مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعهد الى الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية بأن ينفذوا - تحت سلطة رؤسائهم السلميين جميع الاشغال التي تدخل في اختصاص هؤلاء كما يكلفون بمساعدة رؤسائهم في جميع المهام المنوطة بهم ، سواء كانت تقنية أو ادارية ، وينوبون عنهم اذا اقتضى الحال .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية
المادة 3
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية نشاطهم بالمصالح الخارجية للصناعة التقليدية .
المادة 4
فتح المادةيجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه أن يعينوا في الوظائف النوعية التالية :
مراقب الصناعة التقليدية 6
- رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية .
ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط والموزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيكلف مراقب الصناعة التقليدية بمراقبة جودة الانتاج المرتبط بالصناعة التقليدية والمعد للتصدير .
ويقوم لهذه الغاية بوضع طابعه الخاص لضمان المنتوجات الصناعية من حيث أصلها وجودتها ويكلف رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية لضمان المنتوجات الصناعية من حيث أصلها وجودتها ويكلف رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية بتسيير مركز للتكوين في الصناعة التقليدية سواء كان هذا المركز مختصا في فرع صناعي معين أو شاملا فروعا مختلفة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحاملين اما بروفي التعليم العام ، والمثبتين سنتين من العمل في الصناعة التقليدية واما شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى والمثبتين أربع سنوات من العمل في تطبيق الصناعة التقليدية والبالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المشار اليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة • و تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها .
المادة 8
فتح المادةتخول للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية الموظفين تطبيقا لأحكام المادة 6 أعلاه صفة متمرن ، ويمكن ترسيمهم بعد اجراء سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للتعيين في الوظيفة توضع ضمن الشروط المبينة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تتألف من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 مفتش مرسم للصناعة التقليدية أو موظف ينتسب الى سلك يكون معادلا لسلكه على الاقل ، عون تقنى مرسم للصناعة التقليدية ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة فى حالة عدم ترسيم المعنى بالامر وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةيجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم أن يعينوا في وظيفة مراقب للصناعة التقليدية أو رئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية •
المادة 10
فتح المادةتنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية في السلم رقم 7 الوارد في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفتين | النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين فى الصناعة التقليدية ب 25 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية القابلين الالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 / من مجموع الموظفين المقيدين في ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج من أجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ضمن الكيفيات التالية :
يجوز للأعوان العاملين في السلك المشار اليه أعلاه لغاية أول يناير سنة 1967 أن يرسموا في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية لأجل الترقية التدرجية في سلم المرتب وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .
المادة 15
فتح المادةتبت اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية في أحوال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك في أول اجتماع لها .
المادة 16
فتح المادةيجوز توظيف الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية | بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 عن طريق المسابقة بالاختبارات ومن بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى أو شهادة معادلة لها والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة في الصناعة التقليدية
المادة 17
فتح المادةتحدد الاقدمية المشترطة للترقية الى الوظيفتين.
النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية بثلاث سنوات وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-144
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.