مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة المعماريون بالمهام الآتية :
1) مهمة التصميم في مسائل الهندسة المعمارية وهندسة المدن والبحث والتجارب ، ويكلفون بالدراسات التي لها مساس بالصالح الوطني ، أو بمهمة التنسيق على الصعيد الوطني أو الجهوى
2 ) مهمة التفتيش والمراقبة الدائمة أو الوقتية على المصالح المختصة بالبناء وهندسة المدن ، والهندسة المعمارية ) مهمة التعليم في مؤسسات التعليم التقنى
المادة 2
فتح المادةان المهندسين المعماريين هم في نطاق اختصاصاتهم - في وضع موظفين عاديين عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية ، وفى المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى
المادة 3
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية وظيفة نوعية لرئيس المصلحة العمالية لهندسة المدن .
يقوم هذا الاخير بتنشيط وتنسيق الاعمال المتعلقة بهندسة المدن في العمالة 5 ويمكن أن يدعى لتنسيق العمل في عدة عمالات في ميدان هندسة المدن
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة المعماريون :
أولا : بطريق المسابقة بالشهادات من بين متخرجي المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير لسنة التوظيف ثانيا : في حدود 10 في المائة من الوظائف المقررة تطبيقا للفقرة 1 أعلاه بواسطة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لمهندسى التطبيق للأشغال العمومية والبناء المختصين في البناء والهندسة المعمارية وهندسة المدن ، والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء .
و تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركه في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةان مهندسي الدولة المعماريين الموظفين تطبيقا للمادة أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن توظيفهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة المعنى ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا 6 المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
- مهندس دولة معماري ، مرسم يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمدد فترة التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المصالح العمومية لهندسة المدن من بين مهندسي الدولة المعماريين المرسمين ، والمتبنين خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء | للجمهورية الجزائرية 1023 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي المهام الخاصة بمهندسي الدولة المعماريين في الجريدة الرسمية ... العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مهندسي الدولة المعماريين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة العمالية لهندسة المدن تحدد ب 60 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى لمهندسى الدولة المعماريين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 25 في المائة من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن على وجه انتقالى الى 31 ديسمبر سنة 1972 للموظفين المدرجين في سلك مهندسي التطبيق أن يشاركوا في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة دون التقيد بشرط السن شريطة أن يثبتوا أنهم أكملوا خمس سنوات من الأقدمية كمهندسين للتطبيق مختصين في البناء وهندسة المدن أو في درجة مماثلة لهذه الوظيفة .
المادة 13
فتح المادةلا يطلب أى شرط خاص بالأقدمية من مهندسي الدولة المعماريين لكى يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مصلحة عمالية لهندسة المدن ، وذلك على وجه انتقالى ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 360 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء وظائفهم في ميدان اختصاصهم ، سواء تحت سلطة المهندسين ، أو تحت سلطة مهندسي الدولة المعماريين • ويكلفون بتطبيق المقررات التي يتخذها أعضاء الاسلاك المشار اليها أعلاه ، ويخولون سلطة المبادرة في نطاق التوجيهات الادارية المعطاة لهم ويكلفون علاوة على ذلك :
- - بمساعدة مهندسي التطبيق أو مهندسي الدولة المعماريين ،
- بتنفيذ مشاريع الانجازات التقنية ، ورسوم الدراسات الخاصة بالاشغال وهندسة المياه والهندسة المعماريه ، وهندسة المدن ،
- بانجاز أشغال الابحاث العلمية في المختبرات أو في عين المكان ، أو أشغال الجغرافيا والخرائط ، أو أشغال الاشارة الملاحية 6 بمراقبة الاشغال في جميع الميادين الداخلة في اختصاصهم
المادة 2
فتح المادةيعتبر التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء في وضع موظفين عاديين وعاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية وفي المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى
المادة 3
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء على الوظائف النوعية التالية :
رئيس قسم ، رئيس الاستغلال ، مراقب هندسة المدن .
