مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الضرائب تحت سلطة مفتشى للجمهورية الجزائرية 815 مسابقة أن يترشحوا للأخيرة دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة الضرائب بتطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى ادارة الضرائب، بالمرسوم رقم 61-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ولا سيما منها عمليات تأسيس قاعدة الضرائب واستيفائها ومراقبتها . ويكلفون أيضا بمهام القابضين بالنيابة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية •
المادة 2
فتح المادةيزاول مراقبو الضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب •
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مراقبي الضرائب •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مراقبو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
ا من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين تم اختيارهم بالمسابقة وتم تكوينهم مدة سنتين وفي نفس الفترة بمركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والذين نجحوا في اختبارات امتحانات آخر السنة من جهة ، ومن جهة أخرى بعد اجراء اختبارات مسابقة بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرارات مشتركة من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف الواجب سدها بمسابقة داخلية بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنه على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة بناء على قائمة للتأهيل وضمن حدود 10 ٪ على الاكثر من ج الوظائف الواجب سدها ، من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم ، وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف لجنة المسابقات المقررة في المقطع أ بالنسبة لحاملي القسم الاول من البكالوريا والمقطع ب أعلاه بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب و تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية كما تنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية
المادة 6
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول على : أساس: ترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المقررتين في المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه ويجوز انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو بسبب ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة • وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاث أشهر من تاريخ وضعها .
و تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية •
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ مؤخر بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وفى حالة نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه اذ ذاك رد مجموع المرتب الذي قبضة خلال مدة تمرينه وكذا النفقات الدراسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها اثر نقضه الالتزام المذكور غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يتعين عليهم الالتزام بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات • واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة | خلال سنوات تكوينهم بمركز التكوين الاداري ومدرسة 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التطبيق الاقتصادي والمالى وكذا النفقات الدراسية اللاحقة | للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى بها وذلك فضلا عن المبالغ المقررة في الفقرة 3 أعلاه • السلك المسجلين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة
المادة 8
فتح المادةيلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية للآخرين .
نظرية وعملية لمدة سنة يجرون اثرها اختبارات امتحان المادة 15 : لا يحول الطرد النهائي من المصلحة على اثر للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة والمتخرجين من مركز للتكوين الادارى ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز تدبير تأديبي صادر خلال فترتي الثلاث أو الست سنوات المشار اليهما في المادة 7 أعلاه دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة المذكورة أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيتعين على مراقبى الضرائب أن يكونوا حائزين لانتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 أعلاه .
يجوز اعادة المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان واستطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان بالدرجة الاولى لرتبة المراقبين بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 -
المادة 10
فتح المادةفي حالة تسريح المراقبين المتمرنين الموظفين طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه يسوغ ادراجهم في سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مراقب متمرن لتحديد الاقدمية في سلك الاعوان الاداريين .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للمراقبين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 3 من المادة 8 أن يتقدموا لمسابقة الدخول في سلك مراقبي الضرائب
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مراقبي الضرائب ومقررات العمل ، كما يتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب | المذكور أعلاه ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة أعلاه وذلك خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسى على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين لمهامهم - في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر
- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم الاصلية على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي الاصلى
المادة 19
فتح المادةان مراقبي الضرائب المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة | رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم المالية ..
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مراقبي الضرائب في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب كمتمرنين وضمن الشروط التالية :
ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي الرابع أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر احكام خاصة سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين | سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلكهم الجديد ويمكن ترسيمهم بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن الشروط | توجيه ومراقبة نشاط الاعوان ، ويراقبون تسيير المكاتب .
المقررة في المقطع الاول من غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ان الموظفين المعينين بعد أول يناير 1965 يدرجون في سلكهم الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة
المادة 20
فتح المادةيمكن للأعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتعيينهم في السلك المذكور أن يدرجوا في سلك مراقبي الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-196 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 17 مكرر : خلافا لاحكام المادة 4 ب من هذا المرسوم ، يعين مراقبو الضرائب لغاية 31 ديسمبر سنة 1978 في حدود 40 % من الوظائف المطلوبة وذلك من بين أعوان الادارة البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجري فيها المسابقة والذين يكون مضى على خدمتهم في نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة كمرسمين ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-196
« تتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بالمادة 17 مكرر والتالي نصها : «المادة 17 مكرر : خلافا لاحكام المادة 4 ب من هذا المرسوم ، يعين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 83-659
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب. 1596
-
مرسوم رقم 83-658
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب 487
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي الضرائب المتمرنين . 1516
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الضرائب . 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . 1027
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي أملاك الدولة المتمرنين 645
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . 562
-
مرسوم رقم 76-196
مرسوم رقم 76-196 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم عام 1396 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو الضرائب 1390
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 1139
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة دخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 583
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبى الضرائب التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة 818
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 1 و 8 ربيع الثاني الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان عام 1390 الموافق 5 و 12 يونيو سنة 1970 تتضمن انتزاع لمراقبي الضرائب 831 قطع أرض تابعة لأملاك الدولة ، من نظام الغابات 838
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.