قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص "المحاسبة المالية"، وكذا شروط وكيفيات تطبيقه.
الفصل الأول — التعاريف ومجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها.
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 3
فتح المادةالمحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية.
المادة 4
فتح المادةتلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية :
الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، التعاونيات، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة،
- وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية
المادة 6
فتح المادةيتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، ولاسيما :
محاسبة التعهد، استمرارية الاستغلال قابلية الفهم، الدلالة المصداقية، قابلية المقارنة التكلفة التاريخية أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
المادة 7
فتح المادةيشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية، وتأويلها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل.
يعرف الإطار التصوري :
مجال التطبيق المبادئ والاتفاقيات المحاسبية الأصول والخصوم والأموال الخاصة والمنتجات والأعباء.
يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتحدد المعايير المحاسبية :
- قواعد تقييم وحساب الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات
- محتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها، تحدد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتسجل العمليات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها ومضمونها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تنظيم المحاسبة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها.
المادة 11
فتح المادةيحدد الكيان تحت مسؤوليته الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية والخارجية على السواء.
المادة 12
فتح المادةتمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتحول العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية.
المادة 14
فتح المادةتكون أصول وخصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية.
يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول والخصوم.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من الأصول وعنصر من الخصوم، ولا بين عنصر من الأعباء وعنصر من المنتجات، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات بالتتابع، أو على أساس صاف.
المادة 16
فتح المادةتحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج " : يمس كل تسجيل على الأقل حسابين اثنين، أحدهما مدين والآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن.
المادة 17
فتح المادةيحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها وتخصيصها، وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها.
المادة 18
فتح المادةتستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها على الأوراق.
تلخص العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت في نفس المكان وفي نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة. 15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 19
فتح المادةيجب القيام بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني وضمان عدم المساس بالتسجيلات.
المادة 20
فتح المادةتمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبيرا، ودفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة.
يتفرع الدفتر اليومي والدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة والسجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان.
تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان.
وفي حالة استعمال دفاتر مساعدة ، فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد)، يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية تنقل في دفتر الجرد الميزانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان.
تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.
المادة 21
فتح المادةيرقم رئيس محكمة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر اليومي ودفتر الجرد.
المادة 22
فتح المادةتمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة لضبط يومي للإيرادات والنفقات، وتلزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.
تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي لإيرادات ونفقات الكيانات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةتمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة والمؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان، أو نقل إلى الهامش.
المادة 24
فتح المادةتمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي.
يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ والعرف والأمن والمصداقية واسترجاع المعطيات.
تحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الكشوف المالية
المادة 25
فتح المادةتعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، الكشوف المالية سنويا على الأقل.
تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة :
الميزانية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة جدول تغير الأموال الخاصة ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج.
يحدد محتوى وطرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يطرأ على حالته المالية، ويجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان وآثار الأحداث المتعلقة بنشاطه.
المادة 27
فتح المادةتضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان.
المادة 28
فتح المادةتعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية.
المادة 29
فتح المادةتوفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة.
يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية، وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة.
يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي وعددي.
عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الاقسام العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة، بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر، فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة.
المادة 30
فتح المادةمدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (12) شهرا تغطي السنة المدنية.
غير أنه يمكن السماح لكيان معين قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية.
في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (12) شهرا، لاسيما في حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة المقررة وتبريرها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة
المادة 31
فتح المادةكل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني ويشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى، يعد وينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المكون لكل هذه الكيانات.
المادة 32
فتح المادةعلاوة على الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصول السابقة، يهدف دمج الحسابات إلى عرض الوضعية المالية ونتيجة مجموعة الكيانات على أنها كيان وحيد.
المادة 33
فتح المادةيكون إعداد ونشر الكشوف المدمجة على عاتق الأجهزة الاجتماعية للكيان المهيمن للمجموع المدمج، والذي يدعى الكيان المدمج.
المادة 34
فتح المادةتعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني والتي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة لنفس سلطة القرار الموجودة داخل الإقليم الوطني أو خارجه، دون أن توجد بينها روابط قانونية مهيمنة، وتنشر حسابات تدعى حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد.
المادة 35
فتح المادةيخضع إعداد الحسابات المركبة ونشرها إلى القواعد المنصوص عليها في مجال الحسابات المدمجة، مع مراعاة الأحكام الناتجة عن خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة في رأس المال.
المادة 36
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر الحسابات المدمجة والحسابات المركبة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — تغيير التقديرات والطرق المحاسبية
المادة 37
فتح المادةيمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية.
المادة 38
فتح المادةيرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير الظروف التي تم على أساسها التقدير، أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة، والتي تسمح بتقديم معلومة موثوقة أكثر والحصول عليها.
المادة 39
فتح المادةتغيير الطرق المحاسبية يخص تغير المبادئ والأسس والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد وعرض الكشوف المالية.
لا يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوف المالية للكيان المعني.
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات أخذ تغير التقدير والطرق المحاسبية، بعين الاعتبار ضمن الكشوف المالية، عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةيدخل النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2009
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يبدأ سريان مفعول النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون ابتداء من أول يناير سنة ."2010
المادة 42
فتح المادةتلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة 15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي وتحرر كما يأتي : " المادة 41 : يبدأ سريان مفعول النظام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (148)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-105
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-106
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-89
مرسوم رئاسي رقم 26-89 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-104
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-199
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-249
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-64
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-103
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
قانون رقم 23-12
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 23-314
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-355
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-489
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-490
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.