قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — المبادئ الأساسية
المادة الأولى
فتح المادةالبلدي ة هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وتحدث بموجب القانون.
المادة 2
فتح المادةالبلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 3
فتح المادةتمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون.
وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.
المادة 4
فتح المادةيجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان.
يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة.
المادّ ة 5 : يجب أن يعوض كل تخفيض في الايرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها، بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل.
الباب الثاني — الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية
المادة 6
فتح المادةللبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي.
المادة 7
فتح المادةيتم تغيير اسم بلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني.
ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك.
المادة 8
فتح المادةتضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي المجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادّ ة 10 : عندما تضم بلدية أو أكثر أو جزء من بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية
المادة 11
فتح المادةتشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري.
يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة.
كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين.
المادة 12
فتح المادةقصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة 11 أعلاه، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة 3 يوليو سنة 2011 م استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و/ أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.
المادة 14
فتح المادةيمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادة 56 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها
المادة 15
فتح المادةتتوفر البلدية على :
- هيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي،
- هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول — سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (2) ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة (5) أيام.
يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة.
يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 18 : في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.
المادة 19
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية.
إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية.
كما يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر، خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 20
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية.
المادة 21
فتح المادةترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وتدون بسجل مداولات البلدية.
تسلم الاستدعاءات، مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمق ر سكناهم قبل عشرة (10) أي ام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام.
يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل. وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
المادة 22
فتح المادةيلصق مشروع جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول أعمال الاجتماع ويمكنه إدراج نقاط إضافية.
المادة 23
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة
(5) أيام كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
فتح المادةيمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من اختياره، ليصوت نيابة عنه.
لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة.
المادة 25
فتح المادةيتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض.
وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.
المادة 26
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي البلدي علنية.
وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة.
غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل :
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين،
- دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
المادة 27
فتح المادةضبط الجلسة منوط برئيسها، ويمكنه طرد أي شخص غير منتخب با لمجلس، يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره.
المادة 28
فتح المادةيمنع على أي عضو بالمجلس الشع بي الب لدي حض ور جلس ات المج لس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام المادة 60 من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من ذلك.
المادة 29
فتح المادةيضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 30
فتح المادةتعلق المداولات، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا لأحكام هذا القانون.
الفرع الثاني — لجان المجلس الشعبي البلدي
المادة 31
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- الاقتصاد والمالية والاستثمار،
- الصحة والنظافة وحماية البيئة،
- تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية،
- الري والفلاحة والصيد البحري،
- الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب.
يحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي :
- ثلاث (3) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو أقل،
- أربع (4) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 إلى 50.000 نسمة،
- خمس (5) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 إلى 100.000 نسمة،
- ست (6) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة.
المادة 32
فتح المادةتحدث اللجان الدائمة بمداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.
المادة 33
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في هذا القانون.
تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها بأغلبية أعضائه.
تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 34
فتح المادةيحدد موضوع وتاريخ انتهاء المهمة والآجال الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، من أجل استكمال مهمتها بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي. 3 يوليو سنة 2011 م
المادة 36
فتح المادةتنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها.
تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء إلى الاستشارة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
توكل أمانة الجلسة الى موظف من البلدية.
الفرع الثالث القانون الأساسي للمنتخب البلدي المادّ ة 37 : مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، تكون العهدة الانتخابية مجانية.
يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضة ملائمة بمناسبة انعقاد دورات ا لمجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيجب على المستخدمين منح مستخدميهم، الأعضاء في مجلس شعبي بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية.
يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب.
مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، يدفع المستخدم أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة، ولا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدم.
يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه.
المادة 40
فتح المادةتزول صفة المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني.
ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا.
المادة 41
فتح المادةفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م البلدي، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
المادة 42
فتح المادةيرسل عضو المجلس الشعبي البلدي استقالته إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام.
يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة.
المادة 43
فتح المادةي وقف بقرار من الوالي كل من ت خب تعرض لم ت ابعة قض ائية بس بب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية ا لمختصة.
في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
المادّ ة 44 : يقصى بقوة القانون من ا لمجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 43 أعلاه.
يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار.
المادة 45
فتح المادةيعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا.
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذلك.
الفرع الرابع حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده المادّ ة 46 : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا لمجلس،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه،
- في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
المادة 47
فتح المادةيتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية.
المادّ ة 48 : في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل ا لمجلس، متصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية.
وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةتجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةتنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية.
المادة 51
فتح المادةفي حالة ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء، يعين الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية.
يمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه. وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.
تنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الخامس — نظام المداولات
المادة 52
فتح المادةيعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات.
المادة 53
فتح المادةيجب أن تجري وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية.
المادة 54
فتح المادةباستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 55
فتح المادةتحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
توقّع هذه المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداولات في أجل ثمانية (8) أيام لدى الوالي مقابل وصل بالاستلام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 57 و 59 و 60 أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية.
المادة 57
فتح المادةلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات،
- قبول الهبات والوصايا الأجنبية،
- اتفاقيات التوأمة،
- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.
المادّ ة 58 : عندما يخطر الوالي، قصد المصادقة، بالحالات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، ولم يعلن 3 يوليو سنة 2011 م قراره خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأخيرة مصادقا عليها.
المادة 59
فتح المادةتبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي :
- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،
- التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،
- غير المحررة باللغة العربية.
يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة.
يثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي.
يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي.
المادة 61
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها قانونا، أن يرفع إما تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة.
الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 62
فتح المادةينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها وباسم الدولة.
المادة 63
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 64
فتح المادةيستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 64 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 65
فتح المادةيعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 66
فتح المادةيرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي. ويعلن للعموم عن طريق الإلصاق بمقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق أحكام المادة 19 من هذا القانون.
المادة 68
فتح المادةيعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي.
يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي.
يحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم.
يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب.
المادّ ة 69 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب ال رئيس يكون عددهم كما يأتي :
- نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (7) إلى تسعة (9) مقاعد،
- ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا،
- أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا،
- خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعدا،
- ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا.
المادّ ة 70 : يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي ت لي تنص يبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 أعلاه.
يتم استخلاف نائب الرئيس المتوفى أو المستقيل أو المقصى أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم.
المادة 71
فتح المادةيستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقيل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال عشرة (10) أيام على الأكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
المادّ ة 72 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابية.
يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس.
إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك، أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
المادة 73
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته. وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي.
تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي.
يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية.
المادة 74
فتح المادةيعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقا للمادة 73 أعلاه لتقديم استقالته أمامه، كما هو محدد في هذا القانون.
يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في أجل عشرة (10) أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثله.
ويستخلف في مهامه طبقا لأحكام المادة 65 أعلاه.
تلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية.
المادة 75
فتح المادةيعتبر في حالة تخل عن المنصب، الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي.
في حالة انقضاء أربعين (40) يوما من غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب.
يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا لأحكام المادة 72 أعلاه.
يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون.
المادة 76
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون، وعند الاقتضاء، المتصرف المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الأولى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية المادّ ة 77 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية.
وينبغي عليه المشاركة فيها حسب التزاماته المحددة في هذا القانون. 3 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 78 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 79
فتح المادةيرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة :
- يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه،
- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها.
المادة 80
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.
المادة 81
فتح المادةينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف.
المادة 82
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي:
- التقاضي باسم البلدية ولحسابها،
- إدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية،
- إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات والوصايا،
- القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها،
- اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط،
- ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة،
- اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية،
- السهر على المحافظة على الأرشيف،
- اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية.
المادة 83
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها.
المادة 84
فتح المادةعن دما تت عارض مصالح رئيس المجلس الش عبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م أو باسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكيلا، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود.
ولا يمكن رئي س المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة.
الفقرة الثانية صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة
المادة 85
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 86
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا.
المادة 87
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى كل موظف بلدي قصد:
- استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات،
- تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية،
- إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه،
- التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،
- التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها.
يرسل القرار المتضمن التفويض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا.
المادة 88
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي :
- تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية،
- السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية،
- السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف.
