مرسوم رقم 68-270 ملغى

مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 9

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-337

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414

  • مرسوم رقم 72-77

    مرسوم رقم 72-77 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية 482

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.