مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رئيس المؤسسة فى الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائى بادارة المؤسسة التي يسيرها .
ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ، ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والآداب • يوضع مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة تحت سلطته
المادة 2
فتح المادةيعتبر رئيس المؤسسة الأمر بالصرف الوحيد .
وبهذه الصفة يلتزم بالمصاريف من الاعتمادات المفتوحة حسب القانون في ميزانية المؤسسة المكلف بادارتها . ويؤشر ويوقع المراسلات الادارية .
ويوجه التسيير الاقتصادى ، كما يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 3
فتح المادةيحرس رئيس المؤسسة المحفوظات ، ويتولى عملا دائما في الأقسام المدرسية ، ويمكن استدعاؤه أثناء ممارسة مهامه فى أية ساعة من النهار أو الليل
المادة 4
فتح المادةلرئيس المؤسسة الحق في نفس العطل مثل الأصناف الآخرين من المدرسين في الثانويات الا أنه يلزم بالمساهمة في الدوام الاداري خلال عطل الراحة المدرسية
المادة 5
فتح المادةتكون لرئيس المؤسسة في الثانويات وفي مدارس المعلمين صفة مدير أو مديرة
المادة 6
فتح المادةيتولى تسيير سلك رؤساء المؤسسات وزير التربية الوطنية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف رؤساء المؤسسات من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة والمسجلين في قائمة سنوية للكفاءة توضع بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء •
المادة 8
فتح المادةيستطيع التسجيل في قائمة الكفاءة الوظائف مدير أو مديرة لثانويات التعليم العام المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية : 1 الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفتهم أساتذة ثانوية مرسمين 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا وظائفهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل
- الأساتذة الحائزون للكفاءة أو أمثالهم الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها 5 سنوات على الاقل بصفة أستاذ في ثانوية أو في مدرسة معلمين للتعليم الابتدائي ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات الثانويات التعليم التقني المترشحون التابعون الى أحد الأصناف التالية :
1 - الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفة أستاذ مرسم في ثانوية 2 النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا ثلاث سنوات على الاقل ، منها سنتان في ثانوية تقنية .
- الأساتذة الحائزون للكفاءة من الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها ثلاث سنوات بصفة أستاذ في ثانوية تقنية ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات المدارس المعلمين للتعليم التقني المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية :
- المديرون المبرزون ،
- الأساتذة المبرزون الذين مارسوا مهام أستاذ مرسم في مدارس المعلمين للتعليم التقني أو في مؤسسة تقنية ، مديرو الثانويات التقنية الذين مارسوا على الاقل خمس سنوات بهذه الصفة •
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديري مدارس المعلمين الوطنية المترشحون التابعون الى أحد الأصناف التالية :
مفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط الحائزون الشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين ، الأساتذة الحائزون للكفاءة أو أمثالهم من الذين لهم - أقدمية 10 سنوات في التعليم ، منها خمس سنوات بصفة متدرب أو مرسم في مدرسة لتخريج المعلمين بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير ، مدير و مدارس المعلمين المساعدين المرسمين ، والحائزون لشهادة الليسانس في علم النفس بنسبة واحد من أربعة
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمواد 8 و 9 | و 10 و 11 أعلاه بصفتهم متدربين ، ويرتبون طبقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيرسم المعنيون بعد تفتيش ايجابي بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد استطلاع رأى لجنة | المديرين والمفتشين العامين وبعد فترة تدريبية لمدة سنتين وفى حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التدريب لمدة سنة ، أو يردون الى سلكهم الأصلي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 14
فتح المادةتنشر مقررات تعيين رؤساء المؤسسات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيرتب سلك رؤساء المؤسسات في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرؤساء المؤسسات الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس التربوى الأخلاق ، المهنية . أما رؤساء المؤسسات الأخرى فيقومون في نفس المدة بتدريس مادة يختارونها .
تختلف المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد التلاميذ العمل عدد ساعات مؤسسة تحتوى على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تحتوى على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تحتوى على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 فيما يزيد على 350 تلميذا لا يطالب رؤساء المؤسسات بالتعليم
المادة 18
فتح المادةيكلف رؤساء المؤسسات برقابة التعليم في مؤسستهم ، وفضلا عن ذلك فان مديرى مدارس المعلمين يعتبرون مسؤولين عن تكوين التلاميذ المعلمين
المادة 19
فتح المادةيجوز منع رؤساء المؤسسات من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية خطيرة أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الأولى يصدر وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الثانية بموجب مقرر ، بدون نشرها .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1968 في سلك رؤساء المؤسسات المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بحسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •
المادة 21
فتح المادةيدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون في سلك رؤساء المؤسسة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليه في قانونهم الأساسي القديم يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية والذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 يسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه
المادة 22
فتح المادةيخضع رؤساء المؤسسات الموظفون بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الاساسي قصد ترسيمهم للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهادات والدبلومات ، وكذا اجراءات التسجيل في قوائم الكفاءة ، وفترات التمرين المتعلقة بوظائف رؤساء الثانويات ، ومديرات الثانويات المؤممة ، الا أن النسب القصوى لتعيين الاساتذة بصفة رؤساء مؤسسة لا يمكن أن يحتج بها عليهم
المادة 23
فتح المادةتخفض بسنتين أقدمية السن المطلوبة بالنسبة للمترشحين قصد التسجيل في قوائم الكفاءة لوظائف رؤساء مؤسسة وذلك بصفة انتقالية الى 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 24
فتح المادةيمكن لمدة خمس سنوات وابتداء من 1 يناير سنة 1967 تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف رئيس مؤسسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية | بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة و تكون لهم نفس الاختصاصات ويستفيدون من نفس الامتيازات العينية والتعويضات
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين A للجمهورية الجزائرية 905 مرسوم رقم 68-297 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المبرزين في التعليم الثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .
و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى الاساتذة المبرزون التدريس في التعليم الثانوى ، وخاصة في الأقسام النهائية للثانويات ومدارس المعلمين العمالية
المادة 2
فتح المادةيقوم الاساتذة المبرزون في التعليم الثانوي بالتدريس لمدة 15 ساعة أسبوعيا . وهم ينتفعون بالتخفيض ويخضعون لزيادة الساعات المنصوص عليها بموجب التشريع النافذ • ويجوز الزامهم بتتميم ساعاتهم في مؤسسة مدرسية واحدة أو أكثر غير المؤسسة التي عينوا بها والكائنة في نفس المدينة
المادة 3
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك الاساتذة المبرزين في التعليم الثانوى .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي فقط عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين لشهادة التبريز في التعليم الثانوى .
المادة 5
فتح المادةيرسم الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة السابقة عند تاريخ تعيينهم وذلك خلافا للمادة 2 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوي في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 8
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز عدد الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى الممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع | ه ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
المادة 9
فتح المادةينتفع الاساتذة المبرزون في التعليم الثانوي بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى .
الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل المدرسية بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية المهنية التي تنظمها هذه الوزارة •
المادة 10
فتح المادةيجوز منع الاساتذة المبرزين من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم خطأ جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج الأساتذة المبرزون في التعليم الثانوي الموظفون في تاريخ سابق لتاريخ تطبيق هذا المرسوم في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وذلك بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسى القديم ، حتى 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيدرج الاساتذة الناجحون في نصف امتحان التبريز ، والمشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك الاساتذة المبرزين في التعليم الثانوي ، بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون المكلفون بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم التقني أو الفلاحي سلكا لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي
المادة 2
فتح المادةان لمفتش التعليم التقني أو الفلاحي مسؤولية مؤسسات التعليم التقنى المتوسط ( تكميليات التعليم التقني ، و تكميليات التعليم الفلاحى ) ، التابعة لدائرته الادارية ، وذلك تحت سلطة مفتش الاكاديمية ، ويكلف بهذه الصفة بدراسة المسائل المتعلقة باحداث وبناء المؤسسات أو فروع المؤسسات المخصصة لهذا النوع من التعليم ، كما يراقب تنظيمها الاداري والبيداغوجي :
ينظم أو يرأس لجان الامتحانات طبقا للقوانين النافذة
- يكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة الخاصة بنشر التعليم ومزاولته ،
- يدرس ملفات فتح المؤسسات الخاصة ، للتعليم التقنى أو فروعها
- يعطى رأيه حول تعيين وترقية المستخدمين الاداريين والمدرسين التابعين لدائرته الادارية وحول العقوبات 6 التأديبية التي تطبق عليهم وحول العطل ورخص الغياب التي تمنح لهم .
يمارس رقابة التسيير المالى على تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي ، ويمكن علاوة على ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية داخل المنظمات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية .
تكون تحت تصرفه مصلحة ادارية لممارسة مهامه .
المادة 3
فتح المادةيتولى مفتش التعليم التقنى أو الفلاحي فضلا عن مهامه الادارية المنوطة به فى حدود دائرته المهام البيداغوجية لدى الموظفين المشتغلين في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى وذلك بحكم تخصصه ويتمثل هذا الدور على الخصوص بمشاركته في التكوين مرسوم رقم 68-298 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | المهني ، وبتفتيش الموظفين المعنيين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيعد وزير التربية الوطنية لكل مفتش تعليم تقني أو فلاحى النطاق الأقليمي لدائرته الادارية ، وقائمة مؤسسات التعليم التقنى أو الفلاحي الموجودة في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى والتي يجب عليه في نطاق تخصصه مراقبة موظفيها ويحدد في نفس الوقت مكان اقامته الذي يجب أن يكون موجودا في دائرته
المادة 5
فتح المادةيوجه مفتش التعليم التقني أو الفلاحي بعد تفتيش تكميلية أو قسم ، الى مفتش الاكاديمية للعمالة التي توجد بها هذه التكميلية أو هذا القسم تقريرا مصحوبا باقتراح علامة مرقمة
المادة 6
فتح المادةيؤهل مفتش التعليم التقني أو الفلاحي لتفتيش الموظفين المشتغلين في أقسام التكميليات التقنية أو فروع التكميليات التقنية الملحقة بثانويات التعليم العام أو التقنى أو بتكميليات التعليم العام وذلك في حدود تخصصه .
ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه من قبل وزير التربية الوطنية بتفتيش جميع الموظفين المشتغلين في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية وفروع الثانويات التقنية ، والتابعين لأسلاك موظفى التكميليات التقنية أو الفلاحية
المادة 7
فتح المادةيسير سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي من قبل وزير التربية الوطنية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف مفتشو التعليم التقني أو الفلاحي من بين المترشحين الناجحين في جميع اختبارات شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو الفلاحي
المادة 9
فتح المادةبحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيعين مفتشو التعليم التقنى أو الفلاحي الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متدربين ، ويرسمون بعد سنتين من التدريب بموجب قرار وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية و تقرير ايجابي من قبل المفتش العام المعنى ويمكن لهم في حالة عدم الترسيم اثر هذا التدريب الانتفاع - بتمديد التدريب لمدة سنة أو ارجاعهم إلى سنكيم الاصلى والحاقهم بوظيفتهم القديمة أو وظيفة مساوية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء •
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى التعليم التقني أو الفلاحي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي | للجمهورية الجزائرية 907 في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج مفتشو التعليم التقنى المرسمون في أول يوليو سنة 1963 في سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون في سلك منتشى التعليم التقنى أو الفلاحى المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، ويرسمون تبعا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
المادة 16
فتح المادةيمكن قصد الانشاء الاولى للسلك ادراج الاعوان المرسمين المكلفين بوظائف مفتشى للتعليم التقني في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة منتش متمرن للتعليم التقني أو الفلاحي والمتوفرة فيهم الشروط التالية عند تاريخ تعيينهم في الوظيفة :
1 - اذا أثبتوا صفة أستاذ جائز للكفاءة ، وأقدمية خمس سنوات في التعليم منها سنتان في التدريس التقني أو الفلاحي λ اذا كان لهم من العمر 28 سنة 6 وأثبتوا أقدمية ثماني سنوات من جملتها ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي بصفة مدير تكميلية للتعليم التقني أو الفلاحي أو أستاذ تقنى في الثانويات التقنية ، أو أستاذ تقني مساعد في الثانويات ، أو أستاذ فى التعليم التقني النظري أو أستاذ في التعليم العام ، أو أستاذ تقني مساعد للتكميليات التقنية ، أو معلم مكلف بالتعليم الفلاحى أو مكلف بالتدريس ، أو معلم 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه حائز لبكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى عال ( النظام القديم ) يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يتم من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش لاكاديمية ومن مفتش للتعليم التقنى مرسم انتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى سلكهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء .
المادة 17
فتح المادةيمكن ترسيم الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية :
ا اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي 2 اما أن يثبتوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية منها سنتان في وظائف مفتش للتعليم التقني أو الفلاحى بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، وأن يثبتوا بلوغهم أربعين سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويتم الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لأحكام المادة 19 أدناه
المادة 18
فتح المادةيمكن - بصفة انتقالية والى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي - توظيف مفتشين للتعليم التقنى أو الفلاحي في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين :
أ الأساتذة الحائزين للكفاءة في الثانويات ومدارس المعلمين ، والمثبتين على الأقل خمس سنوات خدمة فعلية في التدريس منها سنتان في مؤسسة للتعليم التقنى
ب - مديري ممؤسسات التعليم المتوسط أو الأساتذة التقنيين في الثانويات أو أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو دبلوم معترف بمعادلته فى التعليم التقنى أو الفلاحى ، والمثبتين ثماني سنوات خدمة فعلية في التعليم منها 3 سنوات في التعليم التقنى أو الفلاحي الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيتي | متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا الحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي يلزم المعنيون بالتقدم الى شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة الرسوب في شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي خلال المدد المنصوص عليها في المقطع السابق يرجعون الى سلكهم .
الأصلى الا أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المقطعين السابقين قبل 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للأعوان المدرجين تطبيفا للمادة 17 أعلاه وغير المرسمين
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-33 (ج.ر عدد 9 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى أحكام المرسوم رقم 68-296 | الموسم سنة 1975 - • 1976 • - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، مادتان 24 مكرر و 24 مكرر 2 تصاغان كما يلى
المادة 24 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-33 (ج.ر عدد 9 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى أحكام المرسوم رقم 68-296 | الموسم سنة 1975 - • 1976 • - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، مادتان 24 مكرر و 24 مكرر 2 تصاغان كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لما نص | عليه هذا المرسوم وخاصة المراسيم : - ر- رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل رقم 68-297 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل - رقم 68-298 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-126
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
-
مرسوم رقم 75-29
مرسوم رقم 75 29 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء للجمهورية الجزائرية الجمعة المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي 151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.