مرسوم رقم 68-364 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن المخالفات الماسة بالنظام العام للأسعار واثباتها وملاحقتها ، ويمكنهم كذلك القيام بالتحقيقات الاقتصادية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التجارة تسيير سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-90 (ج.ر عدد 37 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس فرقة يحتفظ بها | لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وذلك | عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيكلف رؤساء الفرق في المديريات الاقليمية لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمراكز التابعة لهذه المديريات بضبط أعمال الفرقة والسهر على التقيد بنظام الاسعار ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين للقسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة لها وممن تتراوح أعمارهم بين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ،
3 - بطريق الامتحان المهنى المخصص لأعوان الادارة في وزارة التجارة البالغين من العمر 400 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في ذلك التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة 4 بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة ، من بين أعوان الادارة في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر وممن تمموا 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية 6 وممن جرى قيدهم في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةان نسبة عدد مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفين حسب الفقرة الاولى والثانية أعلاه تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه .
المادة : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ينشر وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 9
فتح المادةيعين مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 6 أعلاه كمتر نين من طرف السلطة المختصة بالتعيين . 6 ويجوز ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم والتي تتألف كما يلي :
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- من مدير التجارة الداخلية أو ممثله ، من مدير أقليمي ، من عون مرسم له رتبة المعنى بالامر يرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة ، في الحالة التي لا يقرر فيها ترسيمهم ، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لسنة واحدة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أو أن تعمد الى تسريحه ، شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1033 صورتهم ، ويلزمون بتقديمها عند أي طلب ، وتجدد هذه البطاقة عند تغيير السلك يؤدى المراقبون قبل تقلدهم الوظيفة أمام المحكمة المختصة التابعة للمديرية الاقليمية التي عينوا فيها اليمين التالية :
«أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة ، وكما ينبغي وبأن أحافظ بكل دقة على السر المهنى » وتسمع هذه اليمين في بدء الجلسة ويسجل ذلك كاتب المحكمة مجانا على بطاقة العمل الخاصة ولا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع عن وظيفة مهما كانت الاختصاصات المتعاقبة المعهود بها للموظفين ، وأن الموظفين الذين يستأنفون خدمتهم بعد زوال الاسباب المؤدية الى توقفهم عنها ، لا يعتبرون منقطعين عن وظائفهم ولا يكلفون بالتالي بأداء يمين جديدة • ولا يترتب ، على تغيير الاقامة تحليف جديد ولا تجديد 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | تحليف مؤدى سابقا .
سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة رئيس فرقة مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمثبتون لأقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 11
فتح المادةينشر وزير التجارة مقررات تعيين مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيدرج سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية فى السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة تحدد ب 25 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد ب 10 ٪ من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية ، النسبة القصوى لعدد مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع •
المادة 15
فتح المادةان نسبة وظائف مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المخصصة للأناث لا يمكن أن تجاوز العشرة في المئة من الوظائف التابعة للميزانية ، وذلك تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ويتعين على المراقبين الذين هم في عطلة مرضية طويلة الاجل أو المحالين على الاستيداع أو الملحقين أو الذين تركوا نهائيا وظيفتهم أن يردوا بدون ابطاء بطاقة العمل الى الادارة ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبالنسبة للتأسيس الأولى له ، الاعوان التابعون لسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وفقا للشروط المنصوص عليها بعده •
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة ، والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 19
فتح المادةيدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وفقا للشروط التالية :
أ ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى و شهادة معادلة ، يمكن ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 .
اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه
المادة 16
فتح المادةيؤدى مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار و التحقيقات | الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة الاقتصادية اليمين ، ويزودون ببطاقة عمل تلصق فيها | المتوسطة 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيجرى ادراجهم في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كمتمرنين ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم فعلا سنة واحدة من الخدمة اذا كانت طريقة عملهم مرضية • ب ان الاعوان الحائزين البروفى التعليم للمرحلة الأولى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفقا للمدة المتوسطة .
ويدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
يسوى وضع الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام القانونية التي عينوا بموجبها وفقا للشروط المحددة في هذه المادة .
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يتناولهم الترسيم
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207
« تلغى المراسيم رقم 68-273 ورقم 68-274 ورقم 68-363 ورقم 68-364 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-207
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1629
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مراقبى مصلحة المراقبة والاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1247
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1980 . 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في مملك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 824
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 793
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 595
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 426
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (10 427
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 أملاك الدولة منحت سابقا لبلدية القرارم قصد استعمالها . الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
-
مرسوم رقم 74-90
مرسوم رقم 74-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 106
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتص الاقتصادية 1023
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 832
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 14 18 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن فتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى بقسنطينة 4520
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.