قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية :
– ورقة التصويت ............... (بدون تغيير) ....................،
– الورقة الملغاة ................. (بدون تغيير) ....................،
– الباقي الأقوى ................. (بدون تغيير) .....................،
– المترشح ......................... (بدون تغيير) .....................،
– بطاقة الناخب ................ (بدون تغيير) .....................،
– المعامل الانتخابي ......... (بدون تغيير) .....................،
– الاستفتاء ........................ (بدون تغيير) .....................،
– فارز ................................ (بدون تغيير) .....................،
– الاقتراع .......................... (بدون تغيير) .....................،
– الأصوات المعبّر عنها .... (بدون تغيير) .....................،
– الجريمة الانتخابية ...... (بدون تغيير) .....................،
– الإدارة المختصة : مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوانا الباب الأول والفصل الأول من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، ويحرّران كما يأتي :
"الباب الأول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 10 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها.
تلزم الإدارة المختصة بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية للعمليات الانتخابية والاستفتائية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة. وتتولى في هذا الإطار إعداد ميزانية هذه العمليات وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها بالتنسيق مع السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، عن طريق التنظيم ."
"المادة 10 : تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وبهذه الصفة، تتولى لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية ........... (بدون تغيير) ..............،
– إعداد بطاقات ........................... (بدون تغيير) ..............،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية ورقابتها،
– اعتماد ممثلي المترشحين .............................................. ........................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................
"المادة 17 : تزود السلطة المستقلة .............................. ...(بدون تغيير حتى) الساري المفعول.
تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع الساري المفعول ."
"المادة 19 : تتشكل السلطة المستقلة من :
– جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
– جهاز تنفيذي ممثلا في مكتب السلطة المستقلة،
– رئيس السلطة المستقلة".
"المادة 20 : للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".
"المادة 21 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من عشرة ( 10 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد".
"المادة 22 : يعد المجلس، فور تنصيبه، النظام الداخلي للسلطة المستقلة الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة ."
"المادة 23 : ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه".
"المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 24 أعلاه، يمارس مجلس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يصادق على ...................... (بدون تغيير) ......................،
– يعد قوائم المنسّقين الولائيين والبلديين والمنسّقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويصادق عليها، مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناه،
– يستلم ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد بصفة منصفة وعادلة ........... (بدون تغيير) ...........،
– يتلقى الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، ويبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على مشروع القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية تسيير السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه ....................................................................... ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرّر عنوانه "مكتب السلطة المستقلة " تدرج ضمنه مادة 26 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"القسم الأول مكرّر مكتب السلطة المستقلة
المادة 26 مكرّر
فتح المادةيتشكل مكتب السلطة المستقلة من رئيس السلطة وعضوين اثنين (2) ينتخبهما المجلس من بين أعضائه.
يسهر مكتب السلطة المستقلة على تنفيذ قرارات المجلس.
تحدّد كيفيات انتخاب عضوي (2) مكتب السلطة المستقلة وتنظيمه وسيره بموجب نظامها الداخلي".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 30 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 28 : للسلطة المستقلة ........ (بدون تغيير) .............
يخضع مستخدمو الأمانة العامة للسلطة المستقلة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحدد تنظيم الأمانة العامة للسلطة المستقلة وسيرها، عن طريق التنظيم".
"المادة 29 : يحدد مرسوم رئاسي القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ونظام تعويضهم".
"المادة 30 : يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يرأس المجلس .................. (بدون تغيير) .....................،
– يستدعي ويترأس ............. (بدون تغيير) .....................،
– يوجه وينسق .................... (بدون تغيير) .....................،
– يمثل السلطة المستقلة .......... (بدون تغيير) ................،
– يمثل السلطة المستقلة ......... (بدون تغيير) .................،
– يعيّن المنسّقين على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويتولى توزيعهم عبر التراب الوطني وفي الخارج، طبقا لمداولة المجلس،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات بعد مصادقة المجلس،
– يعد التقرير الخاص ........................................................ ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الأول من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
"القسم الثالث منسقو السلطة المستقلة على المستويين المحلي والممثليات بالخارج".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 32 : يمثل السلطة المستقلة :
– منسّق ولائي على مستوى كل ولاية،
– منسّق بلدي على مستوى كل بلدية، تحت إشراف المنسّق الولائي،
– منسّقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يعيّن المنسقون الولائيون من بين الأشخاص غير المنحدرين أو المقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها.
