مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بمسائل التربية والتعليم، وينوبه، على التوالي، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل المرتبطة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
– مدير التربية للولاية أو ممثله،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية أو ممثله،
– مدير التشغيل للولاية أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
– مدير الشباب والرياضة للولاية أو ممثله،
– مفتش العمل للولاية،
– ممثلان (2) عن المستخدمين،
– أربع (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة،
– ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
– مدرب إعادة التكييف المهني رئيسي،
– مستشار التوجيه المدرسي والإرشاد المهني،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني،
– طبيب العمل متخصص،
– مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يعوض حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
– العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 7 أدناه،
– تحديد المؤسسات والمصالح التي يتم توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها،
– التأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيهه، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه،
– إعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم والتربية والتعليم المتخصصين الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– صورة شمسية.
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة مدرسية و/أو أي شهادة تثبت مؤهلات المعني.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– نسخة من قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من الشهادة أو المؤهل التي تثبت المستوى التعليمي أو أي وثيقة معادلة أخرى،
– صورة شمسية.
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة المودع من طرف المستخدم أو المعني، عند الاقتضاء، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة عمل تحدد المنصب المشغول من طرف المعني.
المادة 9
فتح المادةتودع الملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداعها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع.
المادة 10
فتح المادةترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات بعد التأكد منها، إلى اللجنة في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 11
فتح المادةتفصل اللجنة وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع.
المادة 12
فتح المادةيبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي قرارات اللجنة المتعلقة بالملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً وإلى المستخدم، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
يجب على المستخدم تطبيق قرار اللجنة المتعلق بإعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع الساري المفعول.
يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الإجتماعي شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة إلى الشخص المعني، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 13
فتح المادةيمكن الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو من ينوب عنه قانونا تقديم طعن في قرار اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، الموضوعة لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 14
فتح المادةتتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أمانة اللجنة.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة في اجتماعها الأول نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وسيرها وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني تعد اللجنة أيضا تقريراً سنوياً عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزارات المكلفة، على التوالي، بالتضامن الوطني والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، والعمل والتشغيل.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-10
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 25-01
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 03-333
- مرسوم تنفيذي رقم 10-128
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- مرسوم تنفيذي رقم 26-146
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.