قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري
القسم الأول — السجل التجاري
المادة 2
فتح المادةيمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي.
يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية، لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 – يمسك السجل التجاري............ ( بدون تغيير حتى نشاط تجاري.
و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةيتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية.
يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل الرئيسي.
لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري تاجر .
لا تطلب من التجار صور و / أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري، ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائية المختصة.
يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد.
يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — التسجيل في السجل التجاري
المادة 5
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري، كل قيد أو تعديل أو شطب.
تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري.
المادة 7
فتح المادةتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، والشركات المدنية والتعاونيات التي لا يكون هدفها الربح، والمهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 8
فتح المادةدون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
- اختلاس الأموال الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال،
- إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور،
- الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري تبييض الأموال الغش الضريبي،
- الاتجار بالمخدرات
- المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف.
على الذي يدعي حالة التنافي إثبات ذلك.
ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها.
لا يمكن وجود حالة تناف بدون نص.
المادة 10
فتح المادةيؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب.
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الثالث — الإشهار القانوني
المادة 11
فتح المادةيجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراء الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري تجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري.
لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري".
المادة 12
فتح المادةيقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية.
كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات.
وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني.
المادة 13
فتح المادةيبدأ سريان الإشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 18 غشت سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةتكون الإشهارات القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة، وعلى عاتق ونفقة الشخص الاعتباري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-272 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
المادة 15
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني.
يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار ، إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية.
تحدد كيفيات إجراء الإشهار القانوني ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.
تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.
تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".
المادة 16
فتح المادةيجوز لكل شخص يهمه الأمر، وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري.
المادة 17
فتح المادةلا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص عليه في أحكام هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
الباب الثاني — الأنشطة التجارية
القسم الأول — ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 18
فتح المادةيمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار .
المادة 19
فتح المادةيعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل.
يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة.
المادة 20
فتح المادةيعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة.
يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق والمعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يجب على التاجر الذي يمارس تجارة غير قارة اختيار موطنه القانوني في إقامته المعتادة.
تحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةعندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية الانتهاء من المشروع، ومن ثم يصبح موقع النشاط موطنا له.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له.
يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 22
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة تجارته أثناء العطلة الأسبوعية و / أو السنوية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرّسميّة.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، أو الأعياد الرّسميّة، من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعيّن على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرّسميّة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .“
القسم الثاني — مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 23
فتح المادةتتم عملية تسجيل الأنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 24
فتح المادةتخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها.
تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةتخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الرابع — التجهيز التجاري
المادة 26
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي :
- الفضاء التجاري : المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري،
- التجهيز التجاري : تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري.
تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم الأنشطة المنصوص عليها أعلاه إلى حماية المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم وكذا احترام النظام العام، وتحدد عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع والخدمات من شأنه أن يحدث أضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و/أو المحيط، إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أوشبه الحضرية السكنية دون سواها.
غير أنه يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أوشبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و/أو ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة.
يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة وبالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية.
توضح شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 27 و 28 أعلاه، يجب مطابقة الأنشطة التجارية الممارسة عند تاريخ نشر هذا القانون مع الأحكام المذكورة أعلاه في أجل سنتين (2).
الباب الثالث — الجرائم والعقوبات
المادة 30
فتح المادةزيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب.
تتم كيفيات مراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية.
المادة 31
فتح المادةيقوم الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة 30 أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته.
زيادة على إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج.
المادة 32
فتح المادةيعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج .
زيادة على هذه الغرامة، يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين والمذكورين في المادة 30 أعلاه، القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة، وعند الاقتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة.
إن شروط وكيفيات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية. 18 غشت سنة 2004 م
المادة 33
فتح المادةيعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج .
المادة 34
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج .
زيادة على هذه العقوبات، يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري المعني، كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس (5) سنوات.
المادة 35
فتح المادةيعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11 و 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج .
يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 36
فتح المادةيعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج .
يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانونية، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 37
فتح المادةيعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة (3) أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي، إلى أن يسوي التاجر وضعيته.
تعتبر تغييرات طارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية :
تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، تغيير المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية، تعديل القانون الأساسي للشركة. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةلا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري.
يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة، باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى.
يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص آخر قام بتحريرها.
علاوة على ذلك، يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة.
المادة 39
فتح المادةيعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج .
وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.
المادة 40
فتح المادةمع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكمها، يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج .
علاوة على ذلك، يقوم القاضي بغلق المحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.
المادة 41
فتح المادةينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد (1) وغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج .
وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 42
فتح المادةيجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل، عن طريق أية وسيلة ملائمة، في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشهر السابق كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خلال الشهر المعني، إلى مصالح كل من الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والإحصاء.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري المعدّل والمتمم، باستثناء المواد الأولى و8 و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و 18 و 25 و 31 و 32 و 33 منه.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية بصفة انتقالية حتى تاريخ بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها، باستثناء المراسيم التنفيذية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية.
يمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم".
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
تحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم”.
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 2 : تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليها بالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه، والحصول على رقم تعريف مشترك”.
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري ."
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والساري المفعول، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج) على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة.
يبلّغ اقتراح الصلح للمخالف في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة ا لمخالفة.
لمرتكب المخالفة أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ارتكاب ا لمخالفة.
تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح.
وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا".
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرّر 1 : يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحدّدة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ."
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج).
غير أنه، يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج)، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتين 35 مكرّر، و 35 مكرّر 1، المذكورتين أعلاه.
وفي حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يتعيّن على كل تاجر، سواء كان شخصا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12
« تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرران كما يأتي : “المادة 5 مكرر 1 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : دون الإخلال »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-272
« تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06
« تعدّل أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي: "المادة 2 – يمسك السجل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-27
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-29
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-11
- قانون رقم 03-12
- قانون رقم 03-13
- قانون رقم 04-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (225)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
قانون رقم 26-12
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-155
مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-198
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-88
مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 24-202
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-429
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-430
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-112
مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.