قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا القانون التوجيهات والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة ، على أساس :
- الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الاختيارات تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 19
الفصل الأول — مبادىء وأسس السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 2
فتح المادةتبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتديرها.
تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية.
يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته :
الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة
- الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثمائة ألف ( 300.000 ) نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنية
- المساحة الحضرية : الإقليم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها،
- - - المدينة الكبيرة : تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف (100.000) نسمة، المدينة الجديدة : تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة المنطقة الحساسة : فضاء هش من الناحية الإيكولوجية، لا يمكن أن تنجز فيها عمليات إنمائية دون مراعاة خصوصيتها.
المادة 4
فتح المادةتهدف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة إلى تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تهدف إلى :
خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل تساوي الحظوظ في الترقية والازدهار بين جميع المواطنين
- الحث على التوزيع المناسب بين المناطق والأقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف تخفيف الضغوط على الساحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب دعم الأوساط الريفية والأقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من أجل استقرار سكانها، إعادة توازن البنية الحضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى حماية الفضاءات والمجموعات الهشة إيكولوجيا واقتصاديا وتثمينها،
- حماية الأقاليم والسكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية
- الحماية والتثمين والتوظيف العقلاني للموارد التراثية والطبيعية والثقافية وحفظها للأجيال القادمة.
المادة 5
فتح المادةتساهم السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في إرساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج ، بالإضافة إلى الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، متطلبات السيادة الوطنية والدفاع عن الإقليم .
المادة 6
فتح المادةتضمن الدولة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ما يأتي:
تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق والأقاليم لضمان تثمين الإقليم الوطني وتنميته وإعماره بشكل متوازن
- تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية من خلال نشر الخدمات العمومية ومحاربة كل أسباب التهميش والإقصاء الاجتماعيين في الأرياف والمدن على حد سواء، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- دعم الأنشطة الاقتصادية بحسب أماكن تواجدها وضمان توزيعها وانتشارها وتدعيمها في كافة تراب الإقليم الوطني، التحكم في نمو المدن وتنظيمه.
الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها
القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 7
فتح المادةأدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة هي:
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجيهات والترتيبات الاستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها،
- المخطط التوجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر،
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم التي تحدد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم التوجيهات والترتيبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل مخططات تهيئة الإقليم الولائي التي توضح وتثمن، بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني، الترتيبات الخاصة بكل إقليم ولاية، في مجال ما يأتي ، على : الخصوص تنظيم الخدمات العمومية مساحات التنمية المشتركة بين البلديات
- البيئة السلم الترتيبي والحدود المتعلقة بالبنية الحضرية المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
المادة 8
فتح المادةيترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يدعى في صلب النص " المخطط الوطني"
ويطور التوجيهات الاستراتيجية الأساسية لتهيئة الإقليم الوطني وتنميته المستدامة، ويشكل الإطار المرجعي لعمل السلطات العمومية.
يحدد المخطط الوطني الفضاءات والأقاليم الخاضعة للأحكام المنصوص عليها في المادتين و 58 أدناه .57
المادة 9
فتح المادةترمي التوجيهات الأساسية المحددة في المخطط الوطني بالإضافة إلى الغايات المحددة في المادة 4 أعلاه، إلى ضمان الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة الإقليم الوطني، تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني
- التوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة
- دعم الأنشطة الاقتصادية المعدة حسب الأقاليم،
- حماية التراث الايكولوجي الوطني وتنميته حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه وتثمينه تماسك الإختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية.
المادة 10
فتح المادةيضع المخطط الوطني المبادىء التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية.
ويدمج مختلف سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
ويحدد مساحات الحواضر الكبرى التي ستكون محل مخطط توجيهي للتهيئة المنصوص عليه في المادة 50 أدناه. 21
المادة 11
فتح المادةيحدد المخطط الوطني مبادىء وأعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما يأتي:
الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية ومناطق التراث التاريخي والثقافي تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها
- برامج الاستصلاح الزراعي والري
- البنى التحتية الكبرى للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الطاقة ونقل المحروقات
- البنى التحتية للتربية والتكوين والبحث انتشار الخدمات العمومية للصحة والثقافة والرياضة
- البنى التحتية السياحية
- المناطق الصناعية والأنشطة.
