مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أطباء الصحة العمومية سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري ، والدوام الكامل المستمر ، والمنصوص عليها في الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف أطباء الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية والمبينة بعده : 1 النشاط الطبي :
- اسعاف المرضى والجرحى والناقصين .
- اجراء الفحوص وتقديم العلاجات والتدابير الوقائية ، في جميع مؤسسات العلاج والوقاية ، اجراء الفحوص وتقديم العلاجات للمرضى الخارجيين و نزلاء المستشفيات 2-2 حماية الأمومة والطفولة :
اجراء فحوص ما قبل الولادة وما بعدها ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 3 الصحة المدرسية :
المراقبة الصحية للتلاميذ والموظفين ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 4 طبابة العمل :
- المراقبة الطبية المتعلقة بالموظفين والمؤسسات وشروط العمل ، التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية .
ه علم الأوبئة :
- تطبيق ومراقبة تدابير الوقاية الفردية والوقاية الجماعية سواء كان على الصعيد الطبى أو على الصعيدين الصحي وتنظيف المواد الغذائية وصحية الملابس ، المراقبة الصحية على الحدود ، مكافحة الامراض المعدية السارية ، مكافحة الامراض الاجتماعية وبصفة خاصة السل والامراض العينية السارية والرمد وحمى المستنقعات والامراض الزهرية 6 التربية الصحية والاجتماعية :
اعلام ، وتنبيه ، وتثقيف كل الجماعات عن الوقاية من الامراض وعن علم الصحة السكنية وصحيتها ، وفن الصحة الغذائية والصحة الكسائية 6 الاتصال بالسلطات الادارية والمصالح التقنية للوزارات الاخرى والمنظمات الوطنية فيما يتعلق بجميع النشاطات التثقيفية .
- الخدمة الصحية للمراكز الاصلاحية والسجون ، A الخدمة الصحية للهيئات الخاصة بمختلف صناديق الضمان الاجتماعي
9 - الالتزام بالاستجابة لجميع الطلبات القضائية أو الادارية والخاصة بالتحقيقات الطبية الشرعية ، ويستحق الطبيب في هذه الحالة التعويضات والمصاريف والرسوم المنصوص عليها في التعريفات القضائية الجاري بها العمل
10 - المراقبة التقنية للوكالات الصيدلانية للدولة في حالة | غياب الصيدلى الخاص بالصحة العمومية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
11 - المشاركة في تكوين موظفى الصحة العمومية .
12 - يتولى الطبيب ، تحت سلطة المدير العمالي للصحة العمومية والسكان تنسيق مراقبة المصالح أو مؤسسات المعونة الاجتماعية ، ومؤسسات الصحة والاسعاف الطبي في دائرته ويكون الموظفون الملحقون بدائرته تحت سلطته المباشرة يمكن أن يكلف أيضا طبيب الصحة العمومية بمهمة تقنية بالادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية ، كما يمكن أن يوضع رهن اشارة للجمهورية الجزائرية 949
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية ، بأن يتولوا على الصعيد الاقليمي ، تنسيق ومراقبة المديريات العمالية للصحة العمومية أو وظائف تقنية في وزارة الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيعين أطباء الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لدكتور في الطب أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف مصالح الصحة العسكرية . بمعادلتها
المادة 3
فتح المادةيعتبر أطباء الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبي الاجتماعي ، والمؤسسات الاستشفائية ومراكز المستشفيات الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه | الطبي والمصالح التقنية للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الاطباء من الوجهة النظامية أو المستلزمات الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك أطباء الصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 10 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية الواردة بعده :
- الطبيب المفتش في الصحة العمومية ، الطبيب المفتش الرئيسي في الصحة العمومية ، - الطبيب المفتش الفرعي في الصحة العمومية •
المادة 6
فتح المادةيجوز تكليف الاطباء المفتشين في الصحة العمومية باحدى الوظائف التالية : 1 مفتش قسم صحي ، 2 مدير معاون المصالح المراقبة الصحية على الحدود ،
3 - رئيس مركز مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، 4 رئيس فرقة متنقلة للنشاط المتنقل الخاص بالجمهور ، ه مفتش عمالي للصحة المدرسية ، 6 مفتش عمالى لحماية الامومة والطفولة ،
- مفتش عمالي أو أقليمي لطبابة العمل ، V A مدير مكتب عمالي للصحة ، 9 مدير مدرسة شبه طبية أو مؤسسة اسعاف • ويمكن علاوة على ذلك ، أن يعينوا بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، في نطاق اختصاصاتهم
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الرئيسيون فى الصحة العمومية ، باحدى الوظائف التالية :
مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، مفتش أقليمي لطبابة العمل ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، ضمن نطاق اختصاصاتهم • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في تاريخ توظيفهم
المادة 10
فتح المادةيعين أطباء الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يرسم أطباء الصحة العمومية في السلك بعد سنة واحدة من الخدمات اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
المدير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله مفتش عام للصحة العمومية ،
- طبيب مفتش فرعي ...
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه ابتداء من تاريخ تعيينهم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيعين الاطباء المفتشون فى الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 4 سنوات من الاقدمية في سلكهم
المادة 13
فتح المادةيعين الاطباء المفتشون الرئيسيون في الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 7 سنوات من الاقدمية في سلكهم ، منها سنة واحدة على الاقل ، بصفة طبيب مفتش للصحة العمومية
المادة 14
فتح المادةيعين الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 9 سنوات من الاقدمية في سلكهم منها سنة واحدة على الاقل بصفة طبيب مفتش للصحة العمومية .
المادة 15
فتح المادةتعد قوائم الاهلية ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 16
فتح المادةتعلن مقررات تعيين أطباء الصحة العمومية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة الصحة العمومية • 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 17
فتح المادةيدرج سلك أطباء الصحة العمومية في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 18
فتح المادةان الزيادات الاستدلالية المتعلقه بالوظائف النوعية لطبيب مفتش في الصحة العمومية وطبيب مفتش رئيسي في الصحة العمومية وطبيب مفتش فرعي في الصحة العمومية تحدد على وجه التتابع ب 60 و 70 و 80. نقطة استدلالية ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأطباء الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية في السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج في سلك أطباء الصحة العمومية الاطباء المرسمون أو المتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية والاطباء الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر ، والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لدكتور فى الطب أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه مع مراعاة أقدميتهم بصفة طبيب بدوام كامل في مصالح الصحة العمومية
المادة 21
فتح المادةتخفض على التوالى الى سنتين و 4 سنوات و 6 سنوات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة | طبيب في الصحة العمومية والمشروطة لتقلد وظائف نوعية لطبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي و طبيب مفتش فرعي للصحة العمومية .
المادة 22
فتح المادةخلافا للمواد 12 و 13 و 14 أعلاه ، يمكن أن يثبت الاطباء الشاغلون ، بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لوظائف طبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي وطبيب مفتش فرعي ، في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي يمارسونها بعنوان الرتب المؤسسة بالقرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1951 والمتضمن القانون الأساسى الخاص للأطباء المفتشين للصحة العمومية في الجزائر بشرط ادراجهم في سلك أطباء الصحة العمومية .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وخرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-491
« يلغى ما يأتي : المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليها أعلاه. المراسيم رقم 74-201 و 74-202 و 74-203 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه. المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 68-32 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية . 1335
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.