مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مساعدو البحوث سلكا من أسلاك الموظفين يعملون مجتمعين في شكل فرقة تحت السلطة العلمية لباحث ذي رتبة عليا .
ويتممون شغلا فرديا حول موضوع بحث داخل كجزء من برنامج البحوث الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
ويلزمون كذلك بالمشاركة في أشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
« المادة الاولى : يكلف المساعدون في مؤسسات الابحاث بالقيام بعمل شخصي حول موضوع بحث يشكل جزء من برنامج البحث الخاص بالمؤسسة التي ينتمون اليها، ويلزمون كذلك بالمشاركة في اشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم ويكلفون في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي بالقيام بالاعمال الموجهة وتمارين التعليم العالى الفلاحي ».
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك مساعدى البحوث .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعدو البحوث ، في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مساعدو البحوث بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والمحررين على شهادة من الليسانس أو دبلوم مهندس من المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة ...
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير أعلاه ، ويردون الى سلكهم الاصلي ، في حالة رسويهم . ا المكلف بالموظيفة العمومية والموزير المكلف بالفلاحة .. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين مساعدو البحوث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنة واحدة من التمرين
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بالقرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .
ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137) المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مساعدي البحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الفلاحة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مساعدي البحوث في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدي البحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السملك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك مساعدى البحوث وبقصد تأسيسه الأولى الموظفون التابعون لأسلاك المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية •
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك مساعدى البحوث الموظفون التابعون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة والمرسمون بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مساعدى البحوث الزراعية الموظفون القائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزون على شهادة من الليسانس أو على شهادة معادلة ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحصلوا على أقدمية سنة واحدة ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز الشهادة التي يمكن بموجبها ادراجهم في السلك .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمساعدي البحوث
المادة 14
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدي البحوث بمجرد انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-337
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 72-77
مرسوم رقم 72-77 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية 482
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.