مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) . 120
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك قابل للالغاء خاص بأعوان الجمارك المساعدين يقوم وزير المالية بتسييره
المادة 2
فتح المادةيكلف أعوان الجمارك المساعدون وبالسواء مع أعوان الحراسة في الجمارك بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك ، وتسند اليهم المهام البسيطة ولا سيما التي تنجز منها في عين المكان .
المادة 3
فتح المادةان أعوان الجمارك المساعدين مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فيما يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة
المادة 4
فتح المادةيرتب سلك أعوان الجمارك المساعدين في السلم رقم 2 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 5
فتح المادةيرسم أعوان الجمارك المساعدون الذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 65 27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1965 ضمن سلكهم بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم، وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويعاد ترتيبهم في سلكهم من تاريخ ترسيمهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967
المادة 6
فتح المادةيدرج أعوان المصلحة وأعوان المكتب للمصالح الخارجية التابعة لمديرية الجمارك في سلك أعوان الجمارك المساعدين بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 15 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، وذلك عند عدم تقديم ترشيحاتهم لهذا الامتحان أو عند رسوبهم فيه ، أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 13 من نفس القانون الاساسي واذا كان من بينهم موظفون تم ترسيمهم أو ادراجهم تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 فيجرى ادراج هؤلاء الموظفين بعد اعادة ترتيبهم في السلك الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يجوز للأعوان المشار اليهم في هذه المادة والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أن يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم ، بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم في مهامهم ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية المطبقة ضمن السلك الجديد
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أعوان الجمارك المساعدين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1965
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.