قانون رقم 01-14 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة الأولى
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ويهدف، بهذه الصفة، خصوصا إلى ما يأتي :
- تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات،
- تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها،
- توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة،
- تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ،
- إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق ."
المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون .......(بدون تغيير حتى)
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر م زودة بمح رك إض افي، لا ت ت جاوز سعة أسطوانته 50 سم 3، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
ولا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة.
- الدراجة النارية : مركب ة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 لا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة.
- ...................(بدون تغيير).....................،
- ...................(بدون تغيير).....................،
- كاشف تجريبي للكحول "إثيلوتاست": جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- .................. (بدون تغيير حتى)
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
تعد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي يحتويها هذا الملف بشكل إلكتروني.
يمكن القيام بتغيير الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولوجية.
- نظام الرخصة بالنقاط: أداة معيارية وبيداغوجية، يهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم تجاه مخالفتهم لقواعد حركة المرور من خلال نظام تسيير النقاط المخصصة لكل حائز رخصة سياقة.
- الفترة الاختبارية : فترة تحدد بسنتين (2) يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.
- محطة الوزن في الطرق: مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طنا، مزود بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة والوزن الإجمالي ال سائر المرخص به، والحمولة المحورية ." 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.
يخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.
ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية، رصيد أولي يحدد باثنتي عشرة (12) نقطة، وفي حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
أما بعد انتهاء الفترة الاختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أية مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر ب 24 نقطة.
في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد أدت إلى سحب النقاط، تجمع عمليات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.
يؤثر سحب النقاط على رخصة السياقة في مجملها كسند وحيد غير قابل للتجزئة يتضمن، عند الاقتضاء، عدة أصناف أيا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب ا لمخالفة.
تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة.
وزيادة على رخصة السياقة، تحدث شهادة الكفاءة المهنية من أجل نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : يمكن أن تكون رخصة السياقة محل تعليق، أو إلغاء، أو عدم صلاحية وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة.
يجب على كل سائق وقبل الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن المركبة محل صيانة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية.
يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية".
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر 1 : يجب على كل سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية:
"أ "1 و "أ" و "ب" و "ب (ه)" و "ج "1 و "ج 1 (ه)"
و "ج" و "ج (ه)" و "د" و "د (ه)" و "و".
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر: يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية تصادق عليه المصالح المعنية.
يمنع منعا باتا تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرّر : يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر، لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه".
المادة 39 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 مكرر: يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال والمركبات الأمن العمومي.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى".
المادة 52 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 مكرر: يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة".
المادة 55 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
أُلغي بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
المادة 63
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : ...............(بدون تغيير)...................
- السهر على تكوين مترشحين للحصول على رخصة السياقة ."
المادة 63 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 مكرر : يحدث مجلس تشاوري ما بين القطاعات يوضع لدى الوزير الأول، يكلف بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين.
تحدد طبيعة هذا المجلس ومهامه وعمله وتنظيمه عن طريق التنظيم ." 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 مكرر 1 : تنشأ مندوبية وطنية للأمن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.
تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وعملها وتنظيمها عن طريق التنظيم".
المادة 69
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 : ................(بدون تغيير).................
- السير مع حمولة زائدة.
- (................. الباقي بدون تغيير).................".
المادة 69 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي".
المادة 71
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 71 : ..............(بدون تغيير).................،
- السير مع حمولة زائدة.
- .................(الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 71 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 71 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه جنحة الجرح الخطأ ."
المادة 80 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 80 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين
(2) إلى ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه .
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 86 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 مكرر: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 16 أعلاه، وذلك دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 91 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 مكرر : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 000 .150 دج كل شخص يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 52 مكرر من هذا القانون".
المادة 92 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 مكرر : عندما يرتكب حائز رخصة السي اقة الأجن بية أي ة مخال فة من صوص عل يها في القسم الأول من هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية ."
المادة 98 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 مكرر : في حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية".
المادة 103 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 103 مكرر : يتعرض المتحصل على "شهادة القيادة المؤقتة" في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و6 و 7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها.
يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير.
ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية.
كما يعتبر إجباريا للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري.
يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر
(10) سنوات في المقاعد الأمامية.
يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات.
يلزم سائقو الدراجات النارية، والدراجات المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحت ياطات حتى لا تتس ببح مولة سي ارة أو م قط ورة في إلح اق ال ضرر ب ال غي ر وبال ط ريق ال ع ام وب تجهي زاته أو م لح ق اته أو ت ش كل خ ط را عليهم.
