مرسوم رقم 68-275 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين . 866
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للبيطريين المفتشين
المادة 2
فتح المادةيكلف البيطريون المفتشون :
بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية سواء ما يتعلق منها بالحيوانات أو ما يتعلق بتحضير وحفظ المواد ذات المنشأ الحيواني وذلك في الداخل وعلى الحدود 6 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- بالوقاية الصحية والطبية من أمراض الحيوانات ،
- بمراقبة نشاط الموظفين المكلفين بتفتيش المعارض والاسواق والمذابح والمسالخ ، بمراقبة مختبرات الادلة الشعاعية والتشخيص البيطرى ،
- بمراقبة المصل والتطعيم والصيدلة البيطرية ويشاركون في تحسين الانتاج الحيواني بطريق تعميم وتطبيق التدابير الصحية ويمكن أن يكلفوا بمهام التعليم أو البحث ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا في نطاق اختصاصاتهم الطب البيطرى ضمن الشروط التي ستحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك البيطريين المفتشين
المادة 4
فتح المادةيعتبر البيطريون المفتشون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعلاوة على ذلك ، يمكن أن يكونوا ، ضمن اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في المؤسسات والهيئات العمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي يكون موظفوها خاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين البيطريون المفتشون في الوظائف النوعية التالية :
مفتش عمالي للصحة الحيوانية ، ب مفتش رئيسي للصحة الحيوانية .
ان المفتش العمالى للصحة الحيوانية يسير ويراقب نشاط البيطريين المفتشين وينسقه في نطاق العمالة وان المفتش الرئيسي للصحة الحيوانية يراقب وينسق | نشاط المفتشين العماليين للصحة الحيوانية . ويمكن أن يكلف بوظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني أو مصلحة تقنية في المؤسسة المركزية لوزارة الفلاجة والاصلاح الزراعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين البيطريون المفتشون من بين المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها توظيفهم والحائزين الشهادة دبلوم بيطرى مسلمة بعد 5 سنوات على الاقل من الدروس العليا البيطرية
المادة 7
فتح المادةيعين البيطريون المفتشون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين .
للجمهورية الجزائرية 867
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يرسم البيطريون المفتشون بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، وابتداء من تاريخ تعيينهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةيعين المفتشون العماليون للصحة الحيوانية من بين البيطريين المفتشين المقيدين في قائمة الاهلية والذين أكملوا أربع سنوات من الاقدمية في سلكهم
المادة 10
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للصحة الحيوانية من بين البيطريين المفتشين المقيدين في قائمة الاهلية ، والذين يثبتون سبع سنوات من الاقدمية في سلكهم ، منها سنة واحدة على الاقل بصفة مفتش عمالي للصحة الحيوانية •
المادة 11
فتح المادةتوضع قوائم الاهلية وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 12
فتح المادةتعلن في نشرة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين البيطريين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك البيطريين المفتشين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لمفتش عمالى فى الصحة الحيوانية والمفتش رئيسي في الصحة الحيوانية وبالتتابع ب 60 و ب 70 نقطة استدلالية ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للبيطريين المفتشين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك البيطريين المفتشين ، البيطريون 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون أو المندوبون الذين يعملون | بدوام كامل في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أحرزوا شهادة دبلوم دكتور بيطرى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويجرى ترسيمهم بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 ويعاد تصنيفهم في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13، بعد الاخذ بعين الاعتبار لأقدميتهم في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي منذ تاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم في سلك البيطريين المفتشين
المادة 17
فتح المادةتخفض الى سنتين وأربع سنوات وعلى وجه الترتيب الأقدمية الخاصة بصفة بيطرى مفتش والمفروضة للحصول على الوظيفة النوعية لمفتش عمالي ولمفتش رئيسي للصحة الحيوانية وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 18
فتح المادةيمكن خلافا لأحكام المادتين 9 و 10 أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش عمالى أو مفتش رئيسي للصحة الحيوانية ، البيطريون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني ، دون تطبيق المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفي التنفيذ ، وبتنفيذ الاشغال ومراقبتها التقنية ، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل •
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين في الفلاحة على الشعب التالية :
الهندسة القروية وهندسة المياه الزراعية ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 6 الانتاج الفلاحي ، المختبر تحدد تبعية التقنيين في الفلاحة لاحدى الشعب المذكورة أعلاه 6 حسب الاختصاص الممارس •
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك التقنيين في الفلاحة
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح شرط الاقدمية وبشرط أن يكونوا مدرجين في سلك البيطريين | الزراعي المفتشين
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين -
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-379
« يلغى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-380
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
-
مرسوم رقم 84-379
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو قرار سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سنة 1971
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.