مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمفتشي الأكاديميات .
ويمثل مفتش الأكاديمية في دائرته وزير التربية الوطنية .
وتكون تحت سلطته بهذه الصفة جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى سواء أكانت عمومية أو خاصة .
وله النظر في جميع الشؤون التي تعنى هذه المؤسسات كما تمر عن طريقه جميع المراسلات الادارية المتبادلة بين هذه المؤسسات وبين الوزارات أيا كانت أو ممثليها ، ولا تنفذ الأوامر والتعليمات المعطاة الى المؤسسات المدرسية التابعة لسلطته الا بموافقته الصريحة أو الضمنية
المادة 2
فتح المادةيعتبر مفتش الاكاديمية - بصفته المدير العمالي المصالح التربية الوطنية معاون عامل العمالة في مسائل التعليم ، وفي الحدود التي يسمح له فيها القانون بالتدخل في شؤون التربية .
المادة 3
فتح المادةيمارس مفتش الاكاديمية على المؤسسات المدرسية الثانوية رقابة دائمة ، ويعتبر عضوا بحكم القانون في مجالسها الادارية التي يرأسها عند غياب عامل العمالة ينصب المسيرين الذين يؤدون اليمين بين يديه ، ويتولى رقابة حساباتهم ، ويتأكد من احترامهم لقواعد تسيير سليم |
- يقترح أو يقرر تعيين المعلمين والمعلمين المساعدين والممرنين وكذا عزلهم أو ايقافهم أو كل عقوبة أخرى ، يترأس لجان الامتحانات التي يقترح أعضاءها أو يعينهم ،
- - يسلم الشهائد
- يترأس المجالس واللجان المدرسية أو الادارية ، يخضع لسلطته المباشرة مستخدمو مكاتب المفتشية الأكاديمية ، ومفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشو التعليم التقنى أو الفلاحى ، ومستشارو ومفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، ومستشارو التموين المدرسي ، والمسؤولون العماليون المراكز الوثائق البيداغوجية .
يعتبر مفتشو الشبيبة والرياضة والاطباء المكلفون بحفظ الصحة المدرسية مستشارين تقنيين لمفتش الأكاديمية في المؤسسات المدرسية التابعة لدائرة اختصاصه ، ويمارسون تحت سلطته نشاطاتهم أو مهامهم الوقتية أو الدائمة •
المادة 5
فتح المادةان النطاق الأقليمى لدائرة اختصاصه هو نفس نطاق اختصاص دائرة العمالة الا اذا صدر ما يخالف ذلك بموجب مرسوم • ويجب عليه أن يقيم لزوما في مركز العمالة
المادة 6
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى الأكاديميات •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف مفتشو الأكاديميات من بين المترشحين المسجلين في قائمة للكفاءة صالحة للسنة الدراسية ، توضع حسب الحاجة من قبل لجنة المديرين والمفتشين العامين لوزارة التربية الوطنية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة المهام مفتش أكاديمية المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة المدنية الجارية ، والمتوفر فيهم عند هذا التاريخ الشرطان التاليان :
1 - أن يكونوا حائزين لاحدى الشهادات التالية :
- دكتوراه الآداب أو دكتوراه العلوم ،
- أو التبريز في التعليم الثانوى ، أو شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو وادارة حسنة ويمارس مراقبة مؤسسات التعليم الحر | شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو ليسانس التعليم أو العام أو التقنى
المادة 4
فتح المادةيمارس مفتش الاكاديمية رقابته على جميع المدارس الابتدائية العمومية أو الخصوصية لدائرته وطبقا للتنظيم الجاري به العمل :
2 - يجب أن يتوفر فيهم أيضا شرط الأقدمية في ممارسة المهام التالية :
- مهام مدير ثانوية أو مدير المدرسة معلمين لمدة أربع سنوات على الأقل من بينها سنتان في الجزائر ، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مهام ناظر أو مفتش للتعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي لمدة ست سنوات على الاقل من بينها سنتان في الجزائر
المادة 9
فتح المادةيتعهد ضمنيا الموظفون الذين يلتمسون تسجيلهم في قائمة الكفاءة بقبولهم كل مركز يمكن أن يقترح عليهم وبعد رفضهم مرتين متواليتين يشطب على أسمائهم من هذه القائمة ، ولا يستطيعون التسجيل فيها قبل خمس سنوات على الاقل •
المادة 10
فتح المادةيعين مفتشو الأكاديمية الموظفون طبقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بصفتهم متمرنين
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو الأكاديمية المتمرنون بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بعد فترة تمرينية لمدة سنتين وبعد استطلاع رأى لجنة المديرين والمفتشين | العامين • أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم المهني ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الاقل وحائزين لأقدمية 25 سنة في التعليم ، وصفة مفتش مرسم في التعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات الموظفون الذين مارسوا بعد 1 يوليو سنة 1962 مهام مفتش أكاديمية ، أو مهام أعلى بشرط أن يثبتوا :
اما شهادة الكفاءة المهنية للتدريس في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة
- الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي ، أو ليسانس التعليم ، أو علم النفس ان الفترة التي مارسوا خلالها في الجزائر مهام مفتش أكاديمية أو مهمة أعلى هي مماثلة بالنسبة لمدتها الفعلية لفترة ممارسة المهام الادارية المشار اليها فى المادة 8 من هذا وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد | المرسوم التمرين لمدة سنة ، أو يرجعون لسلكهم الأصلي .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الأكاديميات و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المستمر تب
المادة 13
فتح المادةيحدد مرتب مفتشو الاكاديميات بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الأكاديميات القابلين للالحاق أو الأحالة على الاستيداع 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات المحدث بموجب هذا المرسوم ، ويرسم طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ، مفتشو الاكاديميات الممارسون لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم والمتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 أن يثبتوا توفر شروط السن أو الشهادات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه : 2 أو أن يكونوا بالغين من العمر 40 سنة على الأقل 6 وحائزين لأقدمية 15 سنة من الأقدمية في التعليم ، ولشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ،
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.