مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية يشمل أربعة فروع وهي :
فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ،
- فرع الرسم ، فرع المعامل والمنشآت .
وأن كلا من فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةأ ان مراقبي فرع » الاستغلال » مكلفون بمزاولة المهام الدقيقة جدا في جميع أجزاء المصلحة العامة للتنفيذ ، وهي النوافذ البريدية والارسال والاصول ومصلحة فرز المراسلات ومراكز الصكوك البريدية ، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، والمحاسبة والتلغراف والتليفون اللاسلكي سواء كان في المديريات أو في المصالح الخارجية الاخرى
ب - ويكلف مراقبو فرع « التحويل والارسال ، بحسب اختصاصهم بالمهام الدقيقة ذات الطابع التقني الخاص بالتركيب والتشغيل للمواصلات اللاسلكية وصيانتها ولا سيما بالمحولات التليفونية والتلغرافية والاسلاك وأجهزة نقل الارسال على خطوط هوائية وأسلاك أو موجات الراديو كهربائية والمنشآت الملحقة والمعامل الخاصة بالطاقة . ويقومون بحصر الاعطال والتبديل وأشغال مركبات التصليح والعيار وتركيز الآلات الكهربائية الميكانيكية أو الألكترونية ويشاركون في الضبط اليومي للمستندات التقنية ..
ويجوز تكليفهم بالاشراف على فرقة معينة وبالتكوين المهني للموظفين ويجوز علاوة على ذلك دعوتهم للاشتراك في مراقبة واستلام المؤن والاشغال التي تنجزها الصناعة الخاصة ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ج - يقوم مراقبو فرع « الرسم » بأشغال الرسم وتطبيقها، ويتممون الكشوف الفوتوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للأشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات ويشتركون في التكوين المهني للموظفين . ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د يقوم مراقبو فرع « المعامل والمنشآت ، بأشغال التركيز أو التركيب والصيانة والتوطيد ، التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغي بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم ، للمشاركة في الأشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة ويقومون بالتكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
فتح المادةيعتبر المراقبون ، في نطاق اختصاصاتهم في وضعية عاملين في المصالح الخارجية أو في مصالح الادارة المركزية . ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةأ يمكن تعيين مراقبي فرع « الاستغلال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية وطبقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الوظائف النوعية التالية :
قابض من الطبقة الثالثة ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثالثة ، قابض من الطبقة الثانية ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثانية ،
- حارس وحارس رئيسي بيد أنه ، يجوز بصفة استثنائية ، استمرار مراقبي فرع الاستغلال الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظائف قابض من الطبقة الرابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، في وظائفهم ويقبضون في هذه الأحوال نفس زيادة الرقم الاستدلالى التي يستفيد منها الموظفون المؤهلون بصفة عادية لهذه الوظيفة •
ب - يجوز تعيين مراقبي فرع « التحويل والارسال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز تحويل أو ارسال من الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية . 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 5
فتح المادةيجوز للمراقبين المذكورين في المادة 4 أعلاه ، ويحسب الفرع الذى ينتمون اليه ، أن يتولوا بصفة استثنائية في عمالتى الواحات والساورة القباضات والمراكز من الطبقة الاولى
المادة 6
فتح المادةأ ان مراقبى فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض ، يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالى للأموال والقيم المعهود بها اليهم . ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس ، يكلفون بتنسيق ومراقبة فوج اختصاصي أو كتابة رئيس مؤسسة وهم يساعدون المسؤول عن قسم في المصالح الادارية ، ويقومون علاوة على ذلك بالتكوين المهني ، للموظفين المبتدئين • ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس ، مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس يجوز دعوة الحراس الرؤساء للقيام بالمهام أو الدراسات المتصلة بسير الخدمات في مختلف مراكز الاستغلال من التراب الوطني 2- •
2- ان مراقبي الفرعين ، الاستغلال » أو « التحويل والارسال ، الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز ، مكلفون بتسيير المراكز ، وهم يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكل فرع ضمن الشروط المحددة بعده :
أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز التكوين المهني المتخصصين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لبروفي التعليم العام أو لشهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المدرسة أو المركز ويمكن للمرشحين أن يستفيدوا من التخفيض من حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والأعباء العائلية طبقا للتشريع النافذ
ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين | للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها • ويجوز أن يستفيد هؤلاء المترشحون من تخفيض حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والاعباء العائلية حسب التشريع النافذ .
