مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع ويرتبون تحت سلطة محافظى الشرطة أو الملازمين الأولين في الشرطة ويساعدونهم في ممارسة وظائفهم ويمكن أن يحلوا محلهم ، فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة أو الملازم الاول في الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات الوطني ، والقيام عند الاقتضاء بوظائف تكوين الاطارات والتعليم في وحدات الهيئة الوطنية للامن والهيئات الحضرية للامن العمومي ، وكذلك مدارس الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات والحدود ودائرات الامن العمومي ذات الاهمية البسيطة ، وبصفة استثنائية وعند ضرورة المصلحة ، فرق الشرطة القضائية
المادة 2
فتح المادةيعتبر ضباط الشرطة في وضع موظفين عاملين بالنسبة لممارسة الوظائف المعددة في المادة 1 أعلاه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين ضباط الشرطة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ ) المترشحين الذكور البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للشهادة الدراسية من القسم الاول للثانويات والتكميليات •
ب ) مفتشى الشرطة والمساعدين في النظام العمومي المرسمين من الذكور ممن قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وبلغوا من العمر 40 عاما على الاقل 2 في حدود العشر من الموظفين برسم الفقرة 1 من بين مفتشى الشرطة ومساعدى النظام العمومي المرسمين من الذكور وممن حازوا أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وتجاوزوا سن الاربعين ولما يبلغوا الخمسين والذين وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه • يصدر وزير الداخلية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها وينشرها بطريق الاعلان في النشرة الداخلية للامن الوطن
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ - | في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
المادة 4
فتح المادةيعين بصفة ضابط شرطة تلميذ ، المترشحون الواردة أسماؤهم في قائمة القبول بالمسابقة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 وذلك بموجب قرار وزير الداخلية ثم يتممون تمرين التكوين المهني في مدرسة الشرطة ، ثم يجتازون عقب الدراسة امتحان الاهلية الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
المادة 5
فتح المادةيعين بصفة ضباط شرطة متمرنين ، ضباط الشرطة التلامذة الناجحون في اختبارات امتحان الاهلية والمترشحون الذين نالوا الترقية المنصوص عليها في الفقرة من المادة 3 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيرسم الضباط المتمرنون في الشرطة بعد تمرين لمدة 12 شهرا اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة أعلاه واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو يسرحوا ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين ضباط الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم • الفصل الثالث المرتب المادة : يدرج سلك ضباط الشرطة فى السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 -- 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لضباط الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة ، بقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلك ضباط الامني والضباط الرئيسيون للأمن .
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضباط الامن والضباط الرئيسيون للأمن والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1966 عملا بالمادة من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الامن - المعينون في نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين نجحوا في تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين رقم 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية • وتحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة ، ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الشرطة | والضباط الرئيسيون للشرطة الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في - تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من سلم ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية و تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، الضباط المعاونون في الشرطة والمرسمون أو المتمرنون وكذلك الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والناجحون في اختبارات امتحان مهني مفتوح بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ثم يرسمون فيه بمجرد قيامهم بثلاث سنوات من التمرين بهذه الصفة منها سنتان في مدرسة الشرطة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية
المادة 15
فتح المادةيعاد الى سلك مفتشى الشرطة ، الضباط المعاونون في الشرطة والمشار اليهم في المادة السابقة والذين لم ينجحوا في اختبارات الامتحان المهنى وكذلك من لم يرسم منهم عقب ثلاث سنوات من التمرين
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 8 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-484
« تلغى أحكام المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-484
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط للشرطة . 1270
-
مرسوم رقم 70-144
مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607
-
مرسوم رقم 70-142
مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-68 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة 1606
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.