أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
المادة 214
فتح المادةأما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الاجل انتقل الحيار الى المدين .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة الأولى
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.
المادة 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لاداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه القسم الثالث التزامات المسير
المادة 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الاسواق الخارجية لاسيما عن طريق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة.
المادة 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب على المسير أن يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الانشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد.
المادة 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة".
المادة 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
وكذلك الحال فيما يخص أجال الإجراءات".
المادة 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".
المادة 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة.
المادة 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.
غير أنه، إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر ، فإنها تخضع للقانون الجزائري".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر: يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل.
وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة".
المادة 13 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر 1 : يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إجرائها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل.
وتطبق نفس الأحكام على التبني".
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : يسري على الأموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
يعد محل وجود الملكية الأدبية والفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه.
ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها.
ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا أو أودعا فيه.
ويعد محل وجود العلامة التجارية منشأة الاستغلال.
ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 72 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 مكرر: يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك.
فإذا عدل من دفع العربون فقده.
وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ".
المادة 95
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي للفقرة 2 من القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بعد المادة 95 ، ويحرر كما يأتي
المادة 123 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 مكرر: يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير.
ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول".
المادة 123 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 مكرر 1 : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور ".
المادة 124 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 مكرر: يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية :
- إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة".
المادة 140 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 140 مكرر: يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.
يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار ، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية".
المادة 140 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 140 مكرر 1 : إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر ".
المادة 182 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 182 مكرر: يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".
المادة 323 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 323 مكرر: ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها".
المادة 323 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 323 مكرر 1 : يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها".
المادة 469 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 مكرر: لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن أن يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنشئ لحقه صراحة على ذلك. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ينتهي الإيجار بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال وحق السكن".
المادة 469 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 مكرر 1 : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
غير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني. ويجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين".
المادة 469 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 مكرر 2 : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة.
غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر.
ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين".
المادة 469 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 مكرر 3 : إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إراديا أو جبرا يكون الإيجار نافذا في حق من انتقلت إليه الملكية".
المادة 469 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 مكرر 4 : لايجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من بدل الإيجار إذا أثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم ذلك. وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق".
المادة 507 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 507 مكرر: تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) سنة كاملة عن د نش ر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم.
لا يستفيد من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم".
المادة 507 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 507 مكرر 1 : تبقى الإيجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها".
المادة 750 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 750 مكرر 1 : في حالة امتناع الاشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد النوع الاول أو الثاني، يمكن للمتصرف أن يلجأ الى اجراءات التحصيل الجبري».
المادة 750 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 750 مكرر 2 : في حالة ما اذا كان الشريك فى الملكية أو الشاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف المستحقة بعد الانذار بالتنفيذ، يتم تحصيل هذه التكاليف عن طريق الخصم التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على احالة من المتصرف الذي يتعين عليه تقديم جميع الاثباتات، لاسيما منها الفاتورات وقرارات الجمعية وكل مستند آخر.
يتم الخصم في أجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص».
المادة 756 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 756 مكرر : للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الاعمال قد أدى الى نقصان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الاعمال الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات | فيما يملكون.
وهذا التعويض يترتب على جميع الشركاء في الملكية ويوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة».
المادة 784
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين".
المادة 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.
ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى".
المادة 15
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر وعديمو الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر".
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما".
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17: يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها.
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها".
المادة 18
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد.
وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة.
وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد.
غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه".
المادة 19
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه.
ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية".
المادة 20
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 22
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 23
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه.
إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن ، طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي".
المادة 24
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.
يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة ".
المادة 25
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا".
المادة 36
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكني يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن.
ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت".
المادة 38
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ".
المادة 39
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.
( .... الباقي بدون تغيير ....)" .
المادة 41
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
المادة 42
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة".
المادة 43
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون".
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : الأشخاص الاعتبارية هي :
الدولة، الولاية، البلدية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشركات المدنية والتجارية الجمعيات والمؤسسات، الوقف
– كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية".
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52: يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداري".
المادة 54
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54: العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".
المادة 78
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون".
المادة 79
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : تسري على القصر وعلى المحجور عليهم وعلى غيرهم من عديمي الأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية المنصوص عليها في قانون الأسرة". 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 80
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 80 : إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة".
المادة 90
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 : إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن".
المادة 93
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 : إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا".
المادة 96
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
المادة 101
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 101: يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر
(10) سنوات من وقت تمام العقد".
المادة 103
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 103 : يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به".
المادة 115
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
المادة 121
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون".
المادة 124
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
المادة 125
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا".
المادة 126
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 126 : إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".
المادة 129
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
المادة 131
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 131 : يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 182 و182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".
المادة 132
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 132 : يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع".
المادة 133
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 133 : تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار ".
المادة 134
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 134 : كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار .
ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".
المادة 135
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
المادة 136
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 136 : يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع".
المادة 137
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137: للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما".
المادة 324
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 : العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أوضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه
المادة 324 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 1 : زيادة عن العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى | الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الاموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.
المادة 324 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 2 : توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد.
واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم مالم يكن هناك مانع قاهر.
وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما.
المادة 324 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 324 مكرر 3 : يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية، بحضور شاهدين".
المادة 324 مكرر 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 4 : يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية.
المادة 324 مكرر 5
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 5 : يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني.
المادة 324 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 6 : يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم وذوى الشأن.
غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الاصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظروف، إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا.
المادة 324 مكرر 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 مكرر 7 : يعتبر العقد الرسمي حجة بين | الاطراف حتى ولو لم يعبر فيه الا ببيانات على سبيل الاشارة شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء.
ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى كبداية للثبوت.
