قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025، يتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق المادة 122، (المطة 9 منها) المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25 22 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
- 241 المؤرخ في ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 الرقمية للأشخاص الذي يستوفون شروط الاستفادة من والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةتفتح التسجيلات لأرباب الأسر المعوزة، أو من ينوب عنهم، للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 لفترة مدتها ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر سنة 2025 إلى غاية 8 ديسمبر سنة 2025 .
تتم التسجيلات على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة، كما يمكن أن تتم على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025 .
سعيد سعيود وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.