قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على الخصوص إلى مايأتي :
- تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم، الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها،
- إصلاح الأوساط المتضررة، ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء، تدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةيتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية :
- مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه، على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي.
- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه ، تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات، جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية، ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة.
مبدأ الاستبدال، الذي يمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها، ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية.
مبدأ الإدماج، الذي يجب بمقتضاه ، دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها.
- - - مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
ويلزم كل شخص، يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.
- مبدأ الحيطة، الذي يجب بمقتضاه، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.
مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه ، كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية.
مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي يكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المجال المحمي : منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة.
الفضاء الطبيعي : كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئوية، ويشتمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع.
المدى الجغرافي : مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية للبيئة ثابتة بشكل محسوس .
التنمية المستدامة : مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية.
التنوع البيولوجي : قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر ، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية التي تتألف منها. وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها ، وكذا تنوع النظم البيئية.
النظام البيئي : هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية البيئة : تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.
التلوث : كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية.
تلوث المياه : إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية و/أو البيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه.
التلوث الجوي : إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي.
الموقع : جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و / أو بتاريخه.
الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة
المادة 5
فتح المادةتتشكل أدوات تسيير البيئة من :
هيئة للإعلام البيئي تحديد المقاييس البيئية تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية، تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية،
- تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة.
الفصل الأول — الإعلام البيئي
المادة 6
فتح المادةينشأ نظام شامل للإعلام البيئي ويتضمن ما يأتي :
- شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص
- كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية،
- إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية
- قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة.
- كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة 7 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الأول — الحق العام في الإعلام البيئي
المادة 7
فتح المادةلكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليها.
يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها، تحدد كيفيات إبلاغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — الحق الخاص في الإعلام البيئي
المادة 8
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم.
يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة.
تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية، عن طريق التنظيم. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
الفصل الثاني — تحديد المقاييس البيئية
المادة 10
فتح المادةتضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة.
يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية.
المادة 12
فتح المادةزيادة على أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين.
تحدد آليات وإجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق والأوساط المستقبلة ومحتوياتها، وكيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تخطيط الأنشطة البيئية
المادة 13
فتح المادةتعدّ الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.
يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.
المادة 14
فتح المادةيعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية : دراسات التأثير
المادة 15
فتح المادةتخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل مايأتي :
عرض عن النشاط المزمع القيام به، وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به، وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية، عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة ، وإذا أمكن بتعويض، الآثار المضرة بالبيئة والصحة، كما يحدد التنظيم ما يأتي :
الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير، محتوى موجز التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير.
الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة
المادة 17
فتح المادةتنشأ بموجب هذا القانون أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.
الفرع الأول — المؤسسات المصنفة
المادة 18
فتح المادةتخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل و مقالع الحجارة والمناجم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.
المادة 19
فتح المادةتخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةبالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطني، يتم تنفيذ أحكام المادة 19 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
المادة 21
فتح المادةيسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه. وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية.
لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استيفاء الاجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 23
فتح المادةبخصوص المنشآت المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
- قائمة هذه المنشآت كيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، المقتضيات العامة المطبقة على هذه المنشآت
– المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت،
- الشروط والكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت، ومجمل التدابير المعلقة أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة.
المادة 24
فتح المادةتطبق أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الجديدة.
تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الموجودة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةعندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة.
إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها.
المادة 26
فتح المادةيتعين على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري كتابيا بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة.
المادة 27
فتح المادةتقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل، على عاتق المستغل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 29
فتح المادةتعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون، المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع والأرض والنبات والحيوان والأنظمة البيئية وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
المادة 30
فتح المادةتتكون الأنظمة الخاصة المذكورة في المادة 29 أعلاه، من قواعد تحديدية في مجال المنشآت 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الإنسانية والأنشطة الاقتصادية مختلفة الأنواع، وكذا كل تدابير ضمان المحافظة على مكونات البيئة التي يهدف التصنيف، حسب هذه الأنظمة الخاصة، إلى حمايتها.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
المادة 31
فتح المادةتتكون المجالات المحمية من :
- المحمية الطبيعية التامة الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية مجالات تسيير المواضع والسلالات، المناظر الأرضية والبحرية المحمية، المجالات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
المادة 32
فتح المادةبناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة، تحدد تدابير الحماية الخاصة لكل نوع من المجال المحمي، وقواعد الحراسة ومراقبة المقتضيات المعنية بها، وكذلك كيفيات وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في كل الأنواع المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
المادة 33
فتح المادةيمكن التصنيف المذكور أعلاه فرض نظام خاص، وعند الاقتضاء حظر داخل المجال المحمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي، وبصفة عامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع المجال المحمي، ويتعلق هذا الحظر خصوصا بالصيد والصيد البحري والأنشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية و الإشهارية والتجارية، وإنجاز الأشغال، واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع، واستعمال المياه، وتنقل المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وشرود الحيوانات الأليفة والتحليق فوق المجال المحمي.