ج - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد الدخول الى :
ا - فرع « الاستغلال » بالنسبة لموظفي الادارة في فرع ) الاستغلال والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل . 2 فرع « التحويل والارسال » :
أ بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية والمرسمين في رتبتهم ، وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل ،
ب - بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع المعامل والمنشآت ، واختصاص « التحويل والارسال ، والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم
- فرع « الرسم » :
بالنسبة لموظفى الادارة فى فرع « الرسم » والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل • 4 فرع « المعامل والمنشآت » :
بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ان المترشحين في الفروع المشار اليها أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية :
أن يكونوا بالغين من العمر 35 عاما على الاكثر ،
- أن يحرزوا ، بمناسبة آخر تنقيط سنوي ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
د في حالة الضرورة ، وبطريقة الاختيار ، وفي حدود 1/10 من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب النوع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة فى فرع « الاستغلال »
والموظفون الاختصاصيون :
ممن أدركوا على الاقل الدرجة السابعة من رتبتهم ، ممن بلغوا 40 عاما على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي ، علامة منقطة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
المادة 8
فتح المادةان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 7 أعلاه يجب أن تتمم أو تقدر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو الاختيار •
المادة 9
فتح المادةان شروط الاقدمية الدنيا المحددة في المادة 7 فقرة ج أعلاه ، يمكن أن يجرى رفعها بموجب القرار المنصوص الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة 10 أدناه ، حتى يطابق عدد المترشحين عدد الوظائف المعروضة
المادة 10
فتح المادةيحدد نظام المسابقات ونوع الاختبارات وبرنامجها بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 11
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة أعلاه 6 بطريق النشرات الداخلية الملصقة في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
و تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في الفقرة «ج» من المادة 7 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية .
للجمهورية الجزائرية 1003 ويمكن دعوة مراقبى فرعى « الرسم » و «المعامل والمنشآت»
والمراقبين الموظفين تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبين المعينين على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه الى اتمام تكوينهم المهني ، في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى فترة الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن
المادة 15
فتح المادةيتوقف ترسيم المتمرنين من مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين .
وتتألف هذه اللجنة :
من المفتش الرئيسي أو موظف آخر بصفة رئيس ، يعينه
المادة 12
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات | مدير الادارة المركزية المعنية ، وعند الاقتضاء 6 بعد موافقة السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب ، وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 13
فتح المادةتحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة 6 على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب .
المادة 14
فتح المادةيشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ، ويحدد هذا التمرين كما يلى :
1 ) لمدة ثلاث سنوات : 1 بالنسبة للتلاميذ المراقبين المعينين حسب أحكام الفقرة ا من المادة 7 أعلاه تدخل مدة الدراسة في المدرسة أو في مركز التكوين المهني المختصين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حساب مدة التمرين .
ب - وبالنسبة للموظفين المعينين حسب أحكام الفقرة «د»
من المادة 7 أعلاه .
2) لمدة سنة :
أ ) بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 7 أعلاه •
ب ) بالنسبة للموظفين المعينين طبقا لأحكام الفقرة (د) من المادة المذكورة أعلاه ان مراقبي فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال »
الموظفين طبقا لأحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه يتابعون خلال تمرينهم دروس التعليم المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب .
رئيس المصالح الخارجية من الرئيس المباشر ( أو مندوبه ) ، من موظف له على الاقل نفس رتبة المتمرن وتابع لنفس مصلحته
المادة 16
فتح المادةيرسم المراقبون الذين نجحوا في امتحانات نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أدناه - ، بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أن يمدد أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرح المعنى .
مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 17
فتح المادةيتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل :
أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة ب حارس أو قابض أو رئيس مركز من الطبقة الثانية .
- أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ عام واحد على الاقل أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ج - حارس رئيس :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة .
واحدة على الاقل ، في الدرجة الثالثة من رتبته ، أن يكون زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل . 1004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
- أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة
المادة 18
فتح المادةيتعين على المترشحين لوظيفة نوعية بصفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى ، وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه 6 أن يكونوا أدركوا الدرجة 2 من رتبتهم ، وتمموا أقدمية أربع سنوات على الاقل في هذه الرتبة ويستفيد المعنيون من نفس زيادة الرقم الاستدلالى المقررة للموظفين المؤهلين عادة لهذه الوظائف
المادة 19
فتح المادةتقدر شروط الأقدمية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية
المادة 20
فتح المادةان التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادتين 17 و 18 أعلاه يصدر بها مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 21
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء | المهام المراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية ، بعد استيفائها التأشيرات النظامية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 22
فتح المادةيدرج سلك مراقبي الهريد والمواصلات السلكية ز اللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بموجب المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 23
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ولرئيس مركز من الطبقة الثالثة تحدد ب 30 نقطة •
المادة 24
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ولرئيس مركز من الطبقة الثانية ، تحدد ب 35 نقطة
المادة 25
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لحارس تحدد ب 25 نقطة
المادة 26
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة حارس رئيس تحدد ب 35 نقطة
المادة 27
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة ، بوظيفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى والمعينين في عمالتي الواحات والساورة تطبيقا للمادة 5 أعلاه تحدد ب 40 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة | الميزانية هذا السلك ..
المادة 29
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةان القابضين من الطبقة الخامسة والمراقبين والمراقبين الرئيسيين ، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية والعارضين الرسامين، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للأشغال الميكانيكية الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعينين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو القائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 المدرجين بناء على أحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في السلك الجديد كمراقبين متمرنين ضمن الشروط التالية :
أ ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يمكن أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في نطاق سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
ب ان الموظفين غير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، والذين جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنتين .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
وعلاوة على ذلك ، يتعين على المراقبين والمراقبين الرئيسيين والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه 6 باستثناء من كان منهم مجاوزا سن 43 بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح درس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ، في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 31
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-352 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات - السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشمل سلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاثة فروع وهي :
فرع السيارات ،
- فرع الخطوط ، فرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها
المادة 2
فتح المادةأ ان رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات ، ينفذون 6 ضمن معامل ومراكز التصليح الخاص بمصلحة السيارات جميع أشغال التصليح والتعمير التي تتطلب معارف نظرية وتقنية خاصة ، ويمكن أن يقوموا برئاسة فرقة عمل ، ويجوز أيضا تكليفهم علاوة على الاشغال الداخلة في اختصاصهم ، بتسيير بعض معامل ومراكز مصلحة السيارات ب ان رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » مكلفون بتنظيم ومراقبة الاشغال المنفذة بواسطة الفرق والافواج الموضوعة تحت امرتهم وهم يشتركون أو يشرعون في دراسة وتحضير مشاريع انشاء الخطوط ८ ويتفقدون الورش ، ويتولون تدقيق التحقيقات ، ومراقبة انتاج الفرق والافواج ، والتثبت من الوثائق والمستندات المتعلقة بانشاء الخطوط .
وهم يقومون في عين المكان بتوجيه بعض الاشغال الدقيقة أو الخطيرة كانشاء الخطوط السلكية بمجاورة خطوط توزيع للجمهورية الجزائرية 1005 الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى والمنشآت الفنية ، ويراقبون تنفيذ الاشغال المعهود بها الى الصناعة الخاصة ، و تحرك الاجهزة ، ويقومون ببعض المشتريات أو يوصون على بعض الطلبيات العاجلة .
ويشاركون في التكوين المهني ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ج - ان رؤساء الأقسام الفرعى التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، مكلفون بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح التوزيع البريدى والتلغرافى وبمراقبة موظفى هذه المصالح وبالدراسات الأولية لاحداث المؤسسات الثانوية وشبكات بريد السيارة القروى ، وتدقيق حسابات هذه المؤسسات ومراقبة بريد السيارة القروى • ويشاركون أيضا في تنظيم النقل البريدي والاشراف على بريد المؤسسة ومراقبة جدول مواقيت هذه الاخيرة وتنفيذ أحكام دفتر الشروط .
وعلاوة على ذلك فانهم ينفذون خارجا عن جولة التدقيق أو التحقيقات أو الدراسات المعهود بها اليهم من طرف الادارة ، جميع الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم العادية ضمن المديريات الخاصة بالمصالح الخارجية ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للموظفين الجدد فى مصلحة توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها .
المادة 3
فتح المادةيمارس رؤساء القسم مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةأ يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع السيارة » وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز خاص بفرع « السيارة » ، فيقومون بالدراسات والمراقبات التقنية للسيارات والتنظيم والتجهيز والسير للمعامل والمرائب الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية ، ويشاركون في التحقيقات وأعمال الخبرة الناتجة عن حوادث السير ، ويسدون العون التقني المتعلق بالتكوين المهنى لموظفى التصليح والسياقة • ب . يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط .
وضمن حدود الوظائف التابعة للميزانية ، بوظيفة نوعية لرئيس مركز خاص بفرع « الخطوط ، فيعاونون المهندسين ورؤساء الدائرة الخاصة بفرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولا سيما بالنسبة للتنظيم ومراقبة أشغال i مصلحة الخطوط ، ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي يقتضيها التنفيذ من طرف هذه المصلحة ، وينسقون نشاط | رؤساء القسم ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الخطوط
ج - يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، وفي حدود الوظائف التابعة | للميزانية ، بوظيفة نوعية لقابض من الطبقة الثالثة ، فيتولى 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ادارة مكتبه ومراقبته ، ويعتبر مسؤولا عن حسن سير مجموع مصالحه وعن التسيير المالى للمبالغ والقيم المعهود بها اليه ، ويكون أيضا مسؤولا عن موارد ونفقات المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبه في حدود المراقبات الملتزم بها وتصدر هذه التعيينات ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده :
ا / فرع السيارات :
1 - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 . الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف - بمعادلتها ، والحائزين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب،ج،د.
ويمكن أن يستفيد المترشحون من تأخير حدود السن القصوى لأجل الخدمات العسكرية أو الاعباء العائلية حسب التشريع الجارى به العمل
2 - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورين فيما يلى :
أ مسيرو الاشغال بالنسبة لاختصاصهم ، والحائزون لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم والبالغون من العمر 45 عاما على الاكثر ، ب الاعوان التقنيون من فرع السيارات المرسمون في رتبتهم والمكملون أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم والبالغون من العمر 35 عاما على الاكثر ،
ج - العمال المهنيون من الصنف الاول من احدى الاختصاصات الخاصة بمصلحة السيارات ، والمرسمون في هذه الرتبة ، والمكملون سنة واحدة على الاقل من الاقدمية في الدرجة الرابعة من هذه الرتبة والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر .
ويتعين أيضا على المترشحين حيازة رخصة سياقة السيارات من الفئات أ ، ب ، ج ، د والمحرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ويجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات لفرع السيارات أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وأن يحصلوا على شهادة قانونية للأهلية لسياقة السيارات | وصيانتها .
ب / فرع الخطوط : 1 بطريق المسابقة الداخلية :
أ من بين مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الخاصة بفرع « الخطوط ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا مرسمين في رتبتها ومحصلين على أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ،
ب - من بين الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط ، ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا مرسمين فى رتبتهم ولهم أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر
- وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 2 بطريق الاختيار وفى حد أقصاه عشر الشواغر المطلوب شغلها ، من بين مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « الخطوط »
والبالغين من العمر 45 عاما و 55 عاما على الاكثر وممن أدركوا على الاقل الدرجة السادسة من رتبتهم ، وذلك في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين بطريق المسابقة ويتعين على المترشحين النجاح في الامتحان المهني قبل الاختيار ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة التي يجرى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
ج - فرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، :
بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : 1 للمرسمين في رتبة موظف ادارة في فرع « قابض موزع » الحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في - السلم الثالث من رتبتهم ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر . 2 للذين أدركوا السلم الرابع في رتبة مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل البرقيات وتحويلها » والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر .
ويجب علاوة على ذلك أن يكون المترشحون لهذه المسابقة ، قد أحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر شروط الاقدمية والسن المعددة في المادة 5 أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو السنة الحاصل فيها الاختيار • الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007
المادة 7
فتح المادةفيما يتعلق بالمسابقات الداخلية والتعيين بطريق | امتحان نهاية التمرين ، يجرى ترسيمهم ، مع مراعاة أحكام الاختيار ، يمكن رفع شروط الاقدمية الدنيا والمحددة في المادة ه أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة
المادة 8
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، نظام المسابقات والامتحان المهنى ونوع وبرنامج الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية .
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات ، والذين أعلنت لجنة الامتحان قبولهم ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
فتح المادةتحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المعلن قبولهم للامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاء، و كذلك قوائم المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة على اثر الاختيار المنصوص عليه في نفس المادة ، وتقرر التعيينات بحسب ترتيب قائمة الاختيار
المادة 12
فتح المادةيقرم رؤساء القسم الذين يجرى تعيينهم 6 بتمرين لمدة سنتين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ويدعى خلال هذا التمرين ، رؤساء القسم الخاص بفرعى « الخطوط »
و « توزيع وتنسيق ونقل الارسالية وتحويلها » لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب كما يمكن أن يدعى رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات »
وكذلك رؤساء القسم الذين تم تعيينهم اثر الاختيار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، بمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب
المادة 13
فتح المادةيتوقف ترسيم رؤساء القسم المتمرنين على اثبات أهليتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين .
وتتألف لجنة التحكيم هذه من :
مهندس أو رئيس دائرة ، رئيسا ، مفتش رئيسي أو رئيس المعمل أو المركز الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه ،
- موظف يحوز على الاقل رتبة رئيس قسم
المادة 14
فتح المادةان رؤساء القسم المتمرنين الذين نجحوا في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد للمعنى أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 15
فتح المادةيتعين على رؤساء القسم أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل :
رئيس مركز في فرعى « السيارات » و « الخطوط » :
من الذين رسموا في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من رتبة رئيس قسم للفرع المعنى ، وممن يحوز الصفات المطلوبة .
ب - - قابض من الطبقة الثالثة :
- من التابعين لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، وجرى ترسيمهم في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، وحازوا الصفات المطلوبة وتقوم شروط الاقدمية في أول يناير من السنة التي توضع فيها الاهلية للوظيفة المعنية
المادة 16
فتح المادةتقرر التعيينات للوظائف النوعية لرئيس قسم وقابض من الطبقة الثالثة بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 17
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لرؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد استيفاء التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 18
فتح المادةيدرج سلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 19
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مركز تحدد ب 35 نقطة •
المادة 20
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية | لقابض من الطبقة الثالثة تحدد ب 30 نقطة 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك رؤساء القسم الذين يمكن أن يستفيدوا بالالحاق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
المادة 22
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك رؤساء القسم الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةان رؤساء الاقسام في مصلحة الخطوط والمراقبين والمراقبين الرئيسيين والمحققين والمحققين الرئيسيين لتوزيع الارساليات ونقلها من المعينين طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا المقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1965 واذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان رؤساء الاقسام المصلحة الخطوط الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه ما عدا من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنتين من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةان اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تبت بمجرد انعقادها ، في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين مرسوم رقم 68-353 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين :
فرع الخطوط ، فرع المعامل والمنشآت .