المادة 4
فتح المادةان رئيس القسم مسؤول عن جميع الاشغال الآيلة الى قسمه ، في المصالح الاقليمية أو مصلحة الاشارة الملاحية ، ويتعين عليه متابعة التعهدات واستهلاك الاعتمادات المخصصة لقسمه • وعلاوة على ذلك فانه يراقب نشاط 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | الاعوان التقنيين الاختصاصيين الموضوعين تحت سلطته ، في الخاص للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية - والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عا المصالح الاختصاصية وفي المصالح الاقليمية • يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها 6 ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال وسلامة المنشآت الهامة للرى ويسهر مراقب هندسة المدن على تطبيق النظام المتعلق بهندسة المدن ، ويراقب تنفيذ الاحكام المقررة في مخططات 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه هندسة المدن ، ولا سيما البناء الخاص بانشاء مختلف العمارات ، ورخص البناء •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء : 1 في حدود 60 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين :
ا - التلامذة الذين تابعوا بنجاح الدراسة في مراكز تكوين التقنيين ، والذين أحرزوا ، قبل دخولهم المركز ، على القسم الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة 6 أو على أقدمية سنتين على الاقل في رتبة موظف تقنى اختصاصي في الأشغال العمومية والرى والبناء .
ب - المترشحين الحائزين للبكالوريا في العلوم العصرية أو التقنية أو الرياضيات الاولية ، أو العلوم التجريبية ، أو الشهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ويتعين أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين أ ب ، أعلاه ، بالغين من العمر 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان أو المسابقة 2 ۔ في حدود 30 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للأعوان التقنيين الاختصاصيين 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين تمموا في هذا التاريخ ستة أعوام على الاقل في الخدمات الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والحائزين لأقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز تكوين التقنيين والتخرج منها ، وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ، بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 7
فتح المادةان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والجارى تعيينهم عملا بالمادة 5 أعلاه ، يتم تعيينهم بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة ، من طرف لجنة الترسيم التي يرأسها مدير الادارة العامة والتي تضم :
- المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
- مهندس دولة ، مهندس معماري أو مهندس تطبيق ، وذلك بحسب الاختصاص ،
- تقنيين اثنين للأشغال العمومية والرى والبناء ، مرسمين ويرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، من طرف السلطة المختصة بالتعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة المرسوم 6 5 من رقم 66 137 المؤرخ في 12 1386 - صفر عام الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمدد أجل التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة أو أن تسرحه ، بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيجب على التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، ليمكن تعيينهم فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن يكونوا في الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم وحائزين أقدمية 4 سنوات على الاقل في الرتبة
المادة 9
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء تحدد 35 نقطة استدلالية -
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةان نسبة التقنيين القابلين للالحاق لا يمكن أن تتجاوز 20 في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك وأن نسبة التقنيين الذين يمكن احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 5 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج بسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلى :
تقنيو الاشغال العمومية للدولة المساعدون أو الاعوان التقنيون ، والكتاب التقنيون ورسامو الدراسات ورؤساء الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاقسام الرئيسيون ، ورؤساء أقسام الاشغال العمومية للدولة، المحققون ، والمدققون التقنيون ، ورؤساء أقسام البناء ونوابهم ، تقنيو السلك الرئيسي للمصالح التقنية في الجزائر المفتشون المعاونون لهندسة المدن والسكن -
المادة 14
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين تم ترسيمهم قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بهذا المرسوم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة ، بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد 1966 المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ..
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ضمن الشروط التالية :
أ يدرج في السلك الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة ب يدرج في السلك الاعوان الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ويرسمون في أول يناير سنه 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية
ج - يدرج في السلك الحائزون لبروفي التعليم الصناعي ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ... واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم أربع سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
للجمهورية الجزائرية 1025 د يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان الحائزون لبروفي التعليم العام ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم خمس سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وسيصدر قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 تحدد فيه قائمة شهادات الدبلوم المقبولة معادلتها لبروفى التعليم العام لأجل الادراج في رتبة التقني
المادة 16
فتح المادةلا يحتج لتاريخ أول يوليو سنة 1973 ، بتطبيق النسب المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه على الاعوان التقنيين الاختصاصيين والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 .
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم فى المادة 15 أعلاه والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير . 1159
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1636
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 895
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395
-
مرسوم رقم 74-187
مرسوم رقم 74-187 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين . 1011
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء 719
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس
-
مرسوم رقم 68-593
مرسوم رقم 68-593 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن منح تعويض التقنية للاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة 1778
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.