تتم كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيا كان المنتوج المنقول، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تتم مراقبة حمولة المركبات، ووزنها على مستوى محطات الوزن، بواسطة تجهيزات وأدوات قياس معتمدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 19
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : في حالة وقوع حادث مرور جسماني، يجري ضب اط وأعوان الشرط ة القضائية ع لى كل س ائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب.
عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يع ترض الس ائق أو م رافق الس ائق الم تدرب ع لى نت ائج ه ذه الع م لي ات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك".
المادة 27
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك.
يجب أن توضع بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني.
يخضع وضع هذه الممهلات وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 42
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني وعندما تجرى عليها تغييرات هامة ، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية.
يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت.
يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة السياقة، ومدة الراحة المقننتين.
يلتزم مستخدمو السائقين المذكورين أعلاه، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 55
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 55 : تسلّم السلطة المختصة رخصة السياقة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول عليها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 56
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 56 : يخضع السائقون لفحص طبي دوري إجباري، ويتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 57 : تلقن مؤسسات التكوين المعتمدة كيفيات تعليم سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة بمقابل مالي.
تنظم هذه المؤسسات وتراقب وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم ."
المادة 58
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 58 : يرخص بتعليم سياقة المركبات دون مقابل مالي بالنسبة للأصناف "أ 1 " و " أ " و "ب" من رخصة السياقة وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ."
المادة 59
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 59 : تتولى المؤسسات المعتمدة، التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الأشخاص، والبضائع، والمواد الخطرة.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم ."
المادة 60
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 60 : يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق إجباريا في المؤسسات المدرسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 61 : يحدث مركز وطني لرخص السياقة يتكفل بتأطير نشاطات تعليم سياقة المركبات وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة.
تحدد كيفيات تنظيم وسير هذا المركز عن طريق التنظيم ."
القسم الثاني نظام الرخصة بالنقاط
المادة 62
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 62 : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
تقوم بتسيير نظام الرخصة بالنقاط الإدارة المكلفة بتسيير هذه البطاقية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 62 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 62 مكرر : عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المذكورة في الفصل السادس من هذا القانون، يتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه : * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى: نقطة واحدة، باستثناء المخالفات المذكورة في المطات 1( و 5 و 7)، * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية :
نقطتان (2)، * بالنسب ة للم خالف ات من الدرجة ال ثالثة : 4 نقاط، * بالنسب ة للمخالفات من الدرجة الرابعة : 6 نقاط، * بالنسبة للجنح : 10 نقاط، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78 و 80 و 81 و 82 و 87 (الفقرة الأولى) و 88 و .90 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة با لمخالفات، يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة ."
المادة 62 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 1 : يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال المعلومة الخاصة بالمخالفة المرتكبة التي تؤدي إلى سحب النقاط، إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون ."
المادة 62 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 2 : يرخص للأشخاص والسلطات المبينة أدناه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة برصيد نقاط رخصة السياقة :
- صاحب رخصة السياقة،
- مصالح الأمن: قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني،
- السلطات القضائية،
- الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 62 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 3 : تقوم الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها بناء على طلبها، إلى المصالح المختصة التابعة لما يأتي: * الوزارة المكلفة بالنقل، * الوزارة المكلفة بالداخلية، * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ."
المادة 62 مكرر 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 4 : ي تم استرجاع الن قاط من ط رف حائز رخصة السياقة، بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، كما يأتي :
- في حالة ما إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة أخرى خلال مدة محددة،
- أو بعد متابعة تكوين على نفقته.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ." 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 62 مكرر 5
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 5 : بعد نفاذ كل النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا. ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
وبعد انتهاء أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إعادة رخصته إلى المصالح المؤهلة، يمكن المعني طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية.
يرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس
(5) سنوات ."
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا يمكن المعني أن يطلب الحصول على رخصة سياقة جديدة إذا كان محل منع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 62 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 6 : لا يمكن الأشخاص الذين تكون رخصة سياقتهم محل عدم الصلاحية طلب الحصول على رخصة جديدة إلا بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور عبر الطرق ."
المادة 64
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 64 :...................(بدون تغيير حتى) والأمن في الطرق.
يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة المكلفة بالداخلية. ....................(الباقي بدون تغيير)................. ."
