مرسوم رقم 68 236 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . 789
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الموظفون التقنيون الاختصاصيو تحت سلطة مراقبي المواصلات باستغلال وصيانة الوسائل الراديو كهربائية واستكمالها •
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين للمواصلات على الوظائف التالية :
للجمهورية الجزائرية 789
- ميكانيكي مصلح ،
- مركب الدراسات ،
- حارس رئيسي لمركز .
- منظم رئيسي ، كشاف تقني رئيسي ، - مشغل الراديو ، المكلف بتصليح المعدات الموضوعة تحت تصرفه وصيانتها ، المشغلون المكلفون باستغلال الوسائل الراديو كهربائية في المراكز الثانوية .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات .
المادة 4
فتح المادةيعتبر الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة من القسم الثالث للثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة سنة واحدة في مدرسة المواصلات .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر :
عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 7
فتح المادةيعين الموظفون التقنيون الاختصاصيون في المواصلات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويتممون سنة واحدة من التمرين •
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المشار اليه في المادة 6 أعلاه ..
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من طرف اللجنة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التمرين لسنة جديدة واحدة ، واما أن تعمد الى تسريح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ | - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةتعلن مقررات تعيين الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم فى النشرة الداخلية لوزارة الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
بيد أنه لا يدخل في حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة الموظفون التقنيون للمواصلات الملحقون بوزارة الشؤون الخارجية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك الموظفين التقنيين للمواصلات الموظفون التقنيون في المواصلات والجاري توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 ، وذلك اذا كانوا محرزين على شهادة القسم الخامس من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين بمجرد امكان انعقادها 6 في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1360 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مفتشى المواصلات . 71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.