المادة 12
فتح المادةيأخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم.
وبهذه الصفة :
يحدد لبعض أجزاء الإقليم استراتيجية مكيفة ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية أو إلى خلق الظروف المواتية لهذه التنمية وترقيتها، يحدد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها.
المادة 13
فتح المادةيحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها، والمرتبطة بما يأتي :
- ا- احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، تنمية أنشطة الصيد البحري والأنشطة الأخرى،
- - - حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث
- حماية المناطق الرطبة
- حماية التراث الأثري المائي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما يأتي :
حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك إحداث المساحات المسقية الموائمة وتحسينها،
- إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني
- حماية التنوع البيولوجي، الاستغلال الأفضل للموارد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة والأنشطة الترفيهية التي تلائم الاقتصاد الجبلي
- ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة الملائمة للاقتصاد الجبلي، فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ترقية مراكز للحياة وإقامة التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق،
- - حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والأثرية والمحافظة عليها وتثمينها.
المادة 15
فتح المادةيحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على :
- مواءمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية، الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب
- مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للأراضي،
- حماية المساحات الرعوية وتجهيزها
- تجنيد سكان السهوب وإشراكهم في أعمال التنمية 30 رمضان عام 1422 ه / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
- ترقية مراكز للحياة
- ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قليلة الاستهلاك للماء، تطوير وتحديث البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، تطوير الخدمات والبنى التحتية الخاصة بالتكوين والبحث تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي التربية والصحة تطوير التراث الثقافي والحفاظ عليه، رصد ومتابعة تطور المجال السهبي باستمرار.
المادة 16
فتح المادةيأخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعين الاعتبار المميزات والخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوب ويحدد الأحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى من أجل :
ترقية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية الباطنية الحفرية والسطحية حماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري،
- ترقية الزراعة الصحراوية والواحات تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح أراض جديدة عن طريق إعداد برنامج عقلاني لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل الأمد وتطبيقه
- حماية المناطق الرعوية وتجهيزها،
- تطوير البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي وتوسيعها وعصرنتها،
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي الصحة والتربية تطوير أنشطة اقتصادية توائم ظروف هذه المناطق وخاصة الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتثمين المحروقات والموارد المنجمية تطوير الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتكوين والبحث
- إنشاء مراكز للحياة مطابقة لخصوصيات هذه المناطق ولأنشطتها
- تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي في هذه المناطق وتثمين التراث السياحي الصحراوي، رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار.
المادة 17
فتح المادةيحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ترتيبات خاصة بتنمية المناطق الحدودية والمتعلقة على وجه الخصوص، بالتكفل بما يأتي :
- ترقية مراكز للحياة وامتصاص الاختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة بالإطار المعيشي للسكان المعنيين والمحافظة على ثرواتهم الطبيعية والحيوانية فك العزلة وتنمية شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية تثمين الموارد المحلية وتطوير أنشطة تكميلية في إطار الاندماج المغاربي، وما يترتب عليه من مبادلات وتعاون حدودي وتنمية مشتركة مع المناطق والبلدان المجاورة.
المادة 18
فتح المادةيحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أحكاما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة وتفاضلية.
تشمل المناطق الواجب ترقيتها :
الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي والخدماتي الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات خاصة
- المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى أو أحياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل
- وكل إقليم آخر يتطلب أعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة. 23 تحدد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها والإجراءات النوعية الخاصة بها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمصادقة عليه
المادة 19
فتح المادةتتولى الدولة إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
المادة 20
فتح المادةيصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع لمدة 20 سنة.
