مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلك الملحقين في الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك ملحقي الشؤون الخارجية •
المادة 3
فتح المادةيعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الملحقون في مصالح الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للموظفين القنصليين والكتاب الاداريين في الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين الموظفين القنصليين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
وتصدر هذه القائمة بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين ، للمسابقات والاختبارات المشار اليها أعلاه
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة ملحقى الشؤون الخارجية والموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة ، بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه 6 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . .
المادة 7
فتح المادةيعين ملحقو الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير 1 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين ملحقى الشؤون الخارجية ، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الملحقين في مصالح الشؤون الخارجية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لملحقى الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 11
فتح المادةيحوز ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 3 6 وأما المصنفون في الدرجات 5 و 6و7 فيحوزون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 2 ، ويحوز صفنة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجتين الثامنة والعاشرة من نفس السلم .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الأولى ، الموظفون التابعون لسلك ملحقى الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة بعده :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك إذا كانت طريقة خدمتهم مرضية | وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويمكن ادراجهم في السلك بصفة متمرنين وترسيمهم فيه اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بعد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية • ب يدرج في السلك بصفة متمرنين ، الموظفون الحائزون لبروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلتها وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني . ويمكن أن يرسموا فيه بمجرد اكمالهم سنوات من الخدمات الفعلية ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان لفترة تكوين تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المكملة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة .
ج - يمكن أن يدرج بصفة متمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ملحقو الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة وذلك اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا حيازتهم البطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني .
ويرسمون في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واثباتهم أقدمية عامة الأربع سنوات من الخدمة ينبغي على الموظفين المشار اليهم في الفقرتين ب و ج أعلاه أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، والذي لا ينجح منهم في اختبارات امتحان الترسيم ، يؤذن له بإعادة الامتحان مرتين أو يحال الى سلك أدنى أو يسرح
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها 6 في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1337
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1336
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 903
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . - 1093
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1083
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 - الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية. 645
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي - الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في مدير - 622 618 - وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1060
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية • 1059
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق وزارة العدل 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الجامعي . 911 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية - 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول، في قسم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة • 835
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1147
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( سوريا ) . بدمشق الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين في 851 وظيفة ملحق للشؤون الخارجية - 853
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق. 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 028
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعان عام 1388 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية 589
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.