المادة 66
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع (4) درجات:
أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة، والدراجات النارية،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق،
5 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة وإشارة السيارات،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2500 دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 3000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة ال قان ون ي ة الم رخص ب ها بنسبة تفوق 10 % وتقل عن 20 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقط ورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة والدراجات النارية وراكبيها،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار، أو الطريق السريع،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج المركبة،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزام حائزي رخص السياقة في الفترة الاختبارية للتكوين وعلى نفقتهم،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك، غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها،
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية المراقبة التقنية الدورية للمركبات.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 5000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة على الطرق السيارة، والطرق السريعة، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
6 - مخالفة الأحكام ال
المادة 72
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 :
9 - منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين (2)".
المادة 74
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز ب : 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م 40 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع، 30 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني،
– 20 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 76
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي".
المادة 79
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعنية.
ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من طلب الحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.
لا يسري مفعول منع طلب الحصول على رخصة السياقة إلا بعد تنفيذ العقوبة".
المادة 87
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 62 مكرر أعلاه، يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يشارك في سباق المركبات ذات محرك غير المرخص لها في المسلك العمومي".
المادة 89
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 89 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 % فما فوق، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات".
المادة 92
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : في حالة ارتكاب جنح يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 أعلاه، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ على سبيل التحفظ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
المادة 93
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : في حالة المخالفات المذكورة في القسم الأول من هذا الفصل، يسلّم العون الذي عاين المخالفة للسائق الإخطار بالمخالفة من أجل دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
ومع انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يرفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصى كما يأتي:
- 3000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى،
- 4000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية،
- 6000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة،
- 7000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.
ترسل المعلومة إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط للسحب الإضافي لنقطتين .(2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" .
المادة 97
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 : في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة.
ترسل المعلومة الخاصة بالجنح ة المرتكب ة إلى الإدارة المكلفة بتسي ير نظ ام الرخصة بالنقاط في أج ل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وإذا صدر الحكم بالبراءة وبناء على طلب المعني، يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها من رخصة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي".
المادة 98
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبيَنة في ال قسم ال ثاني م ن هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
- لمدة من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 و 69 مكرر و 70 و 71 و 71 مكرر و 73،
- لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 (الفقرة 2) و .89 في حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.
ماعدا حالة المنع، يمكن المعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد أجل خمس (5) سنوات".
المادة 99
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا خلال الفترة الاختبارية، تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
وفي ه ذه ال حال ة، لا ي م كن له ذا الأخ ي ر طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ صدور قرار الإلغاء ."
المادة 108
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : تسلّم المركبات المهجورة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 109
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 :
تحدد مدة التعليق بشهر (1) واحد لكل من يخالف أحكام النقطتين 9 و 10 من المادة 71.
وتحدد مدة التعليق بثلاثة (3) أشهر لكل من يخالف أحكام المواد 16 مكرر و30 و38 (الفقرة (2) و 71 النقاط 1 و2 و3 و4 و6 و12) و 72 (النقاط 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و 10) و 102 و 103 " .
المادة 112
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 112 : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و 111 من هذا القانون ، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و 67 و69 و70 و 71 (النقاط 1 و4 و12) و 72 (النقاط 1 و 2 و 4 و 8 و 9 ) و 86 مكرر من هذا القانون.
يوقف سحب الرخصة في الحالات المذكورة أعلاه القدرة على السياقة خلال نفس المدة.
يتم السحب الفوري للرخصة لنفس المدة في الحالات المنصوص عليها في النقاط 2 و9 و10 من
المادة 118
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118: يمكن كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة حركة المرور، والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 5.000 دج، أن يدفع في غضون الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي معاينة المخالفة، غرامة جزافية. .(الباقي بدون تغيير).
المادة 134
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 134 : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة المخالفات من الدرجة الرابعة، المطتان 11 و 13، والمخالفة من الدرجة الثالثة - المطة 12 من المادة 66 أعلاه، وإعداد محضر بذلك".
المادة 139
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 :
تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 87–09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمذكور في الفقرة الأولى أعلاه سارية المفعول، ما لم تكن مخالفة لهذا القانون، إلى غاية استبدالها بالنصوص المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
قانون رقم 01-14 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 26-09
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-03
« تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-03
« الخاصة بحركة المرور عبر الطرق ." المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه وتحرر كما »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 09-03
« تلغى أحكام المادة 55 مكرر من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-303
« 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-05
« رقم 04-16 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 27 : تشكل الممهلات أجهزة مادية تخصص للحد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدل وتتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 49 : يجب أن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (147)
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-139
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-134
مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-169
مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-133
مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-317
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-98
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-74
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-104
مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-103
مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-210
مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-102
مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-485
مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-487
مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-396
مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي ( زرالدة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار 7 المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021 7 34 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-437
مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-438
مرسوم تنفيذي رقم 21-438 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-434
مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-471
مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-488
مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-430
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.