مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية سلكا من أسلاك الموظفين المكلفين تحت سلطة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام المراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة .
ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة
المادة 2
فتح المادةيمارس مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وظائفهم في نطاق عمالة أو دائرة تسمى مفتشية وتعين حدودها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيمارس مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية - بالنسبة لاتمام مهمتهم سلطات الشرطة المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويكونون لهذا الغرض ، مفوضين قانونا ومحلفين
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك مراقبى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية المادة ه : يعتبر مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 2-2 بطريق المسابقة من بين المترشحين المحرزين على الجزء الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة •
3 - بطريق الامتحان المهنى ، من بين موظفى الادارة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفين برسم الفقرة 3 من المادة السابقة حدود 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ، المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ،من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين .
واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 10
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه تعيين مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .
المادة 13
فتح المادةيجوز أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية ، بناء على طلبهم وعلى موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، في سلك مراقبي العمل والشؤون القروية وادراجهم في هذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويجوز أن يقرر هذا الادراج بناء على طلب الموظفين ، اذا وافقت عليه السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى ودون الحاق مسبق
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | - سنة 1966 الموظفون التابعون لسلك مراقبي القوانين الاجتماعية للفلاحة الذين يكونون في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وبتاريخ أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في سلك مراقبي القوانين الاجتماعية للفلاحة وفقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو | - سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967، وذلك حسب الكيفيات التالية : 1 يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون - الجاري تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 والمحرزون على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرجون في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، ويمكن أن يتم ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
2 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة له والجاري تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 16
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز للموظفين الذين يشغلون وظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وغير المحرزين على بروفى التعليم العام على الاقل ، أن يتقدموا للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة المذكورة رغم شروط النسبة والسن والاقدمية وذلك اذا كانت لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية ويتم ردهم الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم ، في حالة الرسوب
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ، وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية فى سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية 1060
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.