يمكن تحديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة "محميات تامة"، وذلك لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض فصائل التنوع البيولوجي لغاية علمية، في جزء أو عدة أجزاء من المجال المحمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
المادة 34
فتح المادةتتبع آثار التصنيف الإقليم المصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه الملكية.
ويتعين على كل من يتصرف في إقليم مصنف وفق هذا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه، إعلام المشتري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان.
ويتعين عليه أيضا تبليغ الإدارة المكلفة بالمجالات المحمية المعنية بكل عملية بيع أو إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)
الفصل السادس — تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة
المادة 35
فتح المادةتساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به.
المادة 36
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام.
المادة 37
فتح المادةيمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكّل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث.
المادة 38
فتح المادةعندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 أعلاه، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان (2) طبيعيان معنيان ، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية.
يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.
يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية
المادة 39
فتح المادةيؤسس هذا القانون مقتضيات الحماية ما يأتي:
التنوع البيولوجي،
- الهواء والجو،
- الماء والأوساط المائية الأرض وباطن الأرض
- الأوساط الصحراوية الإطار المعيشي.
الفصل الأول — مقتضيات حماية التنوع البيولوجي
المادة 40
فتح المادةبغض النظر عن أحكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي :
إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة، إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي، تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره.
المادة 41
فتح المادةتحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر.
يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي :
طبيعة الحظر المذكور في المادة 40 أعلاه، والذي يكون قابلا للتطبيق، مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةدون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان.
المادة 43
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، إلى ترخيص.
تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — مقتضيات حماية الهواء والجو
المادة 44
فتح المادةيحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها :
تشكيل خطر على الصحة البشرية
- التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون
- الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية، تهديد الأمن العمومي،
- إزعاج السكان، إفراز روائح كريهة شديدة، الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية، تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع إتلاف الممتلكات المادية.
المادة 45
فتح المادةتخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
المادة 46
فتح المادةعندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها.
يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.
المادة 47
فتح المادةطبقا للمادتين 45 و 46 أعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
1- الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،
2 - الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها،
3 - الشروط التي ينظم و يراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاه، بناء العمارات و فتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات،
4 - الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي.
الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية
الفرع الأول — حماية المياه العذبة
المادة 48
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها :
- التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به
– توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، التسلية والرياضات المائية وحماية المواقع، المحافظة على المياه ومجاريها.
المادة 49
فتح المادةتكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية، وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها.
يحدد التنظيم :
إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاه وكذلك كيفيات وأجال المراقبة
- المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية، التي يجب أن تستوفيها مجاري المياه، وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياه الجوفية،
- أهداف النوعية المحددة لها، تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة.
المادة 50
فتح المادةيجب أن تكون مفرزات منشآت التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم .
يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي :
1- شروط تنظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية،
2 - الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات ، وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها.
المادة 51
فتح المادةيمنع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات، أيا كانت طبيعتها، في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
الفرع الثاني — حماية البحر
المادة 52
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري،
- إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها،
- التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدراتهما السياحية.
تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالبيئة ، بعد تحقيق عمومي، أن يقترح تنظيميات ويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار .
المادة 54
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 53 أعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى، وعندما تتعرض للخطر حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة.
المادة 55
فتح المادةيشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.
تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر.
تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةفي حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار.
وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة الاستعجال ، تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.
المادة 57
فتح المادةيتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب أوصب محروقات من هذه السفينة، مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.
الفصل الرابع — مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض
المادة 59
فتح المادةتكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث.
المادة 60
فتح المادةيجب أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، ويجب أن يكون استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا.
يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية.
المادة 61
فتح المادةيجب أن يخضع استغلال موارد باطن الأرض لمبادئ هذا القانون خصوصا مبدأ العقلانية.
المادة 62
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالمواد الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل،
2 - الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لا سيما :
- قائمة المواد المرخص بها، الكميات المرخص بها، وكيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
الفصل الخامس — حماية الأوساط الصحراوية
المادة 63
فتح المادةيجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.
تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها، وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةتحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأوساط الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناتها البيئية، وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — حماية الإطار المعيشي
المادة 65
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي.
تحدد كيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 07-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 66
فتح المادةيمنع كل إشهار :
1- على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، 2 – على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة ، 3 – في المساحات المحمية، 4 في مباني الإدارات العمومية ،
5- على الأشجار .
يمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، يسمح بالإشهار في التجمعات السكانية، شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به .
المادة 68
فتح المادةيخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار .
تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — الحماية من الأضرار
الفصل الأول — مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
المادة 69
فتح المادةتهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
1- المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل،
2 - المواد الكيمياوية المستعملة في الأدوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الإضافي في الأغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر للتصريح أو التصديق أو رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الإنسان وبيئته،
3 - المواد المشعة.