يكون موضوع تقييمات دورية وتحيين كل خمس
(5) سنوات، حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث — المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة الأولى
فتح المادة2 : ينشأ مجلس وطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
يضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية :
اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية . يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمام غرفتي البرلمان تحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ومهامه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية في هذا المجال، تؤسس مخططات توجيهية خاصة بالبني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية هي الأدوات المفضلة لتطوير الإقليم الوطني والتنمية المنسجمة لمناطقه، وتتضمن ما يأتي:
المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية
- المخطط التوجيهي للمياه
- المخطط التوجيهي للنقل : * الطرق والطرق السريعة * السكك الحديدية * المطارات * الموانئ
- المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية المخطط التوجيهي لتنمية الصيد والموارد الصيدية
- المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة المخطط التوجيهي للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام المخطط التوجيهي للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث
- المخطط التوجيهي للتكوين المخطط التوجيهي للصحة
- المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المخطط التوجيهي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة المخطط التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية.
المادة 23
فتح المادةتعد المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه طبقا للتوجيهات والأولويات المحددة في المواد من 24 إلى 39 أدناه. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م يكون إعداد المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومراجعتها، موضوع تنسيق بين مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الإقليم.
تحدد كيفيات هذا التنسيق ومجال تطبيق ومحتوى كل المخططات التوجيهية والقواعد الإجرائية المطبقة عليها عن طريق التنظيم.
يصادق على المخططات التوجيهية عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للفضاءات والمحميات الطبيعية، التوجهات التي تمكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
يصف المخطط التدابير الكفيلة بتأمين نوعية البيئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبحماية الموارد غير المتجددة.
يحدد المخطط شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل أنواع الأخطار بغرض تطبيقها الملائم على مجموع هذه الفضاءات.
يعرف الأقاليم التي تتطلب بعض أماكنها تدابير خاصة في مجال الحماية والتسيير، وكذلك الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات المحمية وتوسعاتها الجديرة بالتنظيم.
يضع مؤشرات وأنظمة للملاحظة والرصد والمتابعة خاصة بالتنمية المستدامة، تبين حالة المحافظة على التراث الطبيعي وآثار مختلف الأنشطة وفعالية تدابير الحماية والتسيير التي قد تكون موضوعا لها، عند الاقتضاء.
يضع منظومة خاصة للمحافظة والبحث في مجال التنوع البيولوجي.
يلحق بهذا المخطط تقرير عن حالة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي وآفاق المحافظة عليهما وتطويرهما.
المادة 25
فتح المادةينص المخطط التوجيهي للمياه.
على تطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية والباطنية وكذلك توزيع هذا المورد بين المناطق طبقا للخيارات الوطنية في مجال شغل الإقليم وتطويره.
يشجع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي والاقتصاد فيه واستعماله العقلاني وتطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة من رسكلة المياه القذرة ومن تحلية مياه البحر واستعمالها.
المادة 26
فتح المادةتأخذ المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المواد من 27 إلى 30 أدناه، بعين الاعتبار التوجيهات الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وبالتالي، ينبغي أن تعمل عن طريق التشاور على مايأتي :
- تحديد شروط دعم البنى التحتية للنقل وتحديثها وتطويرها، تشجيع الأعمال التي من شأنها فك العزلة على مستوى الإقليم الوطني توخي أنماط النقل المناسبة والملائمة للمناطق الحساسة تشجيع المناهج المتعددة الأنماط التي من شأنها تحسين التكامل بين أنظمة النقل ونجاعتها و مردودها.
المادة 27
فتح المادةيضع المخطط التوجيهي المتعلق بالطرق والطرق السريعة المحاور الكبرى للشبكة الوطنية للطرق السريعة والطرق تبعا لهدف خدمات النقل وفك العزلة عن كافة الإقليم.
يتكفل بالطلب على النقل البري والمواصلات البرية الدولية، مع العمل على إعادة تنظيم شغل الإقليم طبقا للأحكام التشريعية في هذا المجال.
وينص على تحديث شبكة النقل على الطرق والطرق السريعة والبرامج الخاصة بفك العزلة عن الأقاليم، لاسيما أقاليم الجنوب.
المادة 28
فتح المادةينص المخطط التوجيهي للسكك الحديدية على تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بكيفية تسمح لها في النهاية بتأمين التواصل والتكامل بين شبكات نقل الأشخاص والبضائع.
