قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجان ا وعلى كل متدخ ل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم أحك ام هذا القانون ما يأتي :
- المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به،
- المادة الغذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ،
- التغليف : كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك،
- الوسم : كل البيانات أو الكتابات أوالإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أولافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها،
- المتطلبات الخاصة : مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم، والتي يجب احترامها،
- سلامة المنتوجات : غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في م ادة غذائي ة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة،
- المتدخل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك،
- عملية وضع المنتوج للاستهلاك : مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإنت اج : العمليات التي تتمثل في ترب ية المواشي وجمع المحصول والجني والصي د البح ري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول،
- المنتوج : كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا،
- منتوج سليم و نزيه و قابل للتسويق : منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/ أو مصالحه المادية والمعنوية،
- منتوج مضمون : كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توق عها، بما في ذلك المدة، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص،
- منتوج خطير : كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه،
- استرجاع المنتوج : عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني،
- الأمن : البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل،
- الخدمة : كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة،
- السلعة : كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا،
- المطابقة : استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به،
- الضمان : التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته،
- قرض الاستهلاك : كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يك ون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا.
الباب الثاني — حماية المستهلك
الفصل الأول — إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
المادة 4
فتح المادةيجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة، بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين، ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية.
تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية، إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها.
تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيمكن إدماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — إلزامية أمن المنتوجات
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م الاستعمال المشروع المنتظر منه ا، وأن لا تلحق ضررا بصحة المسته ل ك وأمن ه ومصالحه، وذلك ضم ن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :
- مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته،
- تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،
- عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أوالمعلومات الصادرة عن المنتج،
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال.
تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — إلزامية مطابقة المنتوجات
المادة 11
فتح المادةيجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج ..........(بدون تغيير حتى ) الأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
تحدّد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم”.
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا ا لمجال.
لا تعفي الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
الفصل الرابع — إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 13
فتح المادةيستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المح ددة، في حالة ظهور عيب بالمن توج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.
يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةكل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.
المادة 15
فتح المادةيستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 13 من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى.
المادة 16
فتح المادةفي إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : .................... (بدون تغيير) ....................
تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم”.
الفصل الخامس — إلزامية إعلام المستهلك
المادة 17
فتح المادةيجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعم ال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.
الفصل السادس — المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين
المادة 19
فتح المادةيجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا تسبب له ضررا معنويا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 19 : يج ب أن لا يمس الم نتوج الم قدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا.
العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف إضافية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم”.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسديده، ويحرر عقد بذلك.
تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — جمعيات حماية المستهلكين
المادة 21
فتح المادةجمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله.
يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 22
فتح المادةبغض النظرعن أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية.
المادة 23
فتح المادةعندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني.
المادة 24
فتح المادةينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.
تحدد تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات
الفصل الأول — أعوان قمع الغش
المادة 25
فتح المادةبالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.
المادة 26
فتح المادةيجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
تسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.
لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.
يجب على الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم و تقديم تفويضهم بالعمل.
المادة 27
فتح المادةيتمتع الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة 28
فتح المادةيمكن أعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب.
ويمكن اللجوء، عند الضرورة، إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات السارية المفعول.
الفصل الثاني — إجراءات الرقابة
المادة 29
فتح المادةيقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بأي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها. 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
المادة 30
فتح المادةتتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و/ أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتمم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها.
تحدد شروط و كيفيات الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، في إطار مهامهم الرقابية، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ و أماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة.
يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، بكل وثيقة أو مستند إثبات.
وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.
المادة 32
فتح المادةتحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذين عاينوا ا لمخالفة.
يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه.
وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل أو في حالة الرفض، يقيد فيه ذلك.
تسجل المحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار أداء مهامهم و دون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت و القيام بحجزها.
المادة 34
فتح المادةللأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، حرية الدخول نهارا أو ليلا، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يمارس الأعوان أيضا مهامهم أثناء نقل المنتوجات.
الفصل الثالث — مخابر قمع الغش
المادة 35
فتح المادةتؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 36
فتح المادةإضافة إلى المخابر المذكورة في المادة 35 أعلاه، وطبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن أن تعتمد مخابر أخرى لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.
لا تخضع لأحكام الفقرة أعلاه المخابر التي تتدخل في إطار النصوص المؤسسة لها أو في الميادين المسيرة بتنظيم خاص.
المادة 37
فتح المادةيتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، في إطار مهامها،استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 38
فتح المادةتع د المخابر المذك ورة في المادت ين 35 و 36 أعلاه كشوفات أو تقارير نتائ ج التحاليل أو الاختب ارات أو التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة.
الفصل الرابع — اقتطاع العينات
المادة 39
فتح المادةيجرى اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.
يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 40
فتح المادةلإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع.
ترسل العينة الأولى إلى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والأخرى يحتفظ بها المتدخل المعني.
تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الأعوان الذين قاموا باقتطاع العينات في حالة إجراء الخبرة.
تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةإذا كان المنتوج سريع التلف أو بالنظر إلى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته، تقتطع عينة واحدة وتشمع ثم ترسل فورا إلى المخبر المؤهل لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب بموجب هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةفي إطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، القيام باقتطاع عينة واحدة فقط.
الفصل الخامس — الخبرة
المادة 43
فتح المادةتكون الخبرة التي تجرى في إطار هذا القانون، قابلة للطعن. ويؤمر بها وتنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص عليها في المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه.
المادة 44
فتح المادةيحيل وكيل الجمهورية الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأى، بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة وبعد التحقيق المسبق، أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي.
المادة 45
فتح المادةفي حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة، يشعرالقاضي المختص المخالف المفترض أنه يمك نه الاطلاع على كشف أو تقرير ا لمخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) أيام عمل لتقدي م ملاحظاته، وعند الاقتضاء، يطلب إجراء الخبرة. ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.
المادة 46
فتح المادةعندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية ا لمختصة، يختار خبيران (2)، أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة والآخر من طرف المخالف المفترض.
يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية ا لمختصة، يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية.
للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الأتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 47
فتح المادةتمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختيار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.
إذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في الأجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا.
المادة 48
فتح المادةتسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون.
يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في أجل ثمانية (8) أيام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون. 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م إذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الأجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار، ويقوم الخبراء بالاستنتاج على أساس فحص العينة الثانية.
المادة 49
فتح المادةفي حالة ما إذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةتقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين، في مجال الرقابة البكتريولوجية أو البيولوجية المحضة، قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
يختار أحد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار الآخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني. ويعين الخبيران طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 51
فتح المادةتأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات وإجراء الخبرة فورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.
يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة، ولا يمنع غياب أحدهما من إتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية.
المادة 52
فتح المادةتجرى التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في إطار الإجراء الحضوري في المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
يجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. كما يمكنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة.
الباب الرابع — قمع الغش
الفصل الأول — التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 53
فتح المادةيتخذ الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.
وبهذه الصفة، يمكن الأعوان القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : ..................... (بدون تغيير) .....................
وبهذه الصفة، يمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 54
فتح المادةيصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وهذا لغرض إجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته.
ويصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته، بالمعاينة المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدققة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 : يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود .......................... (بدون تغيير)....................................
يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج.
يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة.
يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول .......(الباقي بدون تغيير) .”......
المادة 55
فتح المادةيتمثل الإيداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنه غير مطابق، وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
ويتقرر الإيداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني.
يعلن عن رفع الإيداع من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج.
المادة 56
فتح المادةيعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك.
المادة 57
فتح المادةإذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، أو إعادة توجيهه، أو إتلافه دون الإخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة 58
فتح المادةإذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبتت عدم مطابقته، إما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإمّا يعيد توجيهه بإرساله إلى هي ئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله.
المادة 59
فتح المادةيتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المع مقة لا سيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة (7) أيام عمل أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت. ويمكن تمديد هذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب ذلك.
إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.
المادة 60
فتح المادةإذا ثبت عدم مطابقة المنتوج، تسدد المصاري ف الناتج ة عن عمليات الرقابة أو التحاليل أو الاختبارات أو التجارب من طرف المتدخل المقصر.
وإذا لم تثبت عدم المطابقة عن طريق التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تعوض قيمة العينة للمتدخل المعني على أساس القيمة المسجلة في محضر الاقتطاع.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
المادة 61
فتح المادةيؤدي الحجز والسحب المؤقت أو النهائي الذي يقوم به الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، إلى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.
المادة 62
فتح المادةينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها،
- المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك،
- حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير،
- المنتوجات المقلدة،
- الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير.
يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا .
المادة 63
فتح المادةيجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشتبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، إذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا، حسب الحالة، إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك.
ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا .
المادة 64
فتح المادةإذا قررت الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة إتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتوج.
يحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة 66
فتح المادةيتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه”.
المادة 67
فتح المادةتعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل، عن الأخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول :
- كمية المنتوجات المسلّمة،
- تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا،
- قابلية استعمال المنتوج،
- تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج،
- النتائج المنتظرة من المنتوج،
- طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
المادة 69
فتح المادةترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، إلى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :
- الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة، 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- طرق ترمي إلى التغليط في عملي ات التحلي ل أو المق دار أو الوزن أو الك يل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج،
- إشارات أو ادعاءات تدليسية،
- كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
المادة 70
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من :
- يزورأي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يع رض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو س ام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.
المادة 71
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون.
المادة 72
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( د ج)، كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 73
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) كل من يخالف إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 76
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 77
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يخالف إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 78
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون”.
المادة 79
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 79 : دون الإخلال....... (بدون تغيير) .........
إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية”.
المادة 80
فتح المادةإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقيّم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق.
المادة 81
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 70 و 71 و 73 و 78 أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.
ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إل ى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشف اء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعرض هؤلاءالمتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.
المادة 84
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات، كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 85
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضم الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة إعلان شطب السجل التجاري للمخالف.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : طبقا لأحكام ......(بدون تغيير حتى) شطب السجل التجاري للمخالف.
يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلّقة بنفس النشاط”.
الباب الخامس — غرامة الصلح
المادة 86
فتح المادةيمكن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 92 أدناه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى.
المادة 87
فتح المادةلا يمكن فرض غرامة الصلح :
- إذا كانت المخالفة المسجلة تعرّض صاحبها، إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك،
- في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح،
- في حالة العود.
المادة 88
فتح المادةيحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها في المادة 71 من هذا القانون : ث لاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في المادة 72 من هذا القانون : مائتا ألف دينار(000.002 دج)،
- انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في المادة 73 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في المادة 74 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة 75 من ه ذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في المادة 76 من هذا القانون : خمسون ألف دينار ( 50.000 دج)،
- رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليها في المادة 77 من هذا القانون : 10( )% من ثمن المنتوج المقتنى،
- غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في الم ادة 78 من هذا الق انون : مائتا ألف دينار ( 200.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون : خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليهما بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام رقاب ة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليه بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10 %،
- عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)".
المادة 89
فتح المادةإذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، يجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة.
المادة 90
فتح المادةتبلّغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ا لمخالف، في أجل لايتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، إنذارا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يبين فيه محل إقامته، ومكان وتاريخ، وسبب ا لمخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 أدناه.
المادة 91
فتح المادةلا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح.
المادة 92
فتح المادةيجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان ا لمخالفة، في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الإنذار المذكور في المادة 90 أعلاه.
يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة.
في حالة عدم استلام الإشعار في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الإنذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا.
يرسل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في الأسبوع الأول من كل شهر، إلى المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 93
فتح المادةتنقضي الدعوى العمومية إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 92 أعلاه.
الباب السادس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 94
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 61 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 مكرر : يمكن أن يجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 73 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 73 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون”.
المادة 78 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 78 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09
« تعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09
« تتمم أحكام المادتين 79 و 85 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 18-09
« تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وتحرر كما يأتي : "المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-57
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-18
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 91-05
- قانون رقم 01-11
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-06
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 05-12
- قانون رقم 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (110)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-170
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-388
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-110
مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
قانون رقم 22-23
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-199
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 21-15
قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.