مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا المرسوم تحديد الاحكام الخاصة والمطبقة على الموظفين البلديين
المادة 2
فتح المادةتشتمل اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي البلدية على لجنة وطنية متساوية الاعضاء وعلى لجان متساوية الاعضاء بين البلديات
المادة 3
فتح المادةتمارس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات ، على مستوى العمالة اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء باستثناء ، جميع الاختصاصات الممنوحة الى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء و تمارس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء المعهود بها اليها بموجب مرسوم •
المادة 4
فتح المادةيرأس وزير الداخلية أو ممثله اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ويرأس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات عامل العمالة أو ممثله •
المادة 5
فتح المادةتشتمل اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية علاوة على رؤسائها 6 على عدد متساو من رؤساء المجالس الشعبية المنتخبين من أقرانهم ومن الممثلين المنتخبين من طرف الموظفين لا يتمتع الرئيس بحق التصويت الا في حالة تساوى الاصوات •
المادة 6
فتح المادةتصدر فيما بعد قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تحدد بموجبها كيفيات تعميم أحكام المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، على اللجان | للجمهورية الجزائرية Voo المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية ، والتي لا تتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وانتخاب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء .
المادة 7
فتح المادةان أعباء تسيير اللجان المتساوية الاعضاء تشكل نفقة الزامية بالنسبة للبلديات ، ويصدر فيما بعد قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط تحدد بموجبه كيفيات تطبيق هذه المادة •
المادة 8
فتح المادةيمارس رؤساء المجالس الشعبية البلدية جميع التفويضات الخاصة بتسيير أسلاك الموظفين البلديين ماعدا التفويضات الممنوحة بموجب مرسوم لسلطات أخرى .
المادة 9
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة للدخول في أسلاك الموظفين البلديين من قبل وزير الداخلية الذى يمكن أن يفوض اختصاصاته لعمال العمالات
المادة 10
فتح المادةيصدر التعيين في مختلف البلديات من طرف وزير الداخلية أو عامل العمالة وذلك حسب اختيار المترشحين، وذلك مع مراعاة ترتيب الاستحقاق المعد للدخول في السلك ان الموظفين البلديين المرتبين في وضع موظف غير عامل ، يبقون مرتبطين بالنسبة لتسييرهم بالبلدية التي جرى تعيينهم فيها قبل ذلك
المادة 11
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدي ينقط في كل سنة من صفر الى عشرة على جداول الموظفين البلديين بعد أخذ رأى الرؤساء السلميين للمعنيين
المادة 12
فتح المادةيجوز للجان المتساوية الاعضاء أن تقوم بضبط التنقيط المجموع الموظفين البلديين أو لقسم منهم • ويشترك رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء أو ممثله بصوت تداولى .
المادة 13
فتح المادةيجرى على المستوى البلدى أو العمالي أو الوطني ، التصنيف في المجموعات المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي جداول ترقية الموظفين البلديين التابعين لنفس السلك وذلك بحسب الكيفيات التي يجرى تحديدها فيما بعد ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • •
المادة 14
فتح المادةتعد قوائم الاهلية ضمن الشروط التالية :
يبدى كل رئيس مجلس شعبي بلدي اقتراحاته بالنسبة للموظفين الموضوعين تحت سلطته ويضع وزير الداخلية ، أو عامل العمالة ، حسب الحالة مشروع قائمة الاهلية ويصدر القائمة النهائية للأهلية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة
المادة 15
فتح المادةلا تصدر مقررات النقل التلقائي أو التنزيل من الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد التلقائي ، بحق الموظفين البلديين ، الا بعد الحصول على رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة - • 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 16
فتح المادةتعد اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات ، في كل سنة ، الجدول العمالى لنقل الموظفين البلديين ، بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية للعمالة •
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، في كل سنة ، وبناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، جدول نقل الموظفين الذين تسرى عليهم اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء والجدول العمالي المشترك الخاص بنقل الموظفين التابعين للجان المتساوية الاعضاء بين البلديات
المادة 18
فتح المادةلا يمكن اجراء أى نقل دون موافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يهمهم الامر
المادة 19
فتح المادةتوضع الجداول الدورية الخاصة بالنقل بعد مراعاة فائدة المصلحة وأهمية المعنيين المهنية وأقدميتهم في المصلحة ووضعهم العائلى ومكان نشأتهم الاصلى •
المادة 20
