
بيد أن أحكام الفقرتين السابقتين لا يمكن أن يحتج بهذا على الاعوان المدرجين وفقا للمادة 18 أعلاه وغير المرسمين قبل 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 • - 371 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة .
للجمهورية الجزائرية 1045
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أساتذة التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد الذي يعينون فيه بتعليم - التربية البدنية وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير مليك أساتذة التربية البدنية والرياضية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر أساتذة التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وكذلك في المؤسسات المماثلة والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالامر .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمستشار رياضي ، يحتفظ بها لأساتذة التربية البدنية والرياضية
المادة 5
فتح المادةيكلف المستشارون الرياضيون ، تحت سلطة مدير التربية البدنية والرياضية :
- اما بالمراقبة البيداغوجية لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، واما بالتكوين الاختصاصي في شعبة رياضية أو أكثر ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية الرياضية ، ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم ليشاركوا في أشغال اللجان التقنية الوطنية للرياضة الجامعية الجزائرية والاتحاديات الرياضية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين أساتذة التربية البدنية والرياضية :
من بين التلامذة البالغين من العمر 21 عاما على الاقل والناجحين بعد دورة دراسية مدتها 4 سنوات ، في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضيه الحائزين قبل التحاقهم بالمركز لما يلى :
أ ) اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ،
ب ) اما ست سنوات من الخدمة الفعلية كأساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية ... 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان كيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية | البدنية والرياضية وكذلك الكيفيات الخاصة بامتحان التحرج تحدد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها من قبل وزير الشبيبة والرياضة
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون عملا بالمادة السابقة بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم يتم تكوينها بموجب قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتدريس • يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للتدريس ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ان المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحانات شهادة الكفاءة للتدريس والذين لم يتمكنوا بسبب ظروف قاهرة من التقدم اليها ، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية بالمشاركة فيها في دورة تالية بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير الشبيبة والرياضة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى ... تمديدا للتمرين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 9
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة نوعية لمستشار رياضي ، أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمون والحائزون لأقدمية ست سنوات بهذه الصفة والمقيدون في قائمة الاهلية .
المادة 10
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين أساتذة التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيدرج سلك أساتذة التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي تحدد ب 45 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 % من عدد الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 14
فتح المادةيلزم أساتذة التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 21 ساعة ، منها ثلاث ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية ، وعند اللزوم ساعتان للجمعيات الرياضية يستفيد أساتذة التربية البدنية والرياضية من العطل المدرسية . بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفي الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تطبق على أساتذة التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة موقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق ، وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية وتقرر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر يصدره وزير الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم أساتذة التربية البدنية والرياضية المتمرنون والموظفون قبل أول يناير سنة 1966 والحاملون الشهادة الكفاءة للتدريس في التربية البدنية والرياضية ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
وان الاعوان المشار اليهم فى الفقرة السابقة والموظفين بعد أول يناير سنة 1966 يدرجون بصفتهم متمرنين ، ويرسمون بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
المادة 17
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه 6 ان التلاميذ | الأساتذة الذين هم في فترة تكوينية بتاريخ أول يناير سنة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1966 والحاملين للقسم الأول من البكالوريا أو شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية يمكن تعيينهم بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية • ويجوز ترسيمهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 18
فتح المادةيسرح التلامذة الاساتذة اللذين لم يحصلوا على شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية بعد امتحانهم فيها خلال دورتين متعاقبتين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-1510 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68 372 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية | والرياضية ، تحت سلطة مدير المؤسسة المعينين فيها بتعليم | التربية البدنية وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفي المؤسسات القائمة بنفس الاختصاص والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للجمهورية الجزائرية 1047
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية على الوجه التالي :
من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والحائزين قبل دخولهم للمركز للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة مقبولة معادلتها .
من بين المعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 3 سنوات والناجحين في اختبارات البروفي العالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، والامتحانات الخاصة بالتخرج وبالبروفي العسالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووز الشبيبة والرياضة ويصدر هذا الاخير وينشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة كأساتذة مساعدين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المتضمن 6 تنظيم شهادة الكفاءة المهنية • ويرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل وزير الشبيبة والرياضة مع مراعاة أحكام المادة . من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذالم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع خدود 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةيلزم الأساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بدوام أسبوعى قدره 25 ساعة منها 3 ساعات تخصص للرياضة الجامعية الجزائرية وساعتان للجمعيات الرياضية
المادة 11
فتح المادةيلزم الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بالحضور اجباريا في التمرينات والنشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة خلال العطل المدرسية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-187
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 68-370 ورقم | 68-373 ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 657
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة 269
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة 1139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.