قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.
المادة 3
فتح المادةيجوزلكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته.
يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم.
يلتزم الخصوم والقاضي بمبدإ الوجاهية.
تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.
المادة 4
فتح المادةيمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.
المادة 5
فتح المادةتفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.
المادة 6
فتح المادةالمبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةالجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية.
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
المادة 9
فتح المادةالأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.
المادة 10
فتح المادةتمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
الباب الأول — في الدعوى
الفصل الأول — في شروط قبول الدعوى
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
الفصل الثاني — في عريضة افتتاح الدعوى
المادة 14
فتح المادةترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،
4 - الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6 - الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
المادة 16
فتح المادةتقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.
المادة 17
فتح المادةلا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن.
يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار.
الفصل الثالث — في شكل وبيانات التكليف بالحضور
المادة 18
فتح المادةيجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية:
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة 19
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكل يف بالح ضور، سيصدر حكم ض ده، ب ناء ع لى ما قدمه المدعي من عناصر.
المادة 20
فتح المادةيحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
الفصل الرابع — في تقديم المستندات
المادة 21
فتح المادةيجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم.
غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء.
يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.
المادة 22
فتح المادةيقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة 21 أعلاه، إلى أمين الضبط، لجردها والتأشير عليها، قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض.
يتم إيداع هذه المستندات بأمان ة الضبط مقابل وصل استلام.
المادة 23
فتح المادةيتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 أعلاه، أثناء الجلسة، أو خارجها بواسطة أمين الضبط.
يمكن للقاضي، بناء على طلب أحد الخصوم، أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ.
يمكن للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال، وبالكيفية التي حددها.
المادة 24
فتح المادةيسهر القاضي على حسن سير الخصومة، ويمنح الآجال ويتخذ مايراه لازما من إجراءات.
الفصل الخامس — في تحديد موضوع النزاع
المادة 25
فتح المادةيتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عري ضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.
غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية.
الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه.
المادة 26
فتح المادةلايجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات.
يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — في سلطات القاضي
المادة 27
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع.
كما يجوز له أن يأمر شفهيا، بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.
المادة 28
فتح المادةيجوز للقاضي أن ي أمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا.
المادة 29
فتح المادةيكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.
المادة 31
فتح المادةيجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل.
يفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.
الباب الثاني — في الاختصاص
الفصل الأول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 32
فتح المادةالمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.
تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا.
تتم جدول ة القضايا أمام الأقسام حسب طبيع ة النزاع.
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةتفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000( دج).
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لاتتجاوز مائتي ألف دينار 200.000( دج)، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 33 : تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف”.
الفصل الثاني — في الاختصاص النوعي للمجالس
المادة 34
فتح المادةيختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا.
المادة 35
فتح المادةيختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
الفصل الثالث — في طبيعة الاختصاص النوعي
المادة 36
فتح المادةعدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
الفصل الرابع — في الاختصاص الإقليمي
المادة 37
فتح المادةيؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن ا لمختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 38
فتح المادةفي حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
المادة 39
فتح المادةترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية :
1 - في مواد الدعاوى ا لمختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال،
2 - في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار،
3 - في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجيرالخدمات الفنية أو الصناعية، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان،
4 - في المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أوتسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها،
5 - في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل، أو موطن المرسل إليه.
المادة 40
فتح المادةفضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها :
1 - في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالع قارات، والدع اوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
2 - في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، على التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
3 - في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.
4 - في مواد الملكية الفكرية، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.
5 - في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.
6 - في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.
7 - في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز.
8 - في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
9 - في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو التدابير المطلوبة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الأول — في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب
المادة 41
فتح المادةيجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.
كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.
المادة 42
فتح المادةيجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي.
القسم الثاني — في الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة
المادة 43
فتح المادةعندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه.
المادة 44
فتح المادةعندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه.
القسم الثالث — في طبيعة الاختصاص الإقليمي
المادة 45
فتح المادةيعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة، إلا إذا تم بين التجار.
المادة 46
فتح المادةيجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.
يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك.
يكون القاضي مختصا طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له.
المادة 47
فتح المادةيجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الباب الثالث — في وسائل الدفاع
الفصل الأول — في الدفوع الموضوعية
المادة 48
فتح المادةالدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
الفصل الثاني — في الدفوع الشكلية
المادة 49
فتح المادةالدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها.
المادة 50
فتح المادةيجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
القسم الأول — في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي
المادة 51
فتح المادةيجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها.
لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع.
المادة 52
فتح المادةيفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم طلباتهم في الموضوع.
القسم الثاني — في الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
المادة 53
فتح المادةتقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة.
المادة 54
فتح المادةيجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى، إذا طلب أحد الخصوم ذلك.
ويجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 55
فتح المادةتقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، أو أمام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا.
المادة 56
فتح المادةالتخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا، يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية أو آخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى، بموجب حكم مسبب بناء على طلب أحد الخصوم أو تلقائيا.
المادة 57
فتح المادةالأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط، ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها، وهي غير قابلة لأي طعن.
المادة 58
فتح المادةتقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها.
القسم الثالث — في الدفع بإرجاء الفصل
المادة 59
فتح المادةيجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه.
القسم الرابع — في الدفع بالبطلان
المادة 60
فتح المادةلا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.
المادة 61
فتح المادةيمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته.
المادة 62
فتح المادةيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح.
يسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان.
المادة 63
فتح المادةلا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا،إلا لمن تقرر البطلان لصالحه.
المادة 64
فتح المادةحالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي :
1 - انعدام الأهلية للخصوم،
2 - انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة 65
فتح المادةيثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة 66
فتح المادةلا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة.
الفصل الثالث — في الدفع بعدم القبول
المادة 67
فتح المادةالدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.
المادة 68
فتح المادةيمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.
المادة 69
فتح المادةيجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن.
الباب الرابع — في وسائل الإثبات
الفصل الأول — في إبلاغ الأدلة الكتابية
المادة 70
فتح المادةيجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.
لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها.
المادة 71
فتح المادةيفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.
المادة 72
فتح المادةيجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها.
المادة 73
فتح المادةيجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب أحد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في العقد.
المادة 74
فتح المادةيقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة 73 أعلاه، في شكل عريضة، تبلغ للخصوم.
يفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.
الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 75
فتح المادةيمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون.
المادة 76
فتح المادةيجوز الأمر بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة 77
فتح المادةيمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع.
يأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال.
المادة 78
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتالية.
المادة 79
فتح المادةيأمر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم أو أحدهم، بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق أو التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائية.
إذا لم تودع هذه المبالغ في الآجال التي حددها القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.
المادة 80
فتح المادةلا يترتب على الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في القضية.
المادة 81
فتح المادةلا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.
القسم الثاني — في تنفيذ إجراءات التحقيق
المادة 82
فتح المادةتنفذ إجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي أومن أحد الخصوم، بموجب أمر شفوي أو تنفيذًا لمستخرج الحكم أو نسخة منه.
المادة 83
فتح المادةيتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ إجراء التحقيق المأمور به، إذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية.
المادة 84
فتح المادةيمكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام بإجراء التحقيق أو لمراقبة تنفيذه.
المادة 85
فتح المادةيتم إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقيق المأمور به شفاهة بالجلسة أو بواسطة محاميهم.
في حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي أمر فيها بإجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة القضائية.
ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجراء.
المادة 86
فتح المادةيجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق.
المادة 87
فتح المادةيجوز لممثل أو محامي أحد الخصوم أمام الجهة القضائية التي أمرت بإجراء التحقيق، متابعة تنفيذه أيا كان مكانه، وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى في غياب الخصم.
المادة 88
فتح المادةيجوز لممثل النيابة العامة حضور إجراءات التحقيق في القضايا التي يتم إشعاره بها، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاته. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 89
فتح المادةتنفذ إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية، في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة.
المادة 90
فتح المادةيجوز للقاضي أن يقوم شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق أو يشرف على تنفيذه، ويتم بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بأمانة الضبط.
القسم الثالث — في تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق
المادة 91
فتح المادةيتولى القاضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو الخبير المعين، تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به.
عند إشراف القاضي على عمليات الخبرة، يأمر أمين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.
المادة 92
فتح المادةيفصل القاضي في الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 93
فتح المادةيستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.
المادة 94
فتح المادةتسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق، إلى الخصوم من طرف أمين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة.
يؤشر على التسليم في السجل الخاص.
القسم الرابع — في بطلان إجراءات التحقيق
المادة 95
فتح المادةيخضع بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال الإجرائية.
المادة 96
فتح المادةلا يمس البطلان عمليات التحقيق إلا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.
المادة 97
فتح المادةيمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد أو تصحيحها، إذا أمكن تصحيح العيب الذي يشوبها.
القسم الخامس — في حضور الخصوم واستجوابهم
المادة 98
فتح المادةيمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم، بالحضور شخصيا أمامه.
يفصل القاضي بأمر غير قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف آخر.
المادة 99
فتح المادةيحضر الخصوم شخصيا أمام الجهة القضائية في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة.
المادة 100
فتح المادةيتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية.
تتم المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك.
إذا أمر بحضور أحد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الآخر، ما لم تتطلب الظروف استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف المسموع، ولا يحول غياب أحد الخصوم سماع من حضر منهم.
المادة 101
فتح المادةيمكن استجواب الخصوم بحضور خبير ومواجهتهم بالشهود بطلب منهم.
المادة 102
فتح المادةيجيب الخصوم بأنفسهم على الأسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لأي نص مكتوب.
المادة 103
فتح المادةالحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام، يتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره.
المادة 104
فتح المادةيجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الأسئلة بواسطة القاضي.
المادة 105
فتح المادةتدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات.
يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط.
في حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، ويوقع من قبل القاضي وأمين الضبط.
المادة 106
فتح المادةإذا قدم أحد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد الإخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء.
المادة 107
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد الأهلية رفقة ممثله القانوني.
يمكن أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعًا للقانون العام أو الخاص. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم السادس — في الإنابات القضائية الداخلية
المادة 108
فتح المادةإذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، أو بسبب المصاريف، جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، أو درجة أدنى، للقيام بالإجراءات المأمور بها.
المادة 109
فتح المادةترسل الإنابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المنابة.
بمجرد الاستلام يباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، أو من قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة 110
فتح المادةتستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم أو أي شخص معين في الإنابة القضائية.
المادة 111
فتح المادةتتولى أمانة ضبط الجهة القضائية المنابة، إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات والأشياء الملحقة بها أو المودعة، إلى أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد الانتهاء من إنجاز المهمة.
القسم السابع — في الإنابات القضائية الدولية
الفرع الأول — في الإنابات القضائية الصادرة
المادة 112
فتح المادةيجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا في دولة أجنبية، بإصدار إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية أو إلى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.
المادة 113
فتح المادةيرسل أمين ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى النائب العام، نسخة من الحكم القاضي بإجراء الإنابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.
المادة 114
فتح المادةيقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائية حالا إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد إرسالها، ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بإرسالها مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الفرع الثاني — في الإنابات القضائية الواردة
المادة 115
فتح المادةيرسل وزير العدل، حافظ الأختام الإنابات القضائية، الواردة إليه من دول أجنبية، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا بتنفيذها.
المادة 116
فتح المادةيرسل النائب العام في الحال الإنابة القضائية للتنفيذ إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
الفرع الثالث — في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
المادة 117
فتح المادةفور تلقي الإنابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية المنابة أو من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة 118
فتح المادةتنفذ الإنابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية الأجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط أن لا يتعارض مع التشريع الوطني.
المادة 119
فتح المادةيمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الأسئلة، بعد ترخيص من القاضي.
ويجب أن تصاغ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها.
المادة 120
فتح المادةيتعين على القاضي المناب إشعارالجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة تنفيذ الإنابة القضائية إذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الأجنبي المنيب، أن يحضر إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلك.
المادة 121
فتح المادةيجوز للقاضي المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، تنفيذ الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته.
يجب على القاضي رفض تنفيذ الإنابة القضائية، إذا كان من شأنها المساس بالسيادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام.
ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن يطلب من القاضي المناب التراجع عن الإجراءات المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.
المادة 122
فتح المادةيجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية، أو 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية، أوالتراجع عن الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع.
يجوز للخصوم وللنياب ة العامة استئناف الحكم في أجل خمس ة عشر (15) يوما، ولا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات.
المادة 123
فتح المادةترسل العقود المحررة تنفيذا للإنابة القضائية أو الحكم الذي قضى برفض تنفيذها إلى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في إرسالها إلى الجهة القضائية المنابة.
المادة 124
فتح المادةتنفذ الإنابات القضائية دون دفع مصاريف أو رسوم.
غير أن المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولأي شخص ساهم في إنجاز الإنابة القضائية، تكون على عاتق السلطة الأجنبية، دون الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات القضائية.
القسم الثامن — في الخبرة
المادة 125
فتح المادةتهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي.
الفرع الأول — في تعيين الخبراء
المادة 126
فتح المادةيجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة.
المادة 127
فتح المادةفي حالة تعدد الخبراء المعيّنين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويُعدّون تقريرًا واحدًا.
إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.
المادة 128
فتح المادةيجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي:
1 - عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،
2 - بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
3 - تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا،
4 - تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط،
المادة 129
فتح المادةيحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.
يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده.
يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.
المادة 130
فتح المادةيجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.
المادة 131
فتح المادةيؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة.
تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
الفرع الثاني — في استبدال ورد الخبراء
المادة 132
فتح المادةإذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه.
إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله.
المادة 133
فتح المادةإذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن.
لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أولوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر.
الفرع الثالث — في تنفيذ الخبرة
المادة 134
فتح المادةإذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 135
فتح المادةفيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.
المادة 136
فتح المادةيرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة.
يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.
المادة 137
فتح المادةيجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير.
يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات.
يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.
المادة 138
فتح المادةيسجل الخبير في تقريره على الخصوص :
1 - أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،
2 - عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،
3 - نتائج الخبرة.
المادة 139
فتح المادةلا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق.
إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلاً لإيداعه.
في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات.
المادة 140
فتح المادةلا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير.
يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.
المادة 141
فتح المادةإذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميع 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الإجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
المادة 142
فتح المادةإذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.
الفرع الرابع — في تحديد أتعاب الخبراء
المادة 143
فتح المادةيتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد إيداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز.
يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه.
يأمر الرئيس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، وإما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها.
في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر، تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ.
الفرع الخامس — في الحكم المتعلق بالخبرة
المادة 144
فتح المادةيمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة.
القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
المادة 145
فتح المادةلا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.
لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.
القسم التاسع — في المعاينات والانتقال إلى الأماكن
المادة 146
فتح المادةيجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر ذلك. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم إلى حضور العمليات.
إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر.
في حالة غياب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 85 من هذا القانون.
المادة 147
فتح المادةإذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته.
المادة 148
فتح المادةيمكن للقاضي أثناء تنقله، سماع أي شخص، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة.
كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.
المادة 149
فتح المادةيحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، يوقعه القاضي وأمين الضبط، ويودع ضمن الأصول بأمانة الضبط.
يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر.
القسم العاشر — في سماع الشهود
المادة 150
فتح المادةيجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية.
المادة 151
فتح المادةيحدد القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية.
يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة.
المادة 152
فتح المادةيسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال.
يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.
الفرع الأول — في حالات عدم قبول الشهادة
المادة 153
فتح المادةلا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم.
لايجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.
لايجوز أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم.
غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق.
يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التميي ز على سبيل الاستدلال.
تقبل شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية.
الفرع الثاني — في تخلف الشهود
المادة 154
فتح المادةيتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا.