ويكلف بالإضافة إلى ذلك، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 89
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومي ة التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث.
وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا.
كما يأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 90
فتح المادةفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم البلدية يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 91
فتح المادةفي إطار مخططات تنظيم وتدخل الإسعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
ويخطر الوالي بذلك.
المادة 92
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 93
فتح المادةيعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية، على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةفي إطار احترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي :
- السهر عل المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،
- التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة،
- السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني،
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري،
- السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،
- السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها،
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها،
- منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
- السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة،
- ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد.
ترسل نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة في إطار ممارسة صلاحياته كما هي محددة في هذه المادة. 3 يوليو سنة 2011 م
المادة 95
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص الب ناء واله دم والت جزئ ة ح سب الشروط والك يفي ات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية.
الفرع الثالث — قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 96
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته، قرارات قصد:
- الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،
- إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحترامها،
- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء،
- تفويض إمضائه.
المادة 97
فتح المادةلا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى.
المادة 98
فتح المادةتسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض.
ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي الذي يثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلّم مقابلها وصل استلام.
ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الاستلام من الوالي، وتدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية.
المادة 99
فتح المادةتصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر (1) من تاريخ إرسالها إلى الوالي.
وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
الفصل الثالث — سلطة حلول الوالي
المادة 100
فتح المادةيمكن الوالي أن يتخذ، بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولا سيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية.
المادة 101
فتح المادةعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات، يمكن الوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.
المادة 102
فتح المادةفي حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 186 من هذا القانون.
الباب الثاني — صلاحيات البلدية
المادة 103
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 104
فتح المادةيمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا القانون.
المادة 105
فتح المادةيتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 106
فتح المادةتخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — التهيئة والتنمية
المادة 107
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها، تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية.
يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
المادّ ة 108 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 109
فتح المادةتخضع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة.
المادة 110
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء ولا سيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية.
المادّ ة 111 : يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي.
لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 112 : تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما.
الفصل الثاني — التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
المادة 113
فتح المادةتتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي.
المادّ ة 114 : يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي، باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة.
المادة 115
فتح المادةض من الش روط المح ددة في الت ش ريع والت نظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة، تتولى البلدية :
- التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها،
- السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن،
- السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية.
المادة 116
فتح المادةفي إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية.
المادة 117
فتح المادةتسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي.
وتسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة.
المادّ ة 118 : تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها.
ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أوالتجارية أو الخدماتية.
المادة 119
فتح المادةتوفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية، كما تبادر أو تساهم في ترقية برامج السكن.
تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء.
المادة 120
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الف ضاء الآهل ط بقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد. 3 يوليو سنة 2011 م وبهذه الصفة، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية.
المادة 121
فتح المادةتساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية ولاسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية.
الفصل الثالث — نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة
المادة 122
فتح المادةتتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة الإجراءات قصد:
- إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها،
- إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك.
غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي :
- اتخاذ، عند الاقتضاء، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني،
- المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة،
- تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية،
- المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها،
- اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها،
- تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل،
- حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية، أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة.
الفصل الرابع — النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية
المادة 123
فتح المادةتسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات :
- توزيع المياه الصالحة للشرب،
- صرف المياه المستعملة ومعالجتها،
- جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها،
- مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة،
- الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،
- صيانة طرقات البلدية،
- إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.
المادة 124
فتح المادةتتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن، و في حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ.
الباب الأول — إدارة البلدية
الفصل الأول — تنظيم إدارة البلدية
المادة 125
فتح المادةللبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المج لس ال شع بي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية.
المادة 126
فتح المادةيتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم المهام المسندة إليها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين،
- تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها،
- مسك بطاقية الناخبين وتسييرها،
- إحصاء المواطنين، حسب شرائح السن، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،
- النشاط الاجتماعي،
- النشاط الثقافي والرياضي،
- تسيير الميزانية والمالية،
- مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة،
- تسيير مستخدمي البلدية،
- تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها،
- أرشيف البلدية،
- الشؤون القانونية والمنازعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةتحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم.
