مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية ، وانجاز التشغيل الخاص بالمنشآت البسيطة ، ومركبات المشتركين وصيانتها ، وكذلك للجمهورية الجزائرية 1011 بعض أشغال البناء والتصليح والتغيير والتركيز الخاصة بالتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية . ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بفرقة من الاطارات وبمسؤولية مخزن ، والتنظيم اليومي للمستندات التقنية والتكوين المهنى التطبيقي للموظفين ويدعون في نطاق ممارسة مهامهم ، الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 2
فتح المادةيمارس الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم في المصالح الخارجية .
ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطريق المسابقة ضمن الشروط التالية :
أ - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتالى بيانها :
- أن يكونوا من حملة بروفى التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها ، أن يكونوا بالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ب تفتح مسابقة داخلية لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للمستوفين للشروط الواردة بعده :
أ من العمال المهنيين في الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم ، ب من العمال المهنيين في الصنف الثاني والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة ،
ج - من الأعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو مصلحة الارسال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك :
أن يكونوا في سن 35 على الاكثر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسمين ممن تكون طريقة عملهم مرضية
المادة 4
فتح المادةيمكن للمترشحين في كلتا المسابقتين أن يستفيدوا من تخفيض حد السن الاعلى بسبب الخدمات العسكرية والأعباء العائلية حسب التشريع الجاري به العمل .
ويتعين اكمال شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة
المادة 5
فتح المادةفيما يخص المسابقة الداخلية ، يجوز أن تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أدناه أقدمية الرتبة للعمال المهنيين من الصنف الاول ورفع شروط الاقدمية المفروضة على المترشحين الآخرين حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة
المادة 6
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات .
المادة 7
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 كما تعلق بطريق النشرات الداخلية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المصرح بقبولهم من طرف لجنة الامتحان ، وتصدر التعيينات بحسب الترتيب ذاته . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية | للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةيتعين على الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الأهلية المهنية . ويتابعون خلال هذا التمرين ، وفي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب .
المادة 10
فتح المادةيتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، على اثر فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
- مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا 6 رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل الذي يمارس - المتمرن فيه تمرينه ،
- 6 موظف يحوز على الاقل رتبة عون اختصاصي بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية .
المادة 11
فتح المادةيرسم الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية | الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أدناه ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبعد استكمال التأشيرات النظامية ، فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك الموظفين الاختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية في سلم المرتب رقم 6 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لأحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك
المادة 15
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج الاعوان والاعوان الرئيسيون للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تم ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمون بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، في السلك الجديد للأعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية المتمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ان كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة 6 وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بموجب مقرر المرتب حسب المدة المتوسطة تصدره المصلحة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 أن / وعلاوة على ذلك فان الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ما عدا من بلغ منهم سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لر تبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنة واحدة من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك الجديد كأعوان اختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 77-53
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اختصاصيين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية 660
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية . 1064
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.