يمارس المنسقون مهامهم بمناسبة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وفي كل اقتراع، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والنتائج النهائية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية". 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 32 مكرّر : مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، تنشأ، بمناسبة كل اقتراع، لجنة خاصة على مستوى كل ولاية، يرأسها المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تتشكل هذه اللجنة من عضوين اثنين (2)، على الأقل، إلى عشرة ( 10 ) أعضاء، على الأكثر، من بين المنسقين البلديين، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بعد مداولة المجلس.
تفصل اللجنة المذكورة أعلاه، في المسائل المحددة في المواد 129 و 183 و 186 و 206 و 226 من هذا القانون العضوي.
تحدّد كيفيات عمل اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تنشأ، بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة، على مستوى كل منطقة جغرافية بالخارج، يرأسها منسقها وتضم المندوبين التابعين له، تبت في المسائل المحددة في المادتين 129 و 206 من هذا القانون العضوي ."
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 37 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 51 و 52 و 58 و 59 و 63 و 66 و 71 و 72 و 97 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 129 و 132 و 137 و 138 و 144 و 145 و 155 و 157 و 176 و 177 و 178 و 181 و 183 و 184 و 185 و 186 و 188 و 190 و 191 و 199 و 200 و 201 و 202 و 205 و 206 و 209 و 221 و 222 و 226 و 227 و 228 و 229 و 236 و 238 و 246 و 249 و 257 و 259 و 264 و 265 و 266 و 270 و 271 و 272 و 273 و 277 و 282 و 296 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 37 : يمارس منسّقو السلطة المستقلة الصلاحيات المخوّلة لهم في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصهم، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة".
"المادة 39 : يحدد عدد المنسّقين والمندوبين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ."
"المادة 40 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة وكذا المنسّقين المذكورين في المادة 32 أعلاه، إضافة إلى شرط الخبرة في المجال الانتخابي : ............................ (الباقي بدون تغيير) ......................... ."
"المادة 41 : يُلزم أعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم باستقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمنع على أعضاء السلطة المستقلة، أثناء عهدتهم، والمنسّقين استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء السلطة ................ (بدون تغيير) ..............
يوضع رئيس السلطة المستقلة وأعضاؤها الذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف مؤسسات الدولة في وضعية انتداب أو إلحاق، حسب الحالة، لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة ."
"المادة 42 : لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ...................................................................................
ويسري هذا المنع كذلك على المنسقين طيلة مدة تعيينهم".
"المادة 43 : يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون الولائيون والبلديون أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصّها :
"أقسم باللّه ................... (بدون تغيير) ."........................
يؤدي المنسّقون والمندوبون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها".
"المادة 44 : تحدّد شروط وكيفيات استخلاف المنسّقين على المستويين الولائي والبلدي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة".
"المادة 45 : يسخّر المستخدمون التابعون لمختلف مؤسسات الدولة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة، لتأدية مهامهم كمنسقين، بعد موافقة السلطات والهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها.
يستفيد المنسّقون والمندوبون من تعويضات بمناسبة تسخيرهم خلال فترة تنظيم الاقتراع وأثناء فترة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 51 : لا يصوّت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، ومن كان مسجلا في القائمة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".
"المادة 52 : لا يسجل في القائمة الانتخابية، كل من :
– سلك سلوكا ....................... (بدون تغيير) ....................،
– حكم عليه في جناية ............... (بدون تغيير) ..................،
– حكم عليه نهائيا من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرّر 1 و 14 من قانون العقوبات،
– أشهر إفلاسه ................... (بدون تغيير) ......................،
– تم الحجز القضائي أو الحجر عليه بحكم نهائي.
تُطلع النيابة العامة بكل الوسائل القانونية، لجان مراجعة القوائم الانتخابية المعنية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، وإبلاغها بها".
"المادة 58 : يمكن للمستخدمين العسكريين وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ........................ (بدون تغيير) ."............................
"المادة 59 : يسجل في القائمة الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، كل من استعاد أهليته الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به ."
"المادة 63 : يتم إعداد القوائم الانتخابية .... (بدون تغيير) ....
تتكوّن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ .............................. (بدون تغيير) ........................،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية يختارهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، أعضاء. .............................. (الباقي بدون تغيير) .".......................
"المادة 66 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".
"المادة 71 : تحفظ القائمة الانتخابية..... (بدون تغيير) ......
تودع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل ورقي أو رقمي بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا ولدى السلطة المستقلة.
تحفظ القائمة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية تحت مسؤولية رئيسها على مستوى هذه الأخيرة ولدى السلطة المستقلة".
"المادة 72 : تعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي يتعيّن أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدّد كيفيات إعداد ................ (بدون تغيير) ."..................
"المادة 97 : يتم تعيين الأمين المالي ...... (بدون تغيير) .......
يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة".
"المادة 120 : في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد، يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط المحدّدة عن طريق التّنظيم".
"المادة 121 : يمكن الطعن .............. (بدون تغيير) ............
تفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه أمامها".
"المادة 122 : بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة، في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية وبناء على الوثائق الثبوتية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، بما يأتي : .... (الباقي بدون تغيير) ."....
"المادة 123 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع".
"المادة 124 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية ...................................... (بدون تغيير) ..................................
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بموجب قانون.
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، عن طريق التنظيم".
"المادة 125 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزّع الناخبون بموجب مقرّر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه، عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة.
يتم إنشاء ..................... (بدون تغيير) ..............................
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في هذا القانون العضوي، بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، ومراكز التصويت، ويمكن نشره بأي وسيلة أخرى.
تحدّد كيفيات تطبيق ................. (بدون تغيير) .".............
"المادة 129 : يعدّ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحيّنها، ويوزّع الهيئة الناخبة عليها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، ويسخّرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، أو إقليم اختصاص المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج خمسة (5) أيام، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلّم هذه القائمة ................. (بدون تغيير) ......................
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة ................ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قصد تنفيذه.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الحالات المذكورة في المادتين 180 (الفقرة 2) و 207 أدناه ."
"المادة 132 : يجري الاقتراع ........ (بدون تغيير) ..............
غير أنه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلب من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة، على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة.
كما يمكن ......................... (بدون تغيير) ..........................
يجب أن يخضع ................ (بدون تغيير) ..........................
تنشر على الفور، بأي وسيلة مناسبة، القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنسقي السلطة المستقلة المعنيين، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من المنسق الولائي، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، على ألاّ يتجاوز الثامنة (8) مساء.
تحدّد كيفيات ...................... (بدون تغيير) .".....................
"المادة 137 : يتم إعداد نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني تتضمن، على الخصوص، اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، ويصادق عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 63 أعلاه أو رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية المذكورة في المادة 64 أعلاه، حسب الحالة. وتبقى هذه النسخة موضوعة طيلة مدة التصويت على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات".
"المادة 138 : إذا تغيب يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، كافة الترتيبات لاستخلافهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 أعلاه".
"المادة 144 : يودع كل مترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ........ ( بدون تغيير) ......... ."
"المادة 145 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم، عناصر مصالح الأمن، وذلك بناء على طلب تسخير من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع ............................................. ............................. (الباقي بدون تغيير) ........................ ."
"المادة 155 : يوضع في كل مكتب ....... (بدون تغيير) ........
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية يوقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت .... (بدون تغيير) ....،
– نسخة الى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، مع الملاحق، مقابل وصل استلام يسلّمه رئيس المكتب أو نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما يأتي : 1 – أوراق .......................... (بدون تغيير) .........................، 2 – أوراق .......................... (بدون تغيير) .........................، 3 – الوكالات ...................... (بدون تغيير) ..........................
– نسخة إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله، أو منسق السلطة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله، يسلّمها رئيس مركز التصويت، مقابل وصل استلام.
يجب أن يكون عدد ............... (بدون تغيير) ......................
يصرح رئيس المكتب ......... (بدون تغيير) .......................
تسلّم فورا ........................... (بدون تغيير) .......................
وتسلّم كذلك ....................... (بدون تغيير) ........................
يمكن المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله أو منسق السلطة المستقلة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدّد كيفيات ..................... (بدون تغيير) ."......................
"المادة 157 : يمكن الناخب المنتمي ...... (بدون تغيير) ..... 1 – المرضى ...................... (بدون تغيير) .........................، 2 – ذوو العطب ................. (بدون تغيير) .........................، 3 – العمال ......................... (بدون تغيير) .........................، 4 – الطلبة ....................... (بدون تغيير) ..........................، 5 – المواطنون ................. (بدون تغيير) ..........................، 6 – المستخدمون العسكريون وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ...... (بدون تغيير) ."................................................................................
"المادة 176 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن القائمة ثلث ( 1/3 ) المترشحين من النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
غير أن شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف ( 000 . 20 ) نسمة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة ."
"المادة 177 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح ............................................................. ............................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
"المادة 178 : فضلاً عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى ............... (بدون تغيير) .................. :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية .. (بدون تغيير) ........،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسة وثلاثين ( 35 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. .............................. (الباقي بدون تغيير) ."....................... 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
"المادة 181 : لا يمكن أيا كان ........... (بدون تغيير) ...........
يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المُقصى وفقا لأحكام هذا القانون العضوي ."
"المادة 183 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
يجب أن يبلّغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض ................ (بدون تغيير) .....................
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن ...................... (بدون تغيير) .........................
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع الطعن.
يكون قرار المحكمة ............... (بدون تغيير) ....................
يبلغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قصد تنفيذه ."
"المادة 184 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي الشروط ............ (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون بالغا ....................... (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون ذا جنسية ............... (بدون تغيير) ..................،
– أن يثبت أداءه ....................... (بدون تغيير) ..................،
– ألاّ يكون محكوما عليه ........ (بدون تغيير) ...................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ................ (بدون تغيير) ."...................
"المادة 185 : تدوّن الاعتراضات .......... (بدون تغيير) ........
ترسل هذه الاعتراضات ..................... (بدون تغيير) .........
تركز اللجنة ...................................... (بدون تغيير) .........
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون ( 96 ) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ."........
"المادة 186 : يبت المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في الاعتراضات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، ويعلن النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ استلامه لمحاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
لكل قائمة ......................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن .................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة ............... (بدون تغيير) ....................
تصبح نتائج ......................... (بدون تغيير) ....................
في كلتا الحالتين، يتولى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج ................... (بدون تغيير) .".....................
"المادة 188 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..(بدون تغيير)... :
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، ............................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
"المادة 190 : يعتبر غير قابلين للانتخاب...(بدون تغيير)...
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، ................................ (الباقي بدون تغيير) .".....................
"المادة 191 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني ........... (بدون تغيير) ...................................................................................
يتعيّن أن تتضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن ثلث ( 1/3 ) المترشحين من فئة النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه، عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 199 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..................................... (بدون تغيير) ................................. :
– السفير ................ (بدون تغيير) ...................................،
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها ومندوبوها بالخارج،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، .............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
"المادة 200 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي ...................... (بدون تغيير) ......................،
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون ذا جنسية .......... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت أداءه .................. (بدون تغيير) .......................،
– ألاّ يكون محكوما عليه..... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ............................................................، ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
"المادة 201 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المنسق الولائي للسلطة المستقلة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقدم هذا التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يتضمن هذا التصريح ............. (بدون تغيير) ................. :
– الاسم واللقب ........................ (بدون تغيير) ..................،
– تسمية الحزب ..................... (بدون تغيير) ..................،
– عنوان القائمة ...................... (بدون تغيير) ..................،
– الدائرة الانتخابية ............... (بدون تغيير) ....................
يلحق بقائمة ......................... (بدون تغيير) ....................
تعد قائمة المترشحين ........... (بدون تغيير) ....................
يسلّم للمصرّح ....................... (بدون تغيير) ....................
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج ...................... (بدون تغيير) ."......................
"المادة 202 : يجب أن تزكى ......... (بدون تغيير) ............ :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية ..... (بدون تغيير) .....،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية .......... (بدون تغيير) ........... :
– إما تحت رعاية حزب .................. (بدون تغيير) ............،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب .................... (بدون تغيير) .................
توقّع الاستمارات ..................... (بدون تغيير) .................
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة ............................................................ ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
"المادة 205 : لا يمكن أيا كان ......... (بدون تغيير) ............
يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي".
"المادة 206 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية ............. (بدون تغيير) ..........
يبلّغ الحكم أو القرار، فور صدوره، إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، قصد تنفيذه".
"المادة 209 : يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
يمكن عند الحاجة .............................................................. .............................. (الباقي بدون تغيير) .".......................
"المادة 221 : يتعيّن أن يستوفي ....... (بدون تغيير) ........ :
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة.......... (بدون تغيير) ............
طبقا لأحكام المواد 121 و 224 و 226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون محكوما عليه .................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 222 : يتم التصريح بالترشح، بإيداع المترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقّع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين ................... (بدون تغيير) ."..........
"المادة 226 : يفصل المنسق الولائي للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
في حالة رفض أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، يتعيّن أن يكون قرار الرفض معللا.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي".
"المادة 227 : يجري الاقتراع ............ (بدون تغيير) ...........
يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار ويعلق بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ومقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى الوالي".
"المادة 228 : يتشكل مكتب التصويت .... (بدون تغيير) ....
يزود مكتب التصويت ............ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ المنسق الولائي للسلطة المستقلة رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت للولاية، خلال عشرين ( 20 ) يوما، قبل تاريخ الاقتراع ."
"المادة 229 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكوّنين للهيئة الناخبة من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الشعبي الولائي أو البلدي الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع ......................... (بدون تغيير) .........................
توضع قائمة التوقيع ....... (بدون تغيير) ..........................
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع".
"المادة 236 : تدوّن نتائج الفرز ......... (بدون تغيير) .........
يصرح رئيس مكتب التصويت ......... (بدون تغيير) ........
تسلّم نسخة من محضر ................... (بدون تغيير) ..........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب ...... (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة من محضر الفرز ....... (بدون تغيير) ............
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج، فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والوالي.
تحدّد المواصفات ................. (بدون تغيير) ."....................
"المادة 238 : يعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة المستقلة ........ (بدون تغيير) .".......
"المادة 246 : تستدعى الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور". 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
"المادة 249 : يعد تصريحا بالترشح .... (بدون تغيير) ......
يتضمن التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يرفق التصريح ...................... (بدون تغيير) .................. :
– (من 1 إلى 19 بدون تغيير)، 20 – نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي، 21 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي : ...................................... ( بدون تغيير) ."..............................
"المادة 257 : يحدد تاريخ الدور الثاني .... (بدون تغيير) ....
طبقا للمادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تخفض الآجال المقررة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية إلى ثلث ( 1/3 ) المدة".
"المادة 259 : تسجل نتائج الانتخاب ..... (بدون تغيير) .....
تحدّد المواصفات التقنية ...................... (بدون تغيير) .....
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون ..................................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 264 : تنشأ على مستوى ........ (بدون تغيير) ....... :
– قاضٍ ............................. (بدون تغيير) .........................،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس .. (بدون تغيير) .
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، فورا، بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والبلديات المعنية.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".
"المادة 265 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدّده المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر البلدية أوراق التصويت للقوائم في أكياس معرّفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال .......... (بدون تغيير) ...........
يوقّع محضر الإحصاء .................... (بدون تغيير) ...........
توزع النسخ الأصلية ....................... (بدون تغيير) ......... :
– نسخة ترسل فورا ........................ (بدون تغيير) ..........،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
– نسخة تسلّم، فورا، إلى المنسّق البلدي للسلطة المستقلة.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية ......................................... (بدون تغيير) ...............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها ...... (بدون تغيير) .....
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن ................... (بدون تغيير) .....................
كما يمكن تقديم قائمة .......... (بدون تغيير) .....................
تحدّد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات .................... (بدون تغيير) .".......................
"المادة 266 : تتشكل اللجنة الانتخابية .. (بدون تغيير) .. :
– قاضٍ ............................ (بدون تغيير) ..........................،
– ممثل المنسّق الولائي للسلطة المستقلة، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي .................. (بدون تغيير) ......................
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".
"المادة 270 : بالنسبة لانتخاب المجالس...(بدون تغيير)...
يمكن رئيس السلطة المستقلة........ (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر، فورا، إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها ... (بدون تغيير) ."......
"المادة 271 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ............................ (بدون تغيير) ..............................
وتودع محاضرها ......... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة أصلية ...... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها .... (بدون تغيير) .......
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".
"المادة 272 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهوريّة ......................................... (بدون تغيير) ...............................
يجب أن تنتهي أشغال .............. (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة أصلية .................... (بدون تغيير) ................
تسلّم كذلك نسخة ...................... (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".
"المادة 273 : يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج، وذلك عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ............................................ ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 277 : تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة وكذا المسخّرين في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات".
"المادة 282 : يعاقب بالحبس ......... (بدون تغيير) ............
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر".
"المادة 296 : يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) إلى أربعين ألف دينار ( 40.000 دج)، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج أو محضر إحصاء النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية.
ويعاقب بنفس العقوبة ............. (بدون تغيير) ."..............
أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد 72 و 178 و 202 أعلاه، تبقى بطاقة الناخب التي لا تحمل رقما تعريفيا وطنيا وحيدا والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، صالحة إلى غاية تجديدها.
المادة 12
فتح المادةبالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات المنصوص عليه في المادتين 178 (المطة 3) و 202 (المطة 3) من هذا القانون العضوي، متى استوفت أحد الشرطين الواردين في المطتين 1 و 2 من المادتين المذكورتين أعلاه في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة، حسب الحالة.
بالنسبة للقوائم التي لم تستوف شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في المادتين 176 و 191 من هذا القانون العضوي، يمكن للمعنيين أن يطلبوا من السلطة المستقلة إفادتهم بالإعفاء من هذا الشرط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المواد 31 و 33 و 34 و 35 و 36 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 21-01
- يتمّم أمر رقم 21-01
- يلغي جزئيًا أمر رقم 21-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.