يأخذ في الحسبان تدعيم البنى التحتية الموجودة وتحديثها وتطوير الخطوط الجديدة المرتبطة بتعزيز كثافة الشبكات وبوسائل النقل التي تخدم مساحات الحواضر وبفك العزلة عن الهضاب العليا وعن مناطق الجنوب. 25
المادة 29
فتح المادةينص المخطط التوجيهي المتعلق بالمطارات على تدعيم البنى التحتية والبني الفوقية للمطارات وتطويرها ومواءمتها لاحتياجات تطور النقل الجوي وكذلك ترقية المطارات من النوع الدولي.
يقترح، عند الاقتضاء، الخدمات الجوية الداخلية الواجب ترقيتها في إطار متطلبات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
المادة 30
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالموانئ أفاق تدعيم البنى التحتية للموانئ وتحديثها وتطويرها.
ويبين وسائل الدعم الضرورية لوجهات مختلف أنواع الموانئ من خلال تكييفها مع تطور شبكة النقل والأنشطة المينائية، مع مراعاة الأقاليم التي يتوفر فيها النقل.
المادة 31
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية كيفيات الحفاظ على المناطق الفلاحية والريفية والرعوية وتوسيعها وحمايتها واستعمالها.
يبين شروط توزيع الأنشطة الفلاحية، مع السهر على احترام موارد المنطقة وعلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة المتمثلة في المياه والتربة.
يشكل الإطار الأفضل لبرمجة عمليات وبرامج تنمية القطاع الفلاحي وتنفيذها ومتابعتها.
المادة 32
فتح المادةيهدف المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات إلى ترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات مع تشجيع على وجه الخصوص، إنشاء موانئ وملاجئ للصيد البحري وكل المنشآت والصناعات الأخرى المعدة للصيد البحري وتربية المائيات.
كما يحدد إجراءات المحافظة على المنظومة البيئية المائية والموارد الصيدية.
المادة 33
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للطاقة أهداف الاستغلال العقلاني لموارد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ويساعد على مكافحة التلوث البيئي وآثار الاحتباس الحراري الناجمة عن هذا الاستغلال. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولهذا الغرض، يقدر الاحتياجات الطاقوية والاقتصاد فيها والاحتياجات المتعلقة بنقلها.
يحدد الشروط التي ينبغي للدولة والجماعات الإقليمية تشجيعها من أجل تيسير أعمال التحكم في الطاقة وكذا إنتاج طاقات متجددة واستعمالها.
يحدد المخطط برمجة آفاق تطور شبكات نقل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية.
المادة 34
فتح المادةيهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام إلى تأمين إيصال هذه الخدمات إلى كافة الإقليم.
يساعد على التنمية الاقتصادية للإقليم وضمان استفادة الجميع من الإعلام والثقافة والتكنولوجيا، كما يحدد الشروط المثلى لاستعمال هذه الخدمات.
يحدد أهداف إيصال الخدمات عن بعد، وكذلك الشروط التي يمكن الدولة أن تعمل ضمنها على ترقية خدمات جديدة عن طريق إنجاز مشاريع تجريبية وتطوير مراكز للموارد المتعددة الاتصالات على الخصوص .
يحدد السبل والوسائل الكفيلة بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
المادة 35
فتح المادةينظم المخطط التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي والبحث، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المتوازن لخدمات التعليم العالي والبحث على مستوى التراب الوطني وتطويرها، يدمج تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتسهيل تكوين شبكات المراكز البحث والتعليم العالي.
يشجع على بروز أقطاب للتعليم العالي والبحث العلمي ذات صبغة وطنية ودولية.
يساعد على قيام اتصالات بين التكوين التكنولوجي والتكوين المهني وعالم الاقتصاد.
المادة 36
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للتكوين في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المناسب لمؤسسات التكوين وتطويرها، وذلك حسب الوجهات الخاصة بكل إقليم. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م كما يشجع التكامل بين التكوين وعالم الاقتصاد ويرتكز على وجه الخصوص، على تكنولوجيا الإعلام والاتصال لترقية الترابط الضروري بين الأنساق الفرعية للتربية والتكوين العالي.
