مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون في الفلاحة تحت سلطة 2000ن كذلك ترتيبهم كموظفين عاملين ضمن نطاق صاتهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى ع قانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاي زير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يشغل التقنيون في الفلاحة الوظائف النوعية التالية ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه :
- رؤساء مكتب تقنى للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- رئيس قسم فرعى أو رئيس منطقة للرى
المادة 6
فتح المادةيكلف رؤساء المكتب التقنى بتنسيق الاعمال الخاصة بالتنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال ، ويعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن حسن سير المصالح المعهود بها اليهم ويعتبر رؤساء الاقسام الفرعية مسؤولين عن تنفيذ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ويعتبرون كذلك مسؤولين عن تنفيذ برامج التجهيز المحلية:
الاستخدام الكامل ونفقات التجهيز القروى ويتحملون مسؤولية وضع جميع المشاريع المتشعبة وتنفيذها ومراقبتها ، ويتولى رؤساء منطقة الرى وضع برنامج توزيع مياه الرى في محيط المنطقة ويقومون بتخصيصها وتوزيعها اليومي ويكلفون بمهام نظام توزيع المياه .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 ويتحملون مسؤولية تنفيذ الميزانية الملحقة بالرى وبميزانية التجهيز ويعتبرون مسؤولين عن صيانة شبكات الرى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 6 المترشحين المحرزين اما على شهادة دبلوم مدرسية جهوية للفلاحة ، أو دبلوم مدرسة الاطارات الخاصة بالمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 6 أو بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، ب رؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ أقدمية 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ج الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والبالغين - من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
2 - بطريق الامتحان المهني المحتفظ به : 1 لرؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها | والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6 للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والمكملين ب - 10 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 35 عاما على الاقل بتاريخ الامتحان .
ولا يقبل الترشيح أكثر من ثلاث مرات للمسابقة أو الامتحان المهني المشار اليهما أعلاه •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين في الفلاحة الجارى تعيينهم برسم المقطعين ب ، ج من الفقرة 1 و 2 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 ٪ و 10 ٪ من الوظائف المطلوبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، فى مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها كما ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم الناجحين في المسابقة .
المادة 10
فتح المادةيعين التقنيون في الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد إلى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد 6 التمرين لسنة واحدة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين التقنيون في الفلاحة المرسمون والمحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم على الاقل والمكملون على الاقل أقدمية 4 سنوات في سلكهم ، في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه •
المادة 12
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين التقنيين في الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاه مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك التقنيين فى الفلاحة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 5 أعلاه ب 35 نقطة ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من ويرسم المعنيون ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 10 الوظائف التابعة لميزانية السلك أعلاه
المادة 16
فتح المادةيلزم التقنيون في الفلاحة التابعون لشعبة
المادة 31
فتح المادةيمكن لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 وخلافا الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، بارتداء البدلة الأحكام المادة السابقة أعلاه ، تعيين التقنيين في الفلاحة على الرسمية التي يحدد نموذجها وشارتها بموجب قرار من وزير | الوجه التالي :
الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين في الفلاحة وبقصد | تأسيسة الأولى ، الموظفون التقنيون في الاشغال القروية والاعوان التقنيون في الفلاحة المحرزون على دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة وذلك ضمن الكيفيات المبينة بعده
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين في الفلاحة ، الموظفون التابعون للسلكين المذكورين في المادة السابقة والمرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
المادة 19
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجاري تعيينهم في السلكين المشار اليهما في المادة 17 أعلاه
1 - بالاستناد الى الشهادات من بين التلامذة المحرزين على شهادات دبلوم من المدارس الجهوية للفلاحة أو مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 2-2 بالنسبة لشعبة « الهندسة القروية وهندسة المياه الفلاحية » من بين المترشحين الناجحين في مسابقة نهاية التمرين التي تحدد كيفياتها اما بموجب القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين واما بواسطة قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 22
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 19 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الموسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين طبقا للمرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة | مرسوم رقم 68-277 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1963 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر | سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، الأعوان التقنيون في الفلاحة والمساعدون التقنيون والمدربون للصندوق السابق لاكتساب حق الملكية والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون التقنيون لتربية الحيوانات القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون اما على دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة أو على دبلوم مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات .
الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها تحت سلطة التقنيين في الفلاحة بمهمة المراقبة الدائمة ، واثبات الجرائم المنصوص عليها في النظام التجاري به العمل والمتعلق بالغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الجمعة ، وبيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 والصيد : وحصر وتنسيق الاعوان التقنيين في الفلاحة ( فرع الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ) والخاصة باستغلال | الاملاك الخاضعة للنظام الخاص بالغابات وتنفيذ أشغال حماية واستصلاح الاراضي ، وممارسة الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب التشريع الجارى به العمل يمارس رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وظائفهم بصفة عادية في قسم أقليمي يسمى « منطقة »
بيد أنه يمكن أن يقوموا بصفة وقتية خارج المنطقة بتسيير أشغال داخلة في اختصاصهم وذلك بموجب مقرر من رئيس المصلحة ويمكن تكليف البعض منهم بصفة دائمة بمهام خاصة لا تشتمل على مسؤولية خاصة بمنطقة ويمكن أيضا أن يجرى ترتيبهم ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيمارس سلطات الشرطة رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، لأجل القيام بمهمتهم ، وذلك في نطاق النظام الجارى به العمل . ولهذه الغاية يفوضون ويحلفون بصفة قانونية
المادة 3
فتح المادةتعين حدود المناطق ومراكزها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين أكملوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم القاب وأسماء المترشحين والصفة المتقدمين بها للمسابقة • وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية
المادة 8
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ১
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 11
فتح المادةيلزم رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بارتداء بدلة رسمية سيحدد نموذجها وشاراتها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها .
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه والمشار اليه أعلاه ، لا يقبل ترشيح الاناث لتقلد رتبة رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم و بقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك رؤساء منطقة المياه والغابات وذلك ضمن الكيفيات الواردة بعده
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ولغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 15
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمحرزون على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية • واذا كان توظيفهم على أساس شهادة أقل قيمة من بروفي التعليم العام فيمكن ترسيمهم في السلك في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57
« تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 79-248
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقتيين المتخصصين في الفلاحة. 823
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك التقنيين في الفلاحة 1183
-
مرسوم رقم 71-57
مرسوم رقم 71 57 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم الاداريين للحزب ولمنظماته الجماهيرية - •
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر 29 د. سنة 1969 يتضمن تكوين لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة 470
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 600
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم تمرين قصد تعيين التقنيين في الفلاحة ( شعبة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) • 202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.