مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون في التغذية المدرسية تحت سلطة مفتشى الأكاديميات :
بتنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها ،
- بالسهر على تطبيق قواعد التغذية ، وكذا على تنمية الصبغة التربوية للمطاعم المدرسية ،
- بتسيير فترات التدريب الخاص بالتكوين والاتقان في ميدان التغذية ، واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة رهن اشارة المطاعم المدرسية
المادة 2
فتح المادةيسير سلك المستشارين في التغذية المدرسية وزير التربية الوطنية الذي يمكن أن يفوض كلا أو جزءا من اختصاصاته لمديرى الاكاديميات ( ركتور ) .
المادة 3
فتح المادةيمارس المستشارون في التغذية المدرسية مهامهم لدى المفتشيات الاكاديمية .. 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 4
فتح المادةتؤسس تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لمستشار رئيسي في التغذية المدرسية له نفوذ أقليمي ، ويحتفظ بهذه الوظيفة للمستشارين في التغذية المدرسية ويختص المستشار الرئيسي في التغذية المدرسية بوضع الأسس وبتوزيع الاعتمادات والمواد الغذائية وبتنظيم فترات تدريب التكوين ، وبانعاش الاعمال الملحقة ( الحدائق المدرسية تربية الطيور الدواجن ) وينسق ويراقب نشاط المستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المستشارون فى التغذية المدرسية بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل ، من الذين أكملوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم العام وقاموا بتسيير دائرة في ميدان التغذية المدرسية أو مطعم مدرسي
المادة 6
فتح المادةتحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة .
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 7
فتح المادةان المستشارين في التغذية المدرسية الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنتين من التمرين واذا قيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المؤلفة بموجب القرار المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه • وترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة أو رد المعنى الى سلكه الاصلى
المادة 8
فتح المادةان المستشارين فى التغذية المدرسية من الحائزين للدرجة الخامسة على الاقل في سلكهم والمكملين أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم يمكن تعيينهم في الوظيفة النوعية المستشار رئيسي في التغذية المدرسية
المادة 9
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية مقررات تعيين المستشارين في التغذية ومقررات ترسيمهم ، وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المستشارين في التغذية المدرسية في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رئيسي في التغذية المدرسية تحدد ب 40 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةان النسبة القصوى للمستشارين في التغذية المدرسية القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع تحدد ب 20 في المائة من وظائف ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةان الاعوان الذين جرى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 64-297 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية يدرجون في سلك المستشارين في التغذية المدرسية المتمرنين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا أثبتوا سنتين من التمرين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة.
وفقا لقانونهم الاساسى القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 .
ان المفتشين العماليين للمطاعم المدرسية من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم الاصلي في 31 ديسمبر سنة 1966 يرسمون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد ما يثبتون سنتين من الاقدمية كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية أو كمستشارين في التغذية المدرسية •
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين | مرسوم رقم 68-320 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف العاملون النفسانيون التقنيون تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني : 10 بمساعدة المستشارين النفسانيين في اجراء اختبارات - امتحانات التوجيه المدرسي والمهني وفي تصحيحها •
2 - باعداد جداول التنقيط وخطوط الاختبارات النفسانية.
3 - بالقيام بترتيب الابحاث الاحصائية الخاصة بالاحوال المدرسية . 4 بتنظيم وتنفيذ أشغال جميع المعلومات المتعلقة بالمهن والوظائف والدروس والتكوين وكذا ترتيبها ه باجراء امتحانات الاختبار المهني ويمكن في نطاق اختصاصاتهم أن يدعو للتنقل •
المادة 2
فتح المادةيسير سلك العاملين النفسانيين التقنيين وزير التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةان العاملين النفسانيين التقنيين هم في حالة عمل في المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات | التابعة لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف العاملون النفسانيون التقنيون بالمسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم العامل النفساني التقني والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحائزين قبل دخولهم لمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر ، لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
و تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها •
المادة 6
فتح المادةان العاملين النفسانيين التقنيين الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، واذا قيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 947 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله .
رئيسا ، المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مفتش في التوجيه المدرسي والمهني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
- عامل نفساني مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفى حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة التي لها حق التعيين أن تخول المعنى بالأمر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو تسريحه بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية مقررات تعيين العاملين النفسانيين التقنيين ، ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك العاملين النفسانيين التقنيين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى للعاملين النفسانيين التقنيين الممكن الحاقهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع تحدد بعشرين في المائة من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلى الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •
المادة 11
فتح المادةيدرج العاملون النفسانيون التقنيون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط الآتية :
1 - يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتوفرة فيهم 948 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، في السلك الجديد بعد الترسيم واعادة الترتيب ضمن الشروط المقررة في المادة 10 . 2 يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتمرنون الذين لم تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه •
المادة 12
فتح المادةان الشروط الخاصة بالشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قصد التسجيل بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر لا يحتج بها على التلاميذ الذين هم في صدد التكوين لدى المعهد المذكور في تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 - رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، رقم 68-319 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-320 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-371 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية . 673
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية 1364 الثلاثاء 1347
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك الخميس 1601 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية - 1624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية 156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.