المادة 128
فتح المادةتحدد حقوق الأمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم.
المادة 129
فتح المادةيتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي:
- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية،
- ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126 أعلاه،
- إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه.
يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.
المادة 130
فتح المادةيزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية، غير الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بقانون أساسي خاص.
المادة 131
فتح المادةيستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 132 : يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من أجل إنجاز مهام ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — المندوبيات والملحقات البلدية
المادة 133
فتح المادةيمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها.
تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 134
فتح المادةتتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها.
وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية.
المادة 135
فتح المادةيتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء.
المادة 136
فتح المادةيحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا، بصفة خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري لإقليمها ومقتضيات المرفق العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م
المادة 137
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها إلى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها.
المادة 138
فتح المادةعندما يكون من الصعب الاتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد المسافة أو للضرورة، يحدث المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد مجال اختصاصها، ويعين لها مندوبا خاصا.
يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر الإمكان في تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء.
يتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية.
الفصل الثالث — أرشيف البلدية
المادة 139
فتح المادةالبلدية مس ؤولة على حماية أرشيفها والاحتفاظ به.
يضمن الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير أرشيف البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تشكل أعباء حفظ أرشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات إجبارية.
المادة 140
فتح المادةفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تودع إجباريا وثائق الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجلات مسح الأراضي التي لم تعد مستعملة منذ ثلاثين (30) سنة على الأقل وكل الوثائق الأخرى المحفوظة في أرشيف البلدية التي ي قل عدد سكانها عن 20.000 نسمة في أرشيف الولاية ما عدا الحالات التي يرخص فيها الوالي بخلاف ذلك.
المادة 141
فتح المادةمع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تودع الوثائق المذكورة في المادة 140 أعلاه المحفوظة بأرشيف البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة بأرشيف الولاية بقرار من الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي.
وتودع هذه الوثائق إجباريا في مركز أرشيف الولاية إذا تبين بأنه من غير الممكن ضمان حفظها بصفة ملائمة من طرف البلدية.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
المادة 142
فتح المادةفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة، لا سيما سجلات الحالة المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبيّن أن ظروف المحافظة عليها تعرضها للاتلاف.
في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي الإيداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الولاية.
المادة 143
فتح المادةفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تبقى الوثائق المودعة تطبيقا لأحك ام المواد 140 و 141 و 142 أعلاه بأرشيف الولاية ملكا للبلدية.
يتم ضمان حفظ أرشيف البلدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف الولاية.
لا يمكن إتلاف محتوى أرشيف البلدية المودع بأرشيف الولاية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي.
الباب الثاني — مسؤولية البلدية
المادة 144
فتح المادةالبلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا.
المادة 145
فتح المادةكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن والبلدية و/أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 146
فتح المادةتلزم البلدية بحماية الأشخاص المذكورين في المادة 148 أدناه من التهديدات أو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 147
فتح المادةفي حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 148
فتح المادةتغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
عندما يتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا لأحكام هذا القانون، بالتعويض المستحق على أساس تقييم عادل ومنصف.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر.
تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة.
للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه الأحداث.
الباب الثالث — المصالح العمومية البلدية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 149
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا ا لمجال، تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها.
وبهذه الصفة، فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص، بما يأتي :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة،
- النفايات المنزلية والفضلات الأخرى،
- صيانة الطرقات وإشارات المرور،
- الإنارة العمومية،
- الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية،
- الحظائر ومساحات التوقف،
- المحاشر،
- النقل الجماعي،
- المذابح البلدية،
- الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء،
- الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها،
- فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها،
- المساحات الخضراء.
المادة 150
فتح المادةيكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه، حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية.
ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز أو التفويض.
الفصل الثاني الاستغلال المباشر المادّ ة 151 : يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر.
تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية.
ويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادّ ة 152 : يمكن البلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة.
الفصل الثالث المؤسسة العمومية البلدية المادّ ة 153 : يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها.
المادة 154
فتح المادةتكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها.
تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م
الفصل الرابع — الامتياز وتفويض المصالح العمومية
المادة 155
فتح المادةيمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة 149 أعلاه، أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 156
فتح المادةيمكن البلدية أن تفوض تسيي ر المصالح العموم ية المنصوص عليها في الم ادة 149 أعلاه عن طريق عقد برنام ج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — الأملاك البلدية
المادة 157
فتح المادةللبلدية أملاك عمومية وأملاك خاصة.
المادة 158
فتح المادةتتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام القانون المنظم للأملاك الوطنية.
إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز.
المادة 159
فتح المادةتشتمل الأملاك الخاصة للبلدية، على الخصوص، على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أملاكها والمخصصة للمصالح والهيئات الإدارية،
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن الأملاك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة،
- الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية،
- الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة،
- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية وفق ما نص عليه القانون،
- المساكن الإلزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية،
- الأملاك التي ألغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية والعائدة إليها، أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون،
- الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة أو الولاية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة إليها،
- الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة،
- الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
المادة 160
فتح المادةيتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك العقارية ويتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة.
المادة 161
فتح المادةيكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في المادة 160 أعلاه، طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 162
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة.
المادة 163
فتح المادةيتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.
المادة 164
فتح المادةلا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إلا إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد الأملاك البلدية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير والاستغلال الذي يسمح بص رف النفقات على الأملاك التي توجد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية.
المادة 165
فتح المادةيتم التملك وعقود حيازة الأملاك العقارية من طرف البلدية أو مؤسساتها العمومية طبقا للشروط المح ددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 166
فتح المادةيخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه.
المادة 167
فتح المادةيتعين على البلدية اقتناء وتخصيص الأراضي الضرورية للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك.
تحدد كيفيات إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق التنظيم.
المادة 168
فتح المادةينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق المتنقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 169
فتح المادةالبلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها. وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها.
المادة 170
فتح المادةتتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي :
- حصيلة الجباية،
- مداخيل ممتلكاتها،
- مداخيل أملاك البلدية،
- الإعانات وا لمخصصات،
- ناتج الهبات والوصايا،
- القروض،
- ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية،
- ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات الإشهارية،
- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 171
فتح المادةيخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبق ة للوزي ر المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية.
المادّ ة 172 : تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لما يأتي :
- عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هي محددة في هذا القانون،
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،
- التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولا سيما منها الكوارث الطبيعية أو النكبات كما هي محددة في هذا القانون،
- أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،
- نقص القيمة للإيرادات الجبائية للبلدية، في إطار تشجيع الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية.
توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 173
فتح المادةتقيد الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى بتخصيص خاص.
المادة 174
فتح المادةيمكن البلدية اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 175
فتح المادةتحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.
تشجع البلدية وتدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الميزانية والحسابات
الفصل الأول — ميزانية البلدية
المادة 176
فتح المادةميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية. وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار. 3 يوليو سنة 2011 م يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم.
المادّة :177 يتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية.
يسمى فتح الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة "اعتمادات مفتوحة مسبقا" إذا جاءت قبل الميزانية الإضافية أو "ترخيصا خاصا" إذا جاءت بعدها.
المادة 178
فتح المادةيشترط فتح الاعتمادات المسبقة للميزانية الإضافية والتراخيص الخاصة بتوفر إيرادات جديدة.
المادة 179
فتح المادةتحتوي ميزانية البلدية على قسمين :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.
يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الأول — التصويت على الميزانية وضبطها
المادة 180
فتح المادةيتولى الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية.
يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي مشروع الميزانية أمام المجلس للمصادقة عليه.
المادة 181
فتح المادةيصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها.
يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها.
المادّ ة 182 : يصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م يمكن المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من مادة إلى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ويخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جديدة.
غير أنه لا يمكن القيام بأي تحويل بالنسبة للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص.
المادة 183
فتح المادةلا يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية.
في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة، فإن الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلامها، إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة (10) أيام.
يتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، إذا صوت على الميزانية مجددا بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجبارية.
وإذا لم يتم التصويت على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعذار المذكور أعلاه، تضبط تلقائيا من طرف الوالي.
المادة 184
فتح المادةعندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فإنه يجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاصه وضمان توازن الميزانية الإضافية.
إذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحيحية الضرورية، فإنه يتم اتخاذها من الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر.
المادة 185
فتح المادةإذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه، لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود جزء من إثني عشر 12( / )1 في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادّ ة 186 : عندما لا يصوّت على ميزاني ة ال بل دية ب سبب اخ تلال داخل المجلس ال شع بي ال ب لدي وط بقا لل مادة 102 أعلاه، يقوم الوالي باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها.
غير أنه، لا تعقد هذه الدورة إلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 185 أعلاه عندما يتعلق الأمر بالميزانية الأولية.
وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على الميزانية، يضبطها الوالي نهائيا.
المادة 187
فتح المادةتعد ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها إلى غاية :
- 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة إلى عمليات التصفية ودفع النفقات،
- 31 مارس بالنسبة إلى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات.
المادة 188
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند نهاية الفترة الإضافية للسنة المالية، الحساب الإداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.
تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقريب الدوري للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — المناقصات والصفقات العمومية الفقرة الأولى الصفقات العمومية
المادة 189
فتح المادةيتم إبرام صفقات اللوازم والأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية.
المادة 190
فتح المادةتتأسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية.
الفقرة الثانية المناقصة
المادة 191
فتح المادةتنشأ لجنة ب لدية للمناقصة تتشكل كما يأتي:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- منتخبان (2) يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ممثل مصالح أملاك الدولة.
تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي.
المادة 192
فتح المادةعندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، يساعده أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.
كل مناقصة يحرر بشأنها محضر يتضمن جميع الملاحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.
المادة 193
فتح المادةعندما تقوم السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية بإجراء مناقصة عمومية، يساعدها أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.
يحرر مدير المؤسسة محضر المناقصة الذي يتضمن مجموع الملاحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير المؤسسة المعنية.
المادة 194
فتح المادةيصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.
يرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما.
الفرع الثالث — الإيرادات
المادة 195
فتح المادةت ت كون إي رادات قسم ال ت سي ي ر مما يأتي :
- ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- رسوم وح قوق وم قاب ل الخدم ات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات،
- ناتج ومداخيل أملاك البلدية.
يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار ما يأتي :
- الاقتطاع من إيرادات التسيير المنصوص عليها في المادة 198 أدناه، 3 يوليو سنة 2011 م
- ناتج الاستغلال لامتياز المرافق العمومية البلدية،
- الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،
- ناتج المساهمات في رأس المال،
- إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والولاية،
- ناتج التمليك،
- الهبات والوصايا المقبولة،
- كل الإيرادات المؤقتة أو الظرفية،
- ناتج القروض.
المادة 196
فتح المادةلا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم والأتاوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها.
المادة 197
فتح المادةلا يمكن أيا كان في إقليم البلدية القيام بتحصيل حق أو رسم، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها قانونا، من دون الموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الرابع — النفقات
المادة 198
فتح المادةيحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما يأتي :
- أجور وأعباء مستخدمي البلدية،
- التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية،
- المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية بموجب القوانين،
- نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية،
- نفقات صيانة طرق البلدية،
- المساهمات البلدية والأقساط المترتبة عليها،
- الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار،
- فوائد القروض، أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة،
- مصاريف تسيير المصالح البلدية،
- الأعباء السابقة.
يحتوي قسم التجهيز والاستثمار في باب النفقات خصوصا على ما يأتي :
- نفقات التجهيز العمومي،
- نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الاستثمار،
- تسديد رأسمال القروض،
- نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 199
فتح المادةلا تعد إجبارية بالنسبة للبلدية إلا النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والنفقات المتعلقة بتسديد الديون الواجبة الأداء في إطار القرض.
مع مراعاة احترام الأحكام المتعلقة بالمالية البلدية، تسهر الدولة على تخصيص الموارد التكميلية لتغطية النفقات الملقاة على عاتق البلدية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 200
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدي أن يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة.
يقرر المج لس الش ع بي الب لدي است عم ال ه ذه الاعتمادات عن طريق التحويل إلى مواد لم تزود بصفة كافية وفي حالة الاستعجال، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خلال الدورة الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 201
فتح المادةتتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها وتصفيتها ودفعها في أجل أربع (4) سنوات من افتتاح السنة المالية المتعلقة بها، وتعود بصفة نهائية لصالح البلديات باستثناء الحالات التي يكون فيها التأخير بفعل الإدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية.
الفصل الثاني — المحاسبة البلدية
المادة 202
فتح المادةتقدم حسابات السنة المالية السابقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الميزانية الإضافية للسنة الجارية.
المادة 203
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحوالات ويصدر سندات التحصيل.
في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند تحصيل، يتخذ الوالي قرارا يحل محل حوالة أو سند تحصيل رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 204
فتح المادةت عتبر منجزة عند نهاية السنة المالية :
- كل النفقات المأمور بدفعها والمعترف بصحتها،
- كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل.
تتولى الخزينة العمومية من أجل تغطية حاجيات خزينة البلديات، تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة بموجب التنظيم.
المادة 205
فتح المادةيمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم.
المادّ ة 206 : يتولى أمين خزينة البلدية تحصيل الإيرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها.
المادة 207
فتح المادةي ق وم رئيس المجلس الشعبي البلدي ما عدا الحالات المستثناة بموجب القوانين والتنظيمات، بإعداد جميع جداول الرسوم والتوزيعات الفرعية وكشوف الخدمات الموجهة لأمين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وتكون هذه الكشوف نافذة.
المادة 208
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الحاجة، إنشاء وكالات إيرادات أو وكالات تسبيق على النفقات بمداولة.
وينفذ هذه الوكالات وكيل مالي وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 209
فتح المادةتبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية.
الفصل الثالث — مراقبة الحسابات وتطهيرها
المادة 210
فتح المادةتتم مراقبة وتدقيق الحسابات الإدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول.
الباب الأول — التضامن المالي ما بين البلديات
المادة 211
فتح المادةتتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين:
- الصندوق البلدي للتضامن،
- صندوق الجماعات المحلية للضمان.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 212 : يدفع الصندوق البلدي للتضامن المذكور في المادة 211 أعلاه للبلديات ما يأتي :
- مخصص مالي سنوي بالمعادلة، موجه لقسم التسيير في ميزانية البلدية لتغطية النفقات الإجبارية كأولوية،
- إعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية البلدية،
- إعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة،
- إعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة.
تقيد إعانات التجهيز للصندوق البلدي للتضامن بتخصيص خاص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 213 : يخصص صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة 211 أعلاه لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه الإيرادات.
المادة 214
فتح المادةيمول صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة 211 أعلاه بالمساهمات الإجبارية للجماعات المحلية التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من كل سنة مالية إلى الصندوق البلدي للتضامن.
الباب الثاني — التعاون المشترك بين البلديات
المادة 215
فتح المادةيمكن بلديتين (2) متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات.
يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة.
المادة 216
فتح المادةتنجز الأعمال المسجلة في إطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية أو عقود يصادق عليها عن طريق المداولات.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 215 و 216 عن طريق التنظيم.
المادة 217
فتح المادةيقوم التعاون المشترك بين البلديات بترقية فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين متجاورتين أو أكثر تابعة لنفس الولاية أو لعدة ولايات.
أحكام انتقالية وختامية
المادة 218
فتح المادةيتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص.
تبقى أحكام المواد 177 و 178 و 179 و 180 و 181 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية التي تحكم الجزائرالعاصمة، سارية المفعول بصفة انتقالية إلى غاية إصدار القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 219
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 218 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
المادة 220
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بالمادة 64 مكرر، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 97-07
- أمر رقم 97-09
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-58
- + 75 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-13
« رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-13
« تعدل المادة 64 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 64 : يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-13
« يتمم القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بالمادة 64 مكرر، وتحرر كما يأتي : ''المادة 64 مكرر : يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (84)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- أمر رقم 97-09
- قانون رقم 63-278
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 76-101
- أمر رقم 76-103
- أمر رقم 76-104
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 91-32
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-18
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 01-21
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 03-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 06-02
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 06-21
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 07-02
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 07-11
- أمر رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 09-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (522)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-84
مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-253
مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-227
مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-210
مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-206
مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-205
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-198
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
قانون رقم 26-06
قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-141
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-112
مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-85
مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025، يتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.