قرار

قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025، يتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.