أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال :
وضع تدابير وقائية، تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، آليات للتعاون الدولي.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
أ – التهريب : الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر.
ب – الديوان : الديوان الوطني لمكافة التهريب.
ج - البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
د - وسائل نقل البضائع المهربة : كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض.
ه – النطاق الجمركي : منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.
و – الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية.
ز - التعاون العابر للحدود : التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها.
ح - التعاون الدولي : التعاون بين الدول والمنظمات الجهوية والهيئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب.
ط - المعلومات : كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة، المحللة أو غير المحللة وكل وثيقة أو تقرير وكذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية ونسخها المحقق في صحتها والمصادق على مطابقتها.
ي - التشريع الجمركي : كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال.
ك - القيمة : تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 3
فتح المادةلغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص :
- مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب،
- وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها،
- إعلام و توعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني،
- دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة،
- ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي والعملياتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 28 غشت سنة 2005 م مشاركة المجتمع المدني
المادة 4
فتح المادةيشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لا سيما عن طريق :
- المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية،
- إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة
- المساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
تحفيز الكشف عن أفعال التهريب
المادة 5
فتح المادةيمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية
المادة 6
فتح المادةينشأ ديوان وطني مكلف بمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة.
تحدد الطبيعة القانونية للديوان و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
صلاحيات الديوان
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةيكلّف الديوان، على الخصوص بما يأتي :
1 - إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه،
2 - تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب 3 – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته، 4 – اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م 5 – وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع و تقييم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية،
6 - التقييم الدوري للأدوات و الآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب
7 - تقديم أي توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب
8 - إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب.
التقرير السنوي
المادة 8
فتح المادةيقدم الديوان لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة، وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة.
اللجان المحلية لمكافحة التهريب
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة ."
المادة 9
فتح المادةتنشأ على مستوى الولايات، عند الاقتضاء، لجان محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الولاة.
تتولى هذه اللجان تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب ...................... (بدون تغيير حتى) مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
وتقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 10
فتح المادةيعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب
المادة 11
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب.
التهريب باستعمال وسائل النقل
المادة 12
فتح المادةيعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.
التهريب مع حمل سلاح ناري
المادة 13
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري.
تهريب الأسلحة
المادة 14
فتح المادةيعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا
المادة 15
فتح المادةعندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد.
المصادرة
المادة 16
فتح المادةتصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر.
تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.
منع بيع البضاعة المصادرة
المادة 17
فتح المادةيمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها.
ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .
عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة .. (بدون تغيير حتى) قانون الجمارك.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك المصادرة، على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ..................... (بدون تغيير حتى) 500.000 دج.
يمكن بيع وسائل النقل المهيأة خصيصا للتهريب، المصادرة في إطار مكافحة التهريب، لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مطابقتها من المصالح المؤهلة.
في حالة عدم المطابقة، يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات الاسترجاع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجم والتجارة والبيئة".
المادة 18
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلّغ عنها السلطات العمومية المختصة.
تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته.
العقوبات التكميلية
المادة 19
فتح المادةفي حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية :
تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من مزاولة المهنة أو النشاط، إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا، الإقصاء من الصفقات العمومية سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
- سحب جواز السفر.
منع إقامة الأجانب
المادة 20
فتح المادةيجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية. 28 غشت سنة 2005 م منع المصالحة
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يجوز للمحكمة (..... بدون تغيير حتى) عشر (10) سنوات ويترتب على المنع (...... بدون تغيير حتى) السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة".
المادة 21
فتح المادةتستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي.
استبعاد الظروف المخففة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةلا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات :
إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة
- إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،
- إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.
الفترة الأمنية
المادة 23
فتح المادةيخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها :
عشرين (20) سنة سجنا ، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد.
ثلثي (3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات.
مسؤولية الشخص المعنوي
المادة 24
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال.
إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج و 250.000.000 دج .
المحاولة
المادة 25
فتح المادةيعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م المساهمون في الجريمة
المادة 26
فتح المادةتطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش.
الإعفاء من المتابعة
المادة 27
فتح المادةيعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها.
تخفيض العقوبة
المادة 28
فتح المادةتخفّض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادة 26 أعلاه، و إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفّض إلى عشر (10) سنوات سجنا.
العود
المادة 29
فتح المادةتضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية الدعوى الجبائية
المادة 30
فتح المادةلا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.
معاينة الجرائم
المادة 31
فتح المادةتتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.
القوة الإثباتية للمحاضر
المادة 32
فتح المادةللمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلّفين من بين أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
أساليب التحري الخاصة
المادة 33
فتح المادةيمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
قواعد إجرائية خاصة
المادة 34
فتح المادةتطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15 من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة.
الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 35
فتح المادةمع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية.
التعاون العملياتي
المادة 36
فتح المادةمع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الإلكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية.
إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا.
وفي حالة الاستعجال القصوى، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو إلكترونيا في أقرب الآجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
التعاون التلقائي
المادة 37
فتح المادةمع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية.
المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الإعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني.
استعمال المعلومات وسريتها و حمايتها
المادة 39
فتح المادةلا تستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات والإجراءات والمتابعات القضائية.
سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة.
التسليم المراقب
المادة 40
فتح المادةيمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص.
حدود المساعدة
المادة 41
فتح المادةيمكن المصالح المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إطار هذا الأمر أو أن تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة، إذا اتضح أنها قد تمس بكل من السيادة الوطنية أو القوانين أو الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية الهامة الأخرى، أو أنها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة. 28 غشت سنة 2005 م
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 42
فتح المادةتلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-251 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرّر : يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن ."
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-251 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرّر 1 : إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرّر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يقصد، في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي : "المادة 20 : يجوز للمحكمة (..... بدون تغيير حتى) عشر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-20
« رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-251
« يتمم الأمر رقم 05-06 المورّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرّر و 9 مكرّر 1 وتحرران كما يأتي : " المادة 9 مكرّر : يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09
« تعدل وتتمّم المواد 6 و 8 و 9 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " المادة 6 : ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01
« تتمم أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05 – 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي : "المادة 17: يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل....... (بدون تغيير حتى أحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-80
مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة البرية من النطاق الجمركي 20 2019 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-136
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-301
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-300
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
مرسوم رقم 13-84
مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سن ة 2008، يتعلّق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-286
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-287
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-348
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-155
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.