مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المديرون العماليون للصناعة والطاقة في نطاق دائرتهم بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون الاختصاصات الآئلة لهم تحت سلطة عمال العمالات المعنيين أقليميا والذين هم مستشارون تقنيون لهم في المسائل ذات الصبغة الصناعية .
ويقدمون تقريرهم لوزير الصناعة والطاقة عن المشاكل المتعلقة بالوسائل والاجهزة ووضعية الانتاج الصناعي وتطوره والاستثمارات والقروض الضرورية والدخل الصناعي ، ويطلعون عامل العمالة على ذلك .
ويمارسون مهمة عامة كمستشارين للتنمية والمراقبة على كافة أنواع المؤسسات الصناعية والجماعات المحلية وتكون تحت سلطتهم المباشرة المصالح التخصصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الإدارية لمديرية العمالات التابعة لكل منهم ، ويعملون على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بعد التسجيل في قائمة الاهلية :
مهندسو الدولة لوزارة الصناعة والطاقة المرسمون والحائزون لأقدمية 3 سنوات بهذه الصفة 6 مهندسو التطبيق ومفتشو الصناعة المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة
- المتصرفون المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات منها سنتان على الاقل في وزارة الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيتم التعيين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة بيد أن تعيين المتصرفين لهذه الوظائف لا يمكن أن يتم الا بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة. 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة ب 60 نقطة استدلالية .
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 5
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 يمكن أن يقيد في قائمة الكفاءة لوظيفة مدير 6 عمالي للصناعة والطاقة ، الموظفون المشار اليهم في نفس تلك المادة والمرسمون في رتبتهم
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-339 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك مفتشى الصناعة والطاقة على فرعين :
- فرع الصناعة والطاقة ، فرع آلات الكيل
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع « الصناعة والطاقة » على وجه الخصوص وتحت سلطة المدير العمالي ، بانعاش مؤسسات القطاع الصناعي وتنسيقها ومراقبة سيرها .
ويكلفون علاوة على ذلك بالسهر على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها ويكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع آلات الكيل : 1 بالمراقبات الخصوصية ولا سيما :
أ دراسة نماذج آلات الكيل والموافقة عليها : آلات الوزن وعدادات الحجم المترى وأجهزة أو آلات الكيل المقررة مراقبتها بموجب القانون ، ب مراقبة آلات الكيل عند الخروج من المعمل أو الاستيراد من الخارج ( تكون هذه الآلات مطابقة للنماذج المسجلة والموافق عليها ) ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981
ج - مراقبة سلامة سير آلات الكيل وقمع المخالفات الواقعة على تنظيم آلات الكيل ،
د - تحضير الجولات الخاصة بالتحقيقات الدورية . 2 بالاشغال المتعلقة بالكيل الخصوصية كالعيارات الخاصة بالأحواض وخزانات البترول والغاز الطبيعى والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة ، وكرة وقود البوتان ، وسفن ذات صهاريج وعربات السكة الحديدية وشاحنات ذات صهاريج ، والأوعية والبراميل القابلة للنقل ، واعداد شهادات العيار السنتيمترى
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مفتشى | الصناعة والطاقة .
المادة 4
فتح المادةيعتبر مفتشو الصناعة والطاقة قائمين بوظيفتهم في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يجوز تعيين مفتشى الصناعة والطاقة « فرع آلات الكيل »
في وظيفة نوعية لمفتش قسمى ويكلف المفتشون القسميون بتنسيق نشاطات مفتشي آلات الكيل ، ولهم أن يقترحوا جميع التدابير الخاصة بالتنظيم الاكثر معقولية للمصالح ، ويسهرون على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ، ويعدون التقارير التفصيلية التي تتضمن عرض جميع معايناتهم أثناء تنقلهم داخل التراب الوطني فضلا عن البيان التفصيلى للنشاطات الناجمة عن تقارير المفتشيات .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو الصناعة والطاقة على الوجه التالى :
1 - بالنسبة لفرع « الصناعة والطاقة » :
ا - بطريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو لشهادة موافق على معادلتها ، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
ب - بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين في الصناعة والطاقة ، والمختصين » بالصناعة والطاقة » والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة 6
ج - بطريق الامتحان المهنى المفتوح لمعاوني التقنيين في آلات الكيل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
تحدد نسبة المفتشين في الصناعة والطاقة الجارى تعيينهم في كل من الفرعين المذكورين سواء كان بطريق المسابقة أو بطريق الامتحان المهني ، بموجب القرارات المتضمنة فتح تلك المسابقات أو الامتحانات .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة.
