قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادتين 124 و 191 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتحدد الدائرة الانتخابية، بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، بالحدود الإقليمية للولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد (1) لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف ( 120.000 ) نسمة، ويخصص مقعد واحد (1) إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف ( 60.000 ) نسمة.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين (2) بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف ( 200.000 ) نسمة.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني باثني عشر ( 12 ) مقعداً.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتحدد تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق الأول المرفق بهذا القانون.
المادة 6
فتح المادةتحدد الدائرة الانتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، كما يأتي :
– مقعد واحد (1) لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة،
– مقعدان اثنان (2) لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة.
أما بالنسبة للثلث ( 1/3 ) الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا للمادة 121 من الدستور.
المادة 8
فتح المادةتحدد تسمية الدوائر الانتخابية، وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة فيما يخص ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء المنتخبين، وفق الملحق الثاني المرفق بهذا القانون.
المادة 9
فتح المادةيلغى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
الملحق
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الأول الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 3 11 4 7 11 9 6 2 11 8 2 6 9 8 11 31 6 7 17 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرقم الدوائر الانتخابية 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م عدد المقاعد 4 10 6 6 5 9 6 8 7 8 4 16 3 2 7 9 4 2 3 7 5 4 7 8 9 3 21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 أبريل سنة 2026 م الرقم الدوائر الانتخابية 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة 59 آفلو 60 بريكة 61 القنطرة 62 بئر العاتر 63 العريشة 64 قصر الشلالة 65 عين وسارة 66 مسعد 67 قصر البخاري 68 بوسعادة 69 الأبيض سيدي الشيخ عدد المقاعد 4 4 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 12 المجموع العام : 407 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 أبريل سنة 2026 م الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة فيما يخص ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء المنتخبين الرقم الدوائر الانتخابية 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج عدد المقاعد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 21 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 أبريل سنة 2026 م الرقم الدوائر الانتخابية 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة 59 آفلو 60 بريكة 61 القنطرة 62 بئر العاتر 63 العريشة 64 قصر الشلالة 65 عين وسارة 66 مسعد 67 قصر البخاري 68 بوسعادة 69 الأبيض سيدي الشيخ المجموع العام : 118 عدد المقاعد 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-165
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 21-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.