مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مهندسو التنظيم العقارى ومسح الاراضي بتنفيذ عمليات تثبيت الاراضي وتسوية رسوم المخططات ، ويكلفون أيضا بانجاز الاشغال الطبوغرافية | الخاصة بمختلف الادارات أو الجماعات أو مراقبتها عندما تسند الى مقاولات خاصة .
ويتولى أيضا مهندسو مسح الاراضى العمليات الرامية الى معاينة وتأسيس الملك العقارى وانشاء مسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيمارس مهندسو مسح الاراضي مهامهم بالمصالح الخارجية التابعة للتنظيم العقارى ومسح الأراضي ، ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مهندسي مسح الاراضي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مهندسو مسح الاراضي مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
1 - من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 27 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة للدراسات العليا في الرياضيات | أو اجازة معترف سابقا بمعادلتها للدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضى وذلك عن طريق المسابقة بالشهادات .
2 - بالمسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
أ ) من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة .
ب ) من بين تقنيي مسح الاراضى المرسمين البالغين من العمر 30 سنة على الاكثر والمكملين 4 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه • 3 من بين تقنيي مسح الاراضى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من يوم توظيفهم والمثبتين 12 سنة من الخدمات بهذه الصفة • غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين 1 ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
يتعين على المترشحين أن يضموا الى ملفاتهم الخاصة بالترشيح شهادة طبية خاصة يحدد مضمنها بقرار صادر تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن شروط التأهيل البدنى لشغل الوظائف العمومية .
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 .
تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي والمديرية الجهوية .
المادة 6
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقى وبالنسبة لكل صنف من أصناف المسابقات .
ان الوظائف الشاغرة التابعة لأحد الاصناف التي تدخل في مجموع الوظائف المعروضة ، يجوز تخصيصها للمترشحين التابعين للأصناف الأخرى ، وذلك بالقياس الى الاعداد الخاصة بكل منهم ولا يكون من شأن هذا التدبير مع ذلك أن يعدل توزيع الوظائف بين الانواع الثلاثة من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها ويجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر ( 1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة • وتصير القوائم عديمة المفعول عقب انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها . 8401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تعتمد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة | الرسمية لوزارة المالية
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 4 ، مهندسين المسح الاراضي متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم | الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين متمرنين لمسح الاراضى الى تاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية 6 واذا لم يقدموا هذه المبررات أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة ، فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مهندسا متمرنا اذا لم يتقيد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمهندس متمرن لمسح الاراضي ، فيلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية المشار اليها في المادة 8 بعده وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور
المادة 8
فتح المادةيلزم المهندسون المتمرنون لمسح الاراضي باجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 1 و 2 ب و 3 من المادة 4 أعلاه ولمدة سنتين اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 2 أ من نفس المادة ، ويجرون عقب فترتهم التمرينية اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز للمهندسين المتمرنين لمسح الاراضي غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يعادوا الى ملكهم الاصلى أو يسرحوا أو يسمح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة ولا يخول لهم حق المشاركة فى الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات | الامتحان بالدرجة الأولى من رتبة مهندسي مسح الاراضى بقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | - سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيجوز لمهندسى مسح الاراضي المتمرنين الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة بالشهادات أو المسابقة الخارجية أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك التقنيين المسح الاراضي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
وتعتمد السنوات المقضية في وظيفة مهندس متمرن لمسح الاراضي لتحديد الاقدمية في سلك التقنيين لمسح الاراضي
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمهندسي مسبح الاراضي المتمرنين | المسرحين في نطاق المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضي .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مهندسي مسح الاراضي في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مهندسي مسح الاراضي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني .
المادة 15
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها في نفس المادة
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيجوز للمراقبين العقاريين والرسامين الطبوغرافيين المدرجين في سلك التقنيين لمسح الاراضي المثبتين أقدمية 4 سنوات من الخدمات في هذا السلك أن يترشحوا خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه الى المسابقات الثلاث الاولى والمنصوص عليها في المادة 4-2 - ب ) أعلاه وذلك بدون شرط آخر
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي المهندسون الطبوغرافيون الجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمهندسون المدرجون طبقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ويرسمون بعد مرور سنة على تاريخ بدء مهامهم • ويعاد ترتيبهم لغاية أول يناير سنة 1967 على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 18
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي بناء على موافقة رئيس المصلحة الاعوان المرسمون أو المدرجون منذ 4 سنوات على الاقل في مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمنتدبون المهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد وكذا الاعوان المثبتون الشهادة التقنى الجغرافي المسلمة من المدرسة الوطنية للعلوم الجغرافية بباريس .
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي التقنيون في مسح الاراضي المثبتون سنتين من الاقدمية في مهامهم في تاريخ ادراجهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية
المادة 20
فتح المادةيجوز للأعوان المشار اليهم في المادتين 18 و 19 أعلاه أن يرسموا في رتبة مهندسي مسح الأراضي تطبيقا الأحكام المادة 8 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةيجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضى ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه الاعوان الممارسون مهامهم بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية والذين كانوا يزاولون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى بنفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في السلك المذكور وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-242
« يلغى المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 72-242
مرسوم رقم 72 242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحبح . 1549
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمهندسي مسح الاراضي المتمرنين . 1153
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1038
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1037
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول الى سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي 1723
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.