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات أو الامتحانات ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون في الصناعة والطاقة الجاري توظيفهم تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة توضع بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة بالنسبة لكل فرع ، بموجب قرار وزير الصناعة والطاقة .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تنشر القرارات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الامتحان ، والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية السابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذه الصفة في التاريخ المذكور • 2 بالنسبة لفرع « آلات الكيل » : - أ على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | لشهادة الدبلوم العليا في القياس المترى أو لشهادة معادلة مقبولة والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى السنة الجارى فيها التعيين ،
ب - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المتوشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم والبالغين من العمر | الشعبية .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مفتش قسمي ، مفتشو .
الصناعة والطاقة التابعون لفرع « آلات الكيل » والمرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاكهم والمقيدون في قائمة الاهلية ، •
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الصناعة والطاقة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الصناعة والطاقة في السنم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمفتش القسمى ب 50 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة والطاقة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
المادة 14
فتح المادةيكون مفتشو الصناعة والطاقة التابعون لفرع ه آلات الكيل ، محلفين ومفوضين
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-340 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق
- المشاركة في تنفيذ الاشغال الخاصة بالتنقيب والبحث المنجمي أو البترولى ويمكنهم بهذه الصفة :
- تهيئة الخرائط الجيولوجية على نطاق واسع ، اتمام أشغال السير والاستكشاف في كل دهليز ،
- اجراء التفسير لنتائج هذه الاشغال
- اعداد النماذج ،
- التعريف بالميزات الخاصة بكل نموذج ، معالجة الآلات الضرورية للتنقيب ولا سيما أجهزة الطوبوغرافيا والمجهر ،
- المشاركة في مراقبة نشاطات التنقيب والابحاث والاستغلال والنقل ومعالجة الوقود وتوزيعها ومراقبة النشاطات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية ، المشاركة في التجارب المألوفة في المختبر ولا سيما تنفيذ الاشغال العادية للمهندس ، ورسم الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك التقنيين في الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيمارس التقنيون في الصناعة والطاقة نشاطهم في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية لرئيس أشغال المختبر ، يحتفظ بها للتقنيين في الصناعة والطاقة المتخصصين في المختبر
المادة 5
فتح المادةيكلف رؤساء أشغال المختبر بالاشراف على تقنيي 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | المختبر ومعاوني التقنيين الموضوعين تحت امرتهم ، ويتولون للتقنيين في الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس التقنيون في الصناعة والطاقة وظائفهم في نطاق تخصصهم ، أما تحت سلطة مهندسين واما تحت سلطة رؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، ويكلفون بما يلى :
- المشاركة في نشاطات مراقبة الاستغلالات المنجمية أو الصناعية والمقالع وتطبيق تنظيم المتفجرات وأجهزة الضغط الخاصة بالغاز والبخار وكذلك المراقبة التقنية للسيارات تنفيذ جميع عمليات المختبر ومراقبتها
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين التقنيون في الصناعة والطاقة على الوجه | التالي : 1 من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة التقنية لمناجم مليانة ممن يحملون - قبل دخولهم لتلك المدرسة بروفي التعليم العام على الاقل أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للبكالوريا التقنية أو الرياضية أو بروفي التعليم الصناعي أو بروفى التقنية العليا في الكيمياء أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . 3-3 بالنسبة لوظيفة اختصاصي في تنظيم الخرائط ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للرسامين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 لا يجوز لأحد أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في الفقرة السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ أعلاه أكثر من 3 مرات •
المادة 7
فتح المادةتحدد نسبة التقنيين فى الصناعة والطاقة الجارى تعيينهم على أساس الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ، بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيعين التقنيون في الصناعة والطاقة الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين ، وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنتين من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه وسنة واحدة اذا كان 6 توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 3 من نفس المادة .
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم التقنيين في الصناعة والطاقة بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تحدد قائمة أعضائها وتنشر بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة رئيس أشغال المختبر | التقنيون في الصناعة والطاقة المتخصصون بالمختبر» والحائزون الأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية •
المادة 12
فتح المادةينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين التقنيين في الصناعة والطاقة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك التقنيين في الصناعة والطاقة في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس أشغال المختبر ب 35 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين في الصناعة والطاقة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر ، أو إحالتهم على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدرج بصفة متمرن بسلك التقنيين في الصناعة والطاقة ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الموظفون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم مهام المعاونين التقنيين للمناجم والجيولوجيا ، والحائزون الدبلوم مدرسة مناجم مليانة • ويمكن أن يرسم المعنيون بتاريخ ادراجهم بالسلك اذا كانوا حائزين الأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم الاصلي، وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ادراجهم بالسلك مخفضة بسنتين ، وتنسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسم الذين اكتسبوا أقدمية تقل عن السنتين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه •
المادة 17
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 يجوز تعيين التلاميذ المتخرجين ، من مدرسة 6 مناجم مليانة في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رغم الشرط الخاص بالشهادة المدرسية
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.