مرسوم رقم 68-211- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق 750
المادة 3
فتح المادةيمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية أو علمية أو اقتصادية ، سلك واحد أو أكثر لمهندسى التطبيق الذين يمارسون بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف | وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية .
بالنقل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 66 - • 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم مهندسو التطبيق بانجاز الاعمال التقنية الاختصاصية التي تلتزم بها ادارات الدولة .
فيمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم تحت سلطة مهندسي الدولة ، في المصالح الخارجية أو المصالح المركزية للادارات ذات الصبغة التقنية والعلمية أو الاقتصادية وفى المؤسسات | والهيئات العمومية التابعة لهذه الادارات
المادة 2
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق بما يلى :
1 - الوظائف السلمية :
يقومون تحت سلطة مهندسي الدولة ، بادارة اطار الوحدات التنظيمية لمصالح الادارة التقنية أو العلمية والمكاتب ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها ، ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسى التطبيق في كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف النوعية التي يمكن الاحتفاظ بها لمهندسى التطبيق في كل سلك 6 بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التي تحدد بموجب مرسوم
20 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها . للتقنيين أو الموظفين التابعين لأسلاك تقنية معادلة على الاقل والمرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 7 الاختصاصية المصالح الدراسات أو الابحاث المطبقة فى الميادين | سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ويمكن دعوتهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-34 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 لتأمين وظيفة رئيس مكتب في المصالح المركزية الاختصاصية في تلك الادارات
2 - وظائف الدراسات :
يشاركون تحت سلطة مهندسي الدولة ، في دراسات وأشغال البحث التطبيقى التي تلتزم به ادارات الدولة في الميادين التقنية أو العلمية أو الاقتصادية
3 - وظائف التدريس :
يمكن تكليفهم بوظائف التدريس في مؤسسات التعليم التقني أو مراكز التكوين الاختصاصية في المواد التقنية أو العلمية أو الاقتصادية الداخلة في اختصاصهم همارس مهندسو التطبيق علاوة على ذلك ، جميع المهام | ولا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة المذكورة أعلاه
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة مهندسي التطبيق الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة ، حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة .
بيد أن هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعنى ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مهندسى التطبيق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةتدرج أسلاك مهندسي التطبيق في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمهندسى التطبيق الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات ادراج و ترسيم الموظفين المعينين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والذين يمكن ادراجهم في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم أو المتوفرة لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيرفع الى 45 عاما الحد الاقصى للسن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، وذلك لغاية 30 يونيو سنة 1972 •
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (89)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 754
-
مرسوم رقم 85-28
مرسوم رقم 85-28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة. 148
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
مرسوم رقم 84-184
مرسوم رقم 84-184 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة التعليم العالي. 1208
-
مرسوم رقم 84-117
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
-
مرسوم رقم 84-88
مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 69
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 1001
-
مرسوم رقم 84-187
مرسوم رقم 84-187 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الصنيانة بوزارة الثلاثاء ، 2273 الاشغال العمومية. 230
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة (فرع الغايات). 3305
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1155
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي - 470
-
مرسوم رقم 82-110
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
-
مرسوم رقم 81-269
مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري. 1326
-
مرسوم رقم 81-131
مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك مهندسي التطبيق 162
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.