مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المعلمون قسما من موظفى التعليم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 الابتدائي ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية .
يخضع المعلمون عند قيامهم بمهامهم الرؤسائهم التدرجيين فقط .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعلمون بتعليم الاولاد الذين يعهدون اليهم ، وبتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات التي يقررها وزير التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيقوم المعلمون بالتعليم مدة ثلاثين ساعة أسبوعيا.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديرى ( ركتور ) أو مفتشى الاكاديميات المادة ه : يعتبر المعلمون في حالة عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا لدى المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
المادة 6
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة ابتدائية في مؤسسات التعليم المشتملة على الاقل على وظيفتين ميزانيتين ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
يكلف مديرو المدارس تحت سلطة مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها ، والذين هم مسؤولون عنها ، سواء في الميدان الادارى أو المادي أو في الميدان البيداغوجي ويسهرون بصفة خاصة على الصحة العقلية والبدنية لكل التلاميذ المترددين على مدارسهم .
ويعتبرون في الميدان البيداغوجي المستشارين المعاونيهم ، ويزورون بانتظام الاقسام التي يسيرها المعلمون المتمرنون والمعلمون المساعدون والممرنون ويساعدون في مهامهم من قبل مجلس المعلمين المكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس
المادة 7
فتح المادةيمكن لمفتش الاكاديمية تكليف مديري المدارس الابتدائية بتقديم النصائح للمعلمين المتمرنين والمعلمين ، المساعدين والممرنين المشتغلين في دائرة مدرسية وذلك بناء على اقتراح مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف المعلمون من بين المترشحين :
البالغين من العمر 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم، | والمتوفرة فيهم شروط الكفاءة البدنية لمممارسة مهامهم ...
وغير الممنوعين من التدريس والمثبتين :
أ اما صفة تلميذ معلم حائز لشهادة انهاء الدروس العادية ،
ب - واما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو شهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم ،
ج - وأما صفة معلم مساعد مرسم حائز للقسم الثاني من البروفي العالي للكفاءة • ان المعلمين الموظفين تطبيقا للفقرتين ب ، ج أعلاه لا يمكن أن تكون أعمارهم بالتوالى أكثر من 28 و 45 سنة
المادة 9
فتح المادةيعين المعلمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات الآتية :
أ يرسم المعلمون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين الحائزين لشهادة انهاء الدروس العادية اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، واذا أثبتوا سنة أقدمية ابتداء من تاريخ قبولهم في السنة الرابعة من مدرسة المعلمين وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الثلاث سنوات التالية ، وفى حالة الرسوب النهائي يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو لشهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم بعد أن يكونوا قد تلقوا تدريبا لمدة سنتين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الاربع سنوات التالية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون
ح - يرسم المعلمون الموظفون من بين المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة البروفى العالي للكفاءة بعد قيامهم بتدريب لمدة سنة اذا حصلوا على شهادة الكفاءة البيداغوجية وفي حالة الرسوب فى الاختبارات المبينة أدناه يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائي يرد المعنيون الى سلكهم الاصلى .. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 10
فتح المادةيسرى مفعول الترسيمات ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنيون شروط الترسيم
المادة 11
فتح المادةيجوز تعيين المعلمين المرسمين البالغين من العمر أكثر من 25 عاما عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خمس سنوات على الاقل في التعليم فى الوظيفة النوعية لمدير مدرسة ابتدائية • يقرر وزير التربية الوطنية التعيينات بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • •
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المعلمين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك المعلمين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مدرسة ابتدائية ب 40 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة
المادة 16
فتح المادةيقرر نقل مديري المدارس الابتدائية والمعلمين من قبل السلطة المكلفة بتسيير السلك يحدد قرار من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يفقد مديرو المدارس الابتدائية الانتفاع بوظائفهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين، | وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن | انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 18
فتح المادةينتفع مديرو المدارس الابتدائية والمعلمون بنفس العطل المدرسية الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة •
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يتعرض المعلمون بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الأولى • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات من الدرجة الأولى دون نشرها •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج المعلمون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 21
فتح المادةيدرج المعلمون المدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في قانونهم الاساسي القديم ابتداء من تاريخ الادراج دون أن يكون هذا التاريخ سابقا لأول أبريل سنة 1964 6 وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 22
فتح المادةيدرج المعلمون المتمرنون في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 يدرج المعلمون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 2 يدرج المعلمون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط.
الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك الجديد ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه
المادة 33
فتح المادةيدرج المعلمون المعاونون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم بصفتهم متمرنين في سلك المعلمين المنصوص عليه في هذا المرسوم ، ويرسمون ضمن الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 9 أعلاه تطبق أحكام المقطع السابق على المعلمين الحائزين الشهادة من الليسانس في الآداب وفي العلوم الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 929
المادة 24
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يدرج في سلك المعلمين المعلمون المساعدون الحائزون لشهادة البروفي الابتدائي أو الشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لبكالوريا التعليم الثانوى ، وكذا شهادة الكفاءة البيداغوجية والذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين يكون معدل التنقيط المحصلين عليه خلال التفتيشين الاخيرين مساويا على الاقل ل 13 على 20 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 0 ويجب عليهم أن يتعهدوا بالخدمة في التعليم لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ادراجهم في سلك المعلمين
المادة 25
فتح المادةيمكن ادراج المعلمين المساعدين المدرجين تطبيقا للمادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المساعدين في سلك المعلمين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية للمعلمين قبل 31 ديسمبر سنة 1970 لا يستطيع المعنيون المشاركة في الاختبارات الكتابية الا في دورتين متتاليتين
المادة 26
فتح المادةان المعلمين من الاطار الخاص المغربى المرسمين الذين أدرجوا وعينوا بوظيفة في الجزائر قبل 31 ديسمبر سنة 1963 والمثبتين فى أول يوليو سنة 1962 حصولهم على علامة في التفتيش تساوى أو تفوق 13 على 20 يدرجون في ملك المعلمين برقم استدلالى مساو أو أعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا حائزين له في سلك المعلمين المساعدين ويدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 27
فتح المادةان المعلمين الذين يشغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مدرسة ابتدائية يدرجون بصفتهم معلمين برقم استدلالى مساو والا فأعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في وظيفتهم القديمة في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه
المادة 28
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية ولمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم القيام لضرورة المصلحة بتعيين مديري مدارس ابتدائية من بين المعلمين الذين لا يثبتون شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه •
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . هواري بومدين | مرسوم رقم 68-309 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .
وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .
يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك المعلمين المساعدين قصد مواجهة متطلبات التعليم ، ويكلفون في حالة عدم وجود المعلمين بتعليم الاولاد الذين يعهدون اليهم وتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين .
ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات التي يقررها وزير التربية الوطنية يخضع المعلمون المساعدون عند ممارستهم لوظائفهم الرؤسائهم التدرجيين فقط ويمكن تكليفهم في حالة عدم وجود مدير مدرسة بادارة مدرسة .
المادة 2
فتح المادةيقوم المعلمون المساعدون بالتعليم لمدة ثلاثين | ساعة أسبوعيا
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين المساعدين ، ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مفتشى الاكاديميات ..
المادة 4
فتح المادةيعتبر المعلمون المساعدون في حالة عمل في مؤسسات التعليم العمومى التابعة لوزارة التربية الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المعلمون المساعدون من بين المترشحين :
البالغين من العمر 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمتوفرة - فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم .
وغير الممنوعين من مزاولة التعليم .
والمنيتين : 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه :
ا - اما صفة تلميذ - معلم مساعد حائز لشهادة انتهاء الدروس المعلم مساعد
ب - واما بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم ، واما صفة ممرن ناجح في الامتحان الكتابي لشهادة ج الثقافة العامة المهنية .
ان المعلمين المساعدين الموظفين تطبيقا للفقرتين ب و ح أعلاه لا يمكن أن تتجاوز أعمارهم حسب الترتيب 28 و 40 عاما
المادة 6
فتح المادةيلزم المعلمون المساعدون الموظفون طبقا للفقرتين ب ، ج من المادة السابقة بالمشاركة في تدريبات التكوين المهني المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك شروط الحصول على شهادة الثقافة العامة المهنية .
المادة 8
فتح المادةيعين المعلمون المساعدون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء حسب الكيفيات المبينة أدناه :
ا يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة انتهاء الدروس للمعلمين المساعدين اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية ، واذا أثبتوا أقدمية سنة ابتداء من تاريخ دخولهم السنة الرابعة من مدرسة المعلمين ) قسم المعلمين المساعدين ) وفي حالة رسوبهم في الاختبارات المشار اليها أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة فيها خلال السنتين التاليتين • . وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام والممرنين الحائزين لشهادة الثقافة العامة المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم بعد قيامهم بتمرين لمدة سنتين ، وبعد نجاحهم في الاختبار الكتابي للبيداغوجية والاختبارات الكتابية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه لشهادة الثقافة العامة المهنية يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائي يسرحون ج يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين الممرنين الحائزين لبروفي التعليم العام والناجحين في الاختبار الكتابي البيداغوجي لشهادة الثقافة العامة المهنية بعد قيامهم بتمرين لمدة سنة وبعد نجاحهم في الاختبارات التطبيقية والشفاهية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في هذه الاختبارات خلال سنة التمرين يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من الوزير وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائى يردون الى سلكهم الاصلى
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنيون شروط الترسيم
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المعلمين المساعدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب :
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المعلمين المساعدين في السلم رقم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز النسبة الاجمالية للمعلمين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ من عدد وظائف ميزانية السلك .
المادة 13
فتح المادةينتفع المعلمون المساعدون بنفس العطل المدرسية.
الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي ، الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمساهمة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يتعرض المعلمون المساعدون - بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى دون نشرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج معلمو الاطار المغربى الخاص ، والمعلمون المساعدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا | للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد القصوى | للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم
المادة 16
فتح المادةيدرج المعلمون المساعدون المدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 - في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ابتداء من تاريخ الادراج دون أن يكون هذا التاريخ سابقا لأول أبريل سنة 1964 حتى 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 17
فتح المادةيدرج المعلمون المساعدون المتمرنون في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 • 2 يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيدرج المدرسون القدماء من اطار الاعوان العموميين المغاربة في سلك المعلمين المساعدين بعد ترتيبهم طبقا لأحكام الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 •
المادة 19
فتح المادةيدرج معلمو العربية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 59 195 المؤرخ في 30 يناير سنة 1959 والمشتغلون حتى أول - يناير سنة 1967 في سلك المعلمين المساعدين ضمن الشروط التالية :
يرسم معلمو العربية الذين تتوفر فيهم حتى 31
- ديسمبر سنة 1966 شروط الترسيم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه في سلك المعلمين المساعدين حسب المدة القصوى .. 2 يدرج معلمو العربية الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون اذا نجحوافي الاختبارات الشفاهية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 82-511
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
-
مرسوم رقم 82-485
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
-
مرسوم رقم 81-129
مرسوم رقم 81 129 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين . 871
-
مرسوم رقم 77-154
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية 626
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفى التعليم. الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية. 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم -71 83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة . 595 68 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية . 596
-
مرسوم رقم 71-83
مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي . 474
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
مرسوم رقم 68-632
مرسوم رقم 68-632 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي - 1908
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.