ويشمل هذا الاخير عدة اختصاصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 2
فتح المادةأ ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع «الخطوط»
يوضعون على رأس فرقة أو فوج واحد أو أكثر من العمال المهنيين أو المنتدبين والمسيرين المنتدبين لأشغال فرع « الخطوط » ، وهم مكلفون بتنظيم العمل ووضع القوائم اليومية للأعمال والنفقات ، فيؤمنون التكوين المهني للموظفين المبتدئين ويسهرون ، مع مشاركتهم في بعض الاحوال بتنفيذ الاشغال ، على تطبيق الاحكام النظامية ، لا سيما ما يخص تدابير الامان ، ويشاركون في الدراسات المتعلقة بانشاء وتصليح الخطوط وببعض المقاييس الكهربائية الميكانيكية ويضعون التقارير المتعلقة بتنفيذ الاشغال الجارية في ورشهم والحوادث الطارئة بسبب هذه الاشغال ويمكن تكليفهم بمراقبة أشغال المواصلات السلكية المعهود بها الى الصناعة الخاصة والسهر على حماية خطوط المواصلات السلكية المجاورة لخطوط توزيع الطاقة الكهربية ، ويمكن تكليفهم في نطاق مهامهم بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 ويعتبرون مسؤولين عن استعمال وصيانة السيارات التي تستعملها فرق العمال أو أفواج العمال الموضوعين تحت سلطتهم ويحلون محل رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط »
عند اللزوم ب ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « المعامل والمنشآت مكلفون بالاشغال التي تتطلب صفة مهنية عالية ، ويمكن تكليفهم ، في المعامل والمنشآت والمصالح ، بالاشغال الدقيقة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الخاصة بالصنع والتصليح والتعمير والتركيب مما يقتضى ذلك سير مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أيضا تكليفهم بالاشراف على المنتدبين للمصلحة أو مسيرى الاشغال المنتدبين والاعوان التقنيين والعمال المهنيين بحسب الاختصاص التابعين له ويسوغ أن يعهد اليهم علاوة على ذلك ، بمهمة توزيع العمل بين هؤلاء الاخيرين والتحقق من تنفيذه ويمكن أن يعهد اليهم أخيرا بتأمين التكوين المهني للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 3
فتح المادةيمارس مسيرو الاشغال مهامهم في المصالح الخارجية ، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يعهد الى مسيرى الاشغال بوظيفة نوعية لرئيس مركز ، طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 وذلك في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، وفي حالة عدم وجود رئيس قسم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتعيينه فيها ، وان رؤساء المركز يعاونون المهندسين ورؤساء الدائرة لتنظيم ومراقبة أشغال مصلحة الخطوط ومصلحة السيارات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو الاشغال ضمن الشروط | التالية :
أ فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية والمخصصة :
أ . للأعوان المختصين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية و « الرسامين ، الاختصاصيين ، والمرسمين برتبتهم في كلا الاختصاصيين وممن يحوزون أقدمية ستة أشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم ، ب للأعوان التقنيين في فرع « الخطوط » والمرسمين في رتبتهم وممن أدركوا الدرجة الثالثة فيها ويتعين على المرشحين ، علاوة على ذلك :
- أن يكونوا بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، وحائزين للسلطة الضرورية لممارسة وظائف مسيرى الاشغال ، ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة 2 بطريق الاختيار ، في حدود أقصاها عشر الشواغر - المقررة ، من بين الاعوان التقنيين فى فرع « الخطوط » الذين بلغوا من العمر 31 عاما على الاقل وممن يحرزون أقدمية | عشرة أعوام على الاقل في رتبتهم بصفة رسمية ويتعين على المترشحين ، قبل الشروع في اختيارهم ، النجاح في امتحان مهني للجمهورية الجزائرية 1009 ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة الجارى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون حائزين فيه على اثر آخر تنقيط سنوى علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 3 بطريق المسابقة الخارجية والمفتوحة للمترشحين :
المستكملين الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والذين درسوا بصفة نظامية القسم الثاني على الاقل في مؤسسة للتعليم الثانوى أو أحرزوا شهادة دراسية معترفا بمعادلتها ويمكن لهؤلاء ، المترشحين أن يستفيدوا من تأخير حدود السن القصوى بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
ب - فرع « المعامل والمنشآت » .
بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : 1 للأعوان التقنيين المرسمين والذين أدركوا الدرجة - الثالثة من رتبتهم
2 - للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع « المعامل والمنشآت » المرسمين والذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ويجب على المترشحين ، علاوة على ذلك :
- أن يكونوا بالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، وأن يحوزوا السلطة الضرورية لممارسة مهام مسير الاشغال ، وأن يكونوا قد أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
المادة 6
فتح المادةيجب استيفاء شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 5 أعلاه ، بتاريخ أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو الاختيار .
المادة 7
فتح المادةيجوز فيما يخص المسابقات الداخلية والاختيار أن يتضمن القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه رفع شروط . الاقدمية المطلوبة من المترشحين لكى يتناسب عدد الترشيحات مع عدد الوظائف المعروضة •
المادة 8
فتح المادةيحدد نظام المسابقات ونوع وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 9
فتح المادةتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية .
و تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها فتى المادة 5 أعلاه بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه واللاسلكية ، وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات الذين أعلنت قبولهم لجنة الامتحان ، وتصدر التعيينات بحسب نفس الترتيب وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين الذين احتفظت بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اثر الاختيار المنصوص عليه في المقطع «أ» من الفقرة 2 للمادة 5 وتصدر التعيينات والترسيم بحسب نفس الترتيب
المادة 12
فتح المادةيتعين على مسيرى الاشغال أن يمارسوا تمرينا | لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع مسيرو الاشغال لفرع « الخطوط » خلال هذا التمرين في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروس التكوين المهني ، التي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب أما مسيرو الاشغال لفرع المعامل والمنشآت وكذا مسيرو الاشغال المعينون بعد الاختيار المنصوص عليه في الفقرة 9 المقطع 2 من المادة 5 فيمكن دعوتهم لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أن تؤدى امتحاناتها الى الرسوب
المادة 13
فتح المادةيتوقف ترسيم مسيري الاشغال المتمرنين على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان .
وتتألف هذه اللجنة من :
مهندس أو مفتش رئيسي ، أو أيضاً من موظف يعينه - رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال .
المادة 14
فتح المادةان مسيرى الاشغال المتمرنين والناجحين في امتحان نهاية التمرين ، يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه 6 بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 أن يحوز أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ،
- أن يحوز الصفات المطلوبة •
2 - وظيفة رئيس مركز لفرع « المعامل والمنشآت ، في اختصاص « السيارات » .
أن يكون مرسما في رتبة مسير أشغال لفرع « المعامل
- والمنشآت » في اختصاص « السيارات » ، أن يكون بالغا من العمر 35 عاما على الاقل ، - أن يكون حائزا لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة
المادة 16
فتح المادةتقوم شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بتاريخ أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية .
المادة 17
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لوظائف مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد استكمال التأشيرات النظامية ، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 18
فتح المادةيدرج سلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 7 المؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 19
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لرئيس مركز تحدد ب 35 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةإن النسبة القصوى لموظفى سلك مسيرى الاشغال المذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق برسم احكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 تحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية | الميزانية هذا السلك واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيتعين على مسيرى الاشغال اكمال الشروط المبينة بعده لامكان تعيينهم في الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
1 - - وظيفة رئيس مركز لفرع « الخطوط » .
- أن يكون مرسما في رتبة مسير أشغال في فرع المخطوط ، .
المادة 21
فتح المادةان النسبة القصوى لموظفى سلك مسيرى الاشغال الذين يمكن أن يستفيدوا من الاستيداع تحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةان مسيرى الأشغال ورؤساء العمال للدولة والرؤساء القائمين بالاصلاحات المعينين طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى - ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدوجون في السلك الجديد بصفتهم مسيري أشغال متمرنين ، ويرسمون اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وناجحين في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك ، يتعين على الموظفين المشار اليهم في الفقرة السابقة ، ماعدا البالغين منهم أكثر من 43 عاما بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح في مدرسة للبريد ، والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة والذين أحرزوا أقدمية تقل عن سنة واحدة ، في السلك الجديد بصفتهم مسيرى أشغال متمرنين ، ويمكن ترسيمهم | ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه .
المادة 23
فتح المادةتبت اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مسيري أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمجرد انعقادها، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 77-52
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال 375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . 1468 اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 1470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الرسم ». 1152
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . 1350
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال . 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع الاستغلال • 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين فى فرع « الورشات والانشاءات » . 1217
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مراقبين في « فرع الاستغلال » • 1169 اعلانات وبلاغات - اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 1170 اعلان من وزارة التجارة لمستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الرومانية 1171
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في « فرع الرسم » 1235
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال 1102
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . . 771
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مراقبين في فرع «الرسم» - 841
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مراقبين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورش والتركيبات . 843
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال » • 692 اعلانات وبلاغات - ب . م . ج - جداول الحالة الشهرية للبنك المركزى الجزائرى بعنوان شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1969 ويناير وفبراير سنة 1970 694 ب و ج اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات الأول واستغلاله 688 المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال» 691
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين فى فرع التحويل والارسال» 1081
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع التحويل والارسال» 197
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مراقبين تلاميذ لفرع الاستبدال والارساليات - • - 1873 للجمهورية الجزائرية 1831
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين فى فرع ( التحويل والارسال » - 1238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.