المادة 37
فتح المادةيهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالصحة، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، إلى ضمان استفادة الجميع من العلاج في كل موقع من الإقليم وإلى تحسين نوعية التكفل بالعلاج.
يحدد تنظيم منظومة علاج ناجع، كما يبين شروط وضع المؤسسات الاستشفائية في شكل شبكة متكاملة.
المادة 38
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كيفيات تطوير الأنشطة السياحية ومنشآتها الأساسية مع مراعاة :
- خصوصيات المناطق وإمكاناتها
- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السياحية.
وبهذه الصفة، يحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السياحي، وشروطها.
كما يحدد شروط توطين المشاريع السياحية وكيفياته، وأصناف التجهيزات وخصائصها وطريقة استغلال المواقع من خلال تحديد دفاتر الشروط.
المادة 39
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للسلع والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الأهداف والوسائل الكفيلة بتنفيذها قصد تشجيع الإبداع وتطوير الاستفادة من الممتلكات والخدمات والعروض الثقافية في كافة تراب الإقليم.
يشجع تطور الأقطاب الفنية والثقافية وترقية التراث الفني والثقافي في كافة الإقليم.
يرتكز على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل إيصال الأعمال والعروض الثقافية.
يحدد كيفيات تثمين الممتلكات الثقافية وحمايتها.
المادة 40
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالرياضات والتجهيزات الرياضية الكبرى، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة أهداف الدولة في تشجيع استفادة المواطنين من الخدمات والتجهيزات والفضاءات والمواقع المتعلقة بالممارسات الرياضية في كافة الإقليم مع مراعاة الوسائل والاحتياجات في مجال التكوين وتطوير الممارسات الرياضية.
يحدد تمركز الأقطاب الرياضية، ويوجه وضع الخدمات والتجهيزات المهيكلة ذات الصلة بها.
المادة 41
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصناعية والأنشطة ومواقعها.
وبهذه الصفة، يتكفل بما يأتي :
ضرورة إعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة، تنظيم نقل مواقع الأنشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد
- دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين الموارد المحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصناعات الصغيرة والمتوسطة حماية البيئة وتسيير النفايات الصناعية والاقتصاد في الماء والطاقة.
القسم الثاني — الترتيبات والأحكام التي تساهم في تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 42
فتح المادةتكون الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي لم تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم، موضوع دراسة تأثير على تهيئة الإقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع.
يحدد محتوى دراسة التأثير على تهيئة الإقليم وإجراءاتها عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةيقتضي تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، اتخاذ ترتيبات وأحكام ترمي إلى : 27
- حماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والمناطق الصحراوية وتثمينها،
- إعادة إحياء الفضاءات الريفية تنظيم سياسة للمدينة.
تحدد هذه الترتيبات والأحكام الخاصة بالساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب وسياسة المدينة، عند الاقتضاء، بموجب أحكام تشريعية خاصة.
القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 44
فتح المادةتكون الفضاءات الساحلية موضوع مخطط توجيهي حسب التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
يحدد محتوى المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم وكيفيات إعداده عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيعد مخطط توجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر.
يحدد محتوى المخطط التوجيهي وكيفيات إعداده عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةيؤسس برنامج الجهات لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
المادة 47
فتح المادةيشكل برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
- فضاء تنسيقيا لتنمية الإقليم وتهيئته فضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الإقليم
- إطارا للتشاور والتنسيق بين الجهات من أجل إعداد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم وتنفيذه ومتابعته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 48
فتح المادةيؤسس كبرنامج جهات لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال - وسط، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال – شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال غرب الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - وسط، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - شرق ، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته أقصى الجنوب.
تحدد الولايات التي يتشكل منها كل فضاء جهوي لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةيحدد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم التوجيهات الأساسية للتنمية المستدامة في نطاق برنامج الجهات، ويتضمن :
- تقييم الأوضاع، وثيقة تحليلية استشرافية خطة مرفقة بوثائق خرائطية تبين مشروع تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لكل برنامج جهة، مجموع الترتيبات المتعلقة بمشروع تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
يعد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم فيما يخص برنامج الجهة للتهيئة والتنمية المستدامة ما يأتي:
- المؤهلات والوجهات الأساسية وقابلية الائتلام الخاصة بالفضاء المقصود تموقع البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد ولا سيما منها الماء ، واستعمالها استعمالا رشيدا، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزيع الأنشطة والخدمات والتسيير المحكم للفضاء، ترقية الأنشطة الفلاحية وتجديد أحياء الفضاءات الريفية مع مراعاة تنوعها وضمان تحسين الإطار المعيشي للسكان وتنوع الأنشطة الاقتصادية ولا سيما غير الفلاحية منها،
- الأعمال المتعلقة بتفعيل الاقتصاد الجهوي عن طريق دعم تطوير الأنشطة والشغل وإعادة تجديد وإحياء الفضاءات المهددة، المشاريع الاقتصادية الواعدة للتصنيع والموفرة لفرص الشغل ترتيبات تنظيم البنية الحضرية والتطوير المنسجم للمدن،
- الأعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بيئيا أو اقتصاديا وسبل معالجتها برمجة البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية وإنجازها ،
- - الأعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والأثري وتثمينه من خلال ترقية أقطاب للتطور الثقافي والأنشطة المرتبطة بالإبداع الفني وبالاستغلال المناسب للثروات الثقافية.
يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم الأعمال ذات الحصص الزمنية، ويمكنه أن يوصي بوضع أدوات للتهيئة والتخطيط الحضري أو البيئي لكل فضاء خاضع للأحكام والإجراءات الخاصة.
المادة 50
فتح المادةتتولى الدولة إعداد المخططات الجهوية لمدة مماثلة لمدة المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، ويصادق عليها عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةتؤسس لكل برنامج جهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ندوة جهوية لتهيئة الإقليم.
تحدد تشكيلة الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم.
ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةطبقا لأحكام المخطط الوطني وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما يأتي :
- التوجيهات العامة المتعلقة باستعمال الأرض تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها ومساحات الترفيه
- تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل ومواقع التجهيزات الكبرى المهيكلة
- التوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، التوجيهات العامة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي والأثري تحديد مواقع للتوسع الحضري وللأنشطة الصناعية والسياحية وكذلك مواقع التجمعات السكنية الجديدة.
تحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية وكذا المصادقة عليه، عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةتحدد مخططات تهيئة الإقليم الولائي، بالنسبة لإقليم كل منها، مايأتي :
مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات
- السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية والريفية.
المادة 54
فتح المادةيتخذ الوالي مبادرة إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية.
تحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةيعد مخطط تهيئة إقليم الولاية للمدة التي يشملها المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم.
ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه. 29 تتم المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — الأدوات المالية والاقتصادية لسياسة تهيئة الإقليم
المادة 56
فتح المادةتكون التمويلات التي تتولاها الدولة من أجل إنجاز البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 41 أعلاه، موضوع قوانين برمجة متعددة السنوات.
المادة 57
فتح المادةتحدد، في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها.
علاوة على ذلك، يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما يأتي :
- دعم برامج التنمية المتكاملة
- - ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية
- إحداث أنشطة وتوسيعها وتحويلها،
- استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها تطوير هندسة التنمية.
المادة 58
فتح المادةعلاوة على الإجراءات المحفزة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، تتخذ إجراءات ردعية اقتصادية وجبائية في إطار قوانين المالية لغرض تفادي تمركز الأنشطة أو إقامة أنشطة لا تتماشى وأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها في بعض المناطق.
القسم الخامس — أدوات الشراكة في تهيئة الإقليم
المادة 59
فتح المادةيمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات والمخططات التوجيهية وخطط التهيئة لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها، إبرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية والمتعاملين والشركاء الاقتصاديين.
عقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة أو عدة مجموعات إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال وبرامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة.
المادة 60
فتح المادةتحدد شروط إعداد مختلف أنواع العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المادة 59 أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (183)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-490
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-373
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-301
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-93
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-262
مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-300
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 87-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.