فتح المادةتخضع القرارات البلدية ومقررات رئيس المجلس الشعبي البلدى المتضمنة تغييرا في الوضع الادارى للموظفين البلديين ، الموافقة وزير الداخلية عندما تتعلق بالكتاب العامين للبلديات ، والموافقة عامل العمالة عندما تتعلق بالموظفين البلديين الآخرين
المادة 21
فتح المادةتتحمل كل من البلديات والمؤسسات البلدية أو المشتركة بين البلديات نفقة الاعانات العائلية بالنسبة لموظفيها
المادة 22
فتح المادةيتم توزيع التكاليف لهذه الجماعات من جراء دفع الاعانات العائلية التي تؤديها لموظفيها 6 بين البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات الخاصة المشتركة بين البلديات بواسطة صندوق للتعويض يجرى أداء التعويض على أساس مجموع الرواتب المدفوعة لموظفي الجماعات المحلية المشتركين في صندوق التعويض وفي حدود المعدل الادنى للاعانات
المادة 23
فتح المادةيجب على البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات المشتركة بين البلديات أن تشترك في صندوق التعويض ان النفقات الناجمة عن دفع الاعانات وسير الصندوق ، تشكل نفقات الزامية بالنسبة لهذه الجماعات والمؤسسات
المادة 24
فتح المادةيسير صندوق التعويض وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل وتنشأ لجنة عليا تكلف باعطاء رأيها في المسائل المتعلقة.
بصندوق التعويض ، لدى الهيئة المكلفة بتسيير هذا الصندوق .
وتؤلف هذه اللجنة من :
- مستشار للغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى ، رئيسا ،
- المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية ،
- المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط أو ممثله .
ممثل الوزارة المالية ،
- أربعة رؤساء أو نواب رؤساء للمجالس الشعبية البلدية يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية ، أربعة ممثلين للموظفين البلديين ، يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين يضع المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط تقريرا سنويا يرسله الى وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط حول تسيير الصندوق وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 25
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف وجدول موظفى البلديات بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-99
مرسوم تنفيذي رقم 90-99 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 443
-
مرسوم رقم 84-274
مرسوم رقم 84-274 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في الادارة البلدية. 1597
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. 3640
-
مرسوم رقم 83-348
مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
-
مرسوم رقم 83-349
مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية. 1469
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
-
مرسوم رقم 81-265
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
-
مرسوم رقم 81-303
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
-
مرسوم رقم 81-277
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . 1452 القانوني . 1454 عام 1401 مرسوم رقم 81 . 277 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 انشاء الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . 1454 1450
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم اختبار انتقائي للدخول في سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية . 987, 987
-
مرسوم رقم 80-288
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
-
مرسوم رقم 79-251
مرسوم رقم 79 251 مؤرخ في 18 محرم عام 1400
-
مرسوم
مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يتضمن تكوين اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء . 74
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان للادارة البلدية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1398 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين كتاب الادارة البلدية. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة .600000 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة أبريل سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان البلدية المشتركة المتساوية 373 الاعضاء (.) 374 قمرس (تابع)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1302 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد شروط منح تعويض ترك الوظيفة لبعض مستخدمي البلديات. 1637
-
مرسوم رقم 72-31
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
-
مرسوم رقم 72-50
مرسوم رقم 72 50 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم
-
مرسوم رقم 72-49
مرسوم رقم 72 49 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية . - 359
-
مرسوم رقم 72-48
مرسوم رقم 72 48 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير مارس سنة 1972 يتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية سلك مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية . وتحسين الاراضي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 358 355
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
-
مرسوم رقم 71-243
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.