المادة 155
فتح المادةإذا أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته.
إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي إصدار إنابة قضائية لتلقي شهادته.
الفرع الثالث — في التجريح في الشاهد
المادة 156
فتح المادةإذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي آخر، يفصل فورا في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة 157
فتح المادةيجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين.
إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة.
الفرع الرابع — في تلقي الشهادة
المادة 158
فتح المادةيدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة.
المادة 159
فتح المادةلا يمكن لأي كان، ما عدا القاضي، أن يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة.
المادة 160
فتح المادةتدون أقوال الشاهد في محضر.
يتضمن المحضر البيانات الآتية :
1 - مكان ويوم وساعة سماع الشاهد،
2 - حضور أو غياب الخصوم،
3 - اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد،
4 - أداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم،
5 - أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء،
6 - أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.
المادة 161
فتح المادةتتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها.
يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم.
إذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.
المادة 162
فتح المادةيجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع.
المادة 163
فتح المادةيجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة.
القسم الحادي عشر — في مضاهاة الخطوط
المادة 164
فتح المادةتهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على المحرر العرفي.
يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي.
يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية، أمام الجهة القضائية ا لمختصة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 165
فتح المادةإذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع.
وفي الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبير.
يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة.
إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي، يتم إرج اء الفصل في دع وى مضاه اة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة 166
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقيعه.
المادة 167
فتح المادةيتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته.
يمكنه، عند الاقتضاء، أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، مع كتابة نماذج بإملاء منه.
يقبل على وجه المقارنة، لا سيما العناصر الآتية:
1 - التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية،
2 - الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها،
3 - الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.
المادة 168
فتح المادةيؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام.
المادة 169
فتح المادةيجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة.
تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل.
يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أوإعادة إدراجها. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 170
فتح المادةتعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لا سيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف، على أن يتضمنه الحكم فيما بعد.
المادة 171
فتح المادةيعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي بمضاهاة الخطوط، إقرارًا بصحة المحرر، مالم يوجد له عذر مشروع.
المادة 172
فتح المادةإذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك.
المادة 173
فتح المادةإذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، أو إذا أنكر أو لم يتعرف على الخط أو التوقيع، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة 174
فتح المادةإذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة آلاف دينار ( 5000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج)، دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف.
القسم الثاني عشر — في تزوير العقود العرفية
المادة 175
فتح المادةإذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة 176
فتح المادةإذا كان المحرر العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير، يجب أن يبين في العريضة أوجه التزوير.
المادة 177
فتح المادةإذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي.
المادة 178
فتح المادةإذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في
المادة 165
فتح المادةوما يليها من هذا القانون.
القسم الثالث عشر — في الادعاء بتزوير العقود الرسمية
المادة 179
فتح المادةالادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه.
وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد.
يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية.
الفرع الأول — في الادعاء الفرعي بالتزوير
المادة 180
فتح المادةيثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية.
وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء.
يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.
المادة 181
فتح المادةإذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به.
إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح، استبعد المحرر.
وإذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام.
في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده.
وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.
المادة 182
فتح المادةيجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير.
المادة 183
فتح المادةإذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وإما بتعديله.
يسجل المنطوق على هامش العقد المزور.
يقرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط.
يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 184
فتح المادةإذا أمر الحكم برد المستندات المق دمة، لا ينفذ إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي به، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني.
المادة 185
فتح المادةلا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة الضبط، المطعون فيها بالتزوير، إلا بموجب أمرعلى عريضة.
الفرع الثاني — في الادعاء الأصلي بالتزوير
المادة 186
فتح المادةيرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى.
المادة 187
فتح المادةيأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و 167 إلى 170 و 174 من هذا القانون.
المادة 188
فتح المادةإذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق أحكام المادة 183 أعلاه.
القسم الرابع عشر — في اليمين
المادة 189
فتح المادةيأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك.
المادة 190
فتح المادةيحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين.
يحدد القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين، سواء كان طلب توجيه اليمين من أحد الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا.
لا يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام.
المادة 191
فتح المادةيحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين.
يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة.
المادة 192
فتح المادةإذا امتنع الخصم عن أداء اليمين التي وجهت إليه دون ردها للخصم الآخر سقط ادعاؤه.
إذا رفض من ردت عليه اليمين أداءها، سقط ادعاؤه. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 193
فتح المادةتؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة أو في المكان الذي يحدده القاضي، وإذا برر استحالة التنقل يمكنه أداءها إما أمام قاض منتدب لهذا الغرض، ينتقل إلى مكان تواجده بحضور أمين الضبط، وإما أمام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل إقامته.
تؤدى اليمين حسب الحالة، بحضور أمين الضبط أو المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك، وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الآخر أو بعد صحة تبليغه.
الباب الخامس — في التدخل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 194
فتح المادةيكون التدخل في الخص ومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا.
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
المادة 195
فتح المادةلايقبل التدخل مالم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.
الفصل الثاني — في التدخل الاختياري
المادة 196
فتح المادةيكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.
المادة 197
فتح المادةيكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.
المادة 198
فتح المادةيكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.
لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.
الفصل الثالث — في الإدخال في الخصومة
المادة 199
فتح المادةيجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.
المادة 200
فتح المادةيجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات.
المادة 201
فتح المادةيمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر أحد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة.
المادة 202
فتح المادةلا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص.
المادة 203
فتح المادةالإدخ ال في ال ض مان ه و الإدخ ال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن.
المادة 204
فتح المادةيمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن.
يستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل.
المادة 205
فتح المادةيمكن للقاضي أن يمنح أجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه.
المادة 206
فتح المادةيفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد، إلا إذا دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده.
الباب السادس — في عوارض الخصومة
الفصل الأول — في ضم الخصومات وفصلها
المادة 207
فتح المادةإذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جاز له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تل قاء نفسه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد.
المادة 208
فتح المادةيمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر.
المادة 209
فتح المادةتعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية، وهي غير قابلة لأي طعن.
الفصل الثاني — في انقطاع الخصومة
المادة 210
فتح المادةتنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم،
2 - وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال،
3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.
المادة 211
فتح المادةيدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد.
كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.
المادة 212
فتح المادةإذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في إعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا تجاهه.
الفصل الثالث — في وقف الخصومة
المادة 213
فتح المادةتوقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول.
المادة 214
فتح المادةيؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
المادة 215
فتح المادةيتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين (20) يوما، يحسب من تاريخ النطق به.
يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.
المادة 216
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها.
كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم.
المادة 217
فتح المادةيتم إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.
المادة 218
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب.
المادة 219
فتح المادةيعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — في انقضاء الخصومة
المادة 220
فتح المادةتنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى.
يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، مالم تكن الدعوى قابلة للانتقال.
المادة 221
فتح المادةتنقضي الخصومة أصلا، بسبب سقوطها أو التنازل عنها.
في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.
الفصل الخامس — في سقوط الخصومة
المادة 222
فتح المادةتسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة.
يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع.
المادة 223
فتح المادةتسقط الخصومة بمرور سنتين (2)، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي.
تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها.
المادة 224
فتح المادةيسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الأهلية، كما يسري على الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى أي شخص معنوي آخر.
المادة 225
فتح المادةلا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا.
المادة 226
فتح المادةلا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، وعدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به.
المادة 227
فتح المادةإذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 228
فتح المادةينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210 أعلاه.
يبقى الأجل ساريًا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية.
المادة 229
فتح المادةيسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه، في حالة الإحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.
المادة 230
فتح المادةإذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها.
الفصل السادس — في التنازل عن الخصومة
المادة 231
فتح المادةالتنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى.
يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.
المادة 232
فتح المادةيكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
المادة 233
فتح المادةيجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.
المادة 234
فتح المادةيحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة 235
فتح المادةتطبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.
المادة 236
فتح المادةيعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف، قبولا بالحكم.
لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا.
الفصل السابع — في القبول بالطلبات وبالحكم
المادة 237
فتح المادةالقبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق صدوره. ويكون إما جزئيًا أو كليًا. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 238
فتح المادةالقبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم يطعن في الحكم لاحقا.
المادة 239
فتح المادةالقبول بالحكم ه و تن ازل الخصوم عن مم ارسة حقه م في الطعن، إلا إذا قام خصم آخر بممارسة حقه في الطعن لاحقا.
المادة 240
فتح المادةيجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفيذ.
الباب السابع — في الرد والإحالة
الفصل الأول — في رد القضاة
القسم الأول — في حالات الرد
المادة 241
فتح المادةيجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية :
1 - إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،
2 - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،
3 - إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
4 - إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،
5 - إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،
6 - إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،
7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته،
8 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.
القسم الثاني — في إجراءات الرد
المادة 242
فتح المادةيقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات.
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.
في جميع الحالات، يكون القرارأو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن.
المادة 243
فتح المادةإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه.
المادة 244
فتح المادةيقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها.
تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم ي ق دم جوابه في الأجل المحدد، يفصل في الطلب خلال أج ل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
المادة 245
فتح المادةيجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلب الرد.
غير أن العقود القضائية والإج راءات التي ت مت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.
المادة 246
فتح المادةيجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 أعلاه، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله.
يتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من هذا القانون.
المادة 247
فتح المادةيحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لاتقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( د.ج)، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
الفصل الثاني — في الإحالة بسبب الأمن العام
المادة 248
فتح المادةيمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب.
يفصل في هذا الطلب خلال ثمانية (8) أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف.
الفصل الثالث — في الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
المادة 249
فتح المادةيهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 250
فتح المادةيقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال ثمانية (8) أيام.
إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس، يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة، أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، لتعيين جهة الإحالة.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 251
فتح المادةإذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة، خلال شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.
تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.
المادة 252
فتح المادةإذا كان الطلب مبررا، تأمر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية بإحالتها أمام جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية.
المادة 253
فتح المادةلا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
المادة 254
فتح المادةيؤدي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247 من هذا القانون.
الباب الثامن — في الأحكام والقرارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 255
فتح المادةتصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 256
فتح المادةيمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيًا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 257
فتح المادةتتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام.
المادة 258
فتح المادةيجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها.
المادة 259
فتح المادةيكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها، ويبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون.
القسم الأول — في سير الجلسة
المادة 260
فتح المادةيجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية:
1 - القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،
2 - تنازع الاختصاص بين القضاة،
3 - رد القضاة،
4 - الحالة المدنية،
5 - حماية ناقصي الأهلية،
6 - الطعن بالتزوير،
7 - الإفلاس والتسوية القضائية،
8 - المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.
ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا.
يمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
المادة 261
فتح المادةيحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك.
المادة 262
فتح المادةضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة.
المادة 263
فتح المادةيتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا.
المادة 264
فتح المادةإذا تعذر على أحد الخصوم حضور الجلسة، يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، إذا رأى أن التخلف عن الحضورمبرر.
المادة 265
فتح المادةيمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأن الوقائع، إذا تبين له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا.
المادة 266
فتح المادةعندما تكون النيابة العامة طرفا منض ما في الق ضية، يكون لها الحق في إبداء ملاحظات.
المادة 267
فتح المادةلا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد إقفال باب المرافعات.
المادة 268
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، بعد إقفال باب المرافعات، أن تعيد القضية إلى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك.
كما يمكن أن تقوم بذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها.
تفتح المرافعات من جديد، بناء على أمر شفوي من رئيس التشكيلة المعني.
المادة 269
فتح المادةتتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط.
القسم الثاني — في إصدار الأحكام
المادة 270
فتح المادةيصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات.
المادة 271
فتح المادةيتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاح ق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة.
في حالة التأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية.
لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.
المادة 272
فتح المادةيتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا.
يصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك.
المادة 273
فتح المادةيقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة 274
فتح المادةتاريخ الحكم هو تاريخ النطق به. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 275
فتح المادةيجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري
المادة 276
فتح المادةيجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي أصدرته،
2 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
3 - تاريخ النطق به،
4 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،
5 - اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،
6 - أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
7 - أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،
8 - الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 277
فتح المادةلا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة.
يجب أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.
ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.
المادة 278
فتح المادةيوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية.
يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.
يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة 279
فتح المادةإذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر، قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.
المادة 280
فتح المادةبعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها.
المادة 281
فتح المادةالنسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.
المادة 282
فتح المادةلا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب إتلافها أو تمزيقها، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذي ة ثانية، وفقا لأحكام المادتين 602 و 603 من هذا القانون.
المادة 283
فتح المادةلا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.
المادة 284
فتح المادةيكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة 285
فتح المادةإن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته.
يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
المادة 286
فتح المادةيجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.
يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح.
عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لق وة الشيء المقضي به، فلا يمكن الطعن ف ي الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 287
فتح المادةيقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.
الفصل الثاني — في الأحكام الحضورية
المادة 288
فتح المادةيكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أوممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية.
المادة 289
فتح المادةإذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من الحضور.
المادة 290
فتح المادةإذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.
المادة 291
فتح المادةإذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور بها في الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف.
الفصل الثالث — في الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريا
المادة 292
فتح المادةإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا.
المادة 293
فتح المادةإذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري.
المادة 294
فتح المادةيكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة.
المادة 295
فتح المادةالحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة.
الفصل الرابع — في الأحكام الفاصلة في الموضوع
المادة 296
فتح المادةالحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض.
ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه.
المادة 297
فتح المادةيتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم.
غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارض ة أو اعت راض الغير الخ ارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285 و 286 من هذا القانون.
الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى
القسم الأول — في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
المادة 298
فتح المادةالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت.
لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.
لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.
القسم الثاني — في الاستعجال والأوامر الاستعجالية
المادة 299
فتح المادةفي جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة.
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال.
المادة 300
فتح المادةيكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه.
المادة 301
فتح المادةيجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
في حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.
المادة 302
فتح المادةفي حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة.
ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل.
المادة 303
فتح المادةلا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله.
المادة 304
فتح المادةتكون الأوامرالاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة.
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال.
المادة 305
فتح المادةيمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.
يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية.
القسم الثالث — في أوامر الأداء
المادة 306
فتح المادةخلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على :
1 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،
2 - اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،
3 - ذك ر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
4 - عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 307
فتح المادةيفصل الرئيس في الطلب بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
إذا تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، وإلا رفض الطلب.
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها.
المادة 308
فتح المادةيسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمرالأداء.
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.
المادة 309
فتح المادةإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال س نة واحدة (1) من تاريخ ص دوره، ي سقط ولا يرتب أي أثر.
القسم الرابع — في الأوامر على العرائض
المادة 310
فتح المادةالأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية ا لمختصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 311
فتح المادةتقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.
يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م كل أمر على عريض ة لم ينف ذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر.
المادة 312
فتح المادةفي حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدرالأمر، للتراجع عنه أو تعديله.
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض.
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.
الباب التاسع — في طرق الطعن
الفصل الأول — القواعد العامة
المادة 313
فتح المادةطرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي.
المادة 314
فتح المادةلايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين
(2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة 315
فتح المادةلا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن.
المادة 316
فتح المادةفي حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لايسري إلا على من تم تبليغه رسميا.
عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهم.
المادة 317
فتح المادةلا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص.
المادة 318
فتح المادةفي حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه.
المادة 319
فتح المادةفي حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم.
المادة 320
فتح المادةفي حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى، طبقا للمادة 319 أعلاه.
غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.
المادة 321
فتح المادةيكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
المادة 322
فتح المادةكل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية
المادة 323
فتح المادةيوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، أوفي مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.
المادة 324
فتح المادةيجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أوالمعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أوآثار يتعذر استدراكها.
يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسة.
