مرسوم رقم 68-235 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات - • 787
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المراقبون في المواصلات ، تحت سلطة 787 | مفتشى المواصلات بوظائف المراقبة أو الاشراف في المراكز .
أو المصالح التي تهم الاستغلال والمنشآت والصيانه وتخزين المعدات الخاصة بالمواصلات أو اعداد المستندات الخاصة بها .
وعلى اعتبار أنهم مشغلون اختصاصيون يمكن أن يكلفوا باستغلال الوسائل الراديو كهربائية في المراكز الهامة كالمركز المدير ومركز القارة والالتقاط .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير سلك المراقبين في المواصلات :
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمذكور أعلاه تحدث وظيفتان نوعيتان هما :
رئيس الخدمة الربعية ،
- رئيس مركز الدائرة •
المادة 5
فتح المادةيكلف رئيس الخدمة الربعية باستغلال الوسائل الراديو كهربائية الموضوعة تحت تصرفه في المراكز الهامة كمركز مدير ومركز عبر القارة .
ويتولى علاوة على ذلك تسيير المشغلين المكلفين باستغلال هذه الوسائل
المادة 6
فتح المادةينظم رئيس مركز الدائرة ويدير على صعيد الدائرة استغلال الوسائل الخاصة بالمواصلات الراديو كهربائية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين مراقبو المواصلات على الوجه التالي : 1 – - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيري للبكالوريا من الثانويات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
2 - من بين المترشحين المحرزين على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة سنتين في مركز التكوين للمواصلات
3 - بطريق الامتحان المهني المخصص للموظفين التقنيين والموظفين التقنيين الاختصاصيين والمكملين في ذلك التاريخ سبع سنين من الخدمة الفعلية بصفة موظف تقنى أو خمس سنين بصفة موظف تقني اختصاصي
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين في المواصلات والموظفين برسم الفقرة 3 من المادة 7 أعلاه 30 ٪ من عدد الموظفين المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من نفس المادة
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق ، قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 10
فتح المادةيعين المراقبون في المواصلات الوطنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة .
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة يضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تقرر تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين المراقبون المرسمون في المواصلات والمحرزون على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم في وظيفة نوعية لرئيس خدمة ربعية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين المراقبون المرسمون في المواصلات والمحرزين على أقدمية سبع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، في وظيفة نوعية لرئيس مركز دائرة •
المادة 14
فتح المادةتعلن مقررات تعيين مراقبي المواصلات ومقررات المواصلات والمحرزون على أقدمية سبع سنوات من الخدمة الداخلية ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيدرج سلك المراقبين في المواصلات الوطنية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف.
النوعية لرئيس خدمة ربعية ولرئيس مركز دائرة وعلى وجه التعاقب ب 25 و 30 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمراقبي المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك ..
بيد أن النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا يمكن أن تحسب لمراقبي المواصلات الملحقين في وزارة الشؤون الخارجية .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مراقبي المواصلات الموظفون التقنيون للمواصلات الوطنية والجارى تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-1 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم الموظفون المحرزون على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة 2 يرسم الموظفون المحرزون على الشهادة الدراسية في القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى.
في سلم المرتب الخاص بمراقبي المواصلات بحسب المدة المتوسطة
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يرسم في سلك مراقبي المواصلات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 6 المراقبون الرئيسيون والموظفون في نطاق المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 والذين لا تتوفر لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه وذلك اذا نجحوا في امتحان التخرج من تمرين التكوين لمدة سنة واحدة من مدرسة المواصلات يرسم المعنيون في سلك مراقبي المواصلات بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ... ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة وتحدد كيفيات تنظيم التمرين المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية
المادة 20
فتح المادةتحدد شروط الاقدمية لتقلد الوظيفتين النوعيتين لرئيس خدمة ربعية ورئيس دائرة وعلى وجه التعاقب ب 3 سنوات و 5 سنوات وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 .
المادة 21
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المواصلات في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 الهشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين للمواصلات . 1172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.