المادة 70
فتح المادةيخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة.
تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71
فتح المادةبالنظر إلى الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المتضمنة للمادة ،
2 - عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة ،
3 - المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ، أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات ، 4 – كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة .
الفصل الثاني — مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية
المادة 72
فتح المادةتهدف مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية إلى الوقاية أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، وتسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس بالبيئة.
المادة 73
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تخضع إلى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية .
المادة 74
فتح المادةفي حالة إمكانية تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة 73 أعلاه، في إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72 أعلاه، فإنها تخضع إلى ترخيص.
يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.
تحدد قائمة النشاطات التي تخضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا الأنظمة العامة للحماية والأنظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدابير الوقاية والتهيئة والعزل الصوتي، وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة، عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 74 أعلاه، على النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 76
فتح المادةتستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل أشكاله.
المادة 77
فتح المادةيستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة.
يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية.
المادة 78
فتح المادةتنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةتدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.
المادة 80
فتح المادةفي مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد مايأتي :
- إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى، إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس — أحكام جزائية
الفصل الأول — العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي
المادة 81
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء ، أو عرضه لفعل قاس.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
المادة 82
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 40 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص :
يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، مؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها ، أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية، يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية
المادة 83
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 34 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الفصل الثالث — العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو
المادة 84
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف أحكام المادة 47 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 85
فتح المادةفي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه ، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.
المادة 86
فتح المادةفي حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج ) عن كل يوم تأخير ويمكنها أيضا الأمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أوتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
المادة 87
فتح المادةتطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات.
الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 88
فتح المادةعندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام، وبالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى، الأمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.
يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائية.
تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 89
فتح المادةيتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة.
و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك :
- إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها، إذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة جزائرية، وإما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها، إذا كانت هذه المركبة أجنبية أو غير مسجلة،
- أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه، إذا تعلق الأمر بطائرة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 90
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار(1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52 و 53 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 91
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 90 أعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في أقرب الآجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) .
يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.
المادة 92
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، وإذا ارتكبت إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات.
إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة، للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر، يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها .
عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم .
المادة 93
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (000.000. 10 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 94
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ، يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة
المادة 95
فتح المادةتسري أحكام المادة 94 أعلاه، على السفن الآتية :
- السفن المجهزة بالصهاريج ،
- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج، سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.
تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94 أعلاه.
المادة 96
فتح المادةتطبق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعبر بها اعتياديا السفن، أحكام المواد 52 و 53 و 54 و55 و56 و57 و 58 من هذا القانون، على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه، بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95 أعلاه.
المادة 97
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة، في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري .
تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.
المادة 98
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 57 أعلاه.
المادة 99
فتح المادةبغض النظر عن المتابعات القضائية في حالة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 57 من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري .
المادة 100
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة.
عندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار .
يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.
تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.
الفصل الخامس — العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 101
فتح المادةتثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية.
يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها : " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
المادة 102
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر.
كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده.
المادة 103
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 أعلاه.
المادة 104
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر (6) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة، دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه في الأجل المحدد.
المادة 105
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها.
المادة 106
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة، أثناء أداء مهامهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل السادس — العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار
المادة 107
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
المادة 108
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مائتا ألف دينار (000. 200 دج) كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه.
الفصل السابع — العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي
المادة 109
فتح المادةيعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار(150.000 دج) كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار، إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه .
المادة 110
فتح المادةتحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات و اللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة.
الباب السابع — البحث ومعاينة المخالفات
المادة 111
فتح المادةإضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
- الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية مفتشو البيئة موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،
- ضباط و أعوان الحماية المدنية ، متصرفو الشؤون البحرية ، ضباط الموانئ، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، قواد سفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة الإشارة البحرية ، قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني و علوم البحار ،
- أعوان الجمارك.
يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 112
فتح المادةتثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات.
ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر.
المادة 113
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا .
المادة 114
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-06
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-02
« المخالفة لأح كام هذا القانون، لا سيّ ما من ها المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (51)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-38
- أمر رقم 74-55
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-23
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- مرسوم رقم 63-344
- مرسوم رقم 80-14
- مرسوم رقم 81-02
- مرسوم رقم 81-03
- مرسوم رقم 82-437
- مرسوم رقم 82-439
- مرسوم رقم 82-440
- مرسوم رقم 82-441
- مرسوم رقم 82-498
- مرسوم رئاسي رقم 92-354
- مرسوم رئاسي رقم 92-355
- مرسوم رئاسي رقم 93-99
- مرسوم رئاسي رقم 95-163
- مرسوم رئاسي رقم 98-123
- مرسوم رئاسي رقم 98-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (350)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-156
مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-157
مرسوم تنفيذي رقم 26-157 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-150
مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-245
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 83-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.