المادة 325
فتح المادةلا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن فيه بالاستئناف أو المعارضة.
المادة 326
فتح المادةلا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل.
القسم الأول — في المعارضة
المادة 327
فتح المادةتهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، مالم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة 328
فتح المادةيكون الحكم أو القرار الغيابي، قابلا للمعارض ة أمام نفس الجهة الق ضائية التي أصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 329
فتح المادةلاتقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة 330
فتح المادةترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.
المادة 331
فتح المادةيكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد.
القسم الثاني — في الاستئناف
المادة 332
فتح المادةيهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.
المادة 333
فتح المادةتكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 334
فتح المادةالأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف.
يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة 335
فتح المادةحق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم.
كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأهلية، ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك.
ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى.
يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف.
المادة 336
فتح المادةيحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو ا لمختار.
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
المادة 337
فتح المادةيجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل. `
المادة 338
فتح المادةيجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.
إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ال تزام بالت ضامن بين الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أو صدر في التزام بالتضامن، فإن الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم، يترتب عليه إدخال بقية الخصوم.
القسم الثالث — في آثار الاستئناف
المادة 339
فتح المادةتفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة 340
فتح المادةينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها.
يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم.
يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
المادة 341
فتح المادةلا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة.
المادة 342
فتح المادةيجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.
المادة 343
فتح المادةلا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا.
المادة 344
فتح المادةيجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
المادة 345
فتح المادةيجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.
المادة 346
فتح المادةعند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، إذا تبين ل ه، ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء.
المادة 347
فتح المادةيج وز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.
الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية الم ادة 348 : ليس لطرق الط ع ن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الأول — في الطعن بالنقض
الفرع الأول — في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
المادة 349
فتح المادةتكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية.
المادة 350
فتح المادةتكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 351
فتح المادةلا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.
المادة 352
فتح المادةلا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.
المادة 353
فتح المادةلا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق.
غير أنه، إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض.
الفرع الثاني — في آجال الطعن بالنقض
المادة 354
فتح المادةيرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين
(2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو ا لمختار.
المادة 355
فتح المادةلايسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.
المادة 356
فتح المادةيترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أوأجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة 357
فتح المادةيستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.
الفرع الثالث — في أوجه الطعن
المادة 358
فتح المادةلا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أوأكثر من الأوجه الآتية : 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
1 - مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
2 - إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،
3 - عدم الاختصاص،
4 - تجاوز السلطة،
5 - مخالفة القانون الداخلي،
6 - مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،
7 - مخالفة الاتفاقيات الدولية،
8 - انعدام الأساس القانوني،
9 - انعدام التسبيب،
10 - قصور التسبيب،
11 - تناقض التسبيب مع المنطوق،
12 - تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،
13 - تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول،
14 - تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.
وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا،
15 - وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،
16 - الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،
17 - السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،
18 - إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
المادة 359
فتح المادةلا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أوالقرارالمطعون فيه.
المادة 360
فتح المادةيجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
الفرع الرابع — في آثار الطعن بالنقض
المادة 361
فتح المادةلا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
المادة 362
فتح المادةإذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج آثاره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض.
وإذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لايكون ذلك الطعن مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم.
المادة 363
فتح المادةيتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا.
ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار، قابل للانفصال عن الأجزاء الأخرى.
المادة 364
فتح المادةإذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة.
يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.
كما يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الإلغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض، جاء تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به.
المادة 365
فتح المادةإذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لايترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة.
يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة.
يجوز للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرارالمطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.
في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع.
ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ.
المادة 366
فتح المادةيقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية.
المادة 367
فتح المادةتخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو ا لمختار.
يسري أجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.
يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أوعدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.
المادة 368
فتح المادةيجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم.
لاتقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف، إذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.
المادة 369
فتح المادةيخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أوالقرار المنقوض.
المادة 370
فتح المادةيعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة، متمسكين بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أوالقرار المنقوض.
وتطبق نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور.
الفرع الخامس — في الإحالة
المادة 371
فتح المادةلا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة.
المادة 372
فتح المادةيمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا، أن يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 373
فتح المادةيمكن للأشخاص المذكورين في المادة 372 أعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة بإخطار جهة الإحالة.
يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطرأ بشأن تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الأشخاص.
المادة 374
فتح المادةتفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض.
يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع.
يجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.
ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.
الفرع السادس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 375
فتح المادةفي حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.
المادة 376
فتح المادةيجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك.
كما يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا.
المادة 377
فتح المادةيجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.
المادة 378
فتح المادةتقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية.
كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 379
فتح المادةلا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا.
القسم الثاني — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 380
فتح المادةيهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة 381
فتح المادةيجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغيرالخارج عن الخصومة.
المادة 382
فتح المادةإذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، إلا إذا تم استدعاء جميع أطراف الخصومة.
المادة 383
فتح المادةيجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش.
المادة 384
فتح المادةيبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة 385
فتح المادةيرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.
لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 386
فتح المادةيجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمرالمطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.
المادة 387
فتح المادةإذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 أعلاه.
المادة 388
فتح المادةإذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار( 10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم.
وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.
المادة 389
فتح المادةيجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام.
القسم الثالث — في التماس إعادة النظر
المادة 390
فتح المادةيهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة 391
فتح المادةلا يجوز تقديم التماس إعادة الن ظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أوالأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.
المادة 392
فتح المادةيمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين:
1 - إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به،
2 - إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
المادة 393
فتح المادةيرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أوثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 أدناه.
المادة 394
فتح المادةيرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.
المادة 395
فتح المادةتقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها.
المادة 396
فتح المادةلا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمرالفاصل في الالتماس.
المادة 397
فتح المادةيجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه.
الباب العاشر — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 398
فتح المادةيكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
المادة 399
فتح المادةإذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع أمام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية ا لمختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون.
وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.
المادة 400
فتح المادةإذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما، أو إذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تعين المحكمة العليا الجهة القضائية ا لمختصة، ولايجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص.
المادة 401
فتح المادةتقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه.
تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.
المادة 402
فتح المادةتبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.
المادة 403
فتح المادةيمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع.
باستثناء الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به.
الباب الحادي عشر — في الآجال وعقود التبليغ الرسمي
الفصل الأول — في الآجال
المادة 404
فتح المادةتمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
المادة 405
فتح المادةتحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولايحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الفصل الثاني — في عقود التبليغ الرسمي
المادة 406
فتح المادةيقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.
المادة 407
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
2 - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
4 - إذا كان طالب التب ليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.
المادة 408
فتح المادةيجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبرالتبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أولأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلى المصفي.
المادة 409
فتح المادةإذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة 410
فتح المادةعند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه ا لمختار.
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال.
المادة 411
فتح المادةإذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
المادة 412
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقرالمحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا رف ض الأش خاص، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أوتأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي.
المادة 413
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.
المادة 414
فتح المادةيتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.
المادة 415
فتح المادةفي حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.
المادة 416
فتح المادةلا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
الباب الثاني عشر — في المصاريف القضائية
المادة 417
فتح المادةيحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.
يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية.
المادة 418
فتح المادةتشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.
المادة 419
فتح المادةيتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها.
المادة 420
فتح المادةيتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني.
المادة 421
فتح المادةيتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره.
في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.
المادة 422
فتح المادةيجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية
الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام
الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة
القسم الأول — في صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المادة 423
فتح المادةينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية:
1 - الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
2 - دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة،
3 - دعاوى إثبات الزواج والنسب،
4 - الدعاوى المتعلقة بالكفالة،
5 - الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
المادة 424
فتح المادةيتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 425
فتح المادةيمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة.
ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة.
يطلع القاضي الأطراف على التقرير ويحدد لهم أجلا لتقديم طلب إجراء تحقيق مضاد.
يمكن اللجوء إلى الاستشارة في أي وقت وحتى أثناء إجراءات الصلح.
القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 426
فتح المادةتكون المحكمة مختصة إقليميا :
1 - في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه،
2 - في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه،
3 - في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.
4 - في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة،
5 - في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،
6 - في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي،
7 - في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص،
8 - في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه،
9 - في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.
القسم الثالث — في إجراءات الطلاق
الفرع الأول — في الطلاق بالتراضي
المادة 427
فتح المادةالطلاق بالتراضي هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين المشتركة. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 428
فتح المادةفي حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة الضبط.
المادة 429
فتح المادةيجب أن تتضمن العريضة الوح يدة ما يأتي :
1 - بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب،
2 - اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما،
3 - تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر،
4 - عرض موج ز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق.
يجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.
المادة 430
فتح المادةيخطر أمين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما أمام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض.
المادة 431
فتح المادةيتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.
ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.
يثبت القاضي إرادة الزوجين، بإصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي ويصرح بالطلاق.
المادة 432
فتح المادةلا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو إذا ظهر عليه اختلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن إرادته.
يجب إثبات اختلال القدرات الذهنية من قبل طبيب مختص.
المادة 433
فتح المادةأحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف.
المادة 434
فتح المادةيسري أجل الطعن بالن قض من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 435
فتح المادةلا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم.
الفرع الثاني — في طلب الطلاق من أحد الزوجين
المادة 436
فتح المادةترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام قسم شؤون الأسرة، بتقديم عريضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى.
المادة 437
فتح المادةعندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة.
المادة 438
فتح المادةيجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه.
ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.
الفرع الثالث — في الصلح
المادة 439
فتح المادةمحاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية.
المادة 440
فتح المادةفي التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا.
ويمكن بناء على طلب الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح.
المادة 441
فتح المادةإذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدّد أوحدث له مانع، جاز للقاضي إما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية.
غير أنه إذا تخلف أحد الزوجين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك.
المادة 442
فتح المادةيمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.
المادة 443
فتح المادةيثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي.
يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا.
في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.
المادة 444
فتح المادةيمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعت بار ما اتفق عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير المؤقتة.
المادة 445
فتح المادةيجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، أن يلغي أو يعدل أو يتمم التدابير المؤقتة التي أمر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 446
فتح المادةإذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة.
المادة 447
فتح المادةيطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة.
المادة 448
فتح المادةإذا تم الصلح من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة 449
فتح المادةيجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنف يذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.
الفرع الرابع — في أحكام الطلاق
المادة 450
فتح المادةيتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب الطلاق، ويأمر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك.
المادة 451
فتح المادةيعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأسرة.
ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها.
يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة.
يتعين على القاضي تسبيب الإجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه يعاين القاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة.
المادة 452
فتح المادةلا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه.
القسم الرابع — في إجراءات الولاية
الفرع الأول — في الولاية على نفس القاصر
المادة 453
فتح المادةيقدم طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها المؤقت، من قبل أحد الوالدين أو ممثل الني ابة العامة أو من قبل كل من يهمه الأمر بدعوى استعجالية.
المادة 454
فتح المادةيجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة :
1 - سماع الأب والأم وسماع كل شخص آخر يرى فائدة في سماعه،
2 - سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لاتسمح بذلك،
3 - الأمر بإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي.
المادة 455
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.
المادة 456
فتح المادةيكون الأمر قابلا للاستئناف :
1 - من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي،
2 - من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر.
المادة 457
فتح المادةينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في آجال معقولة.
المادة 458
فتح المادةتقدم الطلبات المشار إليها في المادة 453 أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولاية.
ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 459
فتح المادةيجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين.
المادة 460
فتح المادةيمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن يأمر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية.
كما يجوز له أن يسند مؤقتا حضانة القاصر لأحد الأبوين، وإذا تعذر ذلك تسند لأحد الأشخاص المبينين في قانون الأسرة.
يمكن أن يكون هذا الإجراء موضوع تعديل، إذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، إما تلقائيا من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر المميز أو ممثل النيابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر.
يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب أمر استعجالي.
المادة 461
فتح المادةيجوز للقاضي إلغاء تدابير الإنهاء أو السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا أو جزئيا، بطلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية.
المادة 462
فتح المادةيقدم الطلب المشار إليه في المادة 461 أعلاه، إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية.
المادة 463
فتح المادةيتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وأمه أو الحاضن أو أي شخص آخر يكون سماعه مفيدا.
ويمكن إعفاء القاصر من الحضور.
يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابة العامة.
يكون الأمر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الأوضاع المحددة في المادة 456 أعلاه.
الفرع الثاني — في الولاية على أموال القاصر
المادة 464
فتح المادةيؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر.
المادة 465
فتح المادةيمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية.
المادة 466
فتح المادةعند قيام القاضي، تلقائيا، بمراقبة الولاية أو بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا.
وفي الحالات الأخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي.
المادة 467
فتح المادةيمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 468
فتح المادةتخضع إدارة أموال القاص ر في حالة وفاة الوالدين، إلى رقابة القاضي.
1 - في تعيين المقدم والوصي
المادة 469
فتح المادةيعين القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، مقدما من بين أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر يختاره.
يجب في الحالتين، أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.
المادة 470
فتح المادةيقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة، أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة.
المادة 471
فتح المادةيعين القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه.
يجب على المقدم أن يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارة.
المادة 472
فتح المادةيخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص تهمه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة الأب.
في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 أعلاه، أو يتخذ جميع الإجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم.
يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي المختار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا.
يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.
المادة 473
فتح المادةإذا قصر الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر ولائي.
2 - في منازعات الولاية على أموال القاصر
المادة 474
فتح المادةترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية.
المادة 475
فتح المادةتكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 أعلاه، قابلة لطرق الطعن.
المادة 476
فتح المادةترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة 477
فتح المادةترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه أو ترشيده، أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة 478
فتح المادةترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز أمام قاضي شؤون الأسرة.
3 - في الترخيص والترشيد
المادة 479
فتح المادةيمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عريضة.
المادة 480
فتح المادةيقرر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.
الفرع الثالث — في حماية البالغين ناقصي الأهلية
المادة 481
فتح المادةيصرح بموجب أمر يصدره قاضي شؤون الأسرة بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية.
المادة 482
فتح المادةيجب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل افتتاح التقديم على ناقص الأهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم.
المادة 483
فتح المادةإذا عاين القاضي أن الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا.
المادة 484
فتح المادةيتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني بإجراء التقديم، بحضور محاميه والأشخاص المعنيين. وإذا رأى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة.
إذا استحال على القاضي سماع أقوال الشخص المعني بإجراء التقديم أو إذا كان سماعه من شأنه أن يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 485
فتح المادةيحرر أمين الضبط، تحت إشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الأشخاص الحاضرين وآرائهم إن اقتضى الأمر.
المادة 486
فتح المادةيمكن للقاضي تلقي آراء أعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم إليه.
ويمكنه قبل اتخاذ القرار أن يأمر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي.
المادة 487
فتح المادةبمجرد إيداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة.
المادة 488
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للأمرالذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.
المادة 489
فتح المادةيؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية، بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم بأمر من النيابة العامة.
ويعد هذا التأشير إشهارا.
القسم الخامس — في دعاوى النسب
المادة 490
فتح المادةترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 491
فتح المادةينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 أعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية.
القسم السادس — في إجراءات الكفالة
المادة 492
فتح المادةيقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة.
المادة 493
فتح المادةيفصل القاضي في طلب الكفالة بأمر ولائي. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 494
فتح المادةينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة.
المادة 495
فتح المادةيتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يأمر بإجراء تحقيق أو أي تدبير يراه مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والإنفاق عليه وتربيته.
المادة 496
فتح المادةترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.
ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.
يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.
المادة 497
فتح المادةعند وفاة الكافل يتعين على ورثته أن يخبروا، دون تأخير، قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة.
يتعين على القاضي أن يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة.
