مرسوم رقم 68-233 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات 783
المادة الأولى
فتح المادةيلزم موظف المواصلات بمجرد تقلد وظيفته بأداء اليمين المتضمنة تعهده بكتم السر الخاص بجميع المراسلات مهما كان نوعها والتي تصل الى علمه أثناء ممارسته وظيفته أو من جرائها وكل اخلال بهذه اليمين يؤدى الى فرض العقوبات التأديبية على الموظف المجرم بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا يتحلل موظف المواصلات من يمينه الا باذن من وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة التقنية للمواصلات ، وذلك فيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الجاري به العمل
المادة 2
فتح المادةلا يسوغ لموظف المواصلات أن يتزوج من شخص أجنبي مالم يلتمس الاذن بذلك من وزير الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويجب على الادارة أن تجيب عن طلبه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه ويعتبر سكوت الادارة عن الجواب في هذه المهلة محررا المعنى من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج من شخص أجنبي واذا رفض الاذن بعقد الزواج في مهلة الثلاثة الاشهر المنصوص عليها أعلاه ، فيتخذ وزير الداخلية التدابير الخاصة بحماية مصالح الادارة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 3
فتح المادةلا يعين أحد في وظيفة تابعة لأحد أسلاك المواصلات اذا لم يكن حائزا الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 10 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الجمارك، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150
« تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
مرسوم رقم 71-78
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
-
مرسوم رقم 68-234
مرسوم رقم 68 234 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشي المواصلات 784
-
مرسوم رقم 68-236
مرسوم رقم 68 236 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . 789
-
مرسوم رقم 68-237
مرسوم رقم 68 237 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات . 790
-
مرسوم رقم 68-235
مرسوم رقم 68-235 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات - • 787
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.