المادة 326 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 326 مكرر 1 : يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا كبداية للاثبات بالكتابة ويجب لذلك:
1 - أن يثبت أنه تم فقد جميع أصول الموثق للسنة التي يبدو أنه تم تحرير العقد خلالها، أو أن يثبت أن فقدان أصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص.
2 - أن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن العقد قد حرر في نفس التاريخ.
وعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن كان شاهدا على العقد إن كان على قيد الحياة.
المادة 326 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 326 مكرر 2 : يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي اذا كان موقعا من قبل الاطراف.
المادة 327
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 327 : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.
ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 1 أعلاه". 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
المادة 333
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 333 : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على 100.000 دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري".
المادة 334
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 334 : لا يجوز الإثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري :
فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي،
- إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة".
المادة 335
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 335 : يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة".
المادة 336
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 336 : يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة :
- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته".
المادة 416
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 416 : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي :
منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.
المادة 467
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 467 : الإيجار عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم.
يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر".
المادّ ة 3 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 467 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 467 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 467 مكرر: ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا".
المادة 468
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 468 : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث (3) سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث (3) سنوات".
المادة 469
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 469 : ينتهي بقوة القانون الإيجار الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاع".
المادة 470
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 471
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 472
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 473
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 474
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 475
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 476
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 476 : يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين.
تتم معاينة الأماكن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار.
غير أنه إذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو بيان وصفي، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس".
المادة 477
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 477 : إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لاتكون فيها صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله أو طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإي جار أو إن قاص بدل الإيج ار بقدر ما نقص من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلك".
المادة 478
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 478 : يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر".
المادة 479
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 479 : يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.
ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر.
ويتعين عليه أن يقوم لاسيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وكما يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه.
يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة".
المادة 480
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 480 : في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قضائي، يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار، دون الإخلال بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها".
المادة 481
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 481 : إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون.
إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدّت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجار".
المادة 482
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة.
غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي في الانتقاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر، حسب الحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ".
المادة 483
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 483 : على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتقاع.
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر أخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر".
المادة 484
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 484 : يتعين على المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر ومطالبته بالضمان.
وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام.
إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئيا، جاز له طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض".
المادة 485
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 485 : إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود الأخرى.
وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن.
يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض".
المادة 487
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 487 : لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس ضده كل دعاوى الحيازة".
المادة 488
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 488 : يضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة.
غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد".
المادة 489
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 489 : إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر. ...( الباقي بدون تغيير .")...
المادة 490
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 490 : يبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.
ويبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا".
المادة 492
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 492 : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من المؤجر.
إذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ويعوض الضرر عند الاقتضاء.
وإذا أحدث المستأجر، بإذن المؤجر، تغييرات في العين المؤجرة زادت في قيمتها، وجب على المؤجر عند انتهاء الإيجار، أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك".
المادة 497
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 497 : يجب على المستأجر أن يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الإضرار بها".
المادة 498
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 498 : يجب على المستأجر أن يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة.
ويكون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك".
المادة 499
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 499 : الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك".
المادة 500
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 500 : يمكن الأطراف الإتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف".
المادة 501
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 501 : يحق للمؤجر، ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه.
ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة المستأجر، أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو كانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار".
المادة 503
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 503 : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر أو دون بيان وصفها، يفترض في المؤجر أنه استردها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.
المستأجر مسؤول عما يلحق العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لاينسب إليه".
المادة 504
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
المادة 505
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 505 : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك".
المادة 507
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 507 : يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر.
ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الإيجار إلى المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي".
المادة 553
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 553 : إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 170 أعلاه.
غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا".
المادة 558
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 558 : عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار ".
المادة 679
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 679 : يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.
الا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق الاستيلاء.
ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
المادة 680
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 680 : يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا.
يوقع الامر من طرف الوالى أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه اذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الاموال الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و / أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و / أو الاجر.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 151-20 و
المادة 681
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 681 : ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس | 154 منه المجلس الشعبي البلدي.
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرها التشريع المعمول به.
المادة 681 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 681 مكرر 1 : في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد وبنفس الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جرد.
المادة 681 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 681 مكرر 2 : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الاطراف.
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد .
كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة.
المادة 681 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 681 مكرر 3 : يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء.
يتعلق هذا التعويض باصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وكذا بتعويض كل نقص في الربح».
المادة 751
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 752
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 753
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 755
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 757
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 758
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 759
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 760
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 761
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 762
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 764 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
مع مراعاة أحكام المادة 764 مكرر 1 أعلاه يستبدل مصطلح «الوكيل» بالمتصرف ومصطلح «جمعية الشركاء ب
المادة 765
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 766
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 768
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 770
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
المادة 771
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 80-07
« المخالفة لهذا القانون ولا سيما : والمتضمن قانون الرعى . - المواد من 626 الى 643 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم القانون المدنى. »
-
أُلغي بموجب قرار
« الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات - و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05
« يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. المادّ ة 2 : تعدل المادة 467 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-05
« إيجار معلوم. يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر". المادّ ة 3 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 467 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-05
« تلغى المواد 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 475 و 504 ومن 508 إلى 537 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. وتلغى كذلك المادة 20 والفقرتان 2 و 3 من الم ادة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-02
« القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المؤسسات والادارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10
« يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10
« يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادة 13 مكرر: يسري على النسب والاعتراف به »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 87-19
« : - الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر | سنة 1968 المذكور أعلاه - المواد من 858 الى 866 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 83-01
« تلغى المواد 751 752 753 755 757 - 758 ، 759، 760، 761 762 ، 765، 766، 768، 770 و 771 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 310 الجريدة الرسمية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (632)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-270
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-199
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-148
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-341
مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم رئاسي رقم 24-391
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.