إذا التزم الورثة بالإبقاء عليها، يعين القاضي أحد الورثة كافلا.
في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الأشكال المقررة لمنحها.
القسم السابع — في التركة
المادة 498
فتح المادةيؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وإن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 499
فتح المادةيجوز لقاضي شؤون الأسرة، وعن طريق الاستعجال، أن يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الأمر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.
الفصل الثاني — في القسم الاجتماعي
القسم الأول — في الاختصاص النوعي
المادة 500
فتح المادةيختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية :
1 - إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين،
2 - تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين،
3 - منازعات انتخاب مندوبي العمال،
4 - المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،
5 - المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،
6 - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد،
7 - المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.
القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 501
فتح المادةيؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
القسم الثالث — في التشكيلة
المادة 502
فتح المادةيتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.
القسم الرابع — في رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي
المادة 503
فتح المادةترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا.
المادة 504
فتح المادةيجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
القسم الخامس — في الخصومة
المادة 505
فتح المادةتحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى.
يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 506
فتح المادةيمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل.
المادة 507
فتح المادةتكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.
ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 508
فتح المادةيجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الآتيتين:
1 - حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف،
2 - حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا، وواحد أو أكثر من أصحاب العمل.
المادة 509
فتح المادةيأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.
هذا الأمر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن.
القسم السادس — أحكام خاصة
المادة 510
فتح المادةتقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح.
الفصل الثالث — في القسم العقاري
القسم الأول — في صلاحيات القسم العقاري
المادة 511
فتح المادةينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية.
المادة 512
فتح المادةينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية :
1 - في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،
2 - في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
3 - في نشاط الترقية العقارية،
4 - في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،
5 - في إثبات الملكية العقارية،
6 - في الشفعة،
7 - في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،
8 - في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،
9 - في القسمة وتحديد المعالم،
10 - في إيجار السكنات والمحلات المهنية،
11 - في الإيجارات الفلاحية.
المادة 513
فتح المادةينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.
المادة 514
فتح المادةينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
المادة 515
فتح المادةينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.
المادة 516
فتح المادةينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص.
المادة 517
فتح المادةينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 518
فتح المادةيؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الثالث — في الخصومة
المادة 519
فتح المادةترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 520
فتح المادةبعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم.
القسم الرابع — في صلاحيات رئيس القسم العقاري
المادة 521
فتح المادةيمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة.
المادة 522
فتح المادةتكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال.
المادة 523
فتح المادةيمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا.
القسم الخامس — في دعاوى الحيازة
المادة 524
فتح المادةيجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل.
ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.
المادة 525
فتح المادةيجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني.
المادة 526
فتح المادةإذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحق يق ال ذي قد يؤمر به في ه ذا الخ صوص لا يجوز أن يمس أصل الحق.
المادة 527
فتح المادةلا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية.
المادة 528
فتح المادةإذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة، وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي إما أن يعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى أحد أطراف الخصومة، مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء.
المادة 529
فتح المادةلا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.
المادة 530
فتح المادةلا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. وإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
ومع ذلك إذا كان تأخير التنفيذ راجعا إلى فعل المحكوم له، فإنه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية أن يحدد أجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الأجل.
الفصل الرابع — في القسم التجاري
القسم الأول — في صلاحيات القسم التجاري
المادة 531
فتح المادةينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء، في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون”.
الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي
القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 532
فتح المادةتطبق على القسم التجاري، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 532 : (بدون تغيير)”.
الفرع الثالث في التشكيلة
القسم الثالث — في التشكيلة
المادة 533
فتح المادةيتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري.
يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد”.
الفرع الرابع في الخصومة
القسم الرابع — في الخصومة
المادة 534
فتح المادةترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون.
تطبّق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 535
فتح المادةيفصل رئيس القسم التجاري، بعد استشارة المساعدين، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون والقانون التجاري والقوانين الخاصة”.
المادة 536
فتح المادةيمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 : (بدون تغيير)”.
القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة الفرع الأول في الاختصاص النوعي
الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 537
فتح المادةتتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا، غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.
المادة 538
فتح المادةتمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال.
تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.
الفصل الثاني — في عريضة الاستئناف
المادة 539
فتح المادةيرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه.
ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص.
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه.
يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 540
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف،
2 - اسم ولقب وموطن المستأنف،
3 - اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له،
4 - عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف،
5 - الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
6 - ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 541
فتح المادةيجب إرفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف.
المادة 542
فتح المادةيجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.
يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية .
الفصل الثالث — في توزيع الملفات ودور المقرر
المادة 543
فتح المادةيتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف.
المادة 544
فتح المادةيجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية.
إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.
المادة 545
فتح المادةيتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 546
فتح المادةيودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه.
يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى ممثل النيابة العامة.
المادة 547
فتح المادةيجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر.
الفصل الرابع — في المداولة والقرارات
المادة 548
فتح المادةيضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرارلأقرب جلسة.
لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.
المادة 549
فتح المادةيجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة.
المادة 550
فتح المادةيقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة 551
فتح المادةيتضمن القرار تاريخ النطق به.
المادة 552
فتح المادةيجب أن يضمّن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري
المادة 553
فتح المادةيجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية:
1 - الجهة القضائية التي أصدرته،
2 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
3 - الإشارة إلى تلاوة التقرير،
4 - تاريخ النطق بالقرار،
5 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،
6 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة،
7 - أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
8 - أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنية،
9 - الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 554
فتح المادةلا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا.
يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
يجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم.
يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.
المادة 555
فتح المادةيوقع الرئيس وأمين الضبط والمستشار المقرر إن اقتضى الأمر على أصل القرار الذي يحفظ في أرشيف الجهة القضائية.
يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.
يستعيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة 556
فتح المادةإذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا آخر أو رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك.
الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 557
فتح المادةتكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية.
المادة 558
فتح المادةتمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.
المادة 559
فتح المادةلا يمكن تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض.
الفصل الثاني — في التصريح بالطعن بالنقض
المادة 560
فتح المادةيرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا.
يجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.
المادة 561
فتح المادةيمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجل يسمى "سجل قيد الطعون بالنقض"، تسجل فيه تصريحات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها.
يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس المجلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا.
المادة 562
فتح المادةيتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه، في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض.
يتضمن المحضر البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح.
تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الفصل الثالث — في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض
المادة 563
فتح المادةيلزم الط اعن بتبليغ المطعون ضده رسميا، خلال أجل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.
وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
المادة 564
فتح المادةيجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
تتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.
الفصل الرابع — في قبول عريضة الطعن بالنقض
المادة 565
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا الم ثار تل قائيا، ما يأتي :
1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي،
3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه،
4 - عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة،
5 - عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 566
فتح المادةيجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الآتية :
1 - نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن، مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.
2 - نسخة من الحكم المؤيد أو الملغى بالقرار محل الطعن،
3 - الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن،
4 - وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي،
5 - نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.
المادة 567
فتح المادةيجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني.
الفصل الخامس — في آجال تقديم مذكرة الرد
المادة 568
فتح المادةللمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة.
المادة 569
فتح المادةعند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لإيداع مذكراتهم، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية.
الفصل السادس — في سير الخصومة
المادة 570
فتح المادةيعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول أوجه النقض.
يمكن للمستشار المقرر، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يسمح للطاعن أن يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده.
يمكن أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع إشعار باقي الخصوم بذلك.
عندما يرى أن القضية مهيأة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة.
المادة 571
فتح المادةللنيابة العامة أجل شهر واحد (1) يبدأ من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ المشار إليه في المادة 570 أعلاه، لتقديم طلباتها.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتعين إرجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر للجدولة.
المادة 572
فتح المادةيحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة.
يبلغ هذا الجدول إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا.
المادة 573
فتح المادةيبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق إشعار، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 574
فتح المادةيجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل ذلك.
يمكن لهذا الأخير أن يرفضه إذا رأى عدم جدواه.
المادة 575
فتح المادةتعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، إذا رأت أن في العلنية ما يخل بالنظام العام.
المادة 576
فتح المادةتعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة أمين الضبط.
المادة 577
فتح المادةينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة 578
فتح المادةإذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التص ريح بع دم ق بول الط عن بالنقض، يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم.
يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات.
يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة. 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السابع — في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة
المادة 579
فتح المادةإذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة ا لمختصة.
إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة.
في كلا الحالتين، يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض.
المادة 580
فتح المادةتتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة :
1 - وفاة أحد الخصوم،
2 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو تشطيب أو تنحية المحامي.
المادة 581
فتح المادةبمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد (1) .
وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة.
إذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد، يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة.
الفصل الثامن — في قرارات المحكمة العليا
المادة 582
فتح المادةيصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي:
1 - اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية،
2 - المذكرات المقدمة والأوجه المثارة،
3 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر،
4 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة،
5 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
6 - سماع النيابة العامة،
7 - سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء،
8 - تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة،
9 - النطق بالقرار في جلسة علنية.
يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر، رئيسا أو مستشارا آخر، و/أو أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار، حسب الحالة.
المادة 583
فتح المادةترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية.
وعلى أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل إليها، التأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر من المحكمة العليا.
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
الباب الأول — في عرض الوفاء والإيداع
المادة 584
فتح المادةيقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتضمن محضر العرض :
1 - اسم ولقب المدين وموطنه،
2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو ا لمختار،
3 - وصف الشيء المعروض بحيث لايمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،
4 - ذكر أسباب العرض،
5 - رفض أو قبول الدائن للعرض،
6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيع أو عدم قدرته على ذلك،
7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان والي وم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 585
فتح المادةإذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثار بأمر غير قابل لأي طعن.
يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.
الباب الثاني — في إيداع الكفالة وقبول الكفيل
المادة 586
فتح المادةتحدد الأحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم أو القرار.
يتم إيداع الكفالة بأمانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد إيداع المستندات الدالة على ملاءته في أمانة الضبط، عند الاقتضاء.
المادة 587
فتح المادةكل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال.
إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.
الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 588
فتح المادةتصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، إن وجدت.
المادة 589
فتح المادةتكون الكفالة المنصوص عليها في المادة 588 أعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.
الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 590
فتح المادةإذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات أموال القاصر أو حسابات أموال الشركات المدنية، يمكنها ندب قاض وتحديد أجل لتقديم الحساب.
يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن أعماله.
المادة 591
فتح المادةيتضمن الحساب بيان الإيرادات والمص روفات الفع لية، ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما شخصيا أو بواسطة وكيل خاص في الأجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في الموطن.
المادة 592
فتح المادةإذا انقضى الأجل، تحجز أم وال الملزم بت ق ديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة 593
فتح المادةإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، أن يستصدر من القاضي المنتدب، أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.
المادة 594
فتح المادةيقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحضر أمام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساعة المحددين من طرفه.
إذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.
المادة 595
فتح المادةالحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء.
المادة 596
فتح المادةلا يعاد النظر في أي حساب بعد الحكم فيه، إلا من قبل الخصوم في حالة وجود أخطاء أو إغفالات أو تكرار، ولهم أن يقدموا طلباتهم أمام نفس القاضي.
المادة 597
فتح المادةإذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب إن كانت مبررة وإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بأمانة الضبط.
المادة 598
فتح المادةإذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الذي يقضي بالإلغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب، أو إلى الجهة القضائية التي يحددها القرار.
في حالة إلغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم أمام المحكمة، فإن تنفيذ قرار الإلغاء يعود إما إلى المجلس القضائي الذي أصدره، أو إلى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار. 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 599
فتح المادةتكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء أمام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الأوصياء أمام الجهة القضائية التي قدم إليها طلب تعيين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين أمام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم.
الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
الفصل الأول — في السندات التنفيذية
المادة 600
فتح المادةلا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي:
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي. ..................(المطات من 1 إلى 6 بدون تغيير)................... 7 – أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 601
فتح المادةلا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري وتنتهي بالصيغة الآتية :
أ - في المواد المدنية :
وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
وبناء عليه وقّع هذا الحكم.
ب - في المواد الإدارية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...
المادة 602
فتح المادةلكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخ تم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.
ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ الت نفيذي ة المس لمة م ع توقيع وصفة المستلم. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 603
فتح المادةلا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية :
1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية ا لمختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 604
فتح المادةجميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري.
ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة.
يسجل طلب التسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.
الفصل الثاني — في السندات التنفيذية الأجنبية
المادة 605
فتح المادةلا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جه ات قضائية أجنبي ة، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
2 - حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
3 - ألا تتعارض مع أمرأو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
4 - ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606
فتح المادةلا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 - توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
2 - توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
3 - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607
فتح المادةيقدم طلب منح الصيغة التنفيذي ة للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندات التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
المادة 608
فتح المادةإن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 605 و 606 أعلاه، لا يخل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري
المادة 609
فتح المادةالأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابل ة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شه ادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرارإلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض.
غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أوالاستئناف.
المادة 610
فتح المادةإذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحرير محضر، يبين فيه مناسب ة أداء مهمته، والتاريخ والساعة ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات.
المادة 611
فتح المادةيتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.
تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون. 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الأول — في التكليف بالوفاء
المادة 612
فتح المادةيجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.
المادة 613
فتح المادةيجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي:
1 - اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
2 - اسم ولقب وموطن المنفذ عليه،
3 - تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا.
4 - بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه،
5 - بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،
6 - توقيع وختم المحضر القضائي.
يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 614
فتح المادةيجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه، فيما يأتي :
1 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،
2 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.
القسم الثاني — في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ
المادة 615
فتح المادةإذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامه من ينوبه ق انونا ويثبت ذلك بالطرق التي يحددها القانون.
إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.
يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقوم بإجراءات الحجز التح فظي على أموال مدينه، والحجز في هذه الح الة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيح ا إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة.
المادة 616
فتح المادةيجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفويض من باقي الورثة.
في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخرين الذين تنتقل حقوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.
المادة 617
فتح المادةإذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و 613 أعلاه.
إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و 613 أعلاه.
المادة 618
فتح المادةإذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته.
وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم، يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة.
وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
القسم الثالث — في التنفيذ على المدين المحبوس
المادة 619
فتح المادةإذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.
القسم الرابع — في محل التنفيذ
المادة 620
فتح المادةيتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات.
وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين 622 و 636 أدناه.
أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.
المادة 621
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عند التخصيص، القدر الضروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصلي وما استلزم ه من المصاريف.
ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام.
وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف.
إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.
المادة 622
فتح المادةلا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحرر محضر عدم وجود.
المادة 623
فتح المادةإذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.
وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من 791 إلى 799 من هذا القانون.
المادة 624
فتح المادةإذا كان التنفي ذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ.
المادة 625
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أوالمطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.
المادة 626
فتح المادةلا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.
القسم الخامس — التنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه
المادة 627
فتح المادةفي حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.
يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
القسم السادس — في البحث عن أموال المدين
المادة 628
فتح المادةيسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها.
في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها.
القسم السابع — في أوقات التنفيذ
المادة 629
فتح المادةلا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ.
غير أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه.
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وإلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضرالقضائي.
القسم الثامن — في تقادم السندات التنفيذية
المادة 630
فتح المادةتتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.
الفصل الرابع — في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ
المادة 631
فتح المادةفي حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.
المادة 632
فتح المادةترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.
توقف إج راءات التن ف يذ إلى غاية الف صل في الإشكال أو في طلب وقف التنف يذ من طرف رئيس المحكمة.
المادة 633
فتح المادةيتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المادة 634
فتح المادةفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.
وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار 30.000( دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.
تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.
المادة 635
فتح المادةإذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع.
