مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أعوان النظام العمومي سلكا من اسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، وهم مكلفون بالسهر على سلامة الاشخاص والاموال وحفظ النظام بصفة عامة ويدعى أعوان النظام العمومي الاناث ، علاوة على المهام المحددة أعلاه ، الى معونة الموظفين الذكور في الامن الوطني والحلول محلهم في العمليات ذات الصبغة الاجتماعية التي تقتضى حضور وتدخل الاناث
المادة 2
فتح المادةيعتبر أعوان النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في السلك الوطني للأمن وفى الهيئات الحضرية للأمن العمومي •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة الدروس الابتدائية أو الشهادة المدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات والناجحين في اختبارات المسابقة .
المادة 4
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه يمكن تعيين أعوان النظام العمومي من بين المترشحات العازبات اللواتي تبلغ قاماتهن 1,55 م واللواتي يتعهدن بعدم الزواج إلا بعد ترسيمهن تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيعين كأعوان تلامذة في النظام العمومي مع اجراء تمرين التكوين المهني في المدرسة الوطنية للشرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 .
يجرى للأعوان التلامذة في النظام العمومي ، في نهاية الدراسة 6 امتحان للأهلية يحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-153 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلي
المادة 6
فتح المادةيعين بصفة أعوان متمرنين في النظام العمومي ، الاعوان التلامذة فى النظام العمومي الناجحون في اختبارات الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيرسم الاعوان المتمرنون في النظام العمومي بعد اثنى عشر شهرا من التمرين ، في الخدمة الفعلية في الامن الوطنى منها ستة أشهر على الاقل في السلك الوطني للامن الوطنى ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه يرسم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنحوا تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة | واحدة أو أن يسرحوا .
المادة 8
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطنى مقررات تعيين أعوان النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك أعوان النظام العمومي في السلم رقم 4 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-153 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كمايلي
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأعوان النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك أعوان النظام العمومي ، وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون لسلك حراس الامن
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك أعوان النظام العمومي طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 حراس الامن المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 0
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك أعوان النظام العمومي وفي الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين للتكوين المهنى منظم طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 بتاريخ نشر هذا المرسوم ، ويرسمون فيه ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة حراس أمن في الدرجة الأولى بعد استكمالهم شروط الاقدمية .
وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم ، للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه
المادة 14
فتح المادةيمكن ادراج حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك أعوان النظام العمومي ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحانات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه •
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان النظام العمومي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المذكورين في المادتين 13 و 14 والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-153
« يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة . : يعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 70-153
مرسوم رقم 70-153 مؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-224 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي 1609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مراكز التكوين الادارى الفرع القضائي كتاب الضبط ) . 1992
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.