الباب الخامس — في الحجوز
الفصل الأول — أحكام خاصة ومشتركة
القسم الأول — في الأموال غير القابلة للحجز
المادة 636
فتح المادةفضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية : 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
1 - الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك،
2 - الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات،
3 - أموال السفارات الأجنبية،
4 - النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قي متها لا تتجاوز ثلثي 2( / )3 الأجر الوطني الأدنى المضمون،
5 - الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها،
6 - الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها،
7 - الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك،
8 - أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار 100.000( دج) والخيار له في ذلك،
9 - المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)،
10 - الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاج ة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه،
11 - الأدوات الضرورية للمعاقين،
12 - لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية،
13 - ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغ ذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.
المادة 637
فتح المادةإن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 11( و 12) أعلاه، غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية.
غير أن هذه الأموال قابلة للحجز، إذا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها.
المادة 638
فتح المادةلا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 636-11 أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها.
المادة 639
فتح المادةلا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثاني — في الإيداع والتخصيص
المادة 640
فتح المادةيجوز للمحجوز عليه أو من يمثله في أية حالة كانت عليها الإج راءات، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف.
يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ مقابل وصل.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك.
إذا وقعت حجوز أخرى على أموال المدين بعد الإيداع، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.
المادة 641
فتح المادةيجوز للمحجوز علي ه أن يطلب بدعوى استعجالية في أية حالة كانت عليها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها، يودع ه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة 642
فتح المادةيجوز للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه.
غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعج الية، الحكم له بقص ر الحجز على بعض هذه الأموال التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه.
والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأول وية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثالث — في إبطال إجراءات الحجز
المادة 643
فتح المادةإذا كان إجراء من إج راءات التنفيذ أو الحج ز، قابلا للإبطال، يج وز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ض د الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آث ار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
إذا تب ين للقاضي أن طلب الإبطال تعسفي، ج از الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار 20.000( دج) .
المادة 644
فتح المادةإذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز.
إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة.
يجب أن ين وه في محضر الحجز عن تاريخ وساعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال.
المادة 645
فتح المادةلا يجوز أن يتقدم إلى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وأمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات والمحامون الممثلون للأطراف، والوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين أو بواسطة غيرهم، وإلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال.
يجوز للدائن المشاركة في المزاد العلني.
الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 646
فتح المادةالحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 647
فتح المادةيجوز للدائن، بدين محقق الوجود، ح ال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخ ة وموقعة منه أو ممن ينوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.
المادة 648
فتح المادةيجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل ال دعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أدناه.
المادة 649
فتح المادةيتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها.
يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.
القسم الثاني — في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية
المادة 650
فتح المادةيجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا، أن يحج ز تحفظي ا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.
يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز، ويضعه في حرز مخت وم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 651
فتح المادةيجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ويق يد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكل فة بال سجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا.
القسم الثالث — في الحجز التحفظي على العقارات
المادة 652
فتح المادةيج وز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره وإلا كان الحجز باطلا.
القسم الرابع — في حجز المؤجر على أموال المستأجر
المادة 653
فتح المادةيجوز لمؤجر المباني أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه الموجودة في هذه المباني وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.
المادة 654
فتح المادةيجوز لمؤجر الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين، أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.
المادة 655
فتح المادةيجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نق لت من مكانها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين (60) يوما.
المادة 656
فتح المادةيجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها.
ويجوز أيضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.
القسم الخامس — في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل
المادة 657
فتح المادةيجوز للدائن س واء كان بيده سن د أم لا، أن يحجز تحفظيا ع لى منق ولات مدينه المتنقل الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن.
وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، وإلا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه.
القسم السادس — في الحجز الاستحقاقي
المادة 658
فتح المادةيجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استرداد المنق ول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنق ول عند حائ زه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز.
وإذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض.
القسم السابع — في آثار الحجز التحفظي
المادة 659
فتح المادةيبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا للمادة 688 أدناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين وإلا كان الحجز باطلا.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز، عند الاقتضاء.
المادة 660
فتح المادةتبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه.
وله أن ينتفع بها انتفاع أب الأسرة الحريص وأن يمتلك ثمارها مع المحافظة عليها.
المادة 661
فتح المادةكل تصرف قانون ي من المدين في الأموال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
غير أنه يج وز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.
القسم الثامن — في تثبيت الحجز التحفظي
المادة 662
فتح المادةيجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
المادة 663
فتح المادةيتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الآتية :
1 - إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
2 - إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف. 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.
المادة 664
فتح المادةإذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين، يجب أن تعين في محضر الحجز، وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل.
المادة 665
فتح المادةإذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها.
إذا وقع الحجز على مَصُوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، أن يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيقي وأوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أومن طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني، أو بعد صحة تكليفه بالحضور.
وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز.
ويجب، بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.
المادة 666
فتح المادةإذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين، قضت بص حة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يم كنها أن تقضي برفع الحجز ك ليا أو جزئيا، إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
يج وز الحكم أي ضا على الح اجز بغرامة م دن ية لا تقل عن عشرين ألف دينار 20.000( دج) .
الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 667
فتح المادةيجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
المادة 668
فتح المادةإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفي ذي، ل كن له مُسَوِّغات ظاهرة، ج از له أن يحج ز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدين ه ل دى الغير من الأم وال المشار إليها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء.
يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحج ز، وفقا للإج راءات والآجال المنصوص علي ها في الم ادة 662 أعلاه، وإلا كان الح جز والإجراءات التالية له باطلين.
يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تق دم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبح كم واحد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
القسم الأول — في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه
المادة 669
فتح المادةيبلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، وإذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخة من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر.
يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعيّن المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، إلا إذا فضّل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر.
يجب أن ينوّه في محضر الحجز على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غيره، إلا بصدور أمر مخالف.
المادة 670
فتح المادةإذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبل يغ أمر الحج ز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 671
فتح المادةإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.
المادة 672
فتح المادةيعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الح الة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.
المادة 673
فتح المادةإذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب أثرا في مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.
المادة 674
فتح المادةيجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى الم دين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية (8) أيام التالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة.
المادة 675
فتح المادةيجوز للمحجوز عليه أن يطلب رفع الحجز كليا أو جزئيا وفقا لأحكام المادة 663 أعلاه.
القسم الثاني — في التزامات المحجوز لديه
المادة 676
فتح المادةإذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إح دى الجم اعات الإقليم ية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسل م للدائن الحاج ز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه.
المادة 677
فتح المادةيجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها.
إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه.
وإذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.
وإذا كان الحج ز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه.
وإذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.
المادة 678
فتح المادةإذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالت صفة من يمثله، وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الاتفاقي أو القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، إن لم يكن تم إعداده من قبل، خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.
المادة 679
فتح المادةإذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعوى استعجالية.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، ويمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.
المادة 680
فتح المادةيحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف.
يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.
لا يمكن تنفيذ أم ر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاج ز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال.
القسم الثالث — في الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجودة عند الغير وآثاره
المادة 681
فتح المادةإذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات م ادية أو سندات مالية أو أسهم أو حصص الأرباح المست حقة ولم يحصل الوف اء بأصل الدين والمصاريف خلال عشرة (10) أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، تباع الأم وال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 682
فتح المادةيمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز. 60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 683
فتح المادةيستمر المحجوز لديه في دفع أجرة المحجوز عليه أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عماله رغم الحجز.
المادة 684
فتح المادةعندما يباشر الحجز على أموال المدين ل دى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عش رة
(10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز.
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين والمصاريف المترتبة عليه، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ.
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا.
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه.
القسم الرابع — في تعدد الدائنين
المادة 685
فتح المادةإذا تقدم دائ نون آخرون بع د حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سندات تنفيذية، ولم يصدر أمر التخصيص بعد، يقيدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل ج لسة التخصيص إل ى غ اية ح ض ور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي.
المادة 686
فتح المادةإذا كانت المب الغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين، يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه.
وإذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول
القسم الأول — في إجراءات الحجز
المادة 687
فتح المادةإذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمس ة عش ر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات المالية للمدين.
يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء.
المادة 688
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه، إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محض ر حجز وجرد لها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، وإذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر.
إذا تم الحجز في غي اب المدين أو لم يكن له موطن معروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام المادة 412 من هذا القانون.
المادة 689
فتح المادةإذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراع اة الآجال المنص وص علي ها في هذا القانون.
وفي هذه الحالة، لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 690
فتح المادةإذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.
يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
القسم الثاني — في محضر الحجز والجرد
المادة 691
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الحجز والجرد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي :
1 - بيان السند التنفيذي والأمر الذي بموجبه تم الحجز،
2 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،
3 - اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ،
4 - بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من إجراءات، أو ما لقيه من صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير،
5 - تعيين الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب.
و يختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه إن كان حاضرا أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع.
إذا خلا محضر الحجز والجرد من أحد هذه البيانات، كان قابلا للإبطال خلال أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخه.
يرفع طلب الإبطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 692
فتح المادةيجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والأرض واسمهما ورقم المسح إن وجد ومساحة الأرض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات أو نوع الأشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
يشرع في جني الثمار أو حصاد المزروعات وبيعها بموجب أمر على عريضة بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما يجوز بيع الثمار أو المزروعات وهي قائمة في أرضها إذا كان ذلك يحقق نفعا أوفر وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 693
فتح المادةإذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 665 أعلاه.
المادة 694
فتح المادةإذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة.
المادة 695
فتح المادةإذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل.
وإذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز.
المادة 696
فتح المادةإذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمتها التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه.
القسم الثالث — في حراسة الأموال المحجوزة
المادة 697
فتح المادةيعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري.
إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يأت الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقت در، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وإن لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الأمر فورا إلى رئيس المحكمة، ليقرر بأمر على عريضة، إما نقلها وإيداعها عند حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وإما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها.
المادة 698
فتح المادةإذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، أما إذا كان غائبا أو عين فيما بعد، وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة. 62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للح ارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في أجر عن الحراسة، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة أجر الحراسة بأمر على عريضة.
المادة 699
فتح المادةإذا كانت الحراسة بأجر، لا يجوز للحارس أن يستعمل أو يستغل أو يعير الأموال المحجوزة إلا بأمر مخالف من القضاء، وإلا تعرّض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.
إذا كان الحارس مالكا لها أو صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، وإذا بددها تعرض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.
إذا كانت الحراسة على حيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة لاستغلال أرض أو مصنع أو مؤسسة أخرى أو غيرها، يمكن للحاجز أو المحجوز عليه، أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الأموال إذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز.
القسم الرابع — في تعدد الدائنين
المادة 700
فتح المادةإذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول قبل البيع، جاز لهم أن يتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول، وإعادة جرد الأموال المحجوزة، وطلب مواصلة إجراءات البيع إذا تقاعس الحاجز الأول، وتوزيع المتحصل منه بينهم.
المادة 701
فتح المادةإذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدين، وأثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الأموال في محضر، ويحجز الأموال التي لم يسبق حج زها، ويعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفس المحل أو حارسا آخر إذا خيف أن الحارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها.
يجب أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول والمحجوز عليه والحارس، وإشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، وإلا كان قابلا للإبطال. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه إذا صرح ببطلان الحجز الأول، فلا يؤثر ذلك ع لى الحجوز اللاح قة له على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
القسم الخامس — في آثار الحجز التنفيذي على المنقول
المادة 702
فتح المادةيتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، إذا تسبب في تبديد أو ضياع هذه الأموال أو تخلى عنها لغيره بغير أمر من القضاء، أو تعمد عدم إظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز أو المحجوز عليه.
المادة 703
فتح المادةيكون الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال، إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي.
إذا تسبب المحضر القضائي أو محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز إلزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز.
القسم السادس — في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
المادة 704
فتح المادةتباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد إعادة جردها، إما بالتجزئة أو بالجملة، وفقا لمصلحة المدين.
يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، إلا إذا ات فق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد أجل آخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) أشهر.
غير أنه إذا كانت الأموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء البيع، بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يراه مناسبا إذا كان يضمن أحسن عرض، وذلك بأمر على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس.
المادة 705
فتح المادةيتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وفي جميع الأحوال لايتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.
المادة 706
فتح المادةيجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو في محل مخصص لذلك، ويجوز أن يجري البيع في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض.
يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الإعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ونوع الأموال المحجوزة وم كان وجودها وأوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين.
المادة 707
فتح المادةينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، لاسيما في :
1 - لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز،
2 - لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة،
3 - في جريدة يومي ة وطنية إذا كانت قيمة الأم وال المحج وزة ت تج اوز مائتي ألف دينار 200.000( دج).
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.
المادة 708
فتح المادةلا يجري البيع بالمزاد العلني، إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي أو محافظ البيع ما يكون قد نقص منها.
ولا يجري البيع إلا إذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، وإلا أجل البيع إلى تاريخ لاحق.
المادة 709
فتح المادةلا يجوز بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أوالحلي أوالأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى، بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، أجل البيع إلى تاريخ آخر مع إع ادة نشر الإعلان عن البيع والتعليق بشكل أوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به.
المادة 710
فتح المادةإذا لم يسع الحاجز الأول لمباشرة إجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الآخرين، أن يطلب إجراء البيع بعد القيام بالنشر والإعلان المنصوص عليهما في المادة 707 أعلاه، وفي هذه الح الة يتم إخطار المحجوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع.
المادة 711
فتح المادةإذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول، يجري توحيد الحجزين، إلا إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه.
المادة 712
فتح المادةإذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان لضعف العروض أو قلة المزايدين، يؤجل البيع لمدة خمسة عشر (15) يوما، مع إعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 أعلاه، وإخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض وبأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه.
المادة 713
فتح المادةيرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه.
إذا نتج عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي أو محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون.
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى.
القسم السابع — في محضر رسو المزاد وآثاره
المادة 714
فتح المادةيعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع. 64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يكون المحضر القضائي أو محافظ البيع ملزما بالثمن، إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع.
ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من أشرف منهما على البيع.
المادة 715
فتح المادةيثبت رسو المزاد، بمحضر البيع بالمزاد العلني، لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث
(3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الأقل.
يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي:
1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع،
2 - أسماء وألقاب الأطراف،
3 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
4 - مبلغ الدين،
5 - الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها،
6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه،
7 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.
يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه الم زاد، وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.
القسم الثامن — في طلب استرداد الأموال المحجوزة
المادة 716
فتح المادةإذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
المادة 717
فتح المادةترفع دعوى الاسترداد المشار إليها في المادة 716 أعلاه، أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاج ز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها.
يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 718
فتح المادةإذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز أن يرجع عليه أمام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر.
القسم التاسع — في حجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة
المادة 719
فتح المادةتحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وفقا للأحكام المقررة للحجزالتنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
وتحجز القيم المنقولة وإيرادات الأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية طبقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها إلى تاريخ البيع.
المادة 720
فتح المادةتباع القيم المنقولة والأسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بأمر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الأمر ما يلزم اتخاذه من إجراءات النشر والتعليق.
الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة
القسم الأول — في استصدار أمر الحجز وقيده
المادة 721
فتح المادةيجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.
غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحجز على العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
المادة 722
فتح المادةيقدم طلب الحجز على العقار و/أو الحقوق العينية العقارية، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص : 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
1 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/أو الحق العيني العقاري،
2 - اسم ولقب المدين وموطنه،
3 - وصف العقار و/أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية، يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 723
فتح المادةيرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة 722 أعلاه، بالوثائق الآتية :
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي،
3 - مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية،
4 - مستخرج من سند ملكية المدين للعقار،
5 - شهادة عقارية.
إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة.
المادة 724
فتح المادةيتم الحجز على العقار و/أو الحق العيني العقاري، بموجب أم ر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوج د في دائ رة اختصاصها هذا العقار و/أو الحق العيني العقاري، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
إذا كان للمدين عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية.
يجب أن يتضمن أمر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي :
1 - نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به،
2 - تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين،
3 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإذا كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات.
وإذا خلا الأمر من أحد البيانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال.
القسم الثاني — في التبليغ الرسمي لأمر الحجز العقاري
المادة 725
فتح المادةيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وإذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز.
ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه.
يودع أمر الحجز على الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العق ار، لقيد أم ر الحجز، ويعد العقار و/أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.
المادة 726
فتح المادةإذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون، وإلى الكفيل العيني إن وجد.
لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني الخيار بين الوفاء بالدين أو التخلية أو قبول إجراءات الحجز والبيع.
القسم الثالث — في حالة تعدد الدائنين
المادة 727
فتح المادةإذا تقدم دائن آخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد أمر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين، 66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة واستصدار أم ر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين، ويصبح منذ تاريخ التأشير به، طرفا في إجراءات التنفيذ.
ولا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.
القسم الرابع — في قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية وآثاره
المادة 728
فتح المادةيجب على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي، أو إلى الدائن الحاجز، خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم.
المادة 729
فتح المادةعند قيام المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الإيداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز.
المادة 730
فتح المادةإذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إلى أن يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، اعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز، ويمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار.
إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسأل عنها المدين بصفته حائزا لها.
المادة 731
فتح المادةتبقى عقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وق وع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأج ر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه عقود الإيجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.
غير أنه يجوز للمدين المحجوز عليه، أن يطلب استصدار أمر على عريضة، يرخص له إيجار العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية، إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار ولا يضر بمصالح أطراف الحجز، دون الإخلال بالأح كام المت علقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
المادة 732
فتح المادةتلحق بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، ثماره وإيراداته من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية.
وللمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، ويودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة.
يجوز للدائن الحاجز أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بأمر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني أو بيعها عن طريق وسيط أو بأية طريقة أخرى، ويودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة.
المادة 733
فتح المادةإذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني باختلاس أو إتلاف الأموال المذكورة في المادة 732 أعلاه، تعرض إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
المادة 734
فتح المادةإذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
يجب أن يشتمل الإنذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي :
1 - بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له،
2 - بيان أمر الحجز وتاريخ القيد،
3 - إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد 731 و 732 و 733 أعلاه، عن د إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 735
فتح المادةلا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية، أن ينقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه، وإلا كان تصرفه قابلا للإبطال.
غير أنه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، أن يقيد حق الامتياز على العقار في الآجال والأوضاع المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 736
فتح المادةإذا أودع المدين المحجوز عليه، أو حائز العقار، أو الكفيل العيني بأمانة الضبط، أو بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فإن كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب تأمينات عينية عليه، تكون نافذة.
القسم الخامس — في قائمة شروط البيع
المادة 737
فتح المادةإذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز.
في حالة تعدد العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات.
يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي:
1 - اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم،
2 - السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين،
3 - أمر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،
4 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،
5 - تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، أو أنه شاغر،
6 - شروط البيع والثمن الأساسي والمصاريف،
7 - تجزئة العقار إلى أجزاء، إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع، مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، وإذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحية، لا يجوز تجزئتها،
8 - بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع.
يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما.
إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد هذه البيانات، كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات وإلا سقط حقه.
في حالة إلغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.
المادة 738
فتح المادةترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية:
1 - نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه،
2 - نسخة من أمر الحجز،
3 - نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،
4 - شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز،
5 - مستخرج جدول الضريبة العقارية.
القسم السادس — في تحديد الثمن الأساسي
المادة 739
فتح المادةيحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة. 68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة (10) أيام من تاريخ تعيينه وإلا استبدل بغيره.
القسم السابع — في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع
المادة 740
فتح المادةيجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط، أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية :
1 - المدين المحجوز عليه،
2 - الكفيل العيني والحائز للعقار و/أو الحق العيني العقاري إن وجدا،
3 - المالكين على الشيوع إن كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مشاعا،
4 - الدائنين المقيدين كل بمفرده،
5 - بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به، إن وجد، وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الأسماء والصفات، في موطنهم، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.
المادة 741
فتح المادةيتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائم ة ش روط البيع، ف ضلا عن البيانات المع تادة، ما يأتي :
1 - تاريخ إيداع قائمة شروط البيع،
2 - تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال،
3 - الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء،
4 - تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني،
5 - إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
القسم الثامن — في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار
المادة 742
فتح المادةتقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 740 أعلاه، أو من 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي.
يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بأمر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
إذا لم يقدم أي اعتراض بالجلسة، يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضائي في إجراءات الإعلان عن الب يع بالم زاد العلني.
المادة 743
فتح المادةيجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار و/أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة، إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات و/أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين.
يحدد الأمر الاستعجالي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع.
مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد أن يستمر في بيع تلك العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.
المادة 744
فتح المادةيجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، تأجيل إجراءات بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري، إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار و/أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين.
يحدد الأمر الفاصل بتأجيل البيع، الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على أن لا تتجاوز سنة واحدة(1).
المادة 745
فتح المادةإذا وجد بين الدائنين، بائع العقار و/أو الحق العيني العقاري أو أحد المقايضين به أو الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي إنذارا بأنه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق في 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م الثمن أو طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك.
غير أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا لإعادة البيع بالمزاد العلني في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، قام المحضر القضائي بتأشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في إجراءات البيع إلى حين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع.
المادة 746
فتح المادةترفع دعوى الفسخ وفقا للإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة ببيع العقار و/أو الحق العيني العقاري.
القسم التاسع — في إجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 747
فتح المادةإذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب أمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز.
يصدر رئيس المحكمة الأمر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت.
يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية(8) أيام قبل الجلسة على الأقل.
المادة 748
فتح المادةيقوم المحضر القضائي، بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة وترفق صورة من الإعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ.
يجوزلكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.
المادة 749
فتح المادةيحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين(03) يوما على الأكثر وعشرين (20) يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ.
يتضمن المس تخرج، ف ضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1 - اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد وموطن كل منهم،
2 - تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع،
3 - الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/أو الحق العيني العقاري،
4 - تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني،
5 - تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع.
المادة 750
فتح المادةيتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي :
1 - في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني،
2 - في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز،
3 - في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع،
4 - في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،
5 - في الساحات والأماكن العمومية،
6 - وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين.
يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.
المادة 751
فتح المادةيمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء إجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة(3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في ذلك.
يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بأمر غير قابل لأي طعن.
إذا قرر إلغاء إجراءات النشر والتعليق، أجل البيع إلى جلسة لاحقة وأمر بإعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي.
إذا فصل برفض طلب الإلغاء، أمر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا. 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 752
فتح المادةيقدر رئيس المحكمة مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي بموجب أمر على عريضة، تقدم من طرف هذا الأخير أو من أحد الدائنين، ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد.
القسم العاشر — في جلسة البيع بالمزاد العلني
المادة 753
فتح المادةيجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط، وحضورالدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، أو بعد إخبارهم بثمانية(8) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة(3) أشخاص.
يجوز تأجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجيل أسباب جدية، لاسيما قلة المزايدين وضعف العروض.
تعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل.
المادة 754
فتح المادةبعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق.
إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، يأمر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/أو الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و/أو الحق العيني العقاري، وفي جميع الأحوال لا يقل عن ع شرة آلاف دينار 10.000( دج) في كل عرض.
إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي.
في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تأجيل البيع وإنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 أعلاه. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه في الجلسات الموالية، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، بالثمن الأساسي المحدد له.
المادة 755
فتح المادةيجب أن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، تاريخ جلسة لاح قة لل بيع خلال ف ترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة وأربعين(54) يوما من تاريخ التأجيل.
وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 أعلاه.
المادة 756
فتح المادةيجري بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية بالتتابع، وإذا تناول البيع عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 أعلاه.
غير أنه إذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر، كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف القضائية، يأمر الرئيس الذي أشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا.
المادة 757
فتح المادةيرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض وكان آخر مزايد.
يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة.
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بأمانة ضبط المحكمة.
إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة (5) أيام، وإلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته.
المادة 758
فتح المادةيلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 757 أعلاه، بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد.
المادة 759
فتح المادةإذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757 أعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع.
القسم الحادي عشر — في إعادة البيع بالمزاد العلني
المادة 760
فتح المادةإذا بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري بثمن أقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في أجل ثمانية (8) أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلني.
في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس(1 / )6 عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل، مع إيداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 إلى 757 أعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات.
المادة 761
فتح المادةيجوز للمزايد الجديد طلب إيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، إذا قام بإيداع المصاريف الإضافية المترتبة على تراجعه، بأمانة ضبط المحكمة.
يقدم طلب إيقاف إعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل إيداع المصاريف الإضافية، إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن.
القسم الثاني عشر — في حكم رسو المزاد وآثاره
المادة 762
فتح المادةتنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.
يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحاف ظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره.
المادة 763
فتح المادةيتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الأح ك ام المألوفة وأس ماء وألق اب الأط راف ما يأتي :
1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع.
2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع،
3 - تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع،
4 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
5 - الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا،
6 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع.
7 - إلزام المحجوز عليه أوالحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.
المادة 764
فتح المادةلا يبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 763-7 أعلاه.
يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية.
المادة 765
فتح المادةحكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.
الفصل السادس — في الحجز على العقارات غير المشهرة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 766
فتح المادةيجوز للدائن وفقا لأحكام المادة 721 أعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني.
تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و 723 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز:
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها،
3 - مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه. 72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 767
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين وإلى حائز العقار إن وجد طبقا للمادة 688 وما يليها من هذا القانون.
المادة 768
فتح المادةيفتتح بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه.
المادة 769
فتح المادةفيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق أحكام المواد 731 و 732 و 733 أعلاه.
المادة 770
فتح المادةيحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المادة 737 أعلاه، وترف ق معها المستندات المحددة في المادة 766 أعلاه.
تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 739 إلى 742 أعلاه.
يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين 748 و 750 أعلاه.
المادة 771
فتح المادةيقدم طلب إلغاء إجراءات النشر وفقا لأحكام المادتين 751 و 752 أعلاه، وتخضع إجراءات البيع بالمزاد العلني لأحكام المواد من 753 إلى 759 أعلاه، وفي حالة إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين 760 و 761 أعلاه.
القسم الثاني — في طلب استحقاق العقار المحجوز
المادة 772
فتح المادةيجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الآجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي.
يفصل رئيس المح كمة في الدع وى الاستعج الية في أج ل أقص اه ثلاثون (30) يوم ا من تاريخ تسجيل الدعوى.
إذا حل التاريخ المعين للبيع قبل أن يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى أن يطلب وقف البيع بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، بشرط إيداع كفالة يحددها الرئيس بأمر على عريضة تغطي مصاريف إعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 773
فتح المادةإذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى.
المادة 774
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 762 إلى 765 أعلاه، تتم إجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل الملكية.
الفصل السابع — في الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات
المادة 775
فتح المادةلا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفي ذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة 776 أدناه.
المادة 776
فتح المادةيجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للإجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله :
- 10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،
- 20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته،
- 25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته،
- 30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته،
- 40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته،
- 50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة 777
فتح المادةيجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.
المادة 778
فتح المادةيتم الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات، بأمر على عريضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه.
يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز، إلى المحجوز عليه شخصيا، أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه ا لمختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي أو المفوض إذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من أم ر الحج ز والتنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي.
المادة 779
فتح المادةإذا تعدد الحاجزون، أو ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد إجراء الحجز الأول، فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 أعلاه.
يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط، بأمر على عريضة، بمجرد إثبات صفتهم.
تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة 780
فتح المادةيتولى المحضر القضائي دعوة ال دائن الحاج ز والمدين المحجوز عليه للحضور أمام رئيس المحكم ة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.
يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما.
إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا.
إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي:
1 - اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه،
2 - اسم ولقب المدين المحجوز عليه،
3 - اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه،
4 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،
5 - تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر،
6 - أمر المحجوز لديه بتس ليم المبلغ المقت طع إلى الدائن الحاج ز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية.
المادة 781
فتح المادةإذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر أمر التحويل وجوبا على مبلغ الدين.
وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن أمر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز، إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.
المادة 782
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل المشار إليه في المادتين 780 و 781 أعلاه، إلى المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه.
يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي.
الفصل الثامن — في بعض البيوع العقارية الخاصة
القسم الأول — في البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية والمفلس
المادة 783
فتح المادةيتم بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الأهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الوصي أو الولي، أو يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة.
تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية :
1 - الإذن الصادر بالبيع،
2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،
3 - شروط البيع والثمن الأساسي،
4 - تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي لكل جزء،
5 - بيان سندات الملكية. 74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 784
فتح المادةترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1 - مستخرج جدول الضريبة العقارية.
2 - مستخرج من عقد الملكية، والإذن بالبيع عند الاقتضاء.
3 - الشهادة العقارية.
المادة 785
فتح المادةيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وإخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الثاني — في البيوع العقارية المملوكة على الشيوع
المادة 786
فتح المادةإذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع.
تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 أعلاه، على ذكر جميع المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 أعلاه، نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلني.
المادة 787
فتح المادةيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وجميع المالكين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الثالث — في بيع العقارات المثقلة بتأمين عيني
المادة 788
فتح المادةيجوز لمالك العقار و/أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، إذا لم يسع الدائنون إلى طلب ديونهم ولم يباشروا إجراءات التنفيذ عليه، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 789
فتح المادةتطبق على البيوع المشار إليها في المواد 783 و 786 و 788 أعلاه، إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب السادس — في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ
المادة 790
فتح المادةإذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، أو تم بيع الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
المادة 791
فتح المادةفي حالة تعدد الدائنين، وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع أو على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
يجوز الوفاء أيضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه.
ترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف.
المادة 792
فتح المادةإذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد.
وفي هذه الحالة، يقوم رئيس أمانة الضبط بإخطار رئيس المحكمة كتابيا من أجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.
المادة 793
فتح المادةفي حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين، أو على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة.
المادة 794
فتح المادةيعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط وتعليق مستخرج منها.
المادة 795
فتح المادةيتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار إليها في المادة 794 أعلاه، بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما.
يجوز لكل دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء أجل التعليق، إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه.
المادة 796
فتح المادةيتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.
في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته.
إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، أشّر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية.
وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.
المادة 797
فتح المادةإذا تغيب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة.
لا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس.
المادة 798
فتح المادةإذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام.
يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج).
يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين.
المادة 799
فتح المادةلا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه وقف إجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية
الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
الفصل الأول — في الاختصاص
القسم الأول — في الاختصاص النوعي
المادة 800
فتح المادةالمحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 800 : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها”.
المادة 801
فتح المادةتخ تص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
1 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن : 76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
2 - دعاوى القضاء الكامل،
3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 1 – دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن :
– الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
– البلدية،
– المنظمات المهنية الجهوية،
– المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ............................ (الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 802
فتح المادةخلافا لأحكام المادتين 800 و 801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :
1 - مخالفات الطرق.
2 - المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 803
فتح المادةيتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 37 و 38 من هذا القانون.
المادة 804
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :
1 - في م ادة الضرائب أو الرس وم، أم ام المح كمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،
2 - في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،
3 - في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،
4 - في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،
5 - في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،
6 - في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
7 - في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،
8 - في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 804 : خلافا لأحكام المادّة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه : 1 – في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، 2 – في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، 3 – في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، 4 – في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5 – في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6 – في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 7 – في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8 – في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، ويفصل هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 إلى 635 من هذا القانون”.
المادة 805
فتح المادةتكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.
تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 805 : تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.
تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية”.
المادة 806
فتح المادةتحدد مقرات المحاكم الإدارية عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — في طبيعة الاختصاص
المادة 807
فتح المادةالاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام.
يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي.
القسم الرابع — في تنازع الاختصاص
المادة 808
فتح المادةيؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 808 : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة”.
القسم الخامس — في الارتباط
المادة 809
فتح المادةعندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة.
عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 809 : عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الإدارية جميع هذه الطلبات إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلبات أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
المادة 810
فتح المادةتختص المحكمة الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى.
المادة 811
فتح المادةعندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.
يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئي س مج لس الدول ة بأمر في الارتب اط إن وج د، ويح دد المحكم ة أو المحاكم المختص ة للفصل في الطلبات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 811 : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
وإذا كان الارتباط يخص محكمتين إداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أمام رئيس مجلس الدولة.
يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بأمر في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الأمر قابلا للطعن أمام رئيس مجلس الدولة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط، إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات.
يبلّغ الأمر الفاصل في الارتباط إلى الجهات القضائية الإدارية المعنية”.
المادة 812
فتح المادةيترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها في المادتين 809 و 811 أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 812 : يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة.
تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف المذكورة أعلاه، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وتكون الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة أعلاه، غير قابلة لأي طعن”.
القسم السادس — في تسوية مسائل الاختصاص
المادة 813
فتح المادةعندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة.
يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد، عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 813 : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحوّل رئيس المحكمة الإدارية الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع إذا رأت أن النزاع يدخل في اختصاصها وتحيل القضية، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها إذا رأت عكس ذلك”.
المادة 814
فتح المادةعندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية ا لمختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 814 : عندما تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها”.
الفصل الثاني — في الدعوى
القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 815
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 815 : ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”.
المادة 816
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 817
فتح المادةيجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه، بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوى المشار إليه في المادتين 829 و 830 أدناه.
المادة 818
فتح المادةتودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية، وعند الضرورة، يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية.
المادة 819
فتح المادةيجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.
وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع.
المادة 820
فتح المادةعن دما يرفق الخ ص وم مست ندات تدعي ما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدّون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها.
وفي جميع الحالات يؤشر أمين الضبط على الجرد.
المادة 821
فتح المادةتودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 822
فتح المادةفي الحالة التي يجب أن تفصل فيه ا المحكمة الإدارية في أجل محدد بنص خاص، لا يس ري ه ذا الأجل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.
المادة 823
فتح المادةتقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة الإدارية.
يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة، كما يؤشر على إيداع مختلف المذكرات والمستندات.
المادة 824
فتح المادةتقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها.
يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها.
المادة 825
فتح المادةيفصل رئيس المحكمة الإدارية في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات، بأمر غير قابل لأي طعن. 78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 826
فتح المادةتمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
المادة 827
فتح المادةتعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 أعلاه، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل.
توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني.
المادة 828
فتح المادةمع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 828 : مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدٍّعٍ أو مدّعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية”.
الفرع الأول — في الآجال
المادة 829
فتح المادةيحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.
المادة 830
فتح المادةيجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه.
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.
وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه.
في ح الة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.
المادة 831
فتح المادةلا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 832
فتح المادةتنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية :
1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،
2 - طلب المساعدة القضائية،
3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،
4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 832 : تنقطع آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، 2 – وفاة المدعي أو تغيير أهليته.
وتوقف آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – طلب المساعدة القضائية، 2 – القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.
الفرع الثاني — في وقف التنفيذ
المادة 833
فتح المادةلا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 833 : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري”.
المادة 834
فتح المادةتقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 830 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 834 : تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في المادّة 833 أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 835
فتح المادةيتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار.
عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
المادة 836
فتح المادةفي جميع الأحوال، تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب.
ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
المادة 837
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري خلال أجل أربع وعشرين
(24) ساعة، وعند الاقتضاء، يبلغ بجميع الوسائل، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.
توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ التبليغ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 837 : يتم تبليغ الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل، خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.
توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة التي أصدرته.
يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م
القسم الثاني — في الخصومة
الفرع الأول — في التحقيق 1 - أحكام عامة
المادة 838
فتح المادةتودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية.
يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر.
المادة 839
فتح المادةيجوز تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف.
المادة 840
فتح المادةتبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء.
يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال.
يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمك ن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 840 : تبلّغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الإلكترونية. ..........................(الباقي بدون تغيير).............................”
المادة 841
فتح المادةتبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات.
عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثليهم، للاطلاع عليها بأمانة الضبط، وأخذ نسخ عنها على نفقتهم.
المادة 842
فتح المادةيجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده.
المادة 843
فتح المادةعندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق آجال اختتام التحقيق.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر.
2 - دور المقرر
المادة 844
فتح المادةيعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى، بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط.
يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي يحدّد، بناء على ظروف القضية، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع والردود، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع.
يجوز لرئيس تشكيلة الحكم، عندما تقتضي ظروف القضية، أن يحدد فور تسجيل العريضة، التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق أمانة الضبط.
المادة 845
فتح المادةيتم تبليغ الطلبات والأعمال الإجرائية المختلفة أثناء التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم.
3 - إبلاغ محافظ الدولة
المادة 846
فتح المادةعندما تكون القضية مهيأة للجلسة، أو عندما تقتضي القيام بالتحقق عن طريق خبرة أو سماع شهود أو غيرها من الإجراءات، يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر.
4 - الإعفاء من التحقيق
المادة 847
فتح المادةيجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته.
في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة.
5 - التسوية والإعذار
المادة 848
فتح المادةعندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، وتكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، لايجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات وإثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنيين إلى تصحيحها. 80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يشار في أمر التصحيح، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، باستثناء حالة الاستعجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إلاّ بعد دعوة المعني إلى تصحيحها. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 849
فتح المادةعندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أن يوجه له إعذارا برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، يجوز منح أجل جديد وأخير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 849 : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز للقاضي المقرّر أن يوجه له إعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 850
فتح المادةإذا لم يقدم المدعي، رغم الإعذار الموجه له، المذكرة الإضافية التي أعلن عن تقديمها، أو لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا.
المادة 851
فتح المادةإذا لم يقدم المدعى عليه، رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العريضة.
6 - اختتام التحقيق
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 851 : إذا لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد”.
المادة 852
فتح المادةعندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
يبلغ الأمر إلى جميع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 852 : عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
يبلّغ الأمر إلى جميع الخصوم، بكل الوسائل المتاحة قانونا، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر”.
المادة 853
فتح المادةإذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الأمر باختتام التحقيق، يعتبر التحقيق منتهيا ثلاثة
(3) أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة.
المادة 854
فتح المادةالمذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق، لا تبلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم.
إذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق، طلبات جديدة أو أوجها جديدة، لا تقبل ما لم تأمر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق.
7 - إعادة السير في التحقيق
المادة 855
فتح المادةيجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة، أن يقرر إعادة السير في التحقيق، بموجب أمر غير مسبب وغير قابل لأي طعن.
يبلغ هذا الأمر بنفس شروط تبليغ أمر اختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 852 أعلاه. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 856
فتح المادةيمكن إعادة السير في التحقيق بناء على حكم يأمر بتحقيق تكميلي.
المادة 857
فتح المادةتبلغ المذكرات المقدمة إلى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق وإعادة السير فيه.
الفرع الثاني — في وسائل التحقيق 1 - الخبرة
المادة 858
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 125 إلى 145 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
2 - سماع الشهود
المادة 859
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من 150 إلى 162 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة 860
فتح المادةيجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا.
كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات.
3 - المعاينة والانتقال إلى الأماكن
المادة 861
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد من 146 إلى 149 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
4 - مضاهاة الخطوط
المادة 862
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 164 إلى 174 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
5 - التدابير الأخرى للتحقيق
المادة 863
فتح المادةيجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 858 إلى 861 أعلاه.
المادة 864
فتح المادةعندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يج وز لت شكيلة الح كم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 865
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالإنابات القضائية المنصوص عليها في المواد من 108 إلى 124 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
الفرع الثالث — في عوارض التحقيق
المادة 866
فتح المادةالطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل. ويحقق فيها حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
1 - في الطلب المقابل
المادة 867
فتح المادةيكون الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة 868
فتح المادةيترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل.
2 - في التدخل
المادة 869
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد من 194 إلى 206 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة 870
فتح المادةلا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق.
الفرع الرابع — في الادعاء بالتزوير
المادة 871
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 175 إلى 188 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
الفرع الخامس — في التنازل
المادة 872
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 236 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة 873
فتح المادةلا يجوز للمحكمة الإدارية أن تمنح إشهادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، ما لم يؤمر بإعادة السير فيه.
الفصل الثالث — في الفصل في القضية
القسم الأول — في الجدولة
المادة 874
فتح المادةيحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية، ويبلغ إلى محافظ الدولة.
المادة 875
فتح المادةيجوز لتشكيلة الحكم أو لرئيس المحكمة الإدارية، أن يقرر في أي وقت، وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 875 : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو تشكيلة الحكم أن يقرّر، في أي وقت. وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها، بعد تبليغ محافظ الدولة”.
المادة 876
فتح المادةيخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية.
يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة.
في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الأجل إلى يومين (2) بأمر من رئيس تشكيلة الحكم.
القسم الثاني — في الرد والتنحي
المادة 877
فتح المادةيقدم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني.
وإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة، ويفصل فيه وفقا لأحكام المادة 882 أدناه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 877 : يقدّم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة”.
المادة 878
فتح المادةيجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة.
ويجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الإشارة إلى أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء.
يجب أيضا على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من هذا القانون، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية الإدارية التابع لها بغرض استبداله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 878 : يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعات. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 879
فتح المادةيبلغ رئيس الجهة القضائية الإدارية نسخة من طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده.
المادة 880
فتح المادةيجب على القاضي المطلوب رده، أن يتنحى عن القضية، بمجرد تبليغه بطلب الرد إلى حين الفصل فيه.
في حالة الاستعجال، يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية.
المادة 881
فتح المادةيقدم القاضي المطلوب رده، كتابة قبول الرد أو أسباب اعتراضه عليه في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامه طلب الرد.
المادة 882
فتح المادةإذا قبل القاضي طلب الرد يتم استخلافه حالا. 82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادة 881 أعلاه.
يتعين أن يفصل في الطلب خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل.
وإذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق أحكام المادة 244 من هذا القانون.
يبلغ طالب الرد والمحكمة الإدارية المعنية، بقرار مجلس الدولة بمجرد النطق به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 882 : إذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا.
في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادّة 881 أعلاه.
يتعيّن أن يفصل في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
إذا تعلق الرد بقاضٍ من المحكمة الإدارية للاستئناف، يقدم الطلب إلى رئيس هذه الأخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف الملف إلى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
وإذا تعلق الرد بقاضٍ في مجلس الدولة، تطبّق أحكام المادّة 244 من هذا القانون.
يبلّغ طالب الرد والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بقرار المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به”.
المادة 883
فتح المادةيحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( د.ج)، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 883 : يمكن الحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه بغرامة مدنية لا تزيد عن عشرين ألف )20.000( دج، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة”.
القسم الثالث — في سير الجلسة
المادة 884
فتح المادةبعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشّفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية.
يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات.
يمكنه أيضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.
المادة 885
فتح المادةيقدم محافظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 884 أعلاه.
المادة 886
فتح المادةالمحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 886 : يمكن الأطراف، زيادة عن مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة”.
المادة 887
فتح المادةيتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم هذا الأخير ملاحظات شفوية.
القسم الرابع — في الأحكام 1 - أحكام عامة
المادة 888
فتح المادةتطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 إلى 298 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 889
فتح المادةيتضمن الحكم أيضا، الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، إلى الخصوم وممثليهم، وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس.
المادة 890
فتح المادةيسبق منطوق الحكم بكلمة "يقرر".
2 - تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات
المادة 891
فتح المادةيجوز للجهة القض ائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تص حح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، كما يمكن لمحافظ الدولة تقديم هذا الطلب.
يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 891 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدّم الطلب إلى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم، ويفصل في هذا الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، لا سيما إذ تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق القضاء”.
المادة 892
فتح المادةيؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به حكم التصحيح، ويبلغ الخصوم بحكم التصحيح.
إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعن.
3 - حفظ الملف
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 892 : يكون الأمر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية الذي أصدره في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به أمر التصحيح، ويبلّغ الخصوم المعنيون بأمر التصحيح”.
المادة 893
فتح المادةتحفظ أصول الأحكام والأوامر بأمانة ضبط المحكمة الإدارية لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق.
يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبه م مقابل وصل بالاستلام، ما لم يأمر رئيس المحكمة الإدارية أن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم.
في حالة استئناف الحكم أو الأمر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، إلى جهة الاستئناف.
4 - تبليغ الأحكام
المادة 894
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي.
المادة 895
فتح المادةيجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
5 - المصاريف القضائية
المادة 896
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 422 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
القسم الخامس — في دور محافظ الدولة
المادة 897
فتح المادةيحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة، لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلامه الملف.
يجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور.
المادة 898
فتح المادةيعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب.
يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة.
المادة 899
فتح المادةيقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة، ملاحظاته الشّفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 899 : يمكن محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات”.
المادة 900
فتح المادةيجب أن يشار في أحكام المحكمة الإدارية، بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها.
الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة
الفصل الأول — في الاختصاص
المادة 901
فتح المادةيختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 901 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
المادة 902
فتح المادةيختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 902 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 903
فتح المادةيختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 903 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
الفصل الثاني — في الدعوى
القسم الأول — في افتتاح الدعوى
المادة 904
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة.
المادة 905
فتح المادةيجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه.
المادة 906
فتح المادةتطبق الأحكام الواردة في المواد من 826 إلى 828 أعلاه، فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة.
المادة 907
فتح المادةعندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 907 : يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.
وتطبق أحكام المواد من 560 إلى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف أو بالطعن بالنقض وتسجيله”.
المادة 908
فتح المادةالاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 908 : للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”.
المادة 909
فتح المادةالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
القسم الثاني — أحكام عامة
المادة 910
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 833 إلى 837 أعلاه، أمام مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 910 : يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادّة الاستعجالية”.
القسم الثالث — في وقف تنفيذ القرارات الإدارية
المادة 911
فتح المادةيجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف. 84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 911 : يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف”.
المادة 912
فتح المادةعندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
القسم الرابع — في وقف تنفيذ القرارات القضائية
المادة 913
فتح المادةيجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لايمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
المادة 914
فتح المادةعندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم.
في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة 912 من هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه الأمر.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
القسم الخامس — في التحقيق
المادة 915
فتح المادةتطبق الأحكام الواردة في المواد من 838 إلى 873 أعلاه، المتع لق ة بالتحقيق أمام مجلس الدولة.
الفصل الثالث — في القرارات
المادة 916
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 874 إلى 900 أعلاه، المتع لقة بال فصل في الق ضية أمام مجلس الدولة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الباب الثالث — في الاستعجال
الفصل الأول — في قاضي الاستعجال
المادة 917
فتح المادةيفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 917 : يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة”.
المادة 918
فتح المادةيأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة.
لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال.
الفصل الثاني — في الاستعجال الفوري
القسم الأول — في سلطات قاضي الاستعجال
المادة 919
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.
المادة 920
فتح المادةيمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.
المادة 921
فتح المادةفي حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 921 : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري.
وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي”.
المادة 922
فتح المادةيجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها.
القسم الثاني — في الإجراءات
المادة 923
فتح المادةيفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية وشفوية.
المادة 924
فتح المادةعندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.
وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي.
المادة 925
فتح المادةيجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية.
المادة 926
فتح المادةيجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع.
المادة 927
فتح المادةلا تطبق في مادة الاستعجال أحكام المادة 848 أعلاه، المتعلقة بطلب التسوية والإعذار.
المادة 928
فتح المادةتبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار.
المادة 929
فتح المادةعندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه، يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق.
المادة 930
فتح المادةتعتبر القضية مهيأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 926 أعلاه، والتأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة.
المادة 931
فتح المادةيختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
في الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائي، بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.
يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 931 : يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرّر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”،
المادة 932
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 843 أعلاه، يجوز إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة.
المادة 933
فتح المادةيجب أن يتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبيق أحكام المادتين 931 و 932 أعلاه.
المادة 934
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للأمر الإستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال.
المادة 935
فتح المادةيرتب الأمر الاستعجالي آثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.
غير أنه، يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره.
يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.
القسم الثالث — في طرق الطعن
المادة 936
فتح المادةالأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و 921 و 922 أعلاه، غير قابلة لأي طعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 936 : تكون الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن”.
المادة 937
فتح المادةتخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 أعلاه، للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ.
في هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. 86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 937 : تكون الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما”.
المادة 938
فتح المادةفي حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد(1).
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 938 : في حالة استئناف أمر صادر وفقا لأحكام المادّة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد .”(1)
الفصل الثالث — الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق
القسم الأول — في إثبات الحالة
المادة 939
فتح المادةيج وز لق اضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غي اب قرار إداري م سبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.
يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 939 : يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يعين خبيرا أو محضرا قضائيا ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.
يتم إشعار المدّعى عليه المحتمل من قبل الخبير أو المحضر القضائي المعيّن على الفور”.
القسم الثاني — في تدابير التحقيق
المادة 940
فتح المادةيجوز لقاضي الاستعجال، بناء على عريضة، ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 940 : يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق”.
المادة 941
فتح المادةيتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 941 : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالاً إلى المدّعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل الجهة القضائية”.
الفصل الرابع — الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المادة 942
فتح المادةيجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية.
ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
المادة 943
فتح المادةيكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 943 : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.
المادة 944
فتح المادةإذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي طلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 944 : يجوز لمجلس الدولة عند نظره كجهة استئناف وللمحكمة الإدارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية أو في الاستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يطلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدّيْن بصفة جدية.
ويجوز لهما ولو تلقائيا، أن تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان”.
المادة 945
فتح المادةيجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 945 : يجوز للمحكمة الإدارية للاستئناف أو لمجلس الدولة، حسب الحالة، الأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”.
الفصل الخامس — الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات
المادة 946
فتح المادةيجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.
يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية.
يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.
يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه.
ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.
ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما.
المادة 947
فتح المادةتفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين
(20) يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه .
الفصل السادس — الاستعجال في المادة الجبائية
المادة 948
فتح المادةيخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
الباب الرابع — في طرق الطعن
الفصل الأول — في طرق الطعن العادية
القسم الأول — في الاستئناف
المادة 949
فتح المادةيجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 949 : يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة”.
المادة 950
فتح المادةيحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين
(2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 950 : يحدد أجل الاستئناف بشهر (1) بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وشهرين (2) بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف.
تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي”.
المادة 951
فتح المادةيجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم ف رعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 951 : يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازل.
تطبّق أمام جهات الاستئناف أحكام المادّة 334 من هذا القانون المتعلقة بأوامر التحقيق أو التدابير المؤقتة”.
المادة 952
فتح المادةلا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.
القسم الثاني — في المعارضة
المادة 953
فتح المادةتكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 953 : تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة“.
المادة 954
فتح المادةترفع المعارضة خلال أج ل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 954 : ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر”. 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 955
فتح المادةللمعارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
الفصل الثاني — في طرق الطعن غير العادية
القسم الأول — في الطعن بالنقض
المادة 956
فتح المادةيحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 957
فتح المادةتوزع الطّعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة.
المادة 958
فتح المادةعندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع.
المادة 959
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 358 من هذا القانون أمام مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 959 : تطبّق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 إلى 379 من هذا القانون”.
القسم الثاني — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 960
فتح المادةيهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 960 : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الذي فصل في موضوع النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون”.
المادة 961
فتح المادةتطبق الأحكام المت علقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في الم واد م ن 381 إلى 389 من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.
المادة 962
فتح المادةيجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من هذا القانون.
القسم الثالث — في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير
المادة 963
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 286 و 287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية. 88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 963 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا وأثر في القرار، ومنسوبا إلى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الأطراف، جاز لمجلس الدولة تعديله”.
المادة 964
فتح المادةيجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
المادة 965
فتح المادةترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون.
القسم الرابع — في دعوى التماس إعادة النظر
المادة 966
فتح المادةلا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 966 : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف و/أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف”.
المادة 967
فتح المادةيمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة،
2 - إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 967 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 – إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزوّرة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية، 2 – إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم”.
المادة 968
فتح المادةيحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.
المادة 969
فتح المادةلا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس.
الباب الخامس — في الصلح و التحكيم
الفصل الأول — في الصلح
المادة 970
فتح المادةيجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.
المادة 971
فتح المادةيجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة.
المادة 972
فتح المادةيتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم.
المادة 973
فتح المادةإذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 974
فتح المادةلا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها.
الفصل الثاني — في التحكيم
القسم الأول — في الإجراءات
المادة 975
فتح المادةلا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه، أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية.
المادة 976
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.
عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي، بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 976 : (الفقرات من 1 إلى 4 بدون تغيير).
عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من الجهة الوصية”.
القسم الثاني — في تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيها
المادة 977
فتح المادةتطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية.
الباب السادس — في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 978
فتح المادةعندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 979
فتح المادةعندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.
المادة 980
فتح المادةيجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها ات خاذ أمر بال تنفيذ وف قا للم ادتين 978 و 979 أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.
المادة 981
فتح المادةفي حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.
المادة 982
فتح المادةتكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.
المادة 983
فتح المادةفي حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.
المادة 984
فتح المادةيجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة.
المادة 985
فتح المادةيجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية.
المادة 986
فتح المادةعندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 986 : عندما يقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين .(2) وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الآجال، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي : 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، 3 – محضر امتناع عن التنفيذ، 4 – رقم الحساب الجاري للدائن.
يمكن أمين الخزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدّيْن والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه.
يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادّة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم أو قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ.
يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم أو القرار إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يأتي : 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة (4) أشهر دون نتيجة، من تاريخ التكليف بالوفاء.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه”.
الفصل الثاني — في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة
المادة 987
فتح المادةلا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 987 : لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلاّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه، فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الإدارية في حكمها أو قرارها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل”.
المادة 988
فتح المادةفي حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 987 أعلاه، بعد قرار الرفض.
المادة 989
فتح المادةفي نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 989 : في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة واقتراح الحلول الملائمة لها”.
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات
الباب الأول — في الصلح والوساطة
الفصل الأول — في الصلح
المادة 990
فتح المادةيجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة.
المادة 991
فتح المادةتتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.
المادة 992
فتح المادةيثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
المادة 993
فتح المادةيعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط.
الفصل الثاني — في الوساطة
المادة 994
فتح المادةيجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.
المادة 995
فتح المادةتمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه. 90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت.
المادة 996
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة
(3) أشهر.
ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم.
المادة 997
فتح المادةتسن د الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.
عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك.
المادة 998
فتح المادةيجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،
2 - أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه،
3 - أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 999
فتح المادةيجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي:
1 - موافقة الخصوم،
2 - تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة.
المادة 1000
فتح المادةبمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط.
يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير، ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
المادة 1001
فتح المادةيجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
المادة 1002
فتح المادةيمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من الخصوم.
يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها.
وفي جميع الحالات، ترجع القضية إلى الجلسة، ويستدعى الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط.
المادة 1003
فتح المادةعند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم.
ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.
المادة 1004
فتح المادةيقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.
المادة 1005
فتح المادةيلت زم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير.
الباب الثاني — في التحكيم
الفصل الأول — في اتفاقيات التحكيم
المادة 1006
فتح المادةيمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.
القسم الأول — في شرط التحكيم
المادة 1007
فتح المادةشرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
المادة 1008
فتح المادةيثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها.
يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديد كيفيات تعيينهم.
المادة 1009
فتح المادةإذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه.
إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بالأ وجه للتعيين.
المادة 1010
فتح المادةيعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل.
القسم الثاني — في اتفاق التحكيم
المادة 1011
فتح المادةاتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم.
المادة 1012
فتح المادةيحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا.
يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهم.
إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة ا لمختصة.
المادة 1013
فتح المادةيجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم، حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية.
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 1014
فتح المادةلا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية.
إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم.
المادة 1015
فتح المادةلا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم.
إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم.
المادة 1016
فتح المادةيجوز رد المحكم في الحالات الآتية :
1 - عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف،
3 - عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.
لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا لسبب علم به بعد التعيين.
تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد.
في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أولم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 1017
فتح المادةتتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي.
المادة 1018
فتح المادةيكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة ا لمختصة.
لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف.
الفصل الثاني — في الخصومة التحكيمية
المادة 1019
فتح المادةتطبق على الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 1020
فتح المادةتنجز أعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكمين، إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة 1021
فتح المادةلا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها، ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم.
إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية ا لمختصة، ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة.
المادة 1022
فتح المادةيجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر
(15) يوما على الأقل، و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل.
المادة 1023
فتح المادةيفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون.
المادة 1024
فتح المادةينتهي التحكيم :
1 - بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، ما لم يوجد شرط مخالف، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 1009 أعلاه،
2 - بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة أربعة (4) أشهر،
3 - بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه،
4 - بوفاة أحد أطراف العقد.
الفصل الثالث — في أحكام التحكيم
المادة 1025
فتح المادةتكون مداولات المحكمين سرية.
المادة 1026
فتح المادةتصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات.
المادة 1027
فتح المادةيجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم.
يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة.
المادة 1028
فتح المادةيتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب المحكم أو المحكمين،
2 - تاريخ صدور الحكم، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
3 - مكان إصداره،
4 - أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي،
5 - أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء.
المادة 1029
فتح المادةتوقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين.
وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين.
المادة 1030
فتح المادةيتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه.
غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 1031
فتح المادةتحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه.
الفصل الرابع — طرق الطعن في أحكام التحكيم
المادة 1032
فتح المادةأحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة.
يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.
المادة 1033
فتح المادةيرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
المادة 1034
فتح المادةتكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس — في تنفيذ أحكام التحكيم
المادة 1035
فتح المادةيكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم.
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.
المادة 1036
فتح المادةيسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.
المادة 1037
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة 1038
فتح المادةلا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير.
الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 1039
فتح المادةيعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.
المادة 1040
فتح المادةتسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي.
القسم الثاني — تنظيم التحكيم الدولي
الفرع الأول — في تعيين المحكمين
المادة 1041
فتح المادةيمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي:
1 - رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر،
2 - رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.
المادة 1042
فتح المادةإذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ.
الفرع الثاني — في الخصومة التحكيمية
المادة 1043
فتح المادةيمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم.
إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم.
المادة 1044
فتح المادةتفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.
المادة 1045
فتح المادةيكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف.
المادة 1046
فتح المادةيمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي ا لمختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي. 94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير.
المادة 1047
فتح المادةتتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة.
المادة 1048
فتح المادةإذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي ا لمختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.
المادة 1049
فتح المادةيجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 1050
فتح المادةتفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
القسم الثالث — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
الفرع الأول — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي
المادة 1051
فتح المادةيتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني.
المادة 1052
فتح المادةيثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها.
المادة 1053
فتح المادةتودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
الفرع الثاني — في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي
المادة 1054
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه، فيما يت علق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي.
الفرع الثالث — في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي
المادة 1055
فتح المادةيكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف.
المادة 1056
فتح المادةلا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية،
2 - إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون،
3 - إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها،
4 - إذا لم يراع مبدأ الوجاهية،
5 - إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،
6 - إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.
المادة 1057
فتح المادةيرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.
المادة 1058
فتح المادةيمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه .
لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه.
المادة 1059
فتح المادةيرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.
لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.
المادة 1060
فتح المادةيوقف تقديم الطّعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و 1058، تنفيذ أحكام التحكيم.
المادة 1061
فتح المادةتكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و 1056 و 1058 أعلاه، قابلة للطعن بالنقض.
أحكام انتقالية وختامية
المادة 1062
فتح المادةيسري مف عول ه ذا القانون، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1063
فتح المادةتبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 3( و 4) من هذا القانون، سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 1064
فتح المادةتلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمت ضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
المادة 1065
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 814 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 814 مكرر : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تفصل المحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان .”(2) 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 900 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر : تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوّلة لها بموجب نصوص خاصة.
وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
المادة 900 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 1 : تطبّق أحكام المواد من 815 الى 828 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف.
تمثيل الخصوم بمحامٍ وجوبي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة”.
المادة 900 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 2 : للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”.
المادة 900 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 3 : تطبّق أحكام المواد من 838 إلى 873 أعلاه، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”.
القسم الثاني في طبيعة الاختصاص
المادة 900 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 4 : تطبق أحكام المادّة 807 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”. 17 يوليو سنة 2022 م الفصل الثاني في التشكيلة
المادة 900 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 5 : تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار”.
الفصل الثالث في رفع الدعوى
المادة 900 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 6 : تطبّق أحكام المواد من 539 إلى 542 من هذا القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله”.
القسم الأول في الآجال
المادة 900 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 7 : تطبّق أحكام المواد من 829 إلى 832 من هذا القانون والمتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”.
القسم الثاني في وقف التنفيذ
المادة 900 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 8 : تطبّق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 833 و 834 و 837 من هذا القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
الفصل الرابع في الفصل في القضية
المادة 900 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 900 مكرر 9 : تطبق أحكام المواد من 874 إلى 876 ومن 884 إلى 900 من هذا القانون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 536 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر : تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :
– منازعات الملكية الفكرية،
– منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات،
– التسوية القضائية والإفلاس،
– منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،
– المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري،
– المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية”.
الفرع الثاني في الاختصاص الإقليمي
المادة 536 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 1 : تطبّق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون”.
الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها
المادة 536 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 2 : تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضٍ وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممّن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تنعقد المحكمة بصفة صحيحة، في حالة غياب أحد المساعدين.
وفي حالة غياب مساعدين اثنين (2) أو أكثر، يتم استخلافهم، على التوالي، بقاضٍ (1) أو قاضيين (2) .“ 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 536 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 3 : يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد الأقسام، بموجب أمر، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي”.
الفرع الرابع في الخصومة
المادة 536 مكرر 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 4 : يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) أيام، بموجب أمر على عريضة، أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ويبلّغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقّع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، بمحضر عدم الصلح”.
المادة 536 مكرر 5
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 5 : يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 536 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 6 : يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية.
يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن يتخذ، عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة”.
المادة 536 مكرر 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 536 مكرر 7 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما في المادتين 259 و 260 منه”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13
« تعدل المادّة 33 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 33 : تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-13
« يتمم الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر، عنوانه “في التشكيلة”، يتضمن مادّة 814 مكرر، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 22-13
« تلغى : – الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من المادّة 32 والمواد 826 و 835 و 836 و 912 و 913 و 914 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (202)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-270
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-133
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم رئاسي